القرآن
التعريف
لغةً
القرآن في الأصل مصدر قرأ بمعنى الجمع، وسمي قرْآناً؛ لأنّه يجمع السور فيضمُّها، وقرأت الشيء قرآناً: جمعته وضممت بعضه إلى بعضه، وقوله تعالى: إِنَّ عَلَيْنٰا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ[١]، أَي: جمْعه وقراءته[٢].
والقرآن: اسم لهذا المقروء المجموع بين الدفّتين على هذا التأليف[٣].[٤]
اصطلاحاً
وعرّف القرآن بأنّه كلام الله المنزل للإعجاز[٥].
أو هو الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه و آله ألفاظاً ومعاني واُسلوباً، واعتبره قرآناً دون أن يكون للنبي دخل في انتقاء ألفاظه أو صياغته[٦].
أو هو الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه و آله، المكتوب في المصاحف، المنقول عن النبي صلى الله عليه و آله نقلاً متواتراً بلا شبهة، وهو النظم والمعنى جميعاً[٧].
وأمّا الحديث القدسي فليس داخلاً في مفهوم الكتاب العزيز، فهو كلام معانيه من الله تعالى لكن ألفاظه من النبي صلى الله عليه و آله، بخلاف القرآن الكريم فإنّه ينزل على النبي صلى الله عليه و آله بألفاظه ومعانيه على جهة الإعجاز دون أن يكون للنبي صلى الله عليه و آله دخل في انتفاء ألفاظه أو صياغته، والحديث القدسي ليس للإعجاز[٨].[٩]
تاريخ جمع القرآن ونظمه
تأليف القرآن بشكله الحاضر في نظم آياته وترتيب سوره، وكذلك تشكيله وتنقيطه وتفصيله إلى أجزاء ومقاطع لم يكن وليد عامل واحد، ولم يكتمل في فترة واحدة، بل مرّ بعدّة مراحل.
وفي جمع وتأليف القرآن ذكر العلماء نظريّتين:
الاُولى: جمع القرآن وتأليفه تمّ بعد رحلة الرسول صلى الله عليه و آله، حيث قام زيد بن ثابت بأمر من الخليفة الأوّل بجمعه في صحائف اُودعت عند الخليفة الأوّل ثمّ الثاني، وكذلك فعل ابن مسعود واُبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة، وكان منهجهم في ذلك ترتيب السور على الطول والقصر، فابتدأوا بالسور الطوال، ثمّ الّتي تليها من دونها، إلى أن يصل الأمر إلى قصار السور.
ثمّ بعد ذلك قام الخليفة الثالث بتوحيد المصاحف في مصحف واحد وحذف سائر النسخ الموجودة؛ لمنع الاختلاف، وهو المتداول اليوم.
وهذا هو الرأي المشهور عند العلماء[١٠].
النظرية الثانية: أنّ القرآن بنظمه وترتيبه الحاضر كان قد حصل في حياة الرسول (ص)، كما اختار ذلك جماعة[١١].
إلا أنّ توحيد المصاحف في مصحف لم يمنع من الاختلاف، بسبب خلو الخطّ آنذاك من النقط والتشكيل، فقام يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم تلميذا أبي الأسود الدؤلي في فترة 75-86ه - بتنقيط المصحف وتمييز حروفه عن الحروف المهملة[١٢].[١٣]
خصائص القرآن
- الكتابة في المصاحف: من خصائص القرآن الكريم أنّه جاء إلينا مكتوباً في مصحف، وذلك لأنّ المسلمين اعتنوا به فبالغوا في كتابته وحفظه كما هو، وبقي على رسمه المعهود إلى اليوم، ولم تناله يد التغيير والتحريف[١٤].
- التواتر: القرآن الموجود بين يدينا وصل إلينا بالتواتر جيلاً عن جيل، متواتراً في أصله وأجزائه[١٥].
- الإعجاز: من خصائص القرآن الكريم أنّه الكلام المعجز، وبهذا يفترق عن الكتب السماوية الاُخرى، والمراد بالإعجاز إتقانه إلى حدّ خارج ببلاغته عن طوق البشر[١٦].
