الإسلام

من إمامةبيديا

التعريف

للإسلام في اللغة عدَّة معانٍ‌: الإذعان، والانقياد، والدخول في السلم، أو في دين الإسلام، وكذلك منها بيع السلف والسلَم [١].

ويطلق في الشرع أحياناً ويراد منه اسم المصدر، وهي الحالة الحاصلة من تحقّق المصدر، فيقال مثلاً: الإسلام يُحقَن به الدم والمال، أي حالة كون الإنسان مسلماً تجعل لدمه وماله حرمة تمنع من التعرّض لهما إلّا بسبب مبيح، أو يقال: الإسلام شرط في صحّة العبادات.

وقد يطلق أيضاً ويراد منه الدين والشريعة السماوية التي جاء بها النبي محمد (ص).[٢]

الفرق بين الإسلام والإيمان

إذا اقترن الإسلام والإيمان في نصّ كما في قوله تعالى: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ[٣].

إنّ الإسلام يتحقّق بمجرّد الإقرار باللسان بالنطق بالشهادتين وإن لم يقترن بالعمل. والإيمان هو الاعتقاد والتصديق القلبي، كما هو مختار جماعة من فقهاء الإمامية[٤]، أو الاعتقاد المقرون بعمل الجوارح، وهو ما اختاره جمع آخر منهم[٥].

وقد ذكروا أنّ للإيمان معنى عام وآخر خاص، ومحلّ بحثه في (إيمان).

ومن الفروق المذكورة بين الإسلام والإيمان:

  1. إنّ الإسلام أسبق - من حيث التحقّق - من الإيمان.
  2. إنّ بعض الأعمال تتوّقف صحّتها على الإسلام، وبعضها الآخر على الإيمان.[٦]

أركان الإسلام

الركن عند الفقهاء هو ما يتوقّف عليه وجود الشيء وقوامه[٧]. وأركان الإسلام هي الأُمور المهمّة التي يبتني عليها أساس الدين الإسلامي الحنيف[٨].

وقد وردت روايات كثيرة في هذا المجال من طرق الإمامية ذكرها الفقهاء[٩] وفي بعضها ورد أنّ الأركان ثلاثة، و في أكثر الأخبار أنّها خمسة، ومن هذه ما نقل في الأخبار المستفيضة «بُنِيَ الإِسلامُ عَلى خَمَسةِ أشياءَ: عَلَى الصَّلاةِ، وَالزَّكاةِ، وَالحَجِّ، وَالصَّومِ، وَالوِلايَةِ. فَقُلتُ: وأَيُّ شَيءٍ مِن ذلِكَ أفضَلُ؟ فَقالَ: الوِلايَةُ أفضَلُ؛ لِأَنَّها مِفتاحُهُنَّ، وَالوالي هُوَ الدَّليلُ عَلَيهِنَّ»[١٠].

وهناك روايات حدّدت الأركان بسبعة[١١] أو ثمانية[١٢] أو عشرة[١٣].

إلّا أنّ اختلاف الروايات لا يعني تعارضها؛ لعدم ورودها للحصر والتحديد، بل وردت للتمثيل والتأكيد على بعض الأركان المهمّة.[١٤]

الأحكام

ما يتحقّق به إسلام الكافر

ذكر الفقهاء طرقاً يحكم من خلالها بصيرورة الكافر مسلماً، ويقع الكلام في جهتين، فتارةً عن كيفيّة إسلام الكافر الأصلي، وأُخرى عن إسلام المرتدّ:

الجهة الاُولى: إسلام الكافر الأصلي

ذكر الفقهاء طريقين يحكم من خلالهما بإسلام الكافر الأصلي وهما المباشرة والتبعية.

الإسلام بالمباشرة

وهو يتحقّق إمَّا بالقول، أو بالفعل.

١. تحقّق الإسلام بالقول: القدر المتيقن ممّا يتحقّق به الدخول في الإسلام - بين الفقهاء - هو التلفّظ بالشهادتين، بصيغتهما المعهودتين، وهي: «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ» إن كان قادراً على النطق، والأخرس تكفيه الإشارة. وكذا ما يؤدّي معناهما وما يراد منهما، وأن لا يكون إظهارهما عن استهزاء وسخرية[١٥]. ولا يشترط في قبول إسلام الكافر أن يتبرّأ من كلّ دين يخالف الإسلام.

