الإسلام عند أهل السنة
التعريف
التعريف اللغوي
من معاني الإسلام في اللغة: الإذعان والانقياد، والدخول في السلم، أو في دين الإسلام. والإسلام يكون أيضاً بمعنى: الإسلاف، أي عقد السلم[١]، يقال: أسلمت إلى فلان في عشرين صاعاً مثلاً، أي اشتريتها منه مؤجلّة بثمن حال.
أمّا في الشرع فيختلف معناه تبعاً لوروده منفرداً، أو مقترناً بالإيمان.
فمعناه منفرداً: الدخول في دين الإسلام، أو دين الإسلام نفسه. والدخول في الدين هو استسلام العبد لله باتباع ما جاء به الرسول (ص) من الشهادة باللسان، والتصديق بالقلب، والعمل بالجوارح.
ومعناه إذا ورد مقترناً بالإيمان هو: أعمال الجوارح الظاهرة، من القول والعمل كالشهادتين والصلاة وسائر أركان الإسلام.
وإذا انفرد الإيمان يكون حينئذٍ بمعنى: الاعتقاد بالقلب والتصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره مع الانقياد [٢].[٣]
التعريف لغةً: الإسلام في اللغة: هو الانقياد والإذعان، يقال: أسلم لله؛ أي: انقاد له وصار مسلماً. ومنه قوله جلّ جلاله: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾[٤]، وقوله: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾[٥].
قال ابن فارس رحمه الله: «السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية... ومِن الباب أيضاً: الإسلام، وهو: الانقياد؛ لأنّه يسلم من الإباء والامتناع»[٦].[٧]
التعريف الاصطلاحي
مفهوم كلمة «الإسلام» بمعناه الشامل يعنى: الاستسلام والانقياد للخالق جلّ وعلا، فهو بهذا اسم للدين الذى جاء به جميع الأنبياء والمرسلين. فنوح (ع) قال لقومه: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾[٨]. ويعقوب يوصى أولاده: ﴿يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾[٩]. وموسى يقول لقومه: ﴿يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾[١٠].
أمّا المعنى الخاص لكلمة الإسلام فهو يعنى: تلك الشريعة التى جاء بها سيدنا(ص) خاتم الأنبياء والمرسلين إلى العالمين، والتى لا تقتصر على جنس أو قوم ولكن إلى الناس كافّة، وهي بهذا شريعة عالمية كاملة.
ويدل على هذا: أنّ النبي قبله(ص) كان يرسل إلى قومه خاصة كما حكت آيات القرآن فى قوله: ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا﴾[١١]. ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾[١٢]. ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾[١٣]، أمّا رسول الإسلام فقد أرسل للناس كافّة وخاطبه القرآن بقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾[١٤]، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾[١٥].
وعلى هذا المعنى الخاص جاءت نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة، فمن القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾[١٦]، ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾[١٧].
ومن السنة قوله(ص): «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلى خَمْسٍ: شَهادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءَ الزَّكاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَ حِجِّ اَلْبَيْتِ من استطاع إليه سبيلًا» متفق عليه[١٨] ومنها قوله(ص) لجبريل - حين جاء سائلاً عن الإسلام -: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَ تُقِيمَ الصَّلَاةِ، وَ تُؤْتِيَ الزَّكَاةِ وَ تَصُومَ رَمَضَانَ، وَ تَحُجَّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا».رواه مسلم[١٩] ومن هذين الحديثين تظهر أركان الإسلام الخمسة التي يدل عليها هذا الإطلاق الخاص للإسلام.[٢٠]
الألفاظ ذات الصلة
الإيمان
سبق تعريف الإسلام منفرداً ومقترناً بالإيمان. وهذا يتأتّى في تعريف الإيمان أيضاً. فالإيمان منفرداً: هو تصديق القلب بما جاء به الرسول (ص). والإقرار باللسان والعمل به. أمّا إذا اقترن بالإسلام فإنّ معناه يقتصر على تصديق القلب[٢١]، كما جاء في حديث سؤال جبريل ونصّه: عن عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله (ص) ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منّا أحد، حتى جلس إلى النبي (ص) فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله (ص): الإسلام: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَ تُقِيمَ الصَّلَاةِ، وَ تُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَ تَصُومُ رَمَضَانَ، وَ تَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا». قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقّه، قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ، وَ رُسُلِهِ، وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، وَ تُؤَمِّنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ»، قال: صدقت.[٢٢].[٢٣]
إطلاق الإسلام على ملل الأنبياء السابقين وأتباعهم
اختلف علماء أهل السنة في ذلك، فبعضهم يرى أنّ الإسلام يطلق على الملل السابقة. واحتجّ بقوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾[٢٤] الآية، وآيات أخرى. ويرى آخرون: أنّه لم توصف به الأمم السابقة، وإنّما وصف به الأنبياء فقط، وشرفت هذه الأمّة بأن وصفت بما وصف به الأنبياء، تشريفاً لها وتكريماً. ووجه اختصاص الأمّة المحمدية بهذا الاسم «الإسلام» هو: أنّ الإسلام اسم للشريعة المشتملة على العبادات المختصة بهذه الأمّة، من الصلوات الخمس، وصوم رمضان، والغسل من الجنابة، والجهاد، ونحوها. وذلك كله مع كثير غيره خاص بهذه الأمّة، ولم يكتب على غيرها من الأمم، وإنّما كتب على الأنبياء فقط. ويؤكد هذا المعنى - وهو اختصاص الأمّة المحمدية باسم الإسلام - قوله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾[٢٥] فالضمير ﴿هُوَ﴾ يرجع لإبراهيم، كما يراه علماء السلف لسابقية قوله في الآية الأخرى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾[٢٦]. فدعا بذلك لنفسه ولولده، ثم دعا لأمّة من ذريته، وهي هذه الأمّة فقال: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾[٢٧]، وهو سيدنا محمد (ص) فاستجاب الله دعاءه، فبعث محمداً إليهم، وسمّاهم مسلمين[٢٨]. فاتفق أئمة السلف على أنّ الله تعالى لم يذكر أمّة بالإسلام غير هذه الأمّة، ولم يسمع بأمّة ذكرت به غيرها.
وقال ابن تيمية[٢٩]: وقد تنازع الناس فيمن تقدّم من أمّة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا؟ فالإسلام الحاضر الذي بعث الله به محمدا (ص) المتضمن لشريعة القرآن، ليس عليه إلّا أمّة محمد (ص) والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. وأمّا الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبياً، فإنّه إسلام كل أمّة متبعة لنبي من الأنبياء. وعلى هذا الأساس يمكن أن تفهم كل الآيات الكريمة التي تعرض فيها القرآن الكريم لهذه الكلمة مستعملة بالنسبة للأمم الأخرى، إمّا على أنّها تشير إلى المعنى اللغوي لمادة أسلم، أو أنّها تشير إلى المعنى المشترك بين الشرائع السماوية كلها الذي بعث الله به جميع الرسل، وإليه الإشارة في كثير من الآيات، ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾[٣٠].[٣١]
خصائص دين الإسلام
للإسلام بالمعنى الخاص عدة خصائص ينفرد ويتميّز بها عن غيره من الأديان، ومن هذه الخصائص:
- الربّانية: فهو من عند الله فمصدره ومُشرِّع أحكامه هو الله تعالى بخلاف الشرائع الوضعية فمصدرها الإنسان. والنصوص الشرعية التي تدل على ربّانية هذا الدين كثيرة منها: قولى تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾[٣٢]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾[٣٣]، وكثير من الآيات الدالة على أنّ الإسلام بدوره من عند الله.
