انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أحمد بن الحسن الميثمي»

(أنشأ الصفحة ب'{{المدخل ذو الصلة | موضوع ذو صلة = أصحاب الإمام الرضا| عنوان المدخل = أحمد بن الحسن الميثمي | المداخل ذات الصلة = أحمد بن الحسن الميثمي في كتب الرجال والتراجم - أحمد بن الحسن الميثمي في التاريخ الإسلامي}} ==نبذة== أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن عب...')
 
سطر ٢: سطر ٢:


==نبذة==  
==نبذة==  
[[أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن عبدالله التمار]]، «أبو عبدالله الكوفي»، مولى « بني أسد»، محدث، ومصنف.
[[أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن عبدالله التمار]]، «أبو عبدالله الكوفي»، مولى [[بني أسد]]، محدث، ومصنف.
قال [[أبو عمرو الكشي]]: قال: [[حمدويه]]، عن [[الحسن بن موسى]]، قال: [[أحمد بن الحسن الميثمي]]، كان واقفياً.
 
قال [[أبو عمرو الكشي]]: قال: [[حمدويه]]، عن [[الحسن بن موسى]]، قال: [[أحمد بن الحسن الميثمي]]، كان واقفياً.
 
وقال: [[ابن بابويه]] كان واقفياً.
وقال: [[ابن بابويه]] كان واقفياً.
وزاد [[النجاشي]] على قول [[الكشي]]: وقد روى عن [[الرضا]] {{ع}}، وهو على كل حال ثقة [[صحيح الحديث]]، (معتمد عليه).
 
وقال: [[الشيخ الطوسي]]، بعد ذكر عنوانه [[صحيح الحديث]]، سليم، ونحوه قال: [[ابن داوود]]، وقال: [[الشيخ الطوسي]]، بعد ذكر عنوانه: [[صحيح الحديث]] سليم، ونحوه قال ابن داوود.
وزاد [[النجاشي]] على قول [[الكشي]]: (وقد روى عن [[الرضا]] {{ع}}، وهو على كل حال ثقة [[صحيح الحديث]]، معتمد عليه).
 
وقال: [[الشيخ الطوسي]]، بعد ذكر عنوانه [[صحيح الحديث]]، سليم، ونحوه قال: [[ابن داوود]]، وقال: [[الشيخ الطوسي]]، بعد ذكر عنوانه: [[صحيح الحديث]] سليم، ونحوه قال ابن داوود.
 
وذكره [[ابن شهر اشوب]] وقال: روى عن [[الرضا]] {{ع}}.
وذكره [[ابن شهر اشوب]] وقال: روى عن [[الرضا]] {{ع}}.
أما [[العلامة الحلي]]، فقد ذكره في القسم الثاني من رجاله وقال: من أصحاب [[الكاظم]] {{ع}}، واقفي.
 
وقال: [[ابن حجر]]، [[أحمد بن الحسن بن ميثم الكوفي الاسدي التمار]]، من رؤوس الشيعة له تواليف، يروي عن [[علي بن موسى]] {{ع}}. <ref> اختيار معرفة الرجال ٨٩٠٫٤٦٨، ورجال النجاشي: ٥٣ الفهرست ٢٢، الخلاصة: ٢٠١. معالم العلماء: ١٢، رجال ابن داوود ٣٧ اعيان الشيعة ٢: ٤٩٢، هداية المحدثين: ١٧٠، إنسان الميزان ١٥١ جامع الرواة ١، تنقيح المقال ١: ٥٤، قاموس الرجال ١: ٢٧٧ عيون الاخبار ٢٠٫١ منهج المقال: ٣٢ </ref>.  
أما [[العلامة الحلي]]، فقد ذكره في القسم الثاني من رجاله وقال: من [[أصحاب الكاظم]]{{ع}}، واقفي.
روى عن الإمامين [[الكاظم]]   و [[الرضا]] {{ع }}، و روى عنه [[محمد بن عبد الله المسمعي]] كما في، عيون الاخبار .
 
قال [[الشيخ الصدوق]]: {{نص حديث| عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْوَلِيدِ جَمِيعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمِسْمَعِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْماً وَ قَدِ اِجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي اَلْحَدِيثَيْنِ اَلْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلشَّيْءِ اَلْوَاحِدِ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلاَلاً وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَمَا جَاءَ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ أَوْ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ ، رَسْمُهَا بَيِّنٌ قَائِمٌ بِلاَ نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِكَ فَذَلِكَ مَا لاَ يَسَعُ اَلْأَخْذُ بِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَكُنْ لِيُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ وَ لاَ لِيُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ لاَ لِيُغَيِّرَ فَرَائِضَ اَللَّهِ وَ أَحْكَامَهُ كَانَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّياً عَنِ اَللَّهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّٰ مٰا يُوحىٰ إِلَيَّ ، فَكَانَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُتَّبِعاً لِلَّهِ مُؤَدِّياً عَنِ اَللَّهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِ اَلرِّسَالَةِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَنْكُمُ اَلْحَدِيثُ فِي اَلشَّيْءِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِمَّا لَيْسَ فِي اَلْكِتَابِ ، وَ هُوَ فِي اَلسُّنَّةِ ثُمَّ يَرِدُ خِلاَفُهُ فَقَالَ كَذَلِكَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَشْيَاءَ نَهْيَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ نَهْيُهُ نَهْيَ اَللَّهِ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ فَصَارَ