الكفر
التعريف
لغةً
الكفر: الستر والتغطية، يقال لمن غطّى درعه بثوب: قد كفر درعه.
والكفر: ضدّ الإيمان؛ سمّي بذلك لأنّه تغطية الحقّ.
وكفران النعمة: جحودها وسترها[١].
ورجل كافر: جاحد لأنعم الله تعالى، وهو مشتقّ من الستر، وقيل: لأنّه مغطّى على قلبه.
والجمع: كُفّار وكَفَرَة وكِفار، وجمع الكافرة: كوافر[٢].
اصطلاحاً
ذكر بعض فقهاء الإمامية بأنّ الكفر: هو الجحود بالقلب ما أوجب الله تعالى عليه المعرفة به[٣]، أو هو جحود ما لا يتمّ الإيمان إلّا به[٤]، أو جحد الله تعالى ورسله وما ابتعثهم به[٥] .
وعرّفه الزركشي: بأنّه إنكار ما عُلِم ضرورة أنّه من دين محمد(ص)، كإنكار وجود الصانع ونبوّة النبي(ص)، وحرمة الزنى، ونحو ذلك[٦].
ويستعمل الكفر تارةً في الجحود المطلق، واُخرى في جحود الباري خاصةً[٧].[٨]
ما يتحقّق به الكفر
ذكر بعض فقهاء الإمامية في تحديد ما يتحقّق به الكفر ما يلي: يعتبر في حقيقة الإسلام الإيمان باُمور أربعة على وجه الموضوعية، بمعنى أنّ المنكر لها أو لبعضها يكون كافراً محكوماً عليه بأحكام الكافر ولو كان إنكاره هذا عن قصور وغير معاقب عليه، وهي كالتالي:
- الإقرار بوجود صانع لهذا العالم، فالملحد المنكر لوجود الخالق في أعلى مراتب الكفر.
- الإقرار بوحدانيته تعالى، وأنّه لا شريك له، فالمشرك كافر.
- الإقرار بالرسالة، وهو مدلول جملة وافية من الأخبار، والآيات منها: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾[٩]، ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾[١٠].
- الإقرار بالمعاد. وأضافوا إلى ما تقدّم إنكار الضروري، ووقع الكلام في تحقّق الكفر به مطلقاً أو فيما إذا كان ملتفتاً إلى كونه ضرورياً[١١].[١٢]
أصناف الكفّار
ينقسم الكفّار إلى أصناف متعدّدة، نتعرّض إلى أهمّها باختصار:
- المشرك:الظاهر أنّ المراد من المشرك في النصوص هو الذي أثبت للواجب شريكاً، فهو غير الموحّد، فلا يدخل في المشرك الموحّد الكتابي[١٣]. وقد استعمل الشرك في الكفر، والكفر في الشرك في القرآن الكريم، والتعبير عن كلّ واحد منهما بالآخر[١٤].
- الكتابي:وهو المنتسب إلى كتاب سماوي، ويعمّ اليهود والنصارى والمجوس على قول الإمامية [١٥] وقد يتداخل الكتابي مع المشرك إذا اعتقد بأنّ المسيح أو العزير ابن الله.
- المرتدّ: وهو الذي يكفر بعد إسلامه بقولٍ أو فعل[١٦]، وقد قسّمه الإمامية إلى قسمين:
- من انتحل الإسلام وجحد ما يعلم من الدين ضرورة وهم كالتالي:
- الزنديق: عرّفه الفقهاء: بأنّه الذي يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر، وغير المتديّن بدين. [١٨]، وهو يدّعي الإسلام ويُظهر الشهادتين، لكن يظهر منه ما يخالف الإسلام والاستهانة بالكتاب والسنّة وفرائض الإسلام[١٩].
- الناصب: هو الذي نصب العداوة لأئمّة الدين وأهل البيت(ع)، أو هو من يعادي أهل البيت(ع) وإن لم يتظاهر به[٢٠]، ومن هنا عدّ بعض الإمامية الخوارج من النواصب[٢١]، أو هو المعلِن بالعدواة لهم أو أحدهم صريحاً أو لزوماً[٢٢].
- الخوارج: وهم المتديّنون ببغض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع)؛ سمّوا بالخوارج لخروجهم عليه بعد وقعة صفين سنة (٣٦ه -)، ومن أسمائهم: (المارقون)؛ لما ورد عن النبي(ص) «إِنَّهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ اَلدِّينِ»[٢٣]. ومن أسمائهم أيضاً: (الحرورية) نسبة إلى قرية حروراء التي سكنها أوائلهم. والظاهر عدم الخلاف في كفرهم عند فقهاء الإمامية[٢٤]، بل ادّعي عليه إجماعهم[٢٥]. واستدلّوا على كفرهم بإنكارهم جملة من الضروريّات، كاستحلال قتل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب(ع)[٢٦]، وببعض الأخبار[٢٧].