- الشمول: فهو يجمع بين مصالح الدنيا والدين، وهو شامل لكل شئون الحياة، وسلوك الإنسان، وهو رسالة الزمن كله، والعالم كله والإنسان كله في أطوار حياته، ومجالاتها كلها وهناك شمول في جميع التعاليم الإسلامية.
- الوسطية: ويعبّر عنها أيضاً بالتوازن ويعنى بها التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادّين بحيث لا ينفرد أحدهما بالثأثير ويطرد الطرف المقابل، وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقّه، ويطغى على مقابله ويحيف عليه. ومن الآيات الدالة على هذه الخصيصة قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾[٣٤].
- الواقعية: يعنى بها مراعاة واقع الكون من حيث هو حقيقة واقعة ووجود مشاهد، ولكنّه يدل على حقيقة أكبر منه، ووجود أسبق وأبقى من وجوده، هو وجود الواجب لذاته، وهو الله تعالى. وكذلك مراعاة واقع الحياة من حيث هي حافلة بالخير والشر تنتهي بالموت توطئة لحياة أخرى. وكذلك مراعاة واقع الإنسان من حيث ازدواج طبيعته واشتمالها على الجانب الروحي والجانب المادي. وبهذا لم يكن الإسلام كغيره مجرد وصايا ومواعظ، وإنّما كان للدين والدنيا وللعقيدة والشريعة والعبادات والمعاملات والأخلاق.
- الجمع بين الثبات والمرونة: فالإسلام دين مرن متطوّر في أحكامه وتعاليمه، وفى الوقت ذاته هو دين خالد ثابت في تشريعه وتوجيهه، فهو بهذا دين متوازن. وهناك أنظمة للإسلام يتكوّن كل نظام منها من مجموعة من الأحكام ومن هذه الأنظمة: نظام الأخلاق ونظام المجتمع، ونظام الإفتاء، ونظام الحسبة، ونظام الحكم، ونظام الاقتصاد والمال، ونظام الجهاد ونظام الجريمة والعقاب ونظام الأسرة ونظام العلاقات الدولية ونظام العلاقة بالآخر.
- احتواء توجيهاته على مقوّمات العطاء الحضاري التي مارسها سلف المسلمين فصنعوا حضارة كانت هي الأساس الذي قامت عليه النهضة الأوربية.[٣٥]
الإسلام في فقه أهل السنة
أثر الدخول في الإسلام في التصرفات السابقة
الأصل أنّ تصرفات غير المسلمين مع المسلمين وغيرهم صحيحة إلّا ما جاء الإسلام بإبطاله، كما يعلم في أبواب الفقه المختلفة. وإذا كان من دخل في الإسلام متزوّجاً بأكثر من أربع، أو بمن يحرم الجمع بينهن، كأختين، فإنّه يجب عليه أن يفارق ما زاد على أربع، أو إحدى الأختين. واستدل له القرافي[٣٦] بقول النبي لغيلان لمّا أسلم على عشر نسوة: «أَمْسَكَ أَرْبَعاً وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ».[٣٧] وهل يلزمه فراق من عدا الأربع التي تزوّجهن أوّلاً، أو من شاء؟ في ذلك خلاف يرجع إليه في بابه. وكذلك في مسألة فراق أيّ الأختين شاء. وإذا أسلم الزوجان الكافران معاً، قبل الدخول أو بعده، فهما على نكاحهما، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.[٣٨] إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده، أو أسلما معاً، فالنكاح باقٍ بحاله، سواء أكان زوجها كتابياً أو غير كتابي، لأنّ للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية، فاستدامته أولى، ولا خلاف في هذا بين القائلين بإجازة نكاح الكتابية.
وأمّا إن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول، تعجّلت الفرقة، سواء أكان زوجها كتابياً أو غير كتابي، إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، والصحيح أنّ في المسألة خلاف أبي حنيفة، إذا كان في دار الإسلام، فإنّه لا فرقة إلّا بعد أن يعرض عليه الإسلام فيأبى.
وإذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين، أو المجوسيين، أو كتابي متزوّج بوثنية، أو مجوسية قبل الدخول، تعجّلت الفرقة بينهما من حين إسلامه، ويكون ذلك فسخاً لا طلاقاً. وهذا مذهب أحمد والشافعي. وقال الحنفية: لا تتعجّل الفرقة، بل إن كانا في دار الإسلام عرض الإسلام على الآخر، فإن أبى وقعت الفرقة حينئذٍ، وإن أسلم استمرت الزوجية، وإن كانا في دار الحرب وقف ذلك على انقضاء ثلاث حيض، أو مضي ثلاثة أشهر، وليست عدّة، فإن لم يسلم الآخر وقعت الفرقة. وقال مالك: إن كانت هي المسلمة عرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلّا وقعت الفرقة، وإن كان هو المسلم تعجّلت الفرقة.[٣٩]
أمّا إن كان إسلام أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين أو زوجة الكتابي، بعد الدخول، ففي المسألة ثلاثة اتجاهات:
- يقف الأمر على انقضاء العدّة، فإن أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على النكاح، وإن أسلم حتى انقضت العدّة وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان، فلا يحتاج إلى استئناف العدّة. وهذا قول الشافعي، ورواية عن أحمد.
- تتعجّل الفرقة. وهذا رواية عن أحمد وقول الحسن وطاووس.
- يعرض الإسلام على الآخر إن كان في دار الإسلام، وهو قول أبي حنيفة، كقوله في إسلام أحدهما قبل الدخول، إلّا أنّ المرأة إذا كانت في دار الحرب، فانقضت مدّة التربّص، وهي ثلاثة أشهر أو ثلاثة حيض، وقعت الفرقة، ولا عدّة عليها بعد ذلك، لأنّه لا عدّة على الحربية.
وإن كانت هي المسلمة، فخرجت إلينا مهاجرة، فتمّت الحيض هنا، فكذلك عند أبي حنيفة. وقال الصاحبان: عليها العدّة.[٤٠].[٤١]
ما يلزم الكافر إذا أسلم من التكاليف السابقة على الإسلام
قال القرافي: إنّ أحوال الكافر مختلفة إذا أسلم، فيلزمه ثمن البياعات، وأجر الإجارات، ودفع الديون التي اقترضها ونحو ذلك، ولا يلزمه من حقوق الآدميين القصاص، ولا الغصب والنهب إن كان حربياً. وأمّا الذمي فيلزمه جميع المظالم وردّها، لأنّه عقد الذمة وهو راضٍ بمقتضى عقد الذمة. وأمّا الحربي فلم يرض بشيء، فلذلك أسقطنا عنه الغصوب والنهوب والغارات ونحوها.
