الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحُكم»
←التعريف
لا ملخص تعديل |
|||
| سطر ٢: | سطر ٢: | ||
==التعريف== | ==التعريف== | ||
===المعنى اللغوي=== | |||
"الحُكم" مصدر "حَكَمَ"؛ أي: "قَضَى"، فالحكم هو [[القضاء]]، وجمعه: ([[أحكام]])، وأصله: المنع، يُقال: حكمتُ عليه بكذا إذا منعته من خلافه<ref> الصحاح ٥: ١٩٠١، ١٩٠٢ . لسان العرب ٣: ٢٧٠ المصباح المنير: ١٤٥، مادة (حكم) .</ref>. | |||
===المعنى الاصطلاحي=== | |||
قيّد كلّ من [[الفقهاء]] والأصوليين الحكمَ بقيد (الشرعي) في استعمالاتهم تمييزاً له عن الحكم العقلي . | |||
وعرّفوا الحكم بعدّة تعريفات نذكر منها: | وعرّفوا الحكم بعدّة تعريفات نذكر منها: | ||
# | #الحُكم هو التشريع الصادر من [[الله تعالى]] لتنظيم [[حياة الإنسان]]، والخطابات الشرعية في الكتاب والسنّة مبرزة للحكم وكاشفة عنه، وليست هي [[الحكم الشرعي]] نفسه<ref>المعالم الجديدة للُاصول: ٩٩ .</ref>. | ||
# | #الحُكم [[خطاب]] الشارع المتعلّق بأفعال المكلّفين<ref>الأحكام (الآمدي) ١: ٩٥ .</ref>. وأضاف إليه آخر عبارة: (اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً )<ref>انظر: مسلم الثبوت ١: ٥٤ جمع الجوامع ١: ٣٥ .</ref>. | ||
#قيل: إنّ الحكم الشرعي عند الفقهاء هو: أثر خطاب [[الله]] المتعلّق بأفعال المكلّفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً<ref>المهذّب في علم أصول الفقه: ١٣١ . مسلم الثبوت ١: ٥٤ جمع الجوامع ١: ٣٥ .</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٧، ص ٤٢١.</ref> | #قيل: إنّ الحكم الشرعي عند الفقهاء هو: أثر خطاب [[الله]] المتعلّق بأفعال المكلّفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً<ref>المهذّب في علم أصول الفقه: ١٣١ . مسلم الثبوت ١: ٥٤ جمع الجوامع ١: ٣٥ .</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٧، ص ٤٢١.</ref> | ||