نعم، ذكر بعض الفقهاء اشتراط التبرّي في قبول إسلام من يعتقد أنّ محمداً نبي،لكنّه يقول: إنّه بعث للأُميين، أو أنّه سيبعث فيما بعد[١٦]. أو كان ممّن يعتقد اختصاص رسالة الإسلام بالعرب، فهذا لابدّ له أن يُقرّ بعموم الرسالة وأن يتبرّأ من كلّ دين خالف الإسلام مع نطقه بالشهادتين ليحكم بإسلامه[١٧]. وهل يشترط اقتران النطق بالشهادتين بالاعتقاد بصفات الله وأركان الشريعة أو بمضمون الشهادتين‌؟ صرّح جمع من فقهاء الإماميّة بأنّه لا يشترط مقارنة النطق بالشهادتين للاعتقاد بصفات الله تعالى (الثبوتية والسلبية)[١٨]، واشترط بعضهم الإقرار بالعدل والمعاد[١٩].

وأمّا الاعتقاد القلبي بمضمون الشهادتين وعدم العلم بكذبه ففي اشتراطه قولان:

  1. يشترط ذلك، اختاره بعض فقهاء الإماميّة[٢٠].
  2. عدم اشتراطه وكفاية النطق بالشهادتين: وهو المشهور بين فقهاء الإماميّة[٢١].

٢. تحقّق الإسلام بالفعل: لا إشكال بين الفقهاء في أنّ إتيان الصلوات الخمس والحجّ ونحوهما ممّا يختصّ به المسلمون يدلّ على إسلام مؤدّيها إذا صدرت ممّن لم يعهد منه الكفر قبلاً. واختلفت كلماتهم فيمن كان مسبوقاً به في دلالتها على إسلامه، فذهب مشهور فقهاء الإمامية عدم دلالتها مطلقاً، سواء صدرت الصلاة في دار الحرب أم الإسلام[٢٢]؛ لقول النبي (ص): «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اَلنَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ»[٢٣]، فإنّ الصلاة مثلاً لم توضع دليلاً على الإسلام٤، إذ قد يؤتى بها تقية، ولكن قيّد بعض الإمامية الحكم بما إذا لم تدلّ قرينة على أنّ صلاته من جهة إلتزامه بالإسلام، وإلّا يحكم بإسلامه به[٢٤].

وصرّح جمع من فقهاء الإماميّة بالحكم بدلالتها؛ لتضمنها للشهادتين، وقيّد البعض دلالة الصلاة في دار الحرب دون دار الإسلام، وآخر الحكم بإسلام المصلّي إذا لم تكن قرينة تدلّ على عدم إسلامه؛ لكونه مستهزئاً مثلاً[٢٥].[٢٦]

شروط الإسلام بالمباشرة

ذكر الفقهاء شروطاً لقبول الإسلام بالمباشرة:

  1. البلوغ: لا كلام بين الفقهاء في كون إسلام الصغير غير المميّز بالتبعية ولا يصحّّ‌ بالمباشرة منه، ولكن وقع الاختلاف بينهم في قبول إسلام الصبيّ المميّز، وكذا المراهق على قولين:
    1. قبول إسلامه، اختاره جمع من فقهاء الإماميّة[٢٧]، وذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب (الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة وبعض الشافعيّة)؛ مستدلّين عليه بفعل النبي (ص) حينما دعا علياً (ع) إلى الإسلام وهو مازال في صباه فأسلم، وكان أوّل من أسلم من الصبيّان...[٢٨]. واختلفوا في تحديد سن التمييز على أقوال: منهم من ذهب إلى أنّه عشر سنين وذكر آخرون سبعة، وبعض أنّه خمسة[٢٩]. وقد استدلّ الفقهاء على الحكم المذكور بعدّة أدلّة: منها: عموم قوله (ص): «مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ»[٣٠]، وما رواه الفقهاء من أن الصبيّ إذا بلغ عشر سنين أُقيمت عليه الحدود التامّة، واقتصّ منه، ونفذت وصيّته وعتقه[٣١].
    2. عدم قبول إسلامه، وهو قول غير واحد من فقهاء الإماميّة[٣٢]، وهو ما يراه الشافعيّة في الراجح عندهم[٣٣]؛ مستدلّين عليه بعموم روايات رفع القلم[٣٤].
  2. العقل: الثابت بين الفقهاء عدم العبرة بإسلام المجنون والمغمى عليه والنائم[٣٥]، مستدلّين عليه بقول النبي (ص): «رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ اَلطِّفْلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ»[٣٦]. وأمّا السكران الذي زال تميّزه فقد اختلف الفقهاء في حكم إسلامه وردّته على قولين:
    1. عدم الحكم بإسلامه، وهو المعروف عند فقهاء الإماميّة[٣٧]؛ لأنّ الأصل بقاء إسلامه إن كان مسلماً وبقاء كفره إن كان كافراً[٣٨].
    2. الحكم بإسلامه ووقوع ردّته، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة[٣٩].
  3. الاختيار: اشترط الفقهاء الاختيار وعدم الإكراه في صحّة العقود والإيقاعات إجمالاً، واعتناق الإسلام لمن كان يُقرُّ على دينه كالذمّي والمستأمن، وهم أهل الكتاب والمجوس إذا لم يشرعوا بحرب على المسلمين؛ لأنّه إكراه بغير حقّ‌ [٤٠]. وإمّا من لم يقرُّ على دينه كالمرتدّ والكافر الأصلي إذا وقع في الأسر، فلا يشترط في قبوله للإسلام الاختيار؛ لأنّ إكراهه بحقّ‌. وهو الذي ذهب إليه الفقهاء [٤١].[٤٢]
الإسلام بالتبعية

