البسملة عند أهل السنة

من إمامةبيديا

التعريف

البسملة في اللغة والاصطلاح: قول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. يقال: بسمل بسملة: إذا قال أو كتب: بسم الله.

ويقال: أكثر من البسملة، أي أكثر من قول: بسم الله[١].

قال الطبري: إن الله - تعالى ذكره، وتقدست أسماؤه - أدب نبيه محمدا بتعليمه ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله، وجعل ذلك لجميع خلقه سنة يستنون بها، وسبيلا يتبعونه عليها، فقول القائل: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إذا افتتح تاليا سورة، ينبئ عن أن مراده أقرأ باسم الله، وكذلك سائر الأفعال[٢].[٣]

البسملة جزء من القرآن الكريم

اتفق الفقهاء على أن البسملة جزء من آية في قوله تعالى: إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ[٤] واختلفوا في أنها أية من الفاتحة، ومن كل سورة. والمشهور عند الحنفية، والأصح عند الحنابلة، وما قال به أكثر الفقهاء هو: إن البسملة ليست آية من الفاتحة ومن كل سورة، وإنها آية واحدة من القرآن كله، أنزلت للفصل بين السور، وذكرت في أول الفاتحة.

ومن أدلتهم ما رواه أبو هريرة أن النبي قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ[٥]، قال الله تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قال الله تعالى: مجدني عبدي، وإذا قال: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ[٦]، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ[٧]، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل[٨] فالبداءة بقوله: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ[٩]، دليل على أن التسمية ليست آية من أول الفاتحة. إذ لو كانت آية من الفاتحة لبدأ بها، وأيضا: لو كانت البسملة آية منها لم تتحقق المناصفة، فإنه يكون في النصف الأول أربع آيات إلا نصفا، وقد نص على المناصفة؛ ولأن السلف اتفقوا على أن سورة الكوثر ثلاث آيات. وهي ثلاث آيات بدون البسملة. وورد في كل مذهب من المذاهب الثلاثة غير ما سبق.

ففي المذهب الحنفي أن المعلى قال: قلت لمحمد: التسمية آية من القرآن أم لا؟ قال: ما بين الدفتين كله قرآن، فهذا عن محمد بيان أنها آية للفصل بين السور، ولهذا كتبت بخط على حدة. وقال محمد: يكره للحائض والجنب قراءة التسمية على وجه قراءة القرآن؛ لأن من ضرورة كونها قرآنا حرمة قراءتها على الحائض والجنب، وليس من ضرورة كونها قرآنا الجهر بها كالفاتحة. . . وروى ابن عباس أنه قال لعثمان: لم لم تكتب التسمية بين التوبة والأنفال، قال: لأن التوبة من آخر ما نزل، فرسول الله توفي، ولم يبين لنا شأنها، فرأيت أولها يشبه أواخر الأنفال، فألحقتها بها، فهذا بيان منهما على أنها كتبت للفصل بين السور. [١٠]

والمشهور عند المالكية: أن البسملة ليست آية من القرآن إلا في سورة النمل، فإنها جزء من آية، ويكره قراءتها بصلاة فرض - للإمام وغيره - قبل فاتحة أو سورة بعدها، وقيل عند المالكية بإباحتها، وندبها، ووجوبها في الفاتحة [١١].


وروي عن الإمام أحمد أن البسملة من الفاتحة؛ لما رواه أبو هريرة أن النبي قال: إذا قرأتم: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ[١٢]، فاقرءوا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ[١٣] فإنها أم القرآن والسبع المثاني و بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آية منها[١٤] ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف بخطهم، ولم يثبتوا بين الدفتين سوى القرآن، وما روي عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة، فقرأ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثم قرأ بأم القرآن. وما رواه ابن المنذر أن رسول الله قرأ في الصلاة: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثم قرأ بأم القرآن، وعدها آية، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آيتين[١٥]. وقال ابن المبارك: من ترك بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية وروي عن الإمام أحمد: أن البسملة آية مفردة، كانت تنزل بين كل سورتين فصلا بين السور. وعنه أيضا: أنها بعض آية من سورة النمل، وما أنزلت إلا فيها.[١٦] وعنه أيضا: البسملة ليست بآية إلا من الفاتحة وحدها.

