الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الدليل»

أُزيل ١٬٢٤٩ بايت ،  ١٩ يونيو ٢٠٢٤
ط
لا يوجد ملخص تحرير
طلا ملخص تعديل
سطر ٢٤: سطر ٢٤:
وقسم الفقهاء الدليل الشرعي: إلى لفظي وغير لفظي، والدليل اللفظي: هو الدليل المستمد من [[كلام]] الشارع كتاباً وسنّة<ref>المعالم الجديدة للاُصول: ١١٠.</ref>، أمّا غير اللفظي: وهو الدليل الدال على [[الحكم الشرعي]] بغير اللفظ وإن كان كاشفاً عنه مثل [[الإجماع]] والسيرة<ref>دروس في علم الاُصول ٦٢: ١.</ref>.
وقسم الفقهاء الدليل الشرعي: إلى لفظي وغير لفظي، والدليل اللفظي: هو الدليل المستمد من [[كلام]] الشارع كتاباً وسنّة<ref>المعالم الجديدة للاُصول: ١١٠.</ref>، أمّا غير اللفظي: وهو الدليل الدال على [[الحكم الشرعي]] بغير اللفظ وإن كان كاشفاً عنه مثل [[الإجماع]] والسيرة<ref>دروس في علم الاُصول ٦٢: ١.</ref>.


وكذلك قسّموا الدليل الشرعي من جهة اُخرى إلى: [[دليل]] قطعي تام الانكشاف عن مدلوله، كالآية [[القرآنية]] التي هي نصّ في مدلولها، والأخبار المتواترة الصريحة في مدلولها، وإلى: دليل ظنّي اعتمده الشارع طريقاً إلى أحكامه الشرعية، مثل: [[خبر]] [[الواحد]]، وغيره، وحجيّة [[الظهور]]، ونسبة الأدلّة الظنّية أكبر بكثير من الآدلة القطعية؛ لأنّ [[القرآن الكريم]] وإن كان قطعيّ الصدور إلّا أنّه - في الغالب - ظنّيّ [[الدلالة]]، والأخبار المتواترة قليلة جداً، فمعظم [[أدلة]] [[الفقه]] لا تفيد إلّا الظنّ‌، لكنها من الظنون المعتبرة التي تمّم الشارع كاشفيتها؛ ولذا قيل: «إنّ ظنّية الطريق لا تنافي قطعية [[الحكم]]»<ref>أنيس المجتهدين ٣٢: ١-٣٣. مستند الشيعة ٢١: ١٧. قوانين الاُصول ٦: ١-٩. الفصول الغروية: ٧.</ref>.
وكذلك قسّموا الدليل الشرعي من جهة اُخرى إلى: [[دليل]] قطعي تام الانكشاف عن مدلوله، كالآية [[القرآنية]] التي هي نصّ في مدلولها، والأخبار المتواترة الصريحة في مدلولها، وإلى: دليل ظنّي اعتمده الشارع طريقاً إلى أحكامه الشرعية، مثل: [[خبر]] [[الواحد]]، وغيره، وحجيّة [[الظهور]]، ونسبة الأدلّة الظنّية أكبر بكثير من الآدلة القطعية؛ لأنّ [[القرآن الكريم]] وإن كان قطعيّ الصدور إلّا أنّه - في الغالب - ظنّيّ [[الدلالة]]، والأخبار المتواترة قليلة جداً، فمعظم [[أدلة]] [[الفقه]] لا تفيد إلّا الظنّ‌، لكنها من الظنون المعتبرة التي تمّم الشارع كاشفيتها؛ ولذا قيل: «إنّ ظنّية الطريق لا تنافي قطعية [[الحكم]]»<ref>أنيس المجتهدين ٣٢: ١-٣٣. مستند الشيعة ٢١: ١٧. قوانين الاُصول ٦: ١-٩. الفصول الغروية: ٧.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٨، ص ٥١٦-٥١٨.</ref>
 
وذكر فقهاء المذاهب واُصولييهم: أنّ أدلّة [[الأحكام]] الشرعية نوعان: نوع متّفق عليه، وهو أربعة أدلة (الكتاب، والسنّة، والاجماع، والقياس)، ونوع مختلف فيه كالاستحسان، والمصالح المرسلة، وسدّ الذرائع، والعرف، والاستصحاب، وإجماع أهل المدينة، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، وغيرها<ref>التلويح على التوضيح ٢٣: ١. المستصفى ٢٢٨: ٢. كشف الأسرار ٢٦٨: ٣. الأحكام (الآمدي) ١٨٦: ٣. نهاية السؤل مع شرح اليدخشي ١٦: ١.</ref>.
 
وقسّموا [[أدلة]] [[الفقه]] إلى أدلّة قطعية، وأدلّة ظنّية. فالدليل القطعي ما كان قطعي [[الدلالة]] قطعي [[الثبوت]]، والدليل الظنّي ما كان ظنّي الدلالة، كالآية [[القرآنية]] الظنّية، أو ما كان ظنّي الصدور وإن كان قطعي الدلالة كالخبر إذا كانت دلالته ظنّية<ref>حاشية ابن عابدين ١٠٢: ١ كشف الأسرار ٨٤: ١.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٨، ص ٥١٦-٥١٨.</ref>


==[[الدليل]] أو [[العنصر]] المشترك والدليل أو العنصر المختصّ‌==
==[[الدليل]] أو [[العنصر]] المشترك والدليل أو العنصر المختصّ‌==
٢٬٢٤٢

تعديل