وأمّا حقوق الله تعالى ممّا تقدّم في كفره، فلا تلزمه وإن كان ذمياً لا ظهار ولا نذر ولا يمين من الأيمان، ولا قضاء الصلوات، ولا الزكوات، ولا شيء فرط فيه من حقوق الله تعالى، لقوله: «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ»[٤٢] وضابط الفرق: أنّ حقوق العباد قسمان: منها ما رضي به حالة كفره، واطمأنّت نفسه بدفعه لمستحقّه، هذا لا يسقط بالإسلام، لأنّ إلزامه إيّاه ليس منفرّاً له عن الإسلام لرضاه. وما لم يرض بدفعه لمستحقّه، كالقتل والغصب ونحوه، فإنّ هذه الأمور إنّما دخل عليها معتمداً على أنّه لا يوفّيها أهلها، فهذا كله يسقط، لأنّ في إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفيراً له عن الإسلام، فقُدّمت مصلحة الإسلام على مصلحة ذوي الحقوق. وأما حقوق الله تعالى فتسقط مطلقا رضي بها أم لا.
والفرق بينها وبين حقوق الآدميين من وجهين:
- أنّ الإسلام حق لله تعالى، والعبادات حق لله تعالى، فلمّا كان الحقان لجهة واحدة ناسب أن يقدّم أحدهما على الآخر، ويسقط أحدهما الآخر، لحصول الحق الثاني لجهة الحق الساقط. وأمّا حق الآدميين فلجهة الآدميين، والإسلام ليس حقاً لهم، بل لجهة الله تعالى، فناسب ألّا يسقط حقهم بتحصيل حق غيرهم.
- أنّ الله تعالى كريم جواد، تناسب رحمته المسامحة، والعبد بخيل ضعيف، فناسب ذلك التمسك بحقه، فسقطت حقوق الله تعالى مطلقاً، وإن رضي بها، كالنذور والأيمان، أو لم يرض بها كالصلوات. ولا يسقط من حقوق العباد إلّا ما تقدّم الرضى به، فهذا هو الفرق بين القاعدتين.[٤٣].[٤٤]
الآثار اللاحقة لدخول الإسلام
إذا أسلم الكافر أصبح كغيره من المسلمين، له ما لهم من الحقوق، وعليه ما عليهم من الواجبات. فتلزمه التكاليف الشرعية، كالعبادات والجهاد. إلخ. وتجري عليه أحكام الإسلام، كإباحة تولّي الولايات العامة كالإمامة، والقضاء، والولايات الخاصة الواقعة على المسلمين. . . إلخ.[٤٥]
الأثر المترتب على الإسلام فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية كالعبادات والجهاد وغيرها
الكافر في حال كفره هل هو مخاطب بفروع الشريعة ومكلف بها أم لا؟ قال النووي: المختار أنّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها، والمنهي عنها، ليزداد عذابهم في الآخرة.[٤٦] ويستوفي المسألة علماء الأصول في مباحث التكليف، فليرجع إليها.
فإذا أسلم الكافر فإنّه يعصم بذلك نفسه وماله وأولاده الصغار، كما في الحديث المعروف: «أُمِرْتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ، فَإِذا فَعَلوا ذلكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهم إِلَّا بحَقِّ الإِسلامِ، وحِسابُهُمْ عَلى اللَّهِ»[٤٧] وفي رواية أخرى: «فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَ أَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ»[٤٨] فتثبت هذه العصمة للنفس مباشرة، وللمال تبعاً لعصمة النفس، وتجري عليه أحكام الشريعة الجارية على المسلمين تلك التي كانت ممنوعة عنه بالكفر. ويحصل التوارث بينه وبين أقاربه المسلمين، فيرثهم إن ماتوا، ويرثونه كذلك. لقول النبي (ص): «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ»[٤٩]
ولانعقاد الإجماع على ذلك.[٥٠] كما أنّه يحرم من إرث أقاربه الكفار، ويحل له تزوج المسلمة، كما يحرم عليه تزوّج المشركة من غير أهل الكتاب، أي الوثنية.
وتبطل - في حق من أسلم - مالية الخمر والخنزير بعدما كان له ذلك، وتلزمه جميع التكاليف الشرعية وفي مقدمتها أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والصوم والحج، أصولاً وفروعاً، بالنسبة لجميع التكاليف.
وكذلك يفرض عليه الجهاد، بعدما كان غير مطالب به، لحديث: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَغْزُ، وَ لَمْ يَحْدُثْ بِهِ نَفْسُهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةُ مِنَ نِفَاقُ»[٥١] وتحل الصلاة خلفه، والصلاة عليه إذا مات، وغسله وكفنه ودفنه في مقابر المسلمين، إلى غير هذا من أحكام تعرضت لها كتب الفقه في كل المذاهب.
إذا باع ذمي لآخر خمراً وخنزيراً، ثمّ أسلما، أو أسلم أحدهما قبل القبض، يفسخ البيع، لأنّه بالإسلام حرم البيع والشراء، فيحرم القبض والتسليم أيضاً،[٥٢] أخذا من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾[٥٣] وقال ابن رشد: لو أسلموا لأحرزوا بإسلامهم ما بأيديهم من الربا وثمن الخمر والخنزير،[٥٤] لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾[٥٥]. كما يجب على الذي أسلم أن يهجر بلد الكفر وبلد الحرب. قال ابن رشد: لقد وجب بالكتاب والسنة والإجماع على من أسلم ببلد الكفر أن يهجره، ويلحق بدار المسلمين، ولا يسكن بين المشركين، ويقيم بين أظهرهم، وذلك إذا كان لا يتمكن من إقامة شعائر دينه، أو يجبر على أحكام الكفر.[٥٦]
ما يشترط لصحّته الإسلام
ممّا يشترط الإسلام لصحّته من التصرفات:
- العقد على المرأة المسلمة.
- ولاية عقد نكاحها.
- الشهادة على عقد نكاحها.
- شركة المفاوضة، وهي أن يتساوى الشركاء في المال والدين والتصرف. وأجازها أبو يوسف بين المسلم والذمي.
- الوصية بمصحف أو ما بمعناه، فلابد من كون الموصى له مسلماً.
- النذر، فيشترط إسلام الناذر، لأنّ النذر لابد أن يكون قربة، وفعل الكافر لا يوصف بكونه قربة. وهذا مذهب الحنفية والمالكية وظاهر مذهب الشافعية. ويصحّ عند الحنابلة. قال صاحب كشاف القناع: [٥٧] ويصحّ النذر من كافر ولو بعبادة، لحديث عمر قال: «يا رَسولَ اللَّهِ، إنِّي نَذَرْتُ في الجَاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً في المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَقالَ له النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أوْفِ نَذْرَكَ. فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً»[٥٨]
- القضاء بين المسلمين.