ومذهب الشافعية: أن البسملة آية كاملة من الفاتحة ومن كل سورة؛ لما روت أم سلمة : أن النبي قرأ في الصلاة: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فعدها آية منها[١٧]، ولما روي عن أبي هريرة : أن رسول الله قال: الحمد لله سبع آيات، إحداهن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ[١٨]. وعن علي كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وروي عن أبي هريرة عن النبي قال: إذا قرأتم: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ[١٩]، فاقرءوا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إنها أم القرآن والسبع المثاني، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إحدى آياتها[٢٠]، ولأن الصحابة أثبتوها فيما جمعوا من القرآن في أوائل السور، وأنها مكتوبة بخط القرآن، وكل ما ليس من القرآن فإنه غير مكتوب بخط القرآن، وأجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى، والبسملة موجودة بينهما، فوجب جعلها منه[٢١]. واتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن من أنكر أنها آية في أوائل السور لا يعد كافرا. للخلاف السابق في المذاهب.[٢٢]

حكم قراءة البسملة لغير المتطهر

لا خلاف بين العلماء في أن البسملة من القرآن، وذهب الجمهور إلى حرمة قراءتها على الجنب والحائض والنفساء بقصد التلاوة؛ لحديث الترمذي وغيره: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن[٢٣]. ورويت كراهة ذلك عن عمر وعلي، وروى أحمد وأبو داود والنسائي من رواية عبد الله بن سلمة عن علي قال: كان النبي لا يحجبه - وربما قال لا يحجزه - من القرآن شيء ليس الجنابة[٢٤]. وورد عن ابن عمر أن النبي قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. فلو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمر تبركا، ولم يقصد القراءة، فلا بأس. وفي أحد قولين للمالكية: لا يحرم قراءة آية للتعوذ أو الرقية، ولو آية الكرسي.

كما ذهب المالكية إلى أنه لا يمنع الحيض والنفاس قراءة القرآن، ما دامت المرأة حائضا أو نفساء بقصد التعلم أو التعليم؛ لأنها غير قادرة على إزالة المانع، أما إذا انقطع ولم تتطهر، فلا تحل لها قراءته كما لا تحل للجنب.

والدليل على استثناء التسمية من التحريم: أن لهم ذكر الله، ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم، ولا يمكنهم التحرز عنها؛ لما روى مسلم عن عائشة قالت: كان النبي يذكر الله في كل أحيانه[٢٥]. وإن قصدوا بها القراءة، ففيه روايتان: إحداهما لا يجوز؛ لما روي عن علي أنه سئل عن الجنب يقرأ القرآن؟ فقال: لا ولو حرفا؛ لعموم الخبر في النهي، والثانية: لا يمنع منه؛ لأنه لا يحصل به الإعجاز، ويجوز إذا لم يقصد به القرآن[٢٦].[٢٧]

البسملة في الصلاة

اختلف الفقهاء في حكم قراءة البسملة بالنسبة للإمام والمأموم والمنفرد، في ركعات الصلاة، لاختلافهم في أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة.

وحاصل مذهب الحنفية في ذلك: أنه يسن قراءة البسملة سرا للإمام والمنفرد في أول الفاتحة من كل ركعة، ولا يسن قراءتها بين الفاتحة والسورة مطلقا عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن البسملة ليست من الفاتحة، وذكرت في أولها للتبرك. قال المعلى: إن هذا أقرب إلى الاحتياط لاختلاف العلماء والآثار في كونها آية من الفاتحة، وروى ابن أبي رجاء عن محمد أنه قال: يسن قراءة البسملة سرا بين السورة والفاتحة في غير الصلاة الجهرية؛ لأن هذا أقرب إلى متابعة المصحف، وإذا كانت القراءة جهرا فلا يؤتى بالبسملة بين السورة والفاتحة، لأنه لو فعل لأخفى، فيكون ذلك سكتة في وسط القراءة، وليس ذلك مأثورا.

