انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهل عند أهل السنة»

ط
استبدال النص - 'صلى الله عليه وسلم' ب'صلى الله عليه وآله'
ط (استبدال النص - 'داود' ب'داوود')
ط (استبدال النص - 'صلى الله عليه وسلم' ب'صلى الله عليه وآله')
سطر ٧١: سطر ٧١:


==[[الجهل]] عذر في المنهيات في [[حقوق الله تعالى]]==
==[[الجهل]] عذر في المنهيات في [[حقوق الله تعالى]]==
الجهل عذر في [[حق]] [[الله تعالى]] في المنهيات دون المأمورات، والأصل فيه حديث معاوية بن [[الحكم]] لما [[تكلم]] في الصلاة<ref>حديث معاوية بن الحكم. أخرجه مسلم (١ / ٣٨١ - ط الحلبي) .</ref>، ولم يؤمر بالإعادة لجهله بالنهي. وحديث يعلى بن أمية: حيث أمر صلى الله عليه وسلم أعرابيا بنزع الجبة عنه وهو محرم، ولم يأمره بالفدية لجهله<ref>حديث يعلى بن أمية. أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٣٩٣ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٨٣٦ - ط الحلبي) .</ref>.
الجهل عذر في [[حق]] [[الله تعالى]] في المنهيات دون المأمورات، والأصل فيه حديث معاوية بن [[الحكم]] لما [[تكلم]] في الصلاة<ref>حديث معاوية بن الحكم. أخرجه مسلم (١ / ٣٨١ - ط الحلبي) .</ref>، ولم يؤمر بالإعادة لجهله بالنهي. وحديث يعلى بن أمية: حيث أمر صلى الله عليه وآله أعرابيا بنزع الجبة عنه وهو محرم، ولم يأمره بالفدية لجهله<ref>حديث يعلى بن أمية. أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٣٩٣ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٨٣٦ - ط الحلبي) .</ref>.


واحتج به [[الشافعي]] على أن من وطئ في الإحرام جاهلا فلا فدية عليه. والفرق بينهما من جهة المعنى أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها. وذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع [[الجهل]] لم يقصد [[المكلف]] ارتكاب المنهي، فعذر بالجهل فيه.
واحتج به [[الشافعي]] على أن من وطئ في الإحرام جاهلا فلا فدية عليه. والفرق بينهما من جهة المعنى أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها. وذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع [[الجهل]] لم يقصد [[المكلف]] ارتكاب المنهي، فعذر بالجهل فيه.