الفرق بين المراجعتين لصفحة: «فاطمة المعصومة»
ط
استبدال النص - ' ،' ب'،'
ط (استبدال النص - 'عبدالله' ب'عبد الله') |
ط (استبدال النص - ' ،' ب'،') |
||
| سطر ٧٧: | سطر ٧٧: | ||
#أخرج [[أبو نعيم]] عن [[ابن عمر]] قال: قال [[رسول الله]] {{صل}}: {{نص حديث|مَنْ قَضَى حَاجَةً لِأَخِيهِ كُنْتُ وَاقِفاً عِنْدَ مِيزَانِهِ فَإِنْ رَجَحَ وَ إِلاَّ شَفَعْتُ لَهُ}}<ref>الدّرّ المنثور، ج٣، ص٧١.</ref>. | #أخرج [[أبو نعيم]] عن [[ابن عمر]] قال: قال [[رسول الله]] {{صل}}: {{نص حديث|مَنْ قَضَى حَاجَةً لِأَخِيهِ كُنْتُ وَاقِفاً عِنْدَ مِيزَانِهِ فَإِنْ رَجَحَ وَ إِلاَّ شَفَعْتُ لَهُ}}<ref>الدّرّ المنثور، ج٣، ص٧١.</ref>. | ||
#عن [[جابر بن عبد الله]] قال: قال رسول الله {{صل}}: {{نص حديث| أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِي ... وأعطيت الشفاعة ولم يعط نبيٌّ قبلي}} <ref>سنن النّسائي، ج١، ص٢١١. صحيح البخاريّ، ج١، ص٨٦ ـ ١١٣.</ref> | #عن [[جابر بن عبد الله]] قال: قال رسول الله {{صل}}: {{نص حديث| أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِي ... وأعطيت الشفاعة ولم يعط نبيٌّ قبلي}} <ref>سنن النّسائي، ج١، ص٢١١. صحيح البخاريّ، ج١، ص٨٦ ـ ١١٣.</ref> | ||
#عن [[محمّد بن عمّار]] عن أبيه قال: قال [[أبو عبد الله الصّادق]]{{ع}}: {{نص حديث| مَنْ أَنْكَرَ ثَلاَثَةَ أَشْيَاءَ فَلَيْسَ مِنْ | #عن [[محمّد بن عمّار]] عن أبيه قال: قال [[أبو عبد الله الصّادق]]{{ع}}: {{نص حديث| مَنْ أَنْكَرَ ثَلاَثَةَ أَشْيَاءَ فَلَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا، اَلْمِعْرَاجَ وَ اَلْمُسَاءَلَةَ فِي اَلْقَبْرِ وَ اَلشَّفَاعَةَ}}<ref>أمالي الصّدوق، المجلس ٤٠.</ref>. | ||
#ما وَرَدَ في زيارة [[الإمام أمير المؤمنين]] {{ع}}، عن [[يوسف الكُناسي]] ومعاوية بن عمّار، عن [[أبي عبد الله الصّادق]] {{ع}}: {{نص حديث| أَتَيْتُكَ أَسْتَشْفِعُ بِكَ يَا مَوْلاَيَ إِلَى اَللَّهِ لِيَقْضِيَ بِكَ حَاجَتِي فَاشْفَعْ لِي يَا مَوْلاَيَ}} <ref>المزار الكبير، ص ٢٩٣ – ٣١٤، وعنه البحار، ج١٠٠، ص٣٣٤، ح٣٢.</ref> | #ما وَرَدَ في زيارة [[الإمام أمير المؤمنين]] {{ع}}، عن [[يوسف الكُناسي]] ومعاوية بن عمّار، عن [[أبي عبد الله الصّادق]] {{ع}}: {{نص حديث| أَتَيْتُكَ أَسْتَشْفِعُ بِكَ يَا مَوْلاَيَ إِلَى اَللَّهِ لِيَقْضِيَ بِكَ حَاجَتِي فَاشْفَعْ لِي يَا مَوْلاَيَ}} <ref>المزار الكبير، ص ٢٩٣ – ٣١٤، وعنه البحار، ج١٠٠، ص٣٣٤، ح٣٢.</ref> | ||