وفي قول آخر في المذهب: تجب بداية القراءة بالبسملة في الصلاة؛ لأنها آية من الفاتحة.

وحكم المقتدي عند الحنفية أنه لا يقرأ لحمل إمامه عنه، ولا تكره التسمية اتفاقا بين الفاتحة والسورة المقروءة سرا أو جهرا[٢٨]. والمشهور عند المالكية: أن البسملة ليست من الفاتحة، فلا تقرأ في المكتوبة سرا أو جهرا من الإمام أو المأموم أو المنفرد؛ لما ورد عن أنس أنه قال: صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها[٢٩].

ويكره قراءتها بفرض قبل الفاتحة أو السورة التي بعدها، وفي قول عند المالكية: يجب، وهناك قول بالجواز. وفي رواية في مذهب الإمام مالك أنه يجوز قراءة البسملة في صلاة النفل قبل الفاتحة والسورة في كل ركعة سرا أو جهرا. وللخروج من الخلاف في حكم قراءة البسملة في الصلاة، قال القرافي: الورع البسملة أول الفاتحة، وقال: محل كراهة الإتيان بالبسملة إذا لم يقصد الخروج من الخلاف الوارد في المذهب، فإن قصده فلا كراهة[٣٠].

والأظهر عند الشافعية: أنه يجب على الإمام والمأموم والمنفرد قراءة البسملة في كل ركعة من ركعات الصلاة في قيامها قبل فاتحة الكتاب، سواء أكانت الصلاة فرضا أم نفلا، سرية أو جهرية، لحديث رواه أبو هريرة: أن رسول الله قال: فاتحة الكتاب سبع آيات، إحداهن: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ[٣١].

وللخبر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[٣٢] ويدل على دخول المأمومين في العموم ما صح عن عبادة: كنا نخلف رسول الله في صلاة الفجر، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرءون خلف إمامكم، قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها[٣٣] وتقرأ البسملة عند ابتداء كل سورة في ركعات الصلاة، ويجهر بها في حالة الجهر بالفاتحة والسورة، وكذا يسر بها معهما، على القول بأن البسملة آية من سائر السور[٣٤].

وعلى الأصح عند الحنابلة: لا يجب قراءة البسملة مع الفاتحة ومع كل سورة في ركعات الصلاة؛ لأنها ليست آية من الفاتحة ومن كل سورة؛ لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. . .[٣٥] ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف بخطهم، ولم يثبتوا بين الدفتين سوى القرآن.

وعلى الأصح: يسن قراءة البسملة مع فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ويستفتح بها السورة بعد الفاتحة، ويسر بها؛ لما ورد أن النبي كان يسر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في الصلاة[٣٦].

وعلى الرواية الأخرى عن أحمد في قرآنية البسملة يجب على الإمام والمنفرد والمأموم قراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة[٣٧].

هذا، وتقرأ البسملة بعد التكبير والاستفتاح والتعوذ في الركعة الأولى، أما فيما بعدها فإنه يقرؤها بعد تكبير القيام إلى تلك الركعة، وتقرأ البسملة في حال القيام، إلا إذا صلى قاعدا لعذر، فيقرؤها قاعدا[٣٨].[٣٩]