- الغالي: وهو الذي جاوز الحدّ في الأئمّة(ع)، واعتقد فيهم أو في أحدهم أنّه إله ونحو ذلك، كما قد يطلق اسم الغالي على من قال بإلهية أحد من الناس[٢٨].[٢٩]
ما يتعلّق بالكافر من أحكام
- حكمه من حيث الطهارة والنجاسة:
- نجاسة بدنه: لا خلاف[٣٠] بين فقهاء الإمامية في نجاسة الكفّار، بل ادّعي عليه الإجماع[٣١]؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾[٣٢]. هذا في غير أهل الكتاب، وأمّا أهل الكتاب فالمشهور[٣٣] نجاستهم أيضاً؛ لرواية سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (الإمام الصادق)(ع) عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال: «لا»[٣٤]. وما رواه محمد بن مسلم عن أحد الإمامين (الباقر أو الصادق)(ع)، «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَافَحَ مَجُوسِيّاً قَالَ: يَغْسِلُ يَدَهُ وَ لاَ يَتَوَضَّأُ»[٣٥]. فيما ذهب جماعة من الإمامية إلى طهارة أهل الكتاب[٣٦]، ولم يستبعد البعض طهارتهم[٣٧]. وصرّح مشهور الإمامية بنجاسة ولد الكافر[٣٨]. واستثنى بعضهم من سباه المسلم، فإنّه حينئذٍ يحكم بطهارته[٣٩]. وقيّده بعضهم بما إذا لم يكن معه أبوه أو جدّه[٤٠]. وأمّا النواصب والغلاة فحَكَمَ جماعة من الإمامية بنجاستهم[٤١]، بل ادّعي عدم وجدان الخلاف في ذلك[٤٢]، ولكن صرّح بعض المعاصرين بطهارتهم ما داموا ينسبون أنفسهم إلى الإسلام[٤٣].
- سؤره: أجمع[٤٤] فقهاء الإمامية على نجاسة سؤر الكافر غير الكتابي[٤٥]، واختلفوا في الكتابي، فذهب بعضهم إلى نجاسته[٤٦]، فيما ذهب آخرون إلى طهارته تبعاً للقول بطهارة الكتابي[٤٧]. وظاهر القائلين بالطهارة الحكم بكراهة أسآرهم[٤٨]. هذا، وقد صرّح البعض بطهارة سؤر الكافر[٤٩].
- أوانيه: ذهب مشهور[٥٠] فقهاء الإمامية إلى طهارة أواني الكافر، كتابياً كان أو غيره، ما لم يعلم بعدم طهارتها[٥١]، بشرط أن لا تكون مصنوعة من الجلود، وإلّا فهي محكومة بالنجاسة، ما لم تُعلم تذكية حيوانها أو سبق يد المسلم عليها[٥٢]. ولم يستبعد بعض الإمامية استحباب تجنّبها وكراهة استعمالها؛ للاحتياط[٥٣]. وقال بعض الإمامية بعدم جواز استعمال أواني المشركين من أهل الذمّة وغيرهم[٥٤].
- تكليف الكفّار بالفروع: ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع كما أنّهم مخاطبون بالاُصول[٥٥]. واستدلّوا له بعموم الكثير من الخطابات التكليفية - مثل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾[٥٦] - مع عدم المانع من شمول التكليف لهم، وأمّا الكفر فهو غير مانع من ذلك. نعم، هو مانع من صحّة الأداء[٥٧]. وخالف بعض فقهاء الإمامية، فذهبوا إلى أنّ الكفّار غير مخاطبين بالفروع[٥٨]. واستدلّوا له بالآيات الدالّة على مخاطبة المؤمنين، والأخبار الدالّة على توقّف التكليف على الإقرار بالشهادتين، وبلزوم التكليف بما لا يطاق؛ إذ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق[٥٩]. وقد نوقشت هذه الأدلّة في محلّها[٦٠]. وفائدة الخلاف في هذه المسألة هي: أنّ من قال: إنّهم مخاطبون بالفروع يذهب إلى أنّهم مستحقّون للعقاب على الكفر وعلى الإخلال بالفروع، كما يستحقّون الذمّ منّا على ذلك، وأمّا من قال: إنّهم غير مخاطبين بها فيذهب إلى أنّهم لا يستحقّون عقاباً ولا ذمّاً على الإخلال بالفروع، بل يكون عقابهم وذمّهم على الكفر خاصّة[٦١].
- دفع الزكاة للكافر: ذهب الفقهاء إلى اشتراط الإسلام في مصرف الزكاة، فلا يجوز دفع الزكاة للكافر وإن كان من أهل الذمّة. واستثنوا من ذلك المؤلّفة قلوبهم[٦٢].