يحكم بإسلام شخص لمجرّد تبعيّته لمسلم، وذلك في الموارد التالية:

  1. التبعيّة للوالدين: لا خلاف بين الفقهاء في تبعيّة غير المميّز من الأولاد والمجنون للأب في إسلامه، أصالة كان إسلامه أو بالعارض، كما لو أسلم الأب والطفل حمل أو منفصل[٤٣]. وذهب أكثر فقهاء الإسلام إلى أنّ العبرة بإسلام أحد الأبوين، أباً كان أو أُمّاً[٤٤]، وفي شمول الحكم للجدّ والجدّة في تبعيّة الولد الصغير لهما اختلاف وتفصيل: فالذي ذهب إليه أكثر فقهاء الإماميّة هو تبعية الأطفال لإسلام الأجداد والجدّات من حين إسلامهم[٤٥]، وقيّد بعضهم ذلك بعدم حياة الأب[٤٦]، وقيّدها البعض الآخر منهم بما إذا كان الجدّان قريبين[٤٧].
  2. تبعيّة المسبيّ من أطفال الكفّار للسابي المسلم: يختلف الحكم بإسلام المسبيّ تبعاً للسابي المسلم ضمن صورتين:
    1. لو لم يكن مع المسبيّ أحد أبويه، ففي المسألة أقوال ثلاثة:
      1. الحكم بإسلامه تبعاً للسابي، ذهب إليه مشهور فقهاء الإماميّة[٤٨].
      2. عدم تبعيّته للسابي، قال به جمع من فقهاء الإماميّة٢؛ لعدم الدليل على انقطاع تبعيّته للأبوين، بل قال تعالى: وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا[٤٩].
      3. التفصيل بتبعيّته للسابي في الطهارة دون سائر الأحكام، اختاره جمع من فقهاء الإماميّة؛ لعدم تمامية أدلّة التبعيّة في ذلك[٥٠]، ودفعاً للحرج؛ إذ لابد من مباشرته واستخدامه[٥١].
    2. إذا كان المسبي مع أحد أبويه الكافرين: ولم يعهد الخلاف بين الفقهاء في عدم تبعيّته للسابي بل يتبع أبويه[٥٢].
  3. تبعيّة اللقيط لدار الإسلام: لا خلاف بين الفقهاء في الحكم بإسلام لقيط دار الإسلام ذكراً كان أو أُنثى، حرّاً كان أو عبداً[٥٣]. إلّا أنّهم اختلفوا في المقصود من دار الإسلام. [٥٤]

الجهة الثانية: إسلام المرتدّ

تختلف كيفيّة إسلام المرتدّ باختلاف كيفيّة إرتداده عند جمع من الفقهاء، وأكّد آخرون على قبول توبته وإسلامه بنطقه الشهادتين، أو بها مع الاعتراف بما جحده، أو التبرّي عما انتقل إليه[٥٥].