مواطن أخرى للبسملة

  1. التسمية عند دخول الخلاء: اتفق الفقهاء على مشروعية التسمية على سبيل الندب، وذلك قبل دخول الخلاء لقضاء الحاجة؛ لما ورد عن النبي أنه كان يقول إذا دخل الخلاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث[٤٠].
  2. التسمية عند الوضوء: ذهب الحنفية، والمالكية في المشهور عندهم، والشافعية إلى أن التسمية سنة عند ابتداء الوضوء، وسندهم فيما قالوا: أن آية الوضوء مطلقة عن شرط التسمية، والمطلوب من المتوضئ الطهارة، وترك التسمية لا يقدح فيها؛ لأن الماء خلق طهورا في الأصل، فلا تتوقف طهوريته على صنع العبد، وما رواه ابن مسعود أن رسول الله قال: من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورا لما أصاب من بدنه[٤١] وإن نسي المتوضئ التسمية في أول الوضوء، وذكرها في أثنائه، أتى بها، حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله تعالى[٤٢]. وذهب الحنابلة: إلى أن التسمية في الوضوء واجبة، وهي قول (باسم الله) لا يقوم غيرها مقامها، واستدلوا لوجوبها بما رواه أبو هريرة عن النبي أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه[٤٣] وتسقط التسمية حالة السهو تجاوزا؛ لحديث: تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه[٤٤]. فإن ذكر المتوضئ التسمية في أثناء الوضوء سمى وبنى، وإن تركها عمدا لم تصح طهارته؛ لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته، والأخرس والمعتقل لسانه يشير بها[٤٥].
  3. التسمية عند الذبح: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور عندهم إلى أن التسمية واجبة عند الذبح [٤٦]. لقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ[٤٧] ولا تجب التسمية على ناس، ولا أخرس، ولا مكره، ويكفي من الأخرس أن يومئ إلى السماء؛ لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق. وذهب الشافعية، وهو رواية عن أحمد إلى أن التسمية سنة عند الذبح، وصيغتها أن يقول: (باسم الله) عند الفعل؛ لما روى البيهقي في صفة ذبح النبي لأضحيته: أن النبي أتى بكبشين أملحين أقرنين عظيمين موجوأين، فأضجع أحدهما فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن محمد، ثم أضجع الآخر فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ[٤٨]. ويكره عند الشافعية تعمد ترك التسمية، ولكن لو تركها عمدا يحل ما ذبحه ويؤكل؛ لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ[٤٩] وهم لا يذكرونها (التسمية)، وأما قوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ[٥٠] فالمراد ما ذكر عليه غير اسم الله، أي ما ذبح للأصنام، بدليل قوله تعالى: وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ[٥١] وسياق الآية دال عليه، فإنه قال: وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ[٥٢] والحالة التي يكون فيها فسقا هي الإهلال لغير الله تعالى[٥٣].
  4. التسمية على الصيد: ذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب التسمية عند صيد ما يؤكل لحمه، والمراد بها: ذكر الله من حيث هو، لا خصوص (باسم الله) والأفضل باسم الله والله أكبر، ولا يزيد في البسملة: (الرحمن الرحيم) ولا الصلاة على النبي ويشترط عند الرمي أو الإرسال للمعلم إن ذكر وقدر؛ لأنه وقت الفعل من الرامي والمرسل، فتعتبر عنده. فإن تركها ناسيا أو عجزا يحل ويؤكل، وإن تركها عمدا مع القدرة عليها