- نكاح الكافر المسلمة والمسلم الكافرة: ذهب الفقهاء إلى عدم جواز نكاح الكافر المسلمة مطلقاً[٦٣]. كما ذهبوا إلى عدم جواز نكاح المسلم غير الكتابية[٦٤]. وأمّا الكتابية من اليهود والنصارى فذهب جماعة من الإمامية إلى المنع من نكاحهنّ نكاحاً دائماً، وأجازوه متعة وملك يمين[٦٥]. وأطلق البعض حظر نكاحهنّ[٦٦]، فيما منع البعض من نكاح المجوسية[٦٧].
- بيع المصحف على الكافر: ذهب جماعة من فقهاء الإمامية إلى عدم صحّة بيع المصحف على الكافر[٦٨]، وهو المشهور[٦٩]؛ وذلك تعظيماً للكتاب العزيز، وصيانة له عن ملاقاة النجاسة[٧٠]. وحكي عن بعض الإمامية[٧١] إلى تصحيح هذا البيع، لكنّ الكافر يُجبر على إخراجه من ملكه.
- بيع العبد المسلم على الكافر: ذهب مشهور[٧٢] الإمامية إلى بطلان بيع العبد المسلم على الكافر، بل ادّعي عليه الإجماع[٧٣]؛ لما دلّ على إعزاز المسلم وتعظيمه وعدم إهانته[٧٤]. وذهب بعض الإمامية إلى صحّة البيع، ولكن يجبر على بيعه[٧٥].
- هل يعدّ كفر العبد عيباً يوجب فسخ بيعه؟ ذهب مشهور[٧٦] الإمامية إلى أنّ شراء العبد مع إطلاق العقد لا يقتضي الإسلام، فلو اشترى عبداً فبان كافراً لم يكن له الردّ[٧٧]. وفصّل بعض الإمامية، فذهبوا إلى أنّه إذا اشترى عبداً فظهر مرتدّاً ثبت له الردّ؛ لأنّه يوجب الإتلاف، وهو من أعظم العيوب، ولو بان كافراً أصلياً فلا ردّ؛ لأنّه نقص من جهة الدين، فلا يعدّ عيباً، ولأنّه لا يؤثّر في تقليل منافع العبد[٧٨]. وقوّى بعض الإمامية كون الكفر عيباً[٧٩].
- تبعية الولد لوالديه الكافرين: ذهب جماعة من فقهاء الإمامية إلى أنّ الأولاد يلحقون آباءهم في الكفر[٨٠]، واستقرب البعض ذلك[٨١]، واستشكل بعضهم في ذلك قبل بلوغهم[٨٢].
- استرضاع الكافرة: أجاز بعض فقهاء الإمامية استرضاع الكافرة الذمّية من دون كراهة، ما عدا المجوسية فإنّه يكره ذلك[٨٣]. وذهب آخر إلى كراهة استرضاع الكافرة مطلقاً اختياراً حتى الذمّية، ومع الاضطرار يسترضع الذمّية وترتفع الكراهة حينئذٍ[٨٤]. فيما صرّح البعض بأنّه في حال الاضطرار يستحبّ استرضاع اليهودية والنصرانية من بين أصناف الكفّار، ومنعهما من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير[٨٥]. وصرّح بعض الإمامية بأنّ المستفاد من بعض الأخبار جواز استرضاع الذمّية اختياراً، ولكن لا ريب أنّ الأولى عدمه إلّا مع الاضطرار[٨٦].
- ذباحة الكافر: ذهب مشهور[٨٧] الإمامية إلى عدم حلّية ذبائح الكفّار بأصنافهم، بل ادّعي عليه الإجماع[٨٨]، ولكنّهم اختلفوا في الكتابي على ثلاثة أقوال: الحرمة مطلقاً - وهو مذهب المعظم - وحلّيتها مطلقاً، والتفصيل بين سماع تسميتهم فتحلّ وعدم سماعها منها فتحرم[٨٩].
- هجاء الكفّار: لا خلاف بين الفقهاء في جواز هجاء الكفّار[٩٠]. وصرّح بعض الإمامية بأنّهم لو رجعوا عن عقيدتهم لزم محو الهجاء إن كان قد نُقش[٩١].
- الوقف على الكفّار: ذهب مشهور الإمامية إلى عدم جواز الوقف على الكافر الحربي؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ﴾[٩٢]، والوقف نوع مودّة لهم[٩٣]. وأمّا الوقف على الكافر الذمّي فاختلف فقهاء الإمامية فيه على أقوال[٩٤]:
- المنع مطلقاً[٩٥]؛ للآية المتقدّمة[٩٦].
- الجواز مطلقاً[٩٧]؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[٩٨]. ولقوله(ص): «عَلَى كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ»[٩٩].
- الجواز إذا كان الذمّي قريباً[١٠٠]؛ جمعاً بين النهي وما دلّ على وجوب صلة الرحم[١٠١].
- الجواز للأبوين خاصةً[١٠٢]. وأمّا وقف الكافر على أحد المواضع التي يتقرّبون فيها إلى الله تعالى - كالكنائس والبِيَع - فقد ذهب الإمامية إلى جوازه وأنّ وقفه صحيح[١٠٣]؛ لاعتقاده شرعية تلك المواضع، وإقراراً لهم على دينهم[١٠٤].