- الولايات العامة كلها، وهي الخلافة، وما تفرع منها، من الولاية وإمارة الجيوش، والوزارة والشرطة، والدواوين المالية، والحسبة، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[٥٩]
- الشهادة على المسلمين في غير حال ضرورة الوصية في السفر، لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾[٦٠] أي من رجال المسلمين.
وقال الإمام ابن قيم الجوزية الحنبلي: أجاز الله سبحانه شهادة الكفار على المسلمين في السفر في الوصية للحاجة بقوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾[٦١] ثم قال: وقول الإمام أحمد في قبول شهادته في هذا الموضع ضرورة حضراً وسفراً، ولو قيل تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون لكان له وجه، ويكون بدلاً مطلقاً[٦٢].[٦٣]
الدين، أو الملة
من معاني الدين لغة: العادة والسيرة والحساب والطاعة والملة.[٦٤]
وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم بمعانٍ متعددة.
- التوحيد: كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾[٦٥]
- الحساب: كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾[٦٦]
- الحكم: كقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾[٦٧]
- الملة: كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾[٦٨] وكقوله تعالى: ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾[٦٩] يعني الملة المستقيمة.
واصطلاحاً: يطلق الدين على الشرع، كما يطلق على ملة كل نبي. وقد يخص بملة الإسلام، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾[٧٠].
وعلى ضوء هذه المعاني اللغوية، وعلى ضوء التوجيه القرآني الذي سلك في استعمال هذه الكلمة بالمعاني التي ذكرناها، أو بغيرها التي اشتمل عليها القرآن، لا نكاد نلمس فرقاً جوهرياً بين مسمّى الإسلام ومسمّى الدين، ما عدا العموم والخصوص.[٧١]
ما يخرج المرء عن الإسلام
كل ما يصير الكافر بالإقرار به مسلماً يكفر المسلم بإنكاره.[٧٢] وكذا كل ما يقطع الإسلام من نية كفر، أو قول كفر، أو فعل كفر، سواءً استهزاءً أم اعتقاداً أم عناداً.[٧٣] وقال القاضي أبو بكر بن العربي: كل من فعل فعلاً من خصائص الكفار على أنّه دين، أو ترك فعلاً من أفعال المسلمين يدل على إخراجه من الدين، فهو كافر بهذين الاعتقادين لا بالفعلين.[٧٤]
وفي الدر المختار: لا يخرج الرجل من الإيمان إلّا جحود ما أدخله فيه، ثمّ ما تيقّن أنّه ردّة يحكم بها، وما يشك أنّه ردّة لا يحكم به، إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك، مع أنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.[٧٥]
وفي الخلاصة وغيرها، إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمانعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسيناً للظن بالمسلم، إلّا إذا صرّح بإرادة موجب الكفر فلا ينفع التأويل.[٧٦]
ما يصير به الكافر مسلماً
ذكر الفقهاء أنّ هناك طرقاً ثلاثة يحكم بها على كون الشخص مسلماً وهي: النص - والتبعية - والدلالة. أمّا النص فهو أن يأتي بالشهادتين صريحاً. وأمّا التبعية فهي أن يأخذ التابع حكم المتبوع في الإسلام، كما يتبع ابن الكافر الصغير أباه إذا أسلم مثلاً.
وأمّا طريق الدلالة فهي سلوك طريق الفعل للدخول في الإسلام.
أولاً: الإسلام النص
وهو النطق بالشهادتين وما يقوم مقام النطق، والبرء من كل دين غير دين الإسلام. يكفي كل الكفاية التصريح بالشهادة بوحدانية الله تعالى وتقديسه، مدعماً بالتصديق الباطني والاعتقاد القلبي الجازم بالربوبية والإقرار بالعبودية له تعالى، والتصريح كذلك بكلمة الشهادة برسالة محمد وبما جاء به من عند الله من أصول العقائد وشرائع الإسلام، من صلاة وزكاة وصيام وحج، فليس هناك عنوان في قوّته ودلالته على التحقق من هذه العقيدة الكاملة أصرح من النطق بصيغتي الشهادتين: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمداً رسول الله».
فالكافر الذي أنار الله بصيرته وأشرقت على قلبه أنوار اليقين، ويريد أن يعتنق الإسلام فلابد له من التلفظ بالشهادتين عند التمكن والقدرة على ذلك، بخلاف غير القادر كالأخرس، ومن غير المتمكن كالخائف والشرق[٧٧] ومن عاجلته المنية، وكل من قام به عذر يمنعه النطق، فنصدّق عذره إن تمسك به بعد زوال المانع. ولا لزوم لأن تكون صيغتهما بالعربية حتى بالنسبة لمن يحسنها.
وأمّا من يرى اختصاص رسالة محمد بالعرب، فلابد أن يقرّ بعموم رسالته.
وأمّا المسلم أصالة، أي من كان من أبناء المسلمين، فهو مسلم تبعاً لوالديه، ومحمول على ذلك، ولو لم ينطق بالشهادتين طوال عمره. وأوجبها عليه بعضهم ولو مرّة في العمر.
وقد ذهب جمهور المحققين إلى أنّ التصديق بالقلب كافٍ في صحّة مطلق الإيمان بينه وبين الله. وأمّا الإقرار بالشهادتين فإنّه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه فقط، ولا يحكم عليه بكفر إلّا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم.[٧٨] إذن فحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، أو ما يؤدّي معناهما لتقام عليه أحكام الشريعة فيما له وما عليه كما سيأتي.[٧٩]
وقد جاء في الحديث الشريف عن الشريد بن سويد الثقفي قال: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّي أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةٍ، وَ عِنْدِي جَارِيَةُ سَوْدَاءُ نوبية أَ فَأَعْتَقَهَا ؟ قَالَ: ادْعُهَا، فدعوتها فَجَاءَتْ فَقَالَ: مِنْ رَبِّكَ ؟ قَالَتْ: اللَّهُ، قَالَ: فَمَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٍ».[٨٠] وقد قال الإمام النووي[٨١]: اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أنّ المؤمن الذي يحكم بأنّه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلّا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً من الشكوك ونطق بالشهادتين. فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة إلّا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه، أو لعدم التمكّن منه لمعاجلة المنية له، أو لغير ذلك فإنّه يكون مؤمناً، أمّا إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول: أنا بريء من كل دين خالف الإسلام، إلا إذا كان من الكفّار الذين يعتقدون اختصاص رسالة سيدنا محمد للعرب، فإنّه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يستبرأ. أمّا إذا اقتصر على قوله: لا إله إلا الله، ولم يقل: محمد رسول الله، فالمشهور من مذهب الشافعي ومذاهب العلماء أنّه لا يكون مسلماً، ومن أصحابنا الشافعية من قال: يكون مسلماً، ويطالب بالشهادة الأخرى، فإن أبى جعل مرتدّاً، ويحتجّ لهذا القول بقوله: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالِهِ وَ نَفْسِهِ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ». وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين، واستغني بذكر إحداهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهما.