فلا، لقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ[٥٤] على معنى ولا تأكلوا مما تركت التسمية عليه عمدا مع القدرة، وخالف ابن رشد من المالكية وقال: التسمية ليست بشرط في صحة الذكاة؛ لأن معنى قوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ لا تأكلوا الميتة التي لم تقصد ذكاتها؛ لأنها فسق[٥٥]. وذهب الشافعية إلى أن التسمية عند الصيد سنة، وصيغتها أن يقول عند الفعل: باسم الله، والأكمل: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، لما رواه الشيخان في الذبح للأضحية، وقيس بما فيه غيره، ويكره تعمد ترك التسمية. فلو تركها - ولو عمدا - يحل ويؤكل للدليل المبين في التسمية عند الذبح[٥٦]. وذهب الحنابلة إلى اشتراط التسمية في حل الصيد عند إرسال الجارح المعلم، وهي: باسم الله؛ لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى ذلك، ولو قال: باسم الله والله أكبر، فلا بأس لوروده، فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا لم يبح على التحقيق؛ لقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وقول النبي فيما رواه عدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، قلت: فإن أخذ معه آخر؟ قال: لا تأكل، فإنك سميت على كلبك، ولم تسم على الآخر[٥٧]، والفرق بين الذبح والصيد في التسمية عند الحنابلة: أن الذبح وقع في محله، فجاز أن يتسامح فيه بالنسبة لنسيان التسمية، بخلاف الصيد، فلا يتسامح في نسيانها فيه، ونقل عن الإمام أحمد: أنه إن نسي التسمية عند الصيد يباح ويؤكل، وعنه أيضا: إن نسيها على السهم أبيح، وإن نسيها على الجارحة لم يبح[٥٨].
  5. التسمية عند الأكل: ذهب الفقهاء إلى أن التسمية عند البدء في الأكل من السنن. وصيغتها: بسم الله وبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فإن نسيها في أوله سمى في باقيه، ويقول: باسم الله أوله وآخره لحديث عائشة عن النبي قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل: باسم الله أوله وآخره.[٥٩]
  6. التسمية عند التيمم: التسمية عند التيمم مشروعة: سنة عند الحنفية، ومندوبة عند المالكية، ومستحبة عند الشافعية، وصيغتها: بسم الله، والأكمل عند الشافعية: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وإن نسي التسمية في أول التيمم وذكرها في أثنائه أتى بها، وإن تركها عمدا لا يبطل التيمم، وإن فعلها يثاب.[٦٠] وذهب الحنابلة إلى أن التسمية عند التيمم واجبة وهي: باسم الله، لا يقوم غيرها مقامها، ووقتها أوله، وتسقط سهوا لحديث: تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان. . .[٦١] وإن ذكرها في أثنائه سمى وبنى، وإن تركها عمدا حتى مسح بعض أعضائه، ولم يستأنف ما فعله، لم تصح طهارته؛ لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته[٦٢].
  7. التسمية لكل أمر ذي بال: اتفق أكثر الفقهاء على أن التسمية مشروعة لكل أمر ذي بال، عبادة أو غيرها، فتقال عند البدء في تلاوة القرآن الكريم والأذكار، وركوب سفينة ودابة، ودخول المنزل ومسجد، أو خروج منه، وعند إيقاد مصباح أو إطفائه، وقبل وطء مباح، وصعود خطيب منبرا، ونوم، والدخول في صلاة النفل، وتغطية الإناء، وفي أوائل الكتب، وعند تغميض ميت ولحده في قبره، ووضع اليد على موضع ألم بالجسد، وصيغتها (باسم الله)، والأكمل (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فإن نسي التسمية أو تركها عمدا فلا شيء، ويثاب إن فعل.