- الصدقة على الكافر: المشهور[١٠٥] بين الإمامية جواز الصدقة على الكافر الذمّي غير الحربي، ودليلهم ما تقدّم من جواز الوقف على الكافر[١٠٦]. وحكي عن بعض الإمامية منع الصدقة على غير المؤمن مطلقاً[١٠٧].
- لقطة الكافر: ذهب مشهور[١٠٨] الإمامية إلى صحّة الالتقاط من الكافر؛ لأنّ له أهلية الاكتساب واستثنوا من ذلك المرتدّ؛ لأنّ الارتداد مانع من التملّك[١٠٩]. وجوّزه بعضهم على كراهة شديدة[١١٠].
- ولاية الكافر على نكاح المسلم: ذهب فقهاء الإمامية إلى نفي ولاية الكافر على نكاح المسلم والمسلمة، سواء كان أباً أو جدّاً أو غيرهما[١١١]؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[١١٢]، وخبر: «اَلْإِسْلاَمُ يَعْلُو وَ لاَ يُعْلَى عَلَيْهِ»[١١٣]. وذهب فقهاء الإمامية إلى ولاية المسلم على نكاح الكافر والكافرة[١١٤]؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾[١١٥].
- شهادة الكافر: اتّفق الفقهاء على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم؛ لأنّ العدالة معتبرة في الشهادة، والكافر ليس بعدل[١١٦]. ولكن ذهب الإمامية إلى قبول شهادة الذمّي في الوصية خاصّة إذا لم يكن حضر الميّت عدول المسلمين[١١٧]. وذهب مشهور الإمامية إلى عدم قبول شهادة الكافر على مثله[١١٨]. فيما ذهب بعض الإمامية إلى قبول شهادة كلّ ملّة على ملّتهم[١١٩].
- زنى الكافر بمسلمة: أجمع فقهاء الإمامية[١٢٠] على قتل الكتابي - بل مطلق الكافر - إذا زنى بمسلمة، سواء كان بشرائط الذمّة أو لا، وسواء أكرهها أو طاوعته[١٢١]؛ لخروجه بذلك عن الذمّة، واجترائه على الإسلام، بل يعمّ الحكم مطلق الكافر[١٢٢].
- دية الكافر: ذهب الإمامية إلى أنّه لا دية للكفّار من غير أهل الذمّة، سواء كانوا ذوي عهد أو أهل حرب، بَلَغَتهم الدعوة أو لم تبلغهم[١٢٣]. واختلف الفقهاء في مقدار دية من تجب له الدية منهم، فأجمع[١٢٤] فقهاء الإمامية على أنّ دية الرجل الكافر الذمّي ثمانمئة درهم، ودية المرأة نصف ذلك[١٢٥].
- إرث الكافر: الكفر من موانع الإرث، فلا يرث الكافرُ المسلمَ عند الإمامية [١٢٦]. واختلفوا في إرث المسلم الكافر، فذهب الإمامية إلى أنّ المسلم يرث الكافر[١٢٧]. وأمّا إرث الكفّار فيما بينهم فقد ذهب الفقهاء إلى توارث بعضهم بعضاً[١٢٨].
- الاستعانة بالكفّار في الجهاد: ذهب الإمامية إلى جواز الاستعانة بأهل الذمّة على قتال المشركين بشرط أن يكون في المسلمين قلّة وفي المشركين كثرة، وأن يكون الكافر مأموناً من الغدر حسن الرأي في المسلمين[١٢٩].
- أخذ الجزية من الكفّار: اتّفق الفقهاء على أنّ الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى من أهل الكتاب[١٣٠]. وأمّا من له شبهة كتاب - وهم المجوس - فقد ذهب الإمامية إلى أنّها تؤخذ منهم أيضاً[١٣١]. واتّفق الفقهاء على أنّ الجزية تؤخذ من العجم من صنوف أهل الكتاب الثلاثة، وأمّا العرب منهم فذهب الإمامية إلى أنّها تؤخذ منهم أيضاً.[١٣٢]. وأمّا الصابئة فذهب جماعة من الإمامية إلى عدم أخذ الجزية منهم؛ لأنّهم ليسوا من أهل الكتاب[١٣٣]. فيما ذهب بعض الإمامية إلى أخذ الجزية منهم[١٣٤]. وأمّا باقي أصناف الكفّار فقد صرّح فقهاء الإمامية بأنّ الجزية لا تقبل منهم، فلا يقبل منهم إلّا الإسلام[١٣٥].