وجاء في فتح القدير: [٨٢] سئل أبو يوسف عن الرجل كيف يسلم، فقال: يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً رسول الله، ويقرّ بما جاء من عند الله، ويتبرّأ من الدين الذي انتحله. وفيه أنّ النصراني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله، ويتبرّأ من النصرانية، وكذا اليهودية وغيرها. وأمّا من في دار الحرب فيحمل على الإسلام إذا قال: محمد رسول الله، أو قال: دخلت دين الإسلام، أو دخلت دين محمد فهو دليل إسلامه، فكيف إذا أتى بالشهادتين. وأمّا توبة المرتد فهو أن يتبرّأ من كل دين غير دين الإسلام، بعد أن يأتي بالشهادتين، وأن يتبرّأ ممّا انتقل إليه.[٨٣]
ثانياً: الإسلام بالتبعية
إسلام الصغير بإسلام أحد أبويه
اتفق الفقهاء على أنّه إذا أسلم الأب وله أولاد صغار، أو من في حكمهم - كالمجنون إذا بلغ مجنوناً - فإنّ هؤلاء يحكم بإسلامهم تبعاً لأبيهم. وذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أنّ العبرة بإسلام أحد الأبوين، أباً كان أو أُمّاً، فيحكم بإسلام الصغار بالتبعية، لأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأنّه دين الله الذي ارتضاه لعباده. وقال مالك: لا عبرة بإسلام الأمّ أو الجدّ، لأنّ الولد يشرف بشرف أبيه وينتسب إلى قبيلته. وذهب الشافعية إلى أنّ إسلام الجدّ - وإن علا - يستتبع الحكم بإسلام الأحفاد الصغار ومن في حكمهم، ولو كان الأب حيّاً كافراً، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾[٨٤]. وقال الثوري: إذا بلغ الصبي يخيّر بين دين أبويه، فأيّهما اختار كان على دينه[٨٥].
الإسلام بالتبعية لدار الإسلام
يدخل في ذلك الصغير إذا سبي ولم يكن معه أحد من أبويه، إذا أدخله السابي إلى دار الإسلام. وكذلك لقيط دار الإسلام، حتى لو كان ملتقطه ذميّاً. وكذلك اليتيم الذي مات أبواه وكفله أحد المسلمين، فإنّه يتبع كافله وحاضنه في الدين، كما صرّح بذلك ابن القيّم.[٨٦] وانفرد الحنابلة بأنّ الولد يحكم بإسلامه إذا مات واحد من أبويه الذمّيين، واستدلّوا بقول النبي: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ».[٨٧].[٨٨]
ثالثاً: الإسلام بالدلالة
قال ابن نجيم: الأصل أنّ الكافر متى فعل عبادة فإن كانت موجودة في سائر الأديان لا يكون بها مسلماً، كالصلاة منفرداً، والصوم، والحج الذي ليس بكامل، والصدقة، ومتى فعل ما اختص بشرعنا، ولو من الوسائل كالتيمّم. وكذلك ما كان من المقاصد أو من الشعائر، كالصلاة بجماعة والحج الكامل والأذان في المسجد وقراءة القرآن، يكون به مسلماً، وإليه أشار في المحيط وغيره [٨٩]. وقد اعتبر الفقهاء جملة من الأفعال تقوم دلالة على كون الشخص مسلماً، ولو لم يعرف عنه النطق بالشهادتين.
الصلاة
يرى الحنفية والحنابلة أنّه يحكم بإسلام الكافر بفعل الصلاة. لكن قال الحنابلة: يحكم بإسلامه بالصلاة سواء في دار الحرب أو دار الإسلام، وسواء صلى جماعة أو فردا، فإن أقام بعد ذلك على الإسلام، وإلا فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين. وإن مات قبل ظهور ما ينافي الإسلام فهو مسلم، يرثه ورثته المسلمون دون الكافرين، واحتجّوا بقول النبي (ص): «إِنِّي نَهَيْتَ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ»[٩٠]وقوله: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ الصَّلَاةِ»[٩١] وقوله: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتِنَا، وَ أَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ»[٩٢]. فجعلها حدّاً بين الإيمان والكفر، فمن صلى فقد دخل في حدّ الإسلام، ولأنّها عبادة تختصّ بالمسلمين فالإتيان بها إسلام، كالشهادتين. وقال الحنفية: لا يحكم بإسلامه بالصلاة إلا إن صلاها كاملة في الوقت مأموماً في جماعة، إلا أنّ محمد بن الحسن يرى أنّه حتى لو صلى وحده مستقبل القبلة فإنّه يحكم بإسلامه، وقال المالكية وبعض الشافعية: لا يحكم بإسلام الكافر بمجرد صلاته، لأنّ الصلاة من فروع الإسلام، فلم يصر مسلماً بفعلها، كالحج والصيام، ولأنّ النبي (ص) قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلا بحقها[٩٣]. وقال بعضهم: إن صلى في دار الإسلام فليس بمسلم، لأنّه قد يقصد الاستتار بالصلاة وإخفاء دينه، وإن صلى في دار الحرب فهو مسلم، لأنّه لا تهمة في حقه[٩٤]. والدليل لذلك قوله (ص): «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتِنَا، وَ أَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ»[٩٥]. وقوله (ص): «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ»[٩٦] فإنّ الله يقول: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾[٩٧]. قال ابن قدامة[٩٨]: من صلى حكمنا بإسلامه ظاهراً، أمّا صلاته في نفسه فأمر بينه وبين الله تعالى.
فالرجل يتعهّد المساجد ويرتادها لإقامة الصلوات في أوقاتها والإنصات فيها لما يتلى من آيات الله، وما يلقى فيها من العبر والعظات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع العلم بأنّ المساجد لا يرتادها إلا المؤمنون الطائعون والمخلصون في إيمانهم لله، فلا جرم إن كان هذا الحديث النبوي يشير إلى أنّ هذا الارتياد هو أمارة على الإيمان، يشهد له قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾[٩٩].
الأذان
ويحكم بإسلام الكافر بالأذان في المسجد وفي الوقت، لأنّه من خصائص ديننا وشعار شرعنا، وليس لمجرد أنّه يشتمل على الشهادتين، بل لأنّه من قبيل الإسلام بالفعل.
سجود التلاوة
ويحكم بإسلام الكافر بسجود التلاوة، لأنّه من خصائصنا، فإنّه سبحانه أخبر عن الكفّار في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾[١٠٠].
الحج
وكذلك لو حج، وتهيّأ للإحرام. ولبّى وشهد المناسك مع المسلمين، فإنّه يحكم بإسلامه. وإن لبّى ولم يشهد المناسك، أو شهدها ولم يلبّ، فلا يحكم بإسلامه[١٠١].[١٠٢]
أركان الإسلام
أركان الإسلام خمسة: جاءت الآيات القرآنية الكريمة مجملة بالأوامر والأحكام فيما يخص هذه الأركان، وكذلك في السنة النبوية أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه عمر بن الخطاب قال: «سمعت رسول الله (ص) يقول: «بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ». رواه البخاري ومسلم[١٠٣]. وأيضاً الحديث السابق المشهور بحديث جبريل.
