الاستدلال

من إمامةبيديا

التعريف

«الاستدلال» هو عملية إقامة الدليل. هذا هو المعروف من تعريفه، وسوف نرى أنّه نقطة المركز التي تلتقي عندها التعريفات الأخرى التي ستذكر فيما يأتي:

في اللغة

صيغت كلمة «استدلال» على زنة «استفعال» التي تعني في الغالب الدلالة على الطلب. فالاستدلال على هذا طلب الدليل، وبه عُرّف في اللغة.

في المنطق

عُرّف الاستدلال بـ «إقامة الدليل لإثبات المطلوب». ويقوم على المبادئ التالية: مبدأ التعاكس، مبدأ التناقض، مبدأ التقايس، مبدأ التماثل ومبدأ الاستقراء.

في الفلسفة

عرّفه «المعجم الفلسفي - مجمع اللغة العربية» بما نصّه: «الاستدلال: فعل الذهن الذي يلمح علاقة مبدأ ونتيجة بين قضية وأخرى أو بين عدّة قضايا، وينتهي إلى الحكم بالصدق أو الكذب، أو إلى حكم بالضرورة أو الاحتمال». ويقوم على المبادئ التالية: مبدأ العلية، مبدأ استحالة التناقض، مبدأ استحالة الدور ومبدأ استحالة التسلسل.

في علم الكلام

وفي الكلام: يقوم الاستدلال على المبدأين التاليين:

مبدأ التلازم: الذي يعني إذا ثبت اللازم ثبت الملزوم.

مبدأ التمانع: الذي يعني إذا بطل الملزوم بطل اللازم.

في العلم الحديث

في العلم الحديث: يعرف الاستدلال بأنّه انتقال الذهن من أمر معلوم إلى أمر مجهول. ويقسّم إلى نوعين أساسيين، هما:

  1. الاستنباط: وعرّفوه بـ «انتقال الذهن من قضية أو عدّة قضايا، هي المقدمات، إلى قضية أخرى، هي النتيجة - وفق قواعد المنطق -». وليس بلازم أن يكون انتقالاً من العامّ إلى الخاصّ، أو من الكلي إلى الجزئي. ومن أوضح صوره البرهنة الرياضية، ففيها انتقال من الشيء إلى مساوٍ له، بل من الأخصّ إلى الأعمّ. والقياس الارسطي باب منه (الذي أساسه الانتقال من الكلي إلى الجزئي) - المعجم الفلسفي - مادة: استنباط -. وقسّموا الاستنباط إلى قسمين، هما:
    1. الحملي: وهو ما كانت مقدماته مسلّماً بصدقها بصفة نهائية.
    2. الفرضي: وهو ما كانت مقدماته مسلّماً بصدقها بصفة مؤقّتة.
  2. الاستقراء: وعرّفوه بأنّه «الحكم على الكلي بما يوجد في جزئياته جميعها. وهو الاستقراء الصوري الذي ذهب إليه أرسطو، وحده وسمّاه «الايباجوجيا». أو الحكم على الكلي بما يوجد في بعض أجزائه. وهو الاستقراء القائم على التعميم. وعلى الأخير اعتمد المنهج التجربي، فهو ينتقل من الواقعة إلى القانون وممّا عرّف في زمان أو مكان معين إلى ما هو صادق دائماً وفي كلّ مكان».

والخلاصة: الاستدلال: هو إقامة الدليل للوصول إلى المطلوب.

في أصول الفقه

إقامة الدليل للوصول إلى المطلوب هو ما يعنيه الأصوليون من الإمامية. أمّا في أصول الفقه عند أهل السنة فأطلق بشكل عامّ على ما ذكرناه، وأطلق على الدليل نفسه، وعلى أدلة معيّنة بذاتها، فعرّفوه بأنّه «الدليل الذي ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس». وعنوا بذلك الأدلة التالية:

  1. الاستحسان
  2. المصالح المرسلة
  3. سدّ الذرائع وفتحها
  4. الاستصحاب
  5. مذهب الصحابي
  6. عمل أهل المدينة
  7. شرع من قبلنا
  8. العرف[١].

المراجع والمصادر

  1. عبدالهادي الفضلي، دروس في أصول فقه الإمامية

الهوامش