- الإكراه على الكفر: قال فقهاء الإمامية: إنّ المسلم إذا اُكره على الكفر فأظهر كلمة الكفر لم يكفر؛ لقوله تعالى: ﴿ِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾[١٣٦]، فلا تبين منه امرأته، ويغسَّل إذا مات، ويصلَّى عليه، وإذا زال عنه الإكراه لم يكلّف بإظهار الإسلام، ولو أظهر الكفر بعد زوال الإكراه حكم بكفره[١٣٧]. وينبغي له حال الإكراه التورية مع إمكانها، ولو ادّعى الإكراه مع وجود الأمارة عليه - كالأسر عند الكفّار - قُبِل قوله[١٣٨]؛ ترجيحاً لحقن الدم، واستصحاباً للإسلام، ودرءاً للحدّ بالشبهة[١٣٩].[١٤٠]
مقالات ذات صلة
المراجع والمصادر
الهوامش
- ↑ معجم مقاييس اللغة ٥:١٩١. وانظر: لسان العرب ١٢:١١٨ «كفر».
- ↑ لسان العرب ١٢:١١٨-١١٩ «كفر».
- ↑ الاقتصاد: ٢٢٧.
- ↑ إشارة السبق: ٣٦.
- ↑ جامع البيان (تفسير الطبري) ٦:١٤٨. وانظر: المعتبر ٢:٥٧٩.
- ↑ المنثور في القواعد ٣:٨٤.
- ↑ البرهان (الزركشي) ٢:١٤٩.
- ↑ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١٧، ص ٥١١.
- ↑ سورة البقرة، الآية ٢٣.
- ↑ سورة البقرة، الآية ٢٤.
- ↑ فقه الشيعة (الطهارة) ٣:١٠٩-١١١.
- ↑ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١٧، ص ٥١١.
- ↑ زبدة البيان: ٦٨.
- ↑ نتائج الأفكار: ١٨.
- ↑ الخلاف (الطوسي) ٥:٥٤٢،م ٣. تذكرة الففهاء ٩:٢٧٦-٢٧٧. الإقناع ٢:٢٢٢. المهذّب (الشيرازي) ٢:٢٥١.
- ↑ الانتصار: ٤٨٢. شرائع الإسلام ٤:١٨٣. تحفة الفقهاء ٧:١٣٤. المغني ٨:٥٤٠.
- ↑ المهذّب البارع ٤:٣٣٩. الروضة البهية ٨:٣٠.
- ↑ الخلاف (الطوسي) ٥:٣٥٢،م ٢. غنية النزوع: ٣٨١. كشف اللثام ١٠:٦٦٨. حاشية ابن عابدين ٣:٢٩٢. حاشية الدسوقي ٤:٣٠٦. حاشية القليوبي ٣:١٤٨. كشّاف القناع ٦:١٧٧.
- ↑ تقريرات الحدود والتعزيرات (الكلبايكاني) ٢:١٣٧-١٣٨. حاشية ابن عابدين ٢:٢٩٦.
- ↑ مدارك الأحكام ١:١٢٩.
- ↑ الرسائل التسع (المحقّق الحلّي): ٢٧٨. كشف الرموز ٢:١٥٠. مستند الشيعة ١:٢٠٤.
- ↑ تحرير الأحكام ٤:٦٢٢. تذكرة الفقهاء ١:٦٨. مسالك الأفهام ١:٢٤.
- ↑ من لا يحضره الفقيه ١:١٢٤. مسند أحمد ٣:٢٢٤.
- ↑ تحرير الأحكام ١:١٥٨. الدروس الشرعية ١:١٢٤. جامع المقاصد ١:١٦٤.
- ↑ روض الجنان ١:٤٣٧. جواهر الكلام ٦:٥٠.
- ↑ جواهر الكلام ٦:٥٠.
- ↑ وسائل الشيعة ٢٨:٣٥٦، ب ١٠ من حدّ المرتدّ، ح ٥٥.
- ↑ روض الجنان ١:٤٣٦-٤٣٧. جواهر الكلام ٦:٥٠.
- ↑ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١٧، ص ٥١١-٥١٣.
- ↑ السرائر ١:٧٣.
- ↑ مسالك الأفهام ١٢:٦٥. وانظر: المعتبر ١:٩٥-٩٦.
- ↑ سورة التوبة، الآية ٢٨.
- ↑ مسالك الأفهام ١٢:٦٥. منهاج الصالحين (الخوئي) ١:١٠٩. منهاج الصالحين (السيستاني) ١:١٣٩.
- ↑ وسائل الشيعة ١:٢٢٩، ب ٣ من الأسآر، ح ١.
- ↑ وسائل الشيعة ١:٢٧٥، ب ١١ من نواقض الوضوء، ح ٢.
- ↑ نقله عن ابني الجنيد وأبي عقيل في المعتبر ١:٩٦. الفتاوى الواضحة: ٣١٩. أجوبة الاستفتاءات ١:٩٦.
- ↑ منهاج الصالحين (السيستاني) ١:١٣٩.
- ↑ كفاية الأحكام ١:٦٠. الحدائق الناضرة ٥:١٩٨.
- ↑ كفاية الأحكام ١:٦٠.