الركن الأوّل: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمدا رسول الله
هذه الشهادة من أوّل ما يدخل به المرء في الإسلام، فكانت أوّل واجب على المكلّف يتحتّم عليه أداؤه تصديقاً واعتقاداً ونطقاً. وأئمة السلف كلهم متفقون على أنّ أوّل ما يؤمر به العبد الشهادتان.[١٠٤] وقد كانت رسالات كل الرسل تدعو إلى التوحيد الذي تضمّنته هذه الكلمة، والإقرار بالألوهية والربوبية لله. وقد جاء في القرآن الكريم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾[١٠٥] فكانت هذه الكلمة أوّل ما يدخل به المرء في الإسلام، وإذا كانت آخر ما يخرج به المسلم من الدنيا دخل بها الجنة، كما قال (ص): «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ»[١٠٦]. والإيمان أيضاً برسالة محمد (ص) هو إيمان بجميع ما جاء به من عند الله وما تتضمّنه رسالته، وإيمان بجميع الرسل، وتصديق برسالاتهم.
والجمع بين هذين الأصلين في هذا الركن الركين الذي يسبق كل الأركان تتحقّق به باقي الأركان.
الركن الثاني: إقام الصلاة
الصلاة لغة بمعنى الدعاء، وقد أضاف الشرع إلى الدعاء ما شاء من أقوال وأفعال وسمي مجموع ذلك الصلاة، أو هي منقولة من الصلة التي تربط بين شيئين، فهي بذلك صلة بين العبد وربّه، وفرضت ليلة الإسراء بمكة قبل الهجرة بسنة.
ووجوب الصلوات الخمس من المعلوم من الدين بالضرورة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن جحدها كلها أو بعضها فهو كافر مرتد.
أمّا من أقرّ بوجوبها وامتنع من أدائها، فقيل: فاسق يقتل حدّاً إن تمادى على الامتناع، وقيل: من تركها متعمّداً أو مفرطاً فهو كافر يقتل كفراً. وقد جاءت الآيات الكثيرة من القرآن الكريم دالة على ذلك، منها قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾[١٠٧] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾[١٠٨]، وغيرها كثير.
أمّا الأحاديث النبوية فمنها سئل (ص): «أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الصَّلَاةُ لمواقيتها»[١٠٩]
الركن الثالث: إيتاء الزكاة
الزكاة لغة: النموّ والزيادة. يقال: زكّا الشيء إذا نما وكثر، إمّا حسّاً كالنبات والمال، أو معنى كنموّ الإنسان بالفضائل والصلاح.
وشرعاً: إخراج جزء من مال مخصوص لقوم مخصوصين بشرائط مخصوصة، وسُمّيت صدقة المال زكاة، لأنّها تعود بالبركة في المال الذي أخرجت منه وتنميه. وركنيّتها ووجوبها ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد وجوبها مرتد، لإنكاره ما قام من الدين ضرورة.
ومن أقرّ بوجوبها وامتنع من أدائها أخذت منه كرهاً، بأن يقاتل ويؤدّب على امتناعه عن أدائها. وقرنت بالصلاة في القرآن الكريم في اثنين وثمانين آية. وفرضت في مكة مطلقة أوّلاً، وفي السنة الثانية من الهجرة حدّدت الأنواع التي تجب فيها، ومقدار النصاب في كل.
الركن الرابع: الصيام
الصوم لغة: مطلق الإمساك والكف، فكل من أمسك عن شيء يقال فيه: صام عنه.
وفي الشرع: الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن يوماً كاملاً بنيّة التقرّب.
ووجوبها وركنيّتها ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾[١١٠]. وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[١١١]
ومن السنّة قوله (ص): «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»[١١٢].
الركن الخامس: الحج
الحج في اللغة: القصد. وشرعاً: القصد إلى البيت الحرام بشرائط مخصوصة وفي أيام مخصوصة. والأصل في وجوبه قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[١١٣] وقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[١١٤].
ومن السنّة قوله (ص): «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ فَحُجُّوا». فركنيّته ووجوبه ثابتان بالكتاب والسنّة والإجماع، وهو معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد ذلك فهو كافر. ومن أقرّ به وتركه فالله حسبه، لا يتعرض إليه بشيء، لتوقّفه على الاستطاعة وسقوطه بعدمها.[١١٥]
المراجع والمصادر
الهوامش
- ↑ لسان العرب، والمصباح، والمغرب مادة: (سلم) .
- ↑ جامع العلوم والحكم ص ٢٢ - ٢٦ ط دار المعرفة.
- ↑ الموسوعة الفقهية، ج٤، ص ٢٥٩.
- ↑ سورة الزمر، الآية ٥٤.
- ↑ سورة الصافات، الآية ١٠٣.
- ↑ مقاييس اللغة (3/90) [دار الجيل، ط2، 1420هـ].
- ↑ موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، ج1، ص 219.
- ↑ سورة يونس، الآية ٧٢.
- ↑ سورة البقرة، الآية ١٣٢ - ١٣٣.
- ↑ سورة يونس، الآية ٨٤.
- ↑ سورة الأعراف، الآية ٦٥.
- ↑ سورة الأعراف، الآية ٧٣.
- ↑ سورة الأعراف، الآية ٨٥.
- ↑ سورة الأنبياء، الآية ١٠٧.
- ↑ سورة سبأ، الآية ٢٨.
- ↑ سورة المائدة، الآية ٣.
- ↑ سورة الأحزاب، الآية ٤٠.
- ↑ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث القاهرة، المطبعة المصرية ١/ ١٦.
- ↑ صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، كتاب الإيمان، باب تعريف الإسلام والإيمان، ١/ ١٥٧.
- ↑ عبد الصبور مرزوق، موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة، ص ٥٢.
- ↑ جامع العلوم والحكم ص ٢٢ - ٢٦ ط دار المعرفة.
- ↑ حديث سؤال جبريل: أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١ / ٣٦، ٣٧ ط عيسى الحلبي ١٣٧٤ هـ) .
- ↑ الموسوعة الفقهية، ج٤، ص ٢٥٩.
- ↑ سورة الشورى، الآية ١٣.
- ↑ سورة الحج، الآية ٧٨.
- ↑ سورة البقرة، الآية ١٢٨.
- ↑ سورة البقرة، الآية ١٢٩.
- ↑ عن فتاوى أحمد بن حجر الهيثمي ص ١٢٦.
- ↑ مجموعة فتاوى ابن تيمية ٣ / ٩٤ طبع المملكة السعودية.
- ↑ سورة النحل، الآية ٣٦.
- ↑ الموسوعة الفقهية، ج٤، ص ٢٦٠.
- ↑ سورة آل عمران، الآية ١٩.
- ↑ سورة آل عمران، الآية ٨٥.
- ↑ سورة البقرة، الآية ١٤٣.
- ↑ عبد الصبور مرزوق، موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة، ص ٥٢.
- ↑ الفروق ٣ / ٩١.