- الحفظ: من خصائص القرآن الكريم أنّه محفوظ من قبل الله تعالى[١٧]، حيث قال: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ[١٨].
- العربية: لقد اُنزل القرآن الكريم بلغة العرب[١٩]، قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ[٢٠] وليس في القرآن الكريم كلام مركّب على غير أساليب العرب، وإن تضمّن أسماء غير عربية، كإسرائيل وجبرائيل ونوح ولوط. نعم، اختلف العلماء في أنّه هل يحتوي على مفردات غير عربية[٢١]. وقد وقع الاتّفاق على عدم إمكان ترجمة القرآن الحرفية وعلى جواز ترجمة معانيه[٢٢] ورجحانها[٢٣] وذكروا لرجحان ذلك شروطاً، منها: الإحاطة باللغة العربية. ومنها: الوقوف على اُسس التفسير الرصينة[٢٤].[٢٥]
حجية القرآن
القرآن الكريم هو الأصل الأوّل من اُصول التشريع، وأجمع المسلمون على وجوب العمل به واتّباعه[٢٦].
وقد وردت فيه آيات كثيرة تتضمّن أحكاماً فقهية، عرفت تلك الآيات بآيات الأحكام.
وقد عدّ الفقهاء من شروط الاجتهاد في معرفة الأحكام معرفة الكتاب، وذكروا أنّ المراد به معرفة آيات الأحكام، والوقوف على مواقعها من القرآن الكريم وتفسيرها، ومعرفة الناسخ والمنسوخ منها، والعام والخاص، والمطلق والمقيّد[٢٧].
وقد اختلف في عددها، فقيل: هي نحو خمسمئة آية[٢٨]. وقيل: يمكن الاستفادة من معظم آيات القرآن لمعرفة الأحكام؛ إمّا بنحو صريح أو بطريق الاستنباط، إمّا الاستنباط المباشر من الآية أو بضمّها إلى آية أو آيات اُخر، أو بضمّها إلى رواية تفسّرها أو تبيّنها[٢٩].
وهو قطعيّ الحجّة لكن من ناحية الصدور؛ لتواتره بين المسلمين جيلاً عن جيل[٣٠]، أمّا من ناحية الدلالة ففيه كلام من عدّة جهات:
أولاً: الأخذ بظاهر القرآن
ذهب جمهور علماء المسلمين إلى جواز الأخذ بظهور القرآن؛ لأنّ القرآن نزل بلغة العرب وتبنّى طريقتهم في عرض أفكاره، وكان لكلامه ظاهر يسيرون على وفقه، فأصالة الظهور هي المحكّمة ما لم يرد ناسخ أو مخصّص له[٣١].
وخالف في ذلك الأخباريون من الإمامية، فقالوا بعدم حجّية ظاهر القرآن، ما لم يرد تفسير للآية من قبل أهل البيت عليهم السلام، ولهم عدّة وجوه على ذلك[٣٢].
ثانياً: المحكم والمتشابه
في القرآن الكريم آيات محكمات واُخر متشابهات، فالمحكم: ما كانت دلالته واضحة، والمتشابه: هو ما لم تكن دلالته واضحة[٣٣].
أو المحكم: ما ظهر معناه، وانكشف كشفا يزيل الإشكال، ويرفع الاحتمال، وهو موجود في كلام الله تعالى، والمتشابه المقابل له: ما تعارض فيه الاحتمال، إمّا بجهة التساوي، كالألفاظ المجملة، كما في قوله تعالى: وَ اَلْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ[٣٤]، أو لا على جهة التساوي كالأسماء المجازية، وما ظاهره موهم للتشبيه، وهو مفتقر إلى تأويل[٣٥].
وغير ذلك من التعريفات التي تذكر لهما، لكنّها لا تخرج عن المعنى المذكور[٣٦].
فما يكون حجّة من الكتاب العزيز هو خصوص ما كان محكماً، سواء كان نصّاً في المراد أو ظاهراً فيه[٣٧].