- ↑ منهاج الصالحين (السيستاني) ١:١٥٩-١٦٠.
- ↑ تذكرة الفقهاء ١:٦٨. الدروس الشرعية ١:١٢٤. مسالك الأفهام ١:٢٣-٢٤.
- ↑ جواهر الكلام ٦:٤٦.
- ↑ الفتاوى الواضحة: ٣١٩.
- ↑ الناصريّات: ٨٩.
- ↑ الانتصار: ٨٨. السرائر ٣:١٢٤. منتهى المطلب ١:١٥١.
- ↑ الانتصار: ٨٨. شرائع الإسلام ٣:٢٢٤. نهاية الإحكام ١:٢٣٨. جواهر الكلام ٣٦:٣٥٤.
- ↑ نقله عن ابني الجنيد وأبي عقيل في مسالك الأفهام ١٢:٦٦. مدارك الأحكام ٢:٢٩٤-٢٩٥.
- ↑ الحدائق الناضرة ١:٤٢٥.
- ↑ تعاليق مبسوطة على العروة ١:٧٦.
- ↑ الحدائق الناضرة ٥:٥٠٣.
- ↑ المعتبر ١:٤٦٢. كفاية الأحكام ١:٧٣. فتح القدير ١:٧٥. مواهب الجليل ١:١٢٢. المغني ١:٦٨.
- ↑ العروة الوثقى ١:٢٩٠،م ٢. تحرير الوسيلة ١:١١٩،م ١.
- ↑ مجمع الفائدة ١:٣٦٥.
- ↑ الخلاف ١:٧٠،م ١٦.
- ↑ المعتبر ٢:٤٩٠. منتهى المطلب ٢:١٨٨، و ٩:٢٠٣. كشف اللثام ١١:٥٢٣. جواهر الكلام ٣٠:٦٧. المستصفى ١:٩١-٩٢. حاشية الجمل ٢:٢٨٥. كشّاف القناع ١:٢٢٣. تهذيب الفروق ٣:٢٣١.
- ↑ سورة آل عمران، الآية ٩٧.
- ↑ منتهى المطلب ٢:١٨٨. عوائد الأيّام: ٢٨٠-٢٨١.
- ↑ الوافي ٢:٨٢، ذيل الحديث ٥٢٣. الحدائق الناضرة ٣:٣٩. المستصفى ١:٩١-٩٢. حاشية الجمل ٢:٢٨٥. كشّاف القناع ١:٢٢٣. تهذيب الفروق ٣:٢٣١.
- ↑ الحدائق الناضرة ٣:٣٩-٤٤.
- ↑ انظر: عوائد الأيّام: ٢٨٩-٢٩٢.
- ↑ الذريعة إلى اُصول الشريعة ١:٧٥.
- ↑ المعتبر ٢:٥٧٩. تذكرة الفقهاء ٥:٢٦٢. الحدائق الناضرة ١٢:٢٠٣. المبسوط (السرخسي) ٣:١١١. المجموع ٦:٢٢٨. الإنصاف ٣:٢٥٢.
- ↑ جامع المقاصد ١٢:٣٩١. كشف اللثام ٧:٢٢٠-٢٢١. الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٥:٢٧.
- ↑ الحدائق الناضرة ٢٤:٣. جواهر الكلام ٣٠:٢٧. بدائع الصنائع ٢:٢٧٠. حاشية الدسوقي ٢:٢٦٧. المهذّب (الشيرازي) ٢:٤٥. المغني ٦:٥٩٢.
- ↑ الكافي في الفقه: ٢٩٩، ٣٠٠. المراسم: ١٤٨. جامع المقاصد ١٢:١٣٣. جواهر الكلام ٣٠:٢٧-٢٨.
- ↑ المقنعة: ٥٠٠. الانتصار: ٢٧٩.
- ↑ المقنع: ٣٠٨. المراسم: ١٤٨.
- ↑ شرائع الإسلام ١:٣٣٤-٣٣٥. نهاية الإحكام ٢:٤٥٦. الدروس الشرعية ٣:١٩٩. مسالك الأفهام ٣:١٦٦. جواهر الكلام ٢٢:٣٣٨-٣٣٩.
- ↑ مجمع الفائدة ٨:١٦١.
- ↑ نهاية الإحكام ٢:٤٥٦.
- ↑ مسالك الأفهام ٣:٨٨. وانظر: تحرير الأحكام ٢:٢٦١.
- ↑ مجمع الفائدة ٨:١٦١. جواهر الكلام ٢٢:٣٣٤.
- ↑ غنية النزوع: ٢١٠. جواهر الكلام ٢٢:٣٣٤.
- ↑ الخلاف ٣:١٨٨،م ٣١٥.
- ↑ المبسوط ٢:١٦٧، ١٦٨. وانظر: شرائع الإسلام ٢:١٦.
- ↑ مختلف الشيعة ٥:٢١٢.
- ↑ المبسوط ٢:١٣٠.