- ↑ حديث غيلان: «أمسك. . .» أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بهذا المعنى، من حديث ابن عمر مرفوعاً، وصحّحه ابن حبان، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. قال ابن كثير فيما نقله عنه الصنعاني: وهذا الإسناد رجاله على شرط الشيخين، إلّا أنّ الترمذي (مسند أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد شاكر ٦ / ٢٧٧ - ٢٧٨ ط دار المعارف بمصر ١٣٧٠ هـ، وتحفة الأحوذي ٤ / ٢٧٨ ط السلفية، وسنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١ / ٦٢٨، وسبل السلام ٣ / ١٣٢ ط مصطفى الحلبي، ومشكاة المصابيح بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني ٢ / ٩٤٨ نشر المكتب الإسلامي) .
- ↑ المغني ٧ / ٥٣٤.
- ↑ المغني ٧ / ٥٣٢، ٥٥٨، وابن عابدين ٢ / ٣٩٠.
- ↑ المغني ٧ / ٥٣٤، وابن عابدين ٢ / ٣٩٠.
- ↑ الموسوعة الفقهية، ج٤، ص ٢٦١-٢٦٢.
- ↑ حديث: «الإسلام يجبّ ما كان قبله» أخرجه أحمد بهذا اللفظ من حديث عمرو بن العاص مرفوعاً. وأخرجه مسلم بلفظ: «أما علمت أنّ الإسلام يهدم ما كان قبله». (مسند أحمد بن حنبل ٤ / ١٩٩ نشر المكتب الإسلامي، وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١ / ١١٢ ط عيسى الحلبي ١٣٧٤ هـ) .
- ↑ الفروق ٣ / ١٨٤ - ١٨٥ ط دار المعرفة.
- ↑ الموسوعة الفقهية، ج٤، ص ٢٦٢-٢٦٣.
- ↑ الموسوعة الفقهية، ج٤، ص ٢٦٣.
- ↑ شرح مسلم بهامش القسطلاني ١ / ٢٧٩.
- ↑ حديث: «أمرت أن أقاتل. . .» أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً واللفظ للبخاري (فتح الباري ٣ / ٢٦٢ ط السلفية، وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١ / ١٥، ٥٢ ط عيسى الحلبي ١٣٧٤ هـ) .
- ↑ حديث: «فإذا فعلوا ذلك. . .» أخرجه الترمذي وأبو داوود بهذا اللفظ من حديث أنس بن مالك مرفوعاً، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأخرجه البخاري بهذا المعنى تعليقاً، من حديث أنس بن مالك (تحفة الأحوذي ٧ / ٣٣٩، ٣٤٠ نشر المكتبة السلفية، وسنن أبي داوود ٣ / ١٠١، ١٠٢ ط استنابول، وفتح الباري ١ / ٤٩٧ ط السلفية) .
- ↑ حديث «لا يرث المسلم الكافر. . .» أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً (فتح الباري ١٢ / ٥٠ ط السلفية، وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٣ / ١٢٣٣ ط عيسى الحلبي ١٣٧٥ هـ) .
- ↑ حسبما تضافرت عليه دواوين المذاهب الفقهية كلها، إلّا ما شذّ (الشرح الكبير للإمام اللقاني على جوهرة التوحيد مخطوط، وشرح الكنز للزيلعي ٣ / ٢٩٢) .
- ↑ حديث: «من مات ولم يغز ولم يحدث به. . .» أخرجه مسلم والنسائي وأبو داوود من حديث أبي هريرة مرفوعاً، واللفظ لمسلم (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٣ / ١٥١٧ ط عيسى الحلبي ١٣٧٥ هـ، وسنن النسائي ٦ / ٨ ط المطبعة المصرية بالأزهر، وسنن أبي داوود بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ٣ / ١٥، ١٦ نشر المكتبة الكبرى ١٣٦٩ هـ) .
- ↑ البدائع ٥ / ٧٢.
- ↑ سورة البقرة، الآية ٢٧٨.
- ↑ مقدمات ابن رشد من كتاب التجارة إلى أرض الحرب - مخطوطة، والنص من القسم الذي لم يطبع منها.
- ↑ سورة البقرة، الآية ٢٧٥.
- ↑ الموسوعة الفقهية، ج٤، ص ٢٦٣-٢٦٤.
- ↑ كشاف القناع ٦ / ٢٧٣ ط الرياض.
- ↑ حديث: «أوف بنذرك» أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له، وأبو داوود والترمذي والنسائي من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً (فتح الباري ٤ / ٢٨٤ ط السلفية، وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٣ / ١٢٧٧ ط عيسى الحلبي ١٣٧٥ هـ، وجامع الأصول ١١ / ٥٤٣ نشر مكتبة الحلواني) .
- ↑ سورة النساء، الآية ١٤١.
- ↑ سورة البقرة، الآية ٢٨٢.
- ↑ سورة المائدة، الآية ١٠٦.
- ↑ الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية ص ١٥٩ - ١٧١.
- ↑ الموسوعة الفقهية، ج٤، ص ٢٦٤-.
- ↑ كشاف المصطلحات للتهانوي ١ / ٥٥٢، طبعة استنابول.
- ↑ سورة آل عمران، الآية ١٩.
- ↑ سورة المطففين، الآية ١١.
- ↑ سورة يوسف، الآية ٧٦.
- ↑ سورة التوبة، الآية ٣٣.
- ↑ سورة البينة، الآية ٥.
- ↑ سورة آل عمران، الآية ١٩.
- ↑ الموسوعة الفقهية (كتاب)|الموسوعة الفقهية، ج٤، ص ٢٦٥.
- ↑ شرح مسلم للنووي بهامش القسطلاني ١ / ٢٠١.
- ↑ شرح الإقناع للخطيب بحاشية البجيرمي ٤ / ١١١.
- ↑ سنن الترمذي بشرح أبي بكر بن العربي، والتبصرة لابن فرحون ٢ / ٢٠٣.
- ↑ ابن عابدين ٣ / ٣٩٣.
- ↑ الموسوعة الفقهية، ج٤، ص ٢٦٦.
- ↑ الشرق: بفتحتين الشجا والغصة.
- ↑ القسطلاني على صحيح البخاري ١ / ١٠٣، والإحياء للغزالي ١ / ١١٦ وما بعدها.
- ↑ الشرح الكبير على الجوهرة للشيخ اللقاني مخطوط - وشرح ابن حجر على الأربعين عند الكلام على الحديث الثاني «حديث جبريل».
- ↑ حديث: الشريد بن سويد الثقفي. أخرجه أبو داوود واللفظ له والنسائي من حديث الشريد، قال أبو داوود: خالد بن عبد الله أرسله، لم يذكر الشريد، قال عبد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: وإسناده حسن (عون المعبود ٣ / ٢٢٧ ط الهند، وسنن النسائي ٦ / ٢٥٢ نشر المكتبة التجارية، وجامع الأصول بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط ١ / ٢٢٨، ٢٢٩ نشر مكتبة الحلواني) .