ثالثاً: نسخ آيات الكتاب
النسخ لغة: الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظلّ[٣٨].
أمّا في الاصطلاح فقد اختلفوا في أنّه: رفع الحكم، أو انتهاء مدّة الحكم:
فقيل هو: رفع حكم شرعي بدليل شرعي آخر[٣٩].
وقيل هو: انتهاء أمد حكم شرعي بطريق شرعي متأخّر[٤٠].
وذهب العلماء إلى جواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاً[٤١].
والكلام في النسخ يقع في محاور
- نسخ القرآن بالقرآن: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، ويجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل؛ لأنّ المصلحة قد تكون لذلك، والشاهد له وقوعه؛ كنسخ وجوب تقديم الصدقة عند النجوى، ووجوب الإمساك بعد الفطر، وتحريم ادّخار لحوم الأضاحي، ونسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيّن الصوم، والحبس في البيوت لعقوبة الزاني بالجلد والرجم[٤٢]. والنسخ هنا أنواع: نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، أو نسخ الحكم والتلاوة معاً. وهذه الثلاثة جائزة[٤٣].
- نسخ القرآن بالسنّة المتواترة: قال الإمامية: يجوز نسخ القرآن بالسنّة المتواترة كنسخ الجَلد في حقّ المحصن برجمه (ص) ماعزاً[٤٤].
- نسخ القرآن بالآحاد: أمّا نسخ القرآن بخبر الواحد فقد اختلف فيه: فذهب الأكثر إلى عدم جوازه؛ لأنّ الدليل القطعي لا يدفع بالظنّ، وبأنّ الصحابة أجمعوا على ترك خبر الواحد إذا رفع حكم الكتاب أو السنّة المتواترة[٤٥]. وذهب بعضهم إلى جوازه؛ لأنّ النسخ تخصيص، وقد جاز تخصيصهما به فليجز نسخهما به[٤٦].
- نسخ السنّة بالقرآن: ذهب الإمامية إلى جواز نسخ السنّة بالقرآن ووقوعه[٤٧].
- تخصيص الكتاب: التخصيص: هو قصر العام على بعض مسمّياته[٤٨]. لا خلاف في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب[٤٩]، أمّا تخصيص الكتاب بخبر الواحد فقد وقع فيه خلاف بين العلماء على أقوال:
القول الأوّل: جوازه مطلقاً؛ لأنّهما دليلان متعارضان فإعمالهما ولو من وجه أولى من طرحهما، ولا يحصل العمل بهما إلّا بتقديم الخاص منهما، ففيه جمع بين الدليلين. وبه قال جماعة من الإمامية[٥٠]. وقيل: هو رأي المشهور[٥١].
القول الثاني: عدم جوازه مطلقاً؛ لأنّ الكتاب قطعي وخبر الواحد ظنّي، والظنّ لا يعارض القطع. وهو رأي جماعة من علماء الإمامية[٥٢].
القول الثالث: التفصيل بين ما خصّ قبله بدليل قطعي فيجوز، وبين ما لم يخصّ فلا يجوز[٥٣].
القول الرابع: التفصيل بين ما خصّ قبله بدليل منفصل قطعي أو ظني فيجوز، وبين ما لم يخصّ فلا يجوز[٥٤].
القول الخامس: التوقّف. وهو ما اختاره بعض علماء الإمامية[٥٥].[٥٦]
تفسير القرآن
التفسير هو: إيضاح مراد الله تعالى من كتابه العزيز[٥٧]، أو هو علم يعرف به فهم كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد (ص)، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه[٥٨].
أولاً: طرق ومناهج التفسير
يمكن أن تذكر عدّة مناهج لتفسير القرآن:
أ - التفسير بالرأي
والمراد به تفسير القرآن بالاجتهاد والنظر من دون الرجوع إلى الأثر مع إمكانه[٥٩].
وخصّه بعضهم بتفسير الآيات التي لا يدرك علمها إلّا بنصّ الرسول أو الإمام المعصوم عليه السلام، ومن أظهر مصاديقه الآيات الواردة حول الفرائض، كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك[٦٠].