ما يترتّب على الدخول في الإسلام

تترتّب على الإسلام - بمعنى الدخول فيه - آثار كثيرة يمكن بحثها من خلال قسمين:

القسم الأوّل: أثر الإسلام على ما سبقه

ويمكن ملاحظته من خلال عدة أُمور:

  1. حقوق الله تعالى: ذهب أكثر الفقهاء إلى سقوط حقّ الله تعالى عن الكافر الأصلي إذا أسلم، سواء كانت هذه الحقوق مالية أو غيرها، وكذا يسقط عنه قضاء العبادات البدنية كالصلاة والصوم؛ لقاعدة «الإسلام يجبّ ما قبله»[٥٦]. وأمّا الحجّ فقد ذكر بعض فقهاء الإماميّة أنّه يجب عليه الإتيان بالحجّ إن بقيت الاستطاعة إلى حين إسلامه[٥٧] أو استطاع بعد إسلامه[٥٨]. وكذا يسقط القضاء في العبادات الماليّة كالزكاة. هذا في الكافر الأصلي إذا أسلم.أمّا المرتدّ فقد ذهب إليه الإماميّة في عدم سقوط حقّ الله مطلقاً[٥٩].
  2. حقوق الناس: اتّفق الفقهاء على عدم سقوط حقوق الناس إجمالاً عن الكافر إذا أسلم؛ لعدم شمول (قاعدة الإسلام يجبّ ما قبله) لمثل هذه الموارد، فيجب عليه أداؤها، فما هو الظاهر المتفاهم العرفي من هذه القاعدة هو أنّ ما صدر عن الكافر في حال كفره من قول أو فعل، بل ما يترتّب على الاعتقاد من ضرر أو عقوبة عليه، فالإسلام يقطع بقاء ذلك الفعل أو القول أو الاعتقاد، ويجعله كالعدم وبلا أثر. فباب الضمانات والديون في حال الكفر خارج عن مفاد الحديث؛ لأنّ تلك الأُمور ثابتة في حال الكفر أيضاً. نعم في أمثال الحدود والقصاص ونحوها يسقط عنه؛ لأنّها مشمولة لمفاد الحديث[٦٠].
  3. الغُسل: ذهب فقهاء الإمامية إلى وجوب غسل الجنابة على الكافر عند حصول سببه كسائر الفروع؛ لعموم ما دلّ على التكليف بها، فإذا أسلم وجب عليه الغسل[٦١]؛ إذ الظاهر أنّ المراد بكون الإسلام يجب ما قبله إنّما هو بالنسبة للخطابات التكليفيّة البحتة، لا فيما كان الخطاب فيها وضعياً كما في الغسل من الجنابة، فإنّ كونه جنباً يحصل بأسبابه، فيلحقّه الوصف وإن أسلم[٦٢]. وذهب بعض الإماميّة إلى استحباب الغسل للكافر إذا أسلم وهو غير جنب[٦٣]، ووقع البحث عندهم في قبول الغسل منه إذا وقع قبل النطق بالشهادتين والدخول في الإسلام أو عدم قبوله.
  4. تصرّفاته وعقوده وإيقاعاته: قد تصحّح تصرّفات غير المسلم السابقة من عقود وإيقاعات بحسب بعض القواعد الفقهية كقاعدة الإلزام، وقاعدة أنّ لكلّ قوم نكاح، مضافاً إلى قاعدة الجَبّ‌، وليس معنى ذلك عدم الاعتناء بما ينبغي مراعاته على مستوى مرحلة البقاء في حال الإسلام، فالقاعدة لا تفيد أكثر من جَبّ المخالفات السابقة واعتبارها كالعدم من حيث الحرمة والعقوبة، دون الآثار الوضعية التي تترتّب عليها بالفعل، فمثلاً في بعض صور النكاح: لو تزوّج الكافر امرأة وبنتها ثمّ أسلم بعد الدخول بهما. أو أسلم الكافر وكان متزوّجاً بأكثر من أربع، أو كان متزوّجاً من أُختين، أو وطأ الكافر امرأة حال كفره ثمّ أسلم، فهل له أن يتزوّج من ابنتها؟

ففي هذه الصور أحوال مختلفة وتفصيل يختلف فيها الحكم، إلّا أنّ المسلّم به عند الفقهاء أنّ من دخل في الإسلام يجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع من زوجاته، أو يفارق إحدى الأُختين إن كان متزوّجاً منهما أو أن لا يجمع بين الاُمّ وبنتها[٦٤].[٦٥]

القسم الثاني: أثر الإسلام بالنسبة للحالة اللاحقّة

إذا أسلم الكافر صار كغيره من المسلمين، له ما لهم من الحقوق، وعليه ما عليهم من الواجبات، وتجري عليه أحكام الإسلام، ومن جملة ما يترتّب عليه من آثار:

  1. عصمة ماله ودمه وولده الصغار، وهذا متّفق عليه بين الفقهاء[٦٦].
  2. التوارث بينه وبين أقاربه المسلمين، فيرثهم إن ماتوا ويرثونه كذلك، وهذا متّفق عليه أيضاًَ[٦٧].
  3. تبعيّة ولده الصغار له في الإسلام، فيحكم على غير البالغين من أولاده بالإسلام، وتجري عليهم أحكام المسلمين [٦٨].
  4. طهارة بدنه بالإسلام، وهذا الأثر يذكره من يقول بنجاسة الكافر بكفره، وهم مشهور الإماميّة[٦٩].
  5. وجوب الختان عليه: من جملة الأحكام الشرعيّة التي تلحقّ الكافر إذا أسلم وجوب الاختتان، واختلف الفقهاء في حكم الختان بين الوجوب والاستحباب، وشمول الحكم للنساء أيضاً، أو القول بالتفصيل فيجب على الرجل ويستحب للنساء [٧٠].[٧١]

شرطية الإسلام في التكليف

وقع البحث بين الفقهاء في كون الإسلام شرطاً في توجه التكليف إلى الأفراد أم لا؟

فذهب مشهور فقهاء الإماميّة[٧٢] إلى عدم اشتراط الإسلام في توجّه التكليف، فالخطابات عامة تشمل الكفّار أيضاً، وبناءً على هذا فهم مكلّفون بالفروع كالمسلمين وإن لم تصحّ منهم؛ لاشتراط الإسلام في صحّة امتثال أغلب التكاليف.

وذهب بعض الإماميّة[٧٣] إلى اشتراط الإسلام في توجه التكليف، فلا يتوجّه التكليف إلى الكافر.[٧٤]

ما يشترط في صحّته الإسلام

  1. العبادات: والمقصود منها الأعمال التي تحتاج في صحّتها وامتثالها إلى قصد القربة كالصلاة والصوم والزكاة والحجّ‌.
  2. اشتراط كون المشتري مسلماً إذا كان المبيع ممّا لا يجوز بيعه على الكافر.
  3. اعتبار الإسلام في الوصي لو كانت الوصاية على مسلم.
  4. اعتبار التكافؤ في الإسلام في عقد النكاح، فلا يصحّ زواج المسلمة بالكافر مطلقاً، كما لا يصحّ زواج المسلم من غير الكتابية مطلقاً، أمّا زواجه من الكتابية ففيه تفصيل يأتي في محلّه.
  5. اعتباره في الرقبة المعتقة في الكفّارة.
  6. اعتباره في مستحقّ الكفّارة.
  7. اعتباره في الناذر؛ لأنّه لابد أن يكون قربة، وهي لا تتحقّق من الكافر، وهذا عند مشهور الفقهاء[٧٥].
  8. اعتباره في الذابح لتصحّ تذكية الحيوان عند الإماميّة.
  9. اعتباره في الشفيع لو أراد الأخذ بالشفعة على المسلم.
  10. اعتباره في ملتقط اللقيط المسلم.
  11. اعتباره في ثبوت إحصان المقذوف.[٧٦]