- ↑ شرح مسلم ١ / ٢٠١. تنبيه: «على أنّ من آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه مع قدرته كان مخلداً في النار. . إلخ. معترض بأنّه لا إجماع على ذلك، وأنّه مؤمن عاص من أقوال المذاهب الأربعة، على أنّ بعض محققي الحنفية يرى أنّ الإقرار باللسان إنّما هو شرط لإجراء أحكام الدنيا فحسب» انتهى من شرح ابن حجر الهيثمي على الحديث الثاني - من الأربعين النووية.
- ↑ فتح القدير شرح الهداية ٤ / ٣٨٣.
- ↑ الموسوعة الفقهية، ج٤، ص ٢٦٧-٢٦٨.
- ↑ سورة الطور، الآية ٢١.
- ↑ البدائع ٤ / ١٠٤، وابن عابدين ٤ / ٣٤٨، والشربيني ٤ / ٢٠٦ - ٢٠٧، والدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٣٠٨، والزرقاني على خليل ٢ / ٦٩، والمغني ٨ / ١٣٩ - ١٤٠، وكشاف القناع ٦ / ١٨٣.
- ↑ شفاء العليل ص ٢٩٨، والمغني ٨ / ١٤٠.
- ↑ حديث «كل مولود. . .» أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه أو ينّصرانه. . .» (فتح الباري ١١ / ٤٩٣ ط السلفية، وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٤ / ٢٠٤٧ ط عيسى الحلبي ١٣٧٥ هـ) .
- ↑ الموسوعة الفقهية، ج٤، ص ٢٧٠-٢٧١.
- ↑ الدر المختار ١ / ٧٣٦٤، ٣ / ٣٩٠، والمغني ٢ / ٢٠١.
- ↑ حديث: «إني نهيت عن قتل المصلين» أخرجه أبو داوود من حديث أبي هريرة مرفوعاً، قال المنذري: وفي إسناده أبو يسار القرشي، سئل عنه أبو حاتم الرازي، فقال: مجهول، وأبو هاشم قيل هو ابن عمّ أبي هريرة، وهو كما قال الحافظ ابن حجر: مجهول الحال أيضاً (عون المعبود ٤ / ٤٣٨ ط الهند، وجامع الأصول ٤ / ٧٤٤ نشر مكتبة الحلواني ١٣٩٠ هـ، وتقريب التهذيب ٢ / ٤٨٢ نشر دار المعرفة ١٣٩٥ هـ) .
- ↑ حديث: «العهد. . .» أخرجه الترمذي والنسائي من حديث بريدة مرفوعاً، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال المباركفوري: وأخرجه أحمد وأبو داوود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال: صحيح، ولا نعرف له علة (تحفة الأحوذي ٧ / ٣٦٩ ط السلفية، وسنن النسائي ١ / ٢٣١ نشر المكتبة التجارية، وجامع الأصول ٥ / ٢٠٣ نشر مكتبة الحلواني، وشرح السنة للبغوي ٢ / ١٨٠ نشر المكتب الإسلامي) .
- ↑ حديث: «من صلى صلاتنا. . .» أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك مرفوعاً (فتح الباري ١ / ٤٩٦ ط السلفية) .
- ↑ حديث: «أمرت أن أقاتل. . .» أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا» وفي رواية مسلم «إلا بحقها وحسابهم على الله». (فتح الباري ١ / ٧٥ ط السلفية، وصحيح مسلم ١ / ٥٣ ط استانبول، وجامع الأصول ١ / ٢٤٥ نشر مكتبة الحلواني) .
- ↑ بدائع الصنائع ٤ / ١٠٣، والمغني ٢ / ٢٠١ والدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٣٢٥.
- ↑ حديث: «من صلى صلاتنا. . .» سبق تخريجه (ف / ٢٧) .
- ↑ حديث: «إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد. . . .» أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم وابن حبان والدارمي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، قال الحاكم: هذه ترجمة للمصريين، لم يختلفوا في صحتها وصدق رواتها، غير أنّ شيخي الصحيح البخاري ومسلم لم يخرجاه، وتعقّبه الذهبي بقوله: في إسناده دراج وهو كثير المناكير (تحفة الأحوذي ١ / ٣٦٥ - ٣٦٦ ط السلفية، وسنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١ / ٢٦٣ ط عيسى الحلبي ١٣٧٢ هـ، ومسند أحمد بن حنبل ٣ / ٦٨ ط الميمنية، والمستدرك ١ / ٢١٢، ٢١٣ نشر دار الكتاب العربي، وسنن الدارمي ١ / ٢٧٨ ط مطبعة الاعتدال ١٣٤٩ هـ) .
- ↑ سورة التوبة، الآية ١٨.
- ↑ المغني ٢ / ٢٠١.
- ↑ سورة التوبة، الآية ١٨.
- ↑ سورة الإنشقاق، الآية ٢١.
- ↑ بدائع الصنائع ٧ / ١٠٣.
- ↑ الموسوعة الفقهية، ج٤، ص ٢٧١-٢٧٣.
- ↑ حديث: بني الإسلام... أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً (فتح الباري ١ / ٤٩ ط السلفية، وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١ / ٤٥ ط عيسى الحلبي ١٣٧٤ هـ، وجامع الأصول في أحاديث الرسول ١ / ٢٠٧، ٢٠٨ نشر مكتبة الحلواني ١٣٨٩ هـ) .
- ↑ راجع تفاصيل ذلك في عنوان: ما يصير به المرء مسلماً وتوابعه من هذا البحث.
- ↑ سورة الأنبياء، الآية ٢٥.
- ↑ حديث: «من كان آخر كلامه. . . .» أخرجه أبو داوود والحاكم من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً، قال الحاكم، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قال شعيب الأرناؤوط: وفيه صالح بن أبي غريب - أحد رواته - روى عنه جماعة من الثقات، ووثقه ابن حبان، وباقي رجاله ثقات (سنن أبي داوود ٣ / ٤٨٦ ط استانبول، والمستدرك ١ / ٣٥١ نشر دار الكتاب العربي، وشرح السنة للبغوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط ٥ / ٢٩٦ نشر المكتب الإسلامي) .
- ↑ سورة البقرة، الآية ٤٣.
- ↑ سورة النساء، الآية ١٠٣.
- ↑ حديث «الصلاة لمواقيتها» أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ «سألت النبي (ص) أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. . .» (فتح الباري ٢ / ٩ ط السلفية، وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١ / ٩٠ ط عيسى الحلبي ١٣٧٤ هـ) .
- ↑ سورة البقرة، الآية ١٨٣ - ١٨٤.
- ↑ سورة البقرة، الآية ١٨٥.
- ↑ حديث: «صوموا لرؤيته. . .» أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً (فتح الباري ٤ / ١١٩ ط السلفية، وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢ / ٧٦٢ ط عيسى الحلبي ١٣٧٤ هـ) .
- ↑ سورة آل عمران، الآية ٩٧.
- ↑ سورة البقرة، الآية ١٩٦.
- ↑ الموسوعة الفقهية، ج٤، ص ٢۶۸.