وهناك عدّة احتمالات للتفسير بالرأي، والمهمّ من هذه الاتّجاهات أن يقال: إنّ المراد به هو التفسير بالاستحسان والترجيح الظنّي، أو الميل النفسي لاتّباع الهوى، ولا يعني ذلك الاجتهاد أو الاستنباط القائم على أساس من الكتاب والسنّة النبوية[٦١].
ب - تفسير القرآن بالعقل الصريح
واختلف في المراد به:
فقيل: هو تفسير القرآن بغير النقل، سواء كان التفسير بالعقل الفطري أم بالقواعد الدارجة في المدارس الكلامية أو بتأويلات الباطنية أو الصوفية، أو التفسير بحسب العلوم الحديثة.
وقيل: المراد به تفسير الآيات من منظار العقل الفطري والعقل الصريح، كالبراهين المشرقة غير الملتوية الواضحة لكلّ أرباب العقول[٦٢].
ج - التفسير بالنقل
- تفسير القرآن بالقرآن: وهو الاستعانة بآيات القرآن نفسها في تفسير بعضها الآخر[٦٣].
- التفسير البياني: وهو استقراء اللفظ القرآني في كلّ مواضع وروده للوصول إلى دلالته وعرض الظاهرة الاُسلوبية على كلّ نظائرها في الكتاب المحكم، وتدبّر سياقها الخاص في الآية والسورة، ثمّ سياقها العام[٦٤].
- التفسير اللغوي: وهو التفسير بواسطة قواعد اللغة، وضبط القراءة وضبط الإعراب القرآني، ومن خلال ذلك يتّضح المعنى المراد من الآية[٦٥].
- التفسير بالمأثور: وهو أوّل أنواع التفسير ظهوراً، ويشمل ما جاء في تفسير القرآن نفسه، من تفسير الآيات بعضها ببعض وما جاء عن الرسول والأئمّة من بعده كما هو المأثور عند الإمامية[٦٦].
وذهب الأخباريون من الإمامية إلى عدم جواز تفسير القرآن بدون نصّ من النبي (ص) أو الإمام عليه السلام، فكلّ آية لم يرد في تفسيرها أثر منهم لا يجوز العمل بها، سواء كانت الآية من المحكمات أو المتشابهات، وقالوا: كلّ القرآن متشابه بالنسبة لنا[٦٧].
ويؤول قولهم هذا إلى عدم حجّية القرآن مطلقاً وعدم جواز الاستدلال به[٦٨].
ثانياً: مدارك التفسير
قال السيّد الخوئي: ولا بدّ للمفسّر من أن يتّبع الظواهر التي يفهمها العربي الصحيح، أو يتّبع ما حكم به العقل الفطري الصحيح، فإنّه حجّة من الداخل كما أنّ النبي حجّة من الخارج، أو يتّبع ما ثبت عن المعصومين عليهم السلام فإنّهم المراجع في الدين[٦٩].
آداب تلاوة القرآن
ذكر الفقهاء آداباً لتلاوة القرآن، من الطهارة واستقبال القبلة والاستياك والاستعاذة والبسملة والترتيل والتدبّر فيها ونحو ذلك.[٧٠]
سائر الأحكام الفقهية المتعلّقة بالقرآن
- ما يُقرأ القرآن في الصلاة:تجب قراءة القرآن في الصلاة[٧١]، وقد تقدّم البحث في مقدار ما تجب قراءته فيها في محلّه.
- قراءة الجنب والحائض للقرآن: ذهب الإمامية إلى أنّه يحرم على الحائض قراءة سور العزائم حتى أبعاضها، ويكره لها قراءة ما عدا سور العزائم من القرآن[٧٢]. وكذا يحرم على الجنب قراءة سور العزائم حتى أبعاضها ويكره له قراءة أكثر من سبع آيات متوالية من غير سور العزائم - وربما نسب إلى المشهور[٧٣] - أو تكرار الآية سبعاً[٧٤].