- ↑ تذكرة الفقهاء ١١:١٩٧. المجموع ١٢:٣٢٣.
- ↑ نقله عن ابني الجنيد والبرّاج في مختلف الشيعة ٥:٢١٢، ٢١٦-٢١٧. المهذّب ١:٣٩٨. الدروس الشرعية ٣:٢٨٢.
- ↑ المبسوط ٣:٣٤٢. تذكرة الفقهاء ١:٦٨. كشف الالتباس ١:٤٠٢. جواهر الكلام ٦:٤٤.
- ↑ نهاية الإحكام ١:٢٧٤.
- ↑ مدارك الأحكام ٢:٢٩٨.
- ↑ الحدائق الناضرة ٢٣:٣٧٨.
- ↑ رياض المسائل ١٠:١٥١-١٥٢.
- ↑ كشف اللثام ٧:١٣١.
- ↑ جواهر الكلام ٢٩:٣٠٧.
- ↑ مختلف الشيعة ٨:٣١٧. مفاتيح الشرائع ٢:١٩٥. كشف اللثام ٩:٢١٢-٢١٣.
- ↑ كشف اللثام ٩:٢١٢-٢١٣. مستند الشيعة ١٥:٣٧٨.
- ↑ انظر: مسالك الأفهام ١١:٤٥١-٤٦٦. مستند الشيعة ١٥:٣٧٩-٣٨٧.
- ↑ المبسوط (الطوسي) ٨:٢٢٨. كشف اللثام ١٠:٢٩٤. جواهر الكلام ٢٢:٦١. الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٢:١٦٠.
- ↑ جواهر الكلام ٢٢:٦١.
- ↑ سورة المجادلة، الآية ٢٢.
- ↑ مسالك الأفهام ٥:٣٣٢. حاشية ابن عابدين ٣:٣٦٠. حاشية الدسوقي ٤:٧٧. مغني المحتاج ٢:٣٨٠. منتهى الإرادات ٢:٤٩٢.
- ↑ مسالك الأفهام ٥:٣٣٢-٣٣٣.
- ↑ المراسم: ١٩٨. المهذّب ٢:٨٨.
- ↑ مسالك الأفهام ٥:٣٣٣.
- ↑ شرائع الإسلام ٢:٢١٤. تذكرة الفقهاء ٢٠:١٣٥. مسالك الأفهام ٥:٣٣٣. حاشية ابن عابدين ٣:٣٦٠-٣٦١. حاشية الدسوقي ٤:٧٧. مغني المحتاج ٢:٣٧٩-٣٨٠. المغني ٥:٦٤٤، ٦٤٦.
- ↑ سورة الممتحنة، الآية ٩.
- ↑ عوالي اللآلي ١:٩٥، ح ٣.
- ↑ المقنعة: ٦٥٣-٦٥٤. المبسوط ٣:٢٩٤.
- ↑ مسالك الأفهام ٥:٣٣٣.
- ↑ السرائر ٣:١٦٧.
- ↑ النهاية (الطوسي): ٥٩٧. المهذّب ٢:٩٢. مسالك الأفهام ٥:٣٣٦. جواهر الكلام ٢٨:٣٦.
- ↑ مسالك الأفهام ٥:٣٣٦.
- ↑ الحدائق الناضرة ٢٢:٢٧١.
- ↑ قواعد الأحكام ٢:٤٠٤. جامع المقاصد ٩:١٣٢. جواهر الكلام ٢٨:١٣١. حاشية ابن عابدين ٢:٦٧.
- ↑ حكاه عن ابن أبي عقيل في الدروس الشرعية ١:٢٥٥. الحدائق الناضرة ٢٢:٢٧١.
- ↑ غاية المرام ٤:١٥٢.
- ↑ تحرير الأحكام ٤:٤٦٥. مسالك الأفهام ١٢:٥٣٦.
- ↑ جواهر الكلام ٣٨:٣٥٤-٣٥٥.
- ↑ تذكرة الفقهاء ٢٣:٣١٧. مسالك الأفهام ٧:١٦٦-١٦٧. كفاية الأحكام ٢:١٠٢. جواهر الكلام ٢٩:٢٠٦. حاشية ابن عابدين ٢:٣١٢. حاشية الدسوقي ٢:٢٢١. المهذّب (الشيرازي) ٢:٣٧. المغني ٦:٤٧٢.
- ↑ سورة النساء، الآية ١٤١.
- ↑ وسائل الشيعة ٢٦:١٤، ب ١ من موانع الإرث، ح ١١. فتح الباري ٩:٣٧٠.
- ↑ تذكرة الفقهاء ٢٣:٣١٨. مسالك الأفهام ٧:١٦٧. جواهر الكلام ٢٩:٢٠٧.
- ↑ سورة النساء، الآية ٢٥.
