آية الولاية

من إمامةبيديا

تمهيد

قالب:متن قرآن [١]

إنَّ قوله تعالى: قالب:متن قرآن صفة عامة تشمل كثيراً من الأفراد لكن في مقام التطبيق لا تنطبق إلا على شخصٍ واحدٍ كما ذكر ذلك المفسرون، فالولاية منحصرة في الله تبارك وتعالى أولاً وفي الرسول ثانياً وهو المبعوث من قبل الله تبارك وتعالى ثم الذين آمنوا.

إذاً ف قالب:متن قرآن يجب أنْ تكون الولاية لهم بنفس مستوى الولاية لله والرسول، فقد ذكر كل أرباب النزول أنَّ الآية نزلت في علي(ع) حيث دخل سائل إلى مسجد النبي(ص) وسأل الناس فلم يساعده أي أحد، وكان في يد الإمام علي(ع) خاتَم وهو في حال ركوع وقد أشار بخاتمه إلى ذلك السائل وانتزع الخاتم من يد علي(ع) لَمّا عرف أنَّ علياً يشير إلى ذلك قاصداً التصدق به إليه، حينئذ رجع إلى رسول الله وأخبره بالذي جرى فنزلت الآية: قالب:متن قرآن فهنا قد اقترنت العبادتان الصلاة والزكاة في آنٍ واحدٍ وتحققت مرة واحدة في قضية واحدة في شخص علي(ع).

فولاية الله تساوي وترادف وبنفس المستوى ولاية الرسول وبنفس المستوى ولاية مَنْ تصدق بالخاتم وهو راكع وهو الإمام علي(ع) فكما أنَّ إطاعة الله تقترن بطاعة الرسول(ص) وبالتالي إطاعة أولي الأمر، وعلى أساس ذلك يكون أولو الأمر معصومين من الخطأ.

إذاً فالإطاعة من جانب والولاية من جانب آخر، هما مفهومان مترابطان يكمل بعضهما الآخر، والمراد بالولي هو الأولى بالتصرف، فالولاية الذاتية المطلقة هي الله تبارك وتعالى، والولي هو الأولى بالتصرف.

فالولاية الذاتية المطلقة هي لله تبارك وتعالى والولي الذي تكون ولايته مكتسبة من ولاية الله تبارك وتعالى هو الرسول والإمام. ومن هذه الجهة نجد أنَّ الأنبياء أيضاً كانوا أئمة لأنَّ الولاية كانت شرطاً أساسياً في ذلك.

والآية لها علاقة بآية الطاعة في قوله تعالى: قالب:متن قرآن [٢]، حيث إنَّ معنى الطاعة هو الإطاعة التامة والانقياد الذي لا مجال للنقاش فيه أبداً والذي يعبر عنه القرآن الكريم في آية أخرى بأنه أصل الإيمان ومحض الإيمان، وبدون هذه الإطاعة المطلقة لا يكون الشخص مؤمناً.

فالتسليم المحض هو التعبير الدقيق الصحيح عن الإطاعة والإيمان والإسلام الذي وصفه الإمام علي(ع) في "نهج البلاغة" قال: "اَلْإِسْلاَمِ: لَأَنْسُبَنَّ اَلْإِسْلاَمَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي فَقَالَ: اَلْإِسْلاَمُ هُوَ اَلتَّسْلِيمُ...".[٣]

المراجع

  1. المائدة: ٥٥.
  2. النساء: ٥٩.
  3. ميلاني، سيد فاضل، العقائد الإسلامية، ص ٢٤٨-٢٥٠.