- مسّ القرآن: أجمع3 الإمامية على حرمة مسّ المجنب والحائض كتابة القرآن الكريم، وأمّا المحدث بالأصغر ففي حكم مسّه لكتابة القرآن قولان: قول بالحرمة وقول بالجواز4. واتّفق فقهاء المذاهب على أنه يحرم مسّ المصحف لغير الطاهر طهارة كاملة من الحدثين الأصغر والأكبر، لكن تختلف عباراتهم في الشروط والتفصيل5.[٧٥]
مقالات ذات صلة
المراجع والمصادر
الهوامش
- ↑ سورة القيامة، الآية 17.
- ↑ الصحاح 65:1. لسان العرب 78:11 «قرأ».
- ↑ المغرِّب في ترتيب المعرِّب: 375.
- ↑ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج16، ص303.
- ↑ أنيس المجتهدين 184:1.
- ↑ الاُصول العامة للفقه المقارن: 99.
- ↑ كشف الأسرار (البزدوي) 67:1-72، ط نشر دار الكتاب العربي.
- ↑ دراسات في علم الدراية (علي أكبر الغفاري): 13. الاُصول العامة للفقه المقارن: 99.
- ↑ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج16، ص303-304.
- ↑ الإتقان 57:1. التمهيد في علوم القرآن 218:1-219. مباحث في علوم القرآن (مناع القطّان): 129، 126.
- ↑ البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 92. علوم القرآن (الحكيم): 115. وانظر: الإتقان 62:1.
- ↑ التمهيد في علوم القرآن 309:1.
- ↑ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج16، ص304-305.
- ↑ التمهيد في علوم القرآن 276:1. روضة الناظر (ابن قدامة): 34. المستقصفى 101:1. الموسوعة الفقهية الكويتية 31:33.
- ↑ البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 123. الإتقان في علوم القرآن 209:1. البرهان في علوم القرآن 125:2. الموسوعة الفقهية الكوييتة 31:33.
- ↑ جوامع الجامع 773:2. البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 43. التلويح على التوضيح 157:1. الموسوعة الفقهية الكويتية 32:33.
- ↑ الميزان في تفسير القرآن 104:12. الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) 5:10. الموسوعة الفقهية الكويتية 33:33.
- ↑ سورة الحجر، الآية 9.
- ↑ التفسير الكاشف (مغنية) 409:6-410. البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 82. البحر المحيط 444:1. روضة الناظر: 35. الموسوعة الفقهية الكويتية 32:33.
- ↑ سورة إبراهيم، الآیة 4.
- ↑ البحر المحيط 449:1.
- ↑ تاريخ القرآن الكريم: 190. الموافقات 66:2-68.
- ↑ البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 540-541. البرهان (الزركشي) 646:1، ط عيسى الحلبي. أحكام القرآن (ابن العربي) 88:4.
- ↑ البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 540-541.
- ↑ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج16، ص305-306.
- ↑ الوافية: 147. أنيس المجتهدين 193:1. الاُصول العامة للفقه المقارن: 94-95. الوسيط في اُصول الفقه 39:2. اُصول الفقه (المظفّر) 47:2. اُصول الفقه (الخضري): 245. اُصول الفقه (الزحيلي) 415:1.
- ↑ الدروس الشرعية 65:2. الاجتهاد والتقليد (الخميني): 12. حاشية ابن عابدين 82:1. المجموع 42:1-43. الإتقان 40:4.
- ↑ الإتقان: 40:4. اللباب في اُصول الفقه: 49-50.
- ↑ اللباب في اُصول الفقه: 49-50.
- ↑ اُصول الفقه (المظفّر) 47:2.
- ↑ أنيس المجتهدين 196:1. الاُصول العامة للفقه المقارن: 96-97. الإحكام (الآمدي) 69:2.
- ↑ الفوائد المدنية: 254، 104. الفوائد الطوسية: 192. الدرر النجفية 347:2. وانظر: أنيس المجتهدين 198:1-200.
- ↑ أنيس المجتهدين 195:1. إرشاد الفحول: 50.
- ↑ سورة البقرة، الآية 228.
- ↑ الإحكام (الآمدي) 165:1.