- ↑ المهذّب (ابن البرّاج) ٢:٥٥٧. مسالك الأفهام ١٤:١٦١. المبسوط (السرخسي) ١٦:١٣٣-١٣٥. مواهب الجليل ٦:١٥٠. مغني المحتاج ٤:٤٢٧. المغني ١٢:٥٤-٥٦.
- ↑ المقنعة: ٧٢٧. قواعد الأحكام ٣:٤٩٤. مسالك الأفهام ١٤:١٦١. جواهر الكلام ٤١:١٩-٢٠.
- ↑ مختلف الشيعة ٨:٥١٧-٥١٨. المبسوط (السرخسي) ١٦:١٣٣-١٣٥. مواهب الجليل ٦:١٥٠. مغني المحتاج ٤:٤٢٧. المغني ١٢:٥٣، ٥٤-٥٦.
- ↑ نقله عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة ٨:٥١٩. النهاية (الطوسي): ٣٣٤. المبسوط (السرخسي) ١٦:١٣٣-١٣٥.
- ↑ مسالك الأفهام ١٤:٣٦٠. كشف اللثام ١٠:٤٣٦. رياض المسائل ١٣:٤٤٩. جواهر الكلام ٤١:٣١٥.
- ↑ رياض المسائل ١٣:٤٤٩.
- ↑ كشف اللثام ١٠:٤٣٦.
- ↑ الخلاف ٥:٢٦٥-٢٦٦،م ٧٩. تحرير الأحكام ٥:٥٦٨. جواهر الكلام ٤٣:٤١.
- ↑ الانتصار: ٥٤٦. الخلاف ٥:٢٦٤،م ٧٧. جواهر الكلام ٤٣:٣٨-٣٩.
- ↑ الانتصار: ٥٤٥. الخلاف ٥:٢٦٣،م ٧٧.
- ↑ الجامع للشرائع: ٥٠٢. تحرير الأحكام ٥:٥٥. الدروس الشرعية ٢:٣٤٤. مسالك الأفهام ١٣:٢٠. كشف اللثام ٩:٣٤٦. جواهر الكلام ٣١:١٥. الموسوعة الفقهية الكويتية ٣:٢٤.
- ↑ تحرير الأحكام ٥:٥٦. الدروس الشرعية ٢:٣٤٤. مسالك الأفهام ١٣:٢١. كشف اللثام ٩:٣٤٦. جواهر الكلام ٣٩:١٦.
- ↑ تحرير الأحكام ٥:٥٦. جواهر الكلام ٣٩:٣٢. الفقه الإسلامي وأدلّته ٨:٢٦٤.
- ↑ المهذّب ١:٢٩٧. تذكرة الفقهاء ٩:٤٩-٥٠. جواهر الكلام ٢١:١٩٣-١٩٤.
- ↑ المقنعة: ٢٧٠. تذكرة الفقهاء ٩:٢٧٦. جواهر الكلام ٢١:٢٢٧. بدائع الصنائع ٩:٤٣٢٩. بداية المجتهد ١:٤٣. روضة الطالبين ١٠:٣٠٤. كشّاف القناع ٣:١١٧.
- ↑ المقنعة: ٢٧٠. المبسوط (الطوسي) ٢:٣٧. تذكرة الفقهاء ٩:٢٧٦، ٢٧٩. جواهر الكلام ٢١:٢٢٨. حاشية ابن عابدين ٤:١٩٨. المنتقى (الباجي) ٢:١٧٢. مغني المحتاج ٤:٢٤٤. المغني ٨:٤٩٨.
- ↑ المبسوط (الطوسي) ٢:٣٦. تذكرة الفقهاء ٩:٢٧٦. جواهر الكلام ٢١:٢٢٧-٢٢٨. حاشية ابن عابدين ٤:١٩٨. المنتقى (الباجي) ٢:١٧٢. مغني المحتاج ٤:٢٤٤. المغني ٨:٤٩٨.
- ↑ المقنعة: ٢٧٠. المبسوط ٢:٣٦. وانظر: جواهر الكلام ٢١:٢٣١.
- ↑ نقله عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة ٤:٤٤٤. منهاج الصالحين (الخوئي) ١:٣٩١،م ٦٢. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦:٢٩٨-٢٩٩. وانظر: جواهر الكلام ٢١:٢٣٠.
- ↑ المبسوط ٢:٣٦. تذكرة الفقهاء ٩:٢٨٠. جواهر الكلام ٢١:٢٣١.
- ↑ سورة النحل، الآية ١٠٦.
- ↑ المبسوط ٨:٧٢. تحرير الأحكام ٥:٣٩٥-٣٩٦. جواهر الكلام ٤١:٦٠٩-٦١٠.
- ↑ شرائع الإسلام ٤:١٨٣. قواعد الأحكام ٣:٥٧٤. مسالك الأفهام ١٥:٢٢. جواهر الكلام ٤١:٦١٠.
- ↑ جواهر الكلام ٤١:٦٤٠.
- ↑ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١٧، ص ٥١٣.