الأدب في الفقه المقارن
التعريف
لغةً
أدب جمعه آداب - وزان أفعال - مثل سبب وأسباب ذكر له عدّة معانٍ:
- الظُرفَ وحسن التناول[١].
- ملكة تعصم من قامت به عما يَشينه[٢].
- كلّ رياضة محمودة يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل[٣]، وغيرها من المعاني، إلّا أنّ أدقّها وأشملها هو المعنى الأوّل - أي الظرافة في الأداء وحسن التناول - وأمّا غيرها فهي إمّا بيان للأثر أو بيان لموارد الاستعمال[٤].[٥]
اصطلاحاً
للفقهاء إطلاقات متعدّدة للأدب، ففي كلّ باب عُبّر عن الأدب بما قد يغاير ما في الباب الآخر، إلّا أنّه يمكن تلخيصها بالمعاني التالية:
- الأدب هو ما فعله رسول الله (ص) مرّة أو مرّتين ولم يواظب عليه، إليه ذهب الحنفيّة[٦].
- الأدب يراد به ما هو الأعم من المستحبّ والمندوب والسنن حقيقة والواجب تسامحاً، اختاره المالكيّة[٧] والحنابلة [٨]، وهو أحد قولي الشافعيّة[٩].
- هو المطلوب سواء كان مندوباً أم واجباً، وهو القول الآخر للشافعيّة[١٠].
- يستعمل الأدب بما يشمل المستحبّ والمندوب واجتناب المكروه، وهو مختار الإماميّة[١١].[١٢]
حكمه
يطلق الأدب أصالة على السنن المندوبات، لكن قد يطلق في كلمات الفقهاء على ما يشمل الواجبات كما ذكروا في آداب القاضي أن يكون مجتهداً، وفي آداب التخلّي عدم استقبال القبلة، وغير ذلك.
والآداب في كلماتهم تطلق على التروك والأفعال[١٣].[١٤]
مواطن البحث
ذكر الفقهاء لفظ الأدب مضافاً إلى غيره في أبواب الفقه، فذكروا في كلّ باب ما يخصّه من الآداب ونشير هنا إلى أهم تلك المواضع:
- آداب الخلوة مع الزوجة،
- آداب البيع،
- آداب القاضي
- آداب التخلّي أو الخلاء.
- آداب الاستبراء أو الاستنجاء.
- آداب الغسل والوضوء.
- آداب الاحتضار أو المحتضر.
- آداب التكفين.
- آداب الصلاة على الميّت.
- آداب الجماعة والجمعة.
- آداب الحاج والحجّ.
- آداب المساجد والمساجد الثلاثة.
- آداب دخول الحرم والمسجد الحرام.
- آداب العيدين.
- آداب التلاوة أو القراءة.
- آداب المعلّم والمتعلّم.
- آداب الإفتاء والمفتي.
- آداب القضاء والقاضي.
- آداب زيارة النبي(ص).
- آداب السفر.
- آداب الضيف والضيافة.
- آداب المجالس والمعاشرة.
- آداب الكلام.
- آداب النوم.
- آداب الخلوة بالمرأة.
- آداب عقد النكاح.
- آداب عيادة المريض.
- آدب الدعاء.
- آداب التجارة أو البيع.[١٥]
المراجع والمصادر
الهوامش
- ↑ لسان العرب ١: ٩٣. القاموس المحيط ١: ١٥٥.
- ↑ تاج العروس ١: ١٤٤.
- ↑ موسوعة الفقه الإسلامي ١: ٢١٦.
- ↑ موسوعة الفقه الإسلامي ١: ٢١٦.
- ↑ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٢، ص ٢٣.
- ↑ حاشية على مراقي الفلاح ١: ٤٤، الطبعة الثانية، المطبعة الأزهرية المصرية. فتح القدير وبهامشه شرح العناية على الهداية ١: ١٤٩، الطبعة الأولى، المطبعة الكبرى الأميرية بمصر. بدائع الصنائع ١: ٢٤، الطبعة الأولى، مطبعة الجالية بمصر. الفتاوى الهندية ٣: ٣٠٦.
- ↑ بلغة المسالك لأقرب المسالك ١: ١٦٥. حاشية الدسوقي ١: ١٣٨. شرح الصغير ١: ٣٢ - ٢. ٣٣: ٤٨٧، ٤٩٠.
- ↑ كشف القناع وبهامشه شرح منتهى الإرادات ١: ٤٠.
- ↑ الإقناع ١: ٥١، مطبعة المصطفى البابي الحلبي. نهاية المحتاج وحاشية الشيراملسي عليه ١: ١١٥.
- ↑ نهاية المحتاج ١: ١١٥.
- ↑ شرائع الإسلام ١: ٢٦، ١٦٨. المختصر النافع: ١٩٥. مفتاح الكرامة ١: ٥٠.
- ↑ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٢، ص ٢٣-٢٤.
- ↑ موسوعة الفقه الإسلامي ١: ٨٥. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢: ٣٤٥.
- ↑ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٢، ص ٢٤.
- ↑ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج2، ص 24.