المراجع والمصادر

  1. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الهوامش

  1. لسان العرب ٣٤٤: ٦-٣٤٦. المصباح المنير ٢٨٦-٢٨٧. القاموس المحيط ١٨٣: ٤.
  2. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٢، ص ٥٣٦.
  3. سورة الحجرات، الآية ١٤.
  4. الاقتصاد: ٢٢٩-٢٣٠. رسائل المحقّق الكركي ١٧٢: ٣. رياض المسائل ٣٢٢: ٩. جواهر الكلام ٥٩: ٦. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٧٠: ٢.
  5. الهداية: ٥٤. المقنعة: ٦٥٤. النهاية: ٥٩٧-٥٩٨. المهذب ٨٩: ٢. الوسيلة: ٣٧١. الحدائق الناضرة ٢٠٥: ٢٢-٢٠٦.
  6. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٢، ص ٥٣٦ - ٥٣٧.
  7. مصباح الفقيه ١٩٦: ٥. الخلل في الصلاة (الخميني): ٢١٧. مستند العروة (الصلاة) ٨: ٣. حاشية ابن عابدين ١١٦: ١-١٦٤. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٠٠: ٣٠.
  8. انظر: المعتمد في شرح المناسك ٧: ٣.
  9. الهداية: ٦١. منتهى المطلب ١٢: ٩-١٣، و ١١: ١٠-١٣. ذخيرة المعاد: ٤٩٤. غنائم الأيام ٢٥: ٥. جواهر الكلام ٢٢٣: ١٧.
  10. الكافي ٣٨٣: ٢، ح ١. وسائل الشيعة ١٨: ١، ب ١ من مقدّمات العبادات، ح ١، ٢، ٥، ٦، ١٠، ١١، ٢٤، ٢٩، ٣١.
  11. خاتمة المستدرك ١٥٨: ١-١٥٩.
  12. وسائل الشيعة ٢٠: ١-٢١، ب ١، من مقدمات العبادات، ح ٢٠.
  13. وسائل الشيعة ٢٦: ١، ب ١، من مقدمات العبادات، ح ٣٢.
  14. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٢، ص ٥٣٧ - ٥٣٨.
  15. الهداية: ٥٤. قواعد الأحكام ٥٧٥: ٣. الدروس الشرعية ٥٣: ٢. مسالك الأفهام ٣٧: ١٥. مجمع الفائدة ٣٤٠: ١٣. كشف الغطاء ٣٤٩: ٤. جواهر الكلام ٢٠١: ٣٣. و ١٨١: ٣٨. و ٦٣٠: ٤١. شرح ابن حجر على الأربعين عند الكلام عن الحديث الثاني ١١ (حديث جبريل). الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦٦: ٤.
  16. المبسوط ٢٨٨: ٧. شرائع الإسلام ١٨٦: ٤. قواعد الأحكام ٢٩٨: ٣، ٥٧٥: ٣. الدروس الشرعية ٥٣: ٢. مسالك الأفهام ٤٠: ١٠. مشارق الشموس: ٣٤٠. جواهر الكلام ٦٣٠: ٤١.
  17. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦٧: ٤.
  18. مجمع الفائدة ٣٤٠: ١٣. كشف الغطاء ٣٤٩: ٤.
  19. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٥٨: ٢. و ٢٣٤: ٣.
  20. مصباح الفقيه ٢٦٦: ٧.
  21. شرائع الإسلام ١٨٦: ٤. قواعد الأحكام ٢٩٨: ٣. مسالك الأفهام ٤٠: ١٠. مجمع الفائدة ٣٤٠: ١٣. كشف الغطاء ٣٤٩: ٤. جواهر الكلام ٢٠١: ٣٣. و ٦٣٠: ٤١. مستمسك العروة ١٢٣: ٢. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٥٨: ٢، ٦٩. مباني تكملة المنهاج ٣٣٣: ١.
  22. الخلاف ٥٥٠: ١-٥٥١،م ٢٩٢. المعتبر ٤٣١: ٢. تذكرة الفقهاء ٣١٥: ٤. الدروس الشرعية ٥٥: ٢. جواهر الكلام ٦٢٤: ٤١.
  23. كنز العمال ٨٧: ١-٨٩، ح ٣٧٠-٣٧٩.
  24. مباني تكملة المنهاج ٣٣٤: ١،م ٢٧٤.
  25. مسالك الأفهام ٣٢: ١٥. قواعد الأحكام ٢٧٥: ٢. مجمع الفائدة ٣١٧: ١٣.
  26. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٢، ص ٥٣٨.
  27. الخلاف ٥٩١: ٣،م ٢٠. الجامع للشرائع: ٣٥٨. مجمع الفائدة ٤١٠: ١٠. مستند الشيعة ٢٠٩: ١. العروة الوثقى ٢٧٣: ١،م ٣. مستمسك العروة ١٢٤: ٢. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٦٧: ٢. تعليقة على العروة (السيستاني) ١١٤: ١. تعاليق مبسوطة (إسحاق الفياض) ١٨٣: ١.