ومما ورد: حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع وفي أخرى فهو أجذم[٦٣]، وما ورد عن رسول الله: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: باسم الله ثلاثا. . . [٦٤]

وحديث: أغلق بابك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك. . .[٦٥]

وحديث: إذا عثرت بك الدابة فلا تقل: تعس الشيطان، فإنه يتعاظم، حتى يصير مثل البيت، ويقول: بقوتي صرعته، ولكن قل: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فإنه يتصاغر، حتى يصير مثل الذباب. [٦٦] وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.[٦٧]

المراجع والمصادر

  1. الموسوعة الفقهية

الهوامش

  1. لسان العرب، المصباح المنير مادة «بسمل»، وتفسير القرطبي ١ / ٩٧.
  2. القرطبي ١ / ٩١، ٩٧.
  3. الموسوعة الفقهية، ج٨، ص ٨٣.
  4. سورة النمل، الآية ٣٠.
  5. سورة الفاتحة، الآية ٢.
  6. سورة الفاتحة، الآية ٤.
  7. سورة الفاتحة، الآية ٥.
  8. حديث: يقول الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. . .» أخرجه مسلم (١ / ٢٩٦ ط عيسى البابي الحلبي)
  9. سورة الفاتحة، الآية ٢.
  10. حاشية ابن عابدين ١ / ٣٢٩ - ٣٣٠ ط بيروت، وبدائع الصنائع ١ / ٢٠٣ شركة المطبوعات العلمية، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٢٥٢ ط دار الفكر بيروت، وشرح الزرقاني ١ / ٢١٦ - ٢١٧ ط دار الفكر بيروت، وكشاف القناع ١ / ٣٣٥ - ٣٣٦ مكتبة النصر الحديثة بالرياض، والمغني ١ / ٤٧٦، وتفسير الجصاص ١ / ٨ ط المكتبة البهية المصرية، وتفسير ابن كثير ١ / / ٣٠ ط أندلس، والمبسوط للسرخسي ١ / ١٦ ط دار المعرفة بيروت.
  11. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٢٥١، وشرح الزرقاني ١ / ٢١٦، ٢١٧.
  12. سورة الفاتحة، الآية ٢.
  13. سورة الفاتحة، الآية ١.
  14. حديث: «إذا قرأتم: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فاقرءوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» أخرجه الدارقطني (١ / ٣١٢ ط عبد الله هاشم يماني) وصححه ابن حجر في تلخيص الحبير (١ / ٢٣٢ ط شركة الطباعة الفنية) .
  15. حديث: «أن رسول الله قرأ في الصلاة: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فعدها آية، والحمد لله رب العالمين آيتين» أخرجه الحاكم (١ / ٢٣٢ نشر دار الكتاب العربي) . وفي إسناده عمر بن هارون. قال الحاكم: أصل في السنة. قال الذهبي: أجمعوا على ضعفه. ووضعفه الزيلعي في نصب الراية (١ / ٣٥٠ نشر المكتب الإسلامي)
  16. المغني لابن قدامة ١ / ٣٤٦ ط مكتبة القاهرة.
  17. حديث أن رسول الله «قرأ في الصلاة: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فعدها آية» سبق تخريجه (ف٢) .
  18. حديث: «سبع آيات إحداهن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢ / ٤٥ ط دار المعرفة) . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢ / ١٠٩ نشر مكتبة القدسي): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
  19. سورة الفاتحة، الآية 2.
  20. حديث: «إذا قرأتم: الحمد لله رب العالمين فاقرءوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» سبق تخريجه (ف / ٢) .
  21. المهذب ١ / ٧٩ ط دار المعرفة. ونهاية المحتاج١ / ٤٥٧ـ ٤٦٠ ط المكتبة الإسلامية بالرياض، وتفسير القرطبي ١ / ٩٣ ط المكتبة البهية المصرية.
  22. الموسوعة الفقهية، ج٨، ص ٨٣-٨٥.
  23. حديث: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن». أخرجه الترمذي (١ / ٢٣٦ ط مصطفى البابي الحلبي) قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة للبغوي (٢ / ٤٣ ط المكتب الإسلامي): رواه الترمذي وابن ماجه رقم (٢٥٩٥) وفيه إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها وله طريقان آخران عند الدارقطني (ص٤٣) أحدهما عن المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن والثاني عن محمد بن إسماعيل الحاني عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة، قال الحافظ الزيلعي: وهذا مع أن فيه رجلا مجهولا، فأبو معشر رجل مستضعف، إلا أنه يتابع عليه، وقد صحح هذا الحديث أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي، فانظره.
  24. حديث: «كان لا يحجبه، أو ربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة» أخرجه أحمد (١ / ٨٤ ط المكتب الإسلامي) وأبو داود (١ / ١٥٥ ط عزت عبيد دعاس) وضعفه الزيلعي. انظر نصب الراية (١ / ١٩٦)
  25. حديث: «كان النبي يذكر الله على كل أحيانه» أخرجه مسلم (١ / ٢٨٢ ط عيسى البابي الحلبي) .
  26. حاشية ابن عابدين١ / ١١٦، ١٩٥، وبدائع الصنائع ١ / ٢٠٣، وشرح الزرقاني ١ / ١٠٤، ١٠٥، ١٣٨ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ١٣٨، ١٣٩، ١٧٤، ١٧٥، وقليوبي وعميرة ١ / ٦٢، ٦٥، ١٩٩، ونهاية المحتاج ١ / ٢٠١، ٢٠٤، ٣٣٩، والمغني ١ / ١٤١، ١٤٤.
  27. الموسوعة الفقهية، ج٨، ص ٨٥-٨٦.
  28. حاشية ابن عابدين ١ / ٣٢٠، ٣٢٩، ٣٣٠، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ١ / ١٣٤، ١٣٥ ط المكتبة العثمانية.
  29. حديث: «صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان. . .» أخرجه البخاري (٢ / ٢٢٦ - ٢٢٧ ط السلفية) ومسلم (١ / ٢٩٩ـ ط عيسى البابي الحلبي) واللفظ له.
  30. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٢٥١، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ١ / ٢١٦، ٢١٧ ط دار الفكر، وجواهر الإكليل ١ / ٥٣ ط دار المعرفة.
  31. حديث: «الحمد لله سبع آيات إحداهن: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» سبق تخريجه (ف٣) .
  32. حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أخرجه البخاري (٢ / ٢٣٦ـ ٢٣٧ ط السلفية) ومسلم (١ / ٢٩٥ ط عيسى البابي الحلبي) .
  33. حديث: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم. . .» أخرجه أبو داود (١ / ٥١٥) ط عزت عبيد دعاس. والترمذي (٢ / ٢٧ ط مصطفى البابي) وقال: حديث حسن صحيح.
  34. المهذب ١ / ٧٩، ونهاية المحتاج١ / ٤٥٧، وتفسير الجصاص ١ / ١٣ ط المكتبة البهية.
  35. نيل المآرب شرح دليل الطالب ١ / ١٤١ ط الفلاح - الكويت، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٢٨٠ ط عالم الكتب. وحديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. . .» سبق تخريجه (ف / ٢) .
  36. حديث: «كان يسر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في الصلاة» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢ / ١٠٨نشر مكتبة القدسي): رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون.
  37. المغني ١ / ٤٧٧، ٤٨٠، ٤٩١، ٤٩٢، ٢ / ٧، وكشاف القناع١ / ٣٣٤، ٣٤٢ ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
  38. المبسوط للسرخسي ١ / ١٠ - ١٤، وبدائع الصنائع ١ / ٢٠٢، ٢٠٣، وشرح الزرقاني ١ / ١٩٣ - ١٩٤، ١٩٩، ٢١٦، ٢١٧، والمهذب ١ / ٧٩، وكشاف القناع ١ / ٣٣٠ - ٣٣٦، ٣٤٢، والمغني ١ / ٢٩١، ٢٩٢، ٤٦٠، ٤٧٣، ٤٧٨.
  39. الموسوعة الفقهية، ج٨، ص ٨٦-٨٨.
  40. حديث: «كان إذا دخل الخلاء قال: بسم الله اللهم إني أعوذ بالله من الخبث والخبائث» أخرجه البخاري في صحيحه (١ / ٢٤٢ ط السلفية) ومسلم (١ / ٢٨٣ ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري. وانظر حاشية ابن عابدين ١ / ٧٤، ٣٢٩، ٢٣٠، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ١٠٠، ١٠٦، والمهذب ١ / ٣٢ - ٣٣، حاشية قليوبي وعميرة ١ / ٣١، ٣٨، وكشاف القناع ١ / ٥٨.
  41. حديث: «من توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما أصاب من بدنه. . . .» أخرجه الترمذي - تلخيص الحبير (ص ٧٢) .
  42. حاشية ابن عابدين ١ / ٧٠ - ٧١، ٧٤، وبدائع الصنائع ١ / ٢٠، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ١٠٣، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ١ / ٧٢، والمهذب ١ / ٢٢، وقليوبي وعميرة١ / ٥٢، ونهاية المحتاج ١ / ١٦٨.
  43. حديث: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» أخرجه الترمذي (١ / ٣٧ - ٣٨ ط مصطفى البابي الحلبي)، وابن ماجه ١ / ١٤٠ ط عيسى البابي الحلبي) . قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (١ / ١٧٣ط المطبعة العربية) بعد تخريجه لهذا الحديث: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وأخرجه الحاكم (١ / ١٤٦) ط دار الكتاب العربي. وقال: حديث صحيح الإسناد.
  44. حديث: «تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أخرجه الحاكم (٢ / ١٩٨ ط دار الكتاب العربي) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين.
  45. كشاف القناع ١ / ٩١.
  46. حاشية ابن عابدين ٥ / ١٩٠ـ ١٩٢، وجواهر الإكليل١ / ٢١٢، وشرح الزرقاني ٢ / ٧٣، والمقنع ٣ / ٥٤٠، والمغني ٨ / ٥٦٥، / ٥٨١، ٥٨٢، ٥٨٣.
  47. سورة الأنعام، الآية ١٢١.
  48. حديث: «أن النبي أتى بكبشين. . . .» أخرجه البيهقي (٩ / ٢٦٨) نشر دار المعرفة. وأبو يعلى (٣ / ٣٢٧) ط دار المأمون للتراث. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤ / ٢٢ نشر مكتبة القدسي) رواه أبو يعلى وإسناده حسن.
  49. سورة المائدة، الآية ٥.
  50. سورة الأنعام، الآية ١٢١.
  51. سورة المائدة، الآية ٣.
  52. سورة الأنعام، الآية ١٢١.
  53. نهاية المحتاج والشرح والحاشية ٨ / ١١٢.
  54. سورة الأنعام، الآية ١٢١.
  55. حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٠٠، ٣٠١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ١٠٢، ١٠٦، ١٠٧، وجواهر الإكليل ١ / ٢١٢.
  56. نهاية المحتاج ٨ / ١١٢، ١١٤، والبجيرمي على شرح الإقناع ٤ / ٢٥١.
  57. حديث: «إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت. . .» أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٦٠٩) ط السلفية. ومسلم واللفظ له (٣ / ١٥٢٩ط عيسى البابى الحلبي) .
  58. المغني ٨ / ٥٣٩، ٥٤٠، ٥٤١، والمقنع ٣ / ٥٤٤، ٥٥٦، ٥٥٧.
  59. حديث: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى. . .» أخرجه أبو داود (٤ / ١١٠) ط عزت عبيد دعاس. والترمذي (/ ٢٨٨ط مصطفى البابي) وقال: هذا حديث حسن صحيح. انظر حاشية ابن عابدين ١ / ٧٤، وشرح الزرقاني ١ / ٧٢، ونهاية المحتاج ١ / ١٦٨، والمغني ٨ / ٦١٤.
  60. حاشية ابن عابدين ١ / ٧٠ - ٧١، ١٥٤، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ١٠٠، ١٠٣، وشرح الزرقاني ١ / ٧٢، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي ١ / ٩١.
  61. حديث: «تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان. . . .» سبق تخريجه (ف / ٦) .
  62. كشاف القناع ١ / ٩١، ١٧٨.
  63. حديث: «كل أمر ذي بال. . .» أخرجه السبكي في طبقات الشافعية (١ / ٦ ط دار المعرفة) وعزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى عبد القادر الرهاوي في الأربعين وضعفه (فيض القدير: ٥ / ١٣ ط المكتبة التجارية) .
  64. حديث: «ضع يدك. . .» أخرجه مسلم (٤ / ١٧٢٨ ط عيسى البابي) .
  65. حديث: «أغلق بابك واذكر اسم الله. . .» أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ١٠ / ٨٨ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٥٩٤ ط عيسى البابي الحلبي) وأحمد (٣ / ٣١٩ ط المكتب الإسلامي) والسياق له.
  66. تفسير القرطبي ١ / ٩٢، ٩٧، ٩٨، وحاشية ابن عابدين ١ / ٨٦، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ١٠٣، وشرح الزرقاني ١ / ٧٣، ونهاية المحتاج ١ / ١٦٨، والمهذب ١ / ٣٨. وحديث: «لا تقل تعس الشيطان. . .» أخرجه أبو داود (٥ / ٢٦٠ ط عزت عبيد الدعاس) وأحمد (٥ / ٥٩ ط المكتب الإسلامي) والحاكم (٤ / ٢٩٢ط دار الكتاب الكتاب العربي)
  67. الموسوعة الفقهية، ج٨، ص ٨٨-٩٣.