- ↑ انظر: الاُصول العامة للفقه المقارن: 95-96. إرشاد الفحول: 50.
- ↑ الاُصول العامة للفقه المقارن: 96.
- ↑ الصحاح 433:1 «نسخ».
- ↑ منتهى الوصول (ابن الحاجب): 154. فواتح الرحموت 53:2.
- ↑ أنيس المجتهدين 872:2.
- ↑ أنيس المجتهدين 874:2. فواتح الرحموت 55:2. الإحكام (الآمدي) 115:3. إرشاد الفحول: 276.
- ↑ أنيس المجتهدين 880:2. فواتح الرحموت 71:2. الإحكام (الآمدي) 135:3.
- ↑ أنيس المجتهدين 881:2. الإحكام (الآمدي) 141:3.
- ↑ أنيس المجتهدين 884:2.
- ↑ أنيس المجتهدين 884:2. إرشاد الفحول: 285.
- ↑ منتهى الوصول (ابن الحاجب): 160. وانظر: أنيس المجتهدين 884:2.
- ↑ أنيس المجتهدين 884:2.
- ↑ أنيس المجتهدين 744:1. إرشاد الفحول: 212.
- ↑ قوانين الاُصول 154:2. الإحكام (الآمدي) 318:2. إرشاد الفحول: 235.
- ↑ مبادئ الوصول: 143-144. معالم الدين (قسم الاُصول): 140. قوانين الُصول 155:2. اُصول الفقه (المظفّر) 149:1.
- ↑ البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 399.
- ↑ الذريعة إلى اُصول الشريعة 243:1-244.
- ↑ انظر: معالم الدين (قسم الاُصول): 140. إرشاد الفحول: 236.
- ↑ انظر: معالم الدين (قسم الاُصول): 140. إرشاد الفحول: 236.
- ↑ معارج الاُصول: 96. وانظر: قوانين الاُصول 155:2.
- ↑ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج16، ص306-310.
- ↑ البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 397.
- ↑ البرهان في علوم القرآن (الزركشي) 33:1.
- ↑ الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان: 104. مباحث في علوم القرآن (صبحي الصالح): 291. مباحث في علوم القرآن (مناع القطّان): 362.
- ↑ البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 62. جامع البيان (تفسير الطبري) 61:1. المناهج التفسيرية في علوم القرآن: 153.
- ↑ مجمع البيان 26:1. البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 287. الجامع لأحكام القرآن 32:1. كشف الظنون 434:1.
- ↑ المناهج التفسيرية في علوم القرآن: 75.
- ↑ الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان: 125. المناهج التفسيرية في علوم القرآن: 139. مباحث في علوم القرآن (لصبحي الصالح): 299.
- ↑ الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان: 105. المناهج التفسيرية في علوم القرآن: 145. مباحث في علوم القرآن (صبحي الصالح): 291. مباحث في علوم القرآن (مناع القطّان): 362.
- ↑ المناهج التفسيرية في علوم القرآن: 149.
- ↑ التبيان في تفسير القرآن 3:1-4. الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان: 103. المناهج التفسيرية في علوم القرآن: 153.
- ↑ الفوائد الطوسية: 192. الأنوار النعمانية 307:1. الدرر النجفية 340:2.
- ↑ أنيس المجتهدين 195:1.
- ↑ البيان في تفسير القرآن (الخوئي): 397.
- ↑ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج16، ص310-313.
- ↑ المعتبر 167:2. جامع المقاصد 242:2. حاشية ابن عابدين 300:1، 360. حاشية الدسوقي 231:1، 236. مغني المحتاج 155:1، 156. كشّاف القناع 336:1، 386. الموسوعة الفقهية الكويتية 47:33.
- ↑ تذكرة الفقهاء 261:1. مسالك الأفهام 63:1. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 588:6-589.
- ↑ جواهر الكلام 67:3.
- ↑ رسائل الشهيد الثاني 1195:2. مفتاح الكرامة 90:3. جواهر الكلام 67:3، 70.
- ↑ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج16، ص313-314.