  28. الشرح الكبير ٨٤: ١٠. حاشية رد المحتار ٤٠٨: ٤-٤٠٩. جواهر العقود ٣٢٦: ١. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٣٢: ١٤.
  29. المجموع ٢٢٤: ١٩.
  30. عوالي اللئالي ٤٣: ١، ح ١٤.
  31. انظر: المجموع ٢٢٣: ١٩. المغني ٨٨: ١٠. كشاف القناع ٢٢٣: ٦.
  32. المبسوط ٣٤٥: ٣. مختلف الشيعة ٧١: ٦-٧٢. إيضاح الفوائد ٨٧: ٤. غاية المرام ٣٠٠: ٣. جامع المقاصد ١١٩: ٦. مسالك الأفهام ٤٣: ١٠-٤٤. جواهر الكلام ١٨١: ٣٨.
  33. حاشية ابن عابدين ٣٠٦: ٣. مغني المحتاج ٤٢٤: ٤. جواهر الإكليل ٢٨٠: ٢. المغني ١٣٣: ٨. شرح غاية المنتهى ٢٩٠: ٦، انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٣٢: ١٤-٣٣.
  34. انظر: المجموع ٢٢٣: ١٩. المغني ٢١٧: ٥. جواهر الكلام ٢٧: ٣٩.
  35. قواعد الأحكام ٢٠٣: ٢. جامع المقاصد ١١٩: ٦. مسالك الأفهام ٤٧٥: ١٢. كشف الغطاء ٣٤٩: ٤. جواهر الكلام ١٨١: ٣٨. الاختيار ٩٤: ٢. القوانين: ٢٣٢، ٢٥٠، ٣٦٩. شرح المنهاج ٣٣١: ٣. نيل المآرب ٢٢٨: ٢. المغني ١١٣: ٧-١١٤. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ١٠٥: ١٦-١٠٦. و ١٨١: ٢٢.
  36. مسند أحمد ١٤٠: ١.
  37. الخلاف ٥٠٤: ٥،م ٥. شرائع الإسلام ١٨٥: ٤. قواعد الأحكام ٥٧٤: ٣. إيضاح الفوائد ٥٤٩: ٤. مسالك الأفهام ٣٣: ١٥. كشف اللثام ٦٦٠: ١٠.
  38. الخلاف ٤٠٥: ٥،م ٥.
  39. المبسوط ٧٤: ٨. انظر: الدروس الشرعية ٥١: ٢-٥٢.
  40. المبسوط ٧٣: ٨. شرائع الإسلام ١٨٥: ٤. إرشاد الأذهان ١٨٩: ٢. جواهر الكلام ٦٢٣: ٤١. المغني ١٤٥: ٨-١٤٦. و ٥٣٥: ٦. الإنصاف ٤٣٩: ٨. المقنع ٤٣٤: ٣. حاشية ابن عابدين ٤: ٤. و ٨٣: ٥.
  41. المبسوط ٧٣: ٨. شرائع الإسلام ١٨٥: ٤. إرشاد الأذهان ١٨٩: ٢. جواهر الكلام ٦٢٣: ٤١. المغني ١٤٥: ٨-١٤٦. و ٥٣٥: ٦. الإنصاف ٤٣٩: ٨. المقنع ٤٣٤: ٣. ابن عابدين ٤: ٤، ٨٣: ٥. جواهر الإكليل ٣: ٢. الفتاوى لابن حجر ١٧٣: ٤.
  42. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٢، ص ٥٤٠.
  43. كفاية الأحكام ٧٩٣: ٢. الحدائق الناضرة ٤٠٧: ٣. رياض المسائل ٥٤١: ٧. جواهر الكلام ١٨٣: ٣٨-١٨٤. بدائع الصنائع ١٠٤: ٤. حاشية ابن عابدين ٣٤٨: ٤. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢٠٦: ٤-٢٠٧.
  44. كفاية الأحكام ٧٩٣: ٢. الحدائق الناضرة ٤٠٧: ٣. رياض المسائل ٥٤١: ٧. جواهر الكلام ١٨٣: ٣٨-١٨٤. بدائع الصنائع ١٠٤: ٤. حاشية ابن عابدين ٣٤٨: ٤. الشربيني ٢٠٦: ٤-٢٠٧.
  45. الخلاف ٨٦: ٤. تذكرة الفقهاء ٢٧٤: ٢. جواهر الكلام ٢٥: ٣٩-٢٦.
  46. قواعد الأحكام ٢٠٣: ٢.
  47. كشف الغطاء ٣٩٠: ٢.
  48. المبسوط ٢٣: ٢. المهذب ٣١٨: ١. الجامع للشرائع: ٢٣٨، ٣٥٧. الدروس الشرعية ٣٩: ٢. مدارك الأحكام ٦٩: ٢. مصباح الفقيه ٢٦٢: ٧. العروة الوثقى ٢٧٤: ١.
  49. سورة نوح، الآية ٢٧.
  50. إيضاح الفوائد ١٤١: ٢، ونسبه إلى أبيه العلامة الحلي في آخر عمره كذلك. جامع المقاصد ٣٥٦: ١، ١٢٢: ٦. نهاية المرام ٢٠١: ٢. كشف اللثام ١٣٦: ٩، وادّعى أنه متفق عليه.
  51. جامع المقاصد ١٢٢: ٦.
  52. الخلاف ٥٣٣: ٥،م ٢١. المبسوط ٣٤٢: ٣. الجامع للشرائع: ٢٣٨. جامع المقاصد ١٢٢: ٦. رياض المسائل ٥٤٣: ٧. جواهر الكلام ١٨٤: ٣٨. المجموع ٣١٧: ١٥. روضة الطالبين ٤٩٧: ٤. فتح الوهاب ٤٥٧: ١. حاشية ردّ المحتار ٢٤٨: ٢. الشرح الكبير ٤١٢: ١٠. كشف القناع ٦٣: ٣.
  53. المبسوط ٣٤٣: ٣. شرائع الإسلام ٢٨٦: ٣. الجامع للشرائع: ٢٦٣، ٣٥٧. قواعد الأحكام ٢٠٣: ٢. الروضة البهية ٧٨: ٧. جواهر الكلام ١٨٧: ٣٨. العروة الوثقى ٣٢: ٢. مستمسك العروة ٧٠: ٤. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٩٠: ٨. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٧١: ٤.
  54. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٢، ص ٥٤٣.
  55. انظر: المبسوط ٢٨٧: ٧-٢٨٨ و ٢٩٠. شرائع الإسلام ١٨٥: ٤. قواعد الأحكام ٢٧٥: ٢. مجمع الفائدة ٣١٧: ١٣، ٣٤٠. جواهر الكلام ٦٣٠: ٤١-٦٣١. وانظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ١٩٢: ٢٢-١٩٣.
  56. السرائر ٣٧٩: ١-٣٨٠. تذكرة الفقهاء ٣٤٩: ٢. مدارك الأحكام ٢٠١: ٦. جواهر الكلام ٦: ١٣. الفروق (القرافي) ١٨٤: ٣-١٨٥. البحر المحيط ٤٠٩: ١. أسنى المطالب ٢٠٩: ٤.
  57. مستند الشيعة ٨٦: ١١.
  58. مستمسك العروة ٢١٣: ١٠-٢١٤.
  59. رياض المسائل ٢٨٨: ٤. مستند العروة (الصلاة) ١٢٥: ١/٥.
  60. انظر: تذكرة الفقهاء ١٨٩: ٩. القواعد الفقهيّة (البجنوردي) ٤٩: ١-٥٠. الفروق (القرافي) ١٨٤: ٣-١٨٥. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦٢: ٤-٢٦٣.
  61. منتهى المطلب ١٨٩: ٢-١٩٠. جامع المقاصد ٢٧٠: ١. جواهر الكلام ٣٩: ٣-٤٠. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٥٧٥: ٢.
  62. انظر: جواهر الكلام ٤٠: ٣.
  63. تذكرة الفقهاء ١٤٥: ٢. حاشية ابن عابدين ١١٣: ١. المجموع ١٥٢: ٢-١٥٣. وانظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٠٦: ٣١-٢٠٧.
  64. انظر: تذكرة الفقهاء ٦٥٣: ٢ (حجرية). جواهر الكلام ٦٧: ٣٠-٧١. وانظر: موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ٦١: ١٣. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦١: ٤.
  65. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٢، ص ٥٤٥.
  66. انظر: جواهر الكلام ١٢٤: ٢١، ١٤٣. و ١٨: ٣٩-٢١. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦٣: ٤-٢٦٤.
  67. انظر: جواهر الكلام ١٢٤: ٢١، ١٤٣. و ١٨: ٣٩-٢١. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦٣: ٤-٢٦٤.
  68. مستمسك العروة ١٢٦: ٢.
  69. انظر: بحوث في شرح العروة ٢٣٨: ٣-٢٩١.
  70. انظر: إيضاح الفوائد ٢٥٨: ٣. مسالك الأفهام ٤٠٢: ٨. جواهر الكلام ٢٦١: ٣١-٢٦٣. المغني ٨٥: ١. المجموع ٢٨٤: ١، ٢٩٩، ٣٠١. حاشية ابن عابدين ٤٧٩: ٥. الاختيار ١٦٧: ٤. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٧: ١٩-٢٨.
  71. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٢، ص ٥٤٧.
  72. المبسوط ٢٦٥: ١. تذكرة الفقهاء ٣٩: ٤. كشف اللثام ١٣٠: ٥. جامع المقاصد ٣٦٣: ١. زبدة البيان: ٦٩. مجمع الفائدة ٢٠٢: ٣. جواهر الكلام ٦٢: ٤. المكاسب المحرمة (الخميني) ٥٨: ١.
  73. تفسير الصافي ٣٥٣: ٤. الحدائق الناضرة ٣٩: ٣-٤١. انظر: مستند العروة (الزكاة) ١٢٤: ١.
  74. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٢، ص ٥٤٨.
  75. كشاف القناع ٢٧٣: ٦، ط الرياض.
  76. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٢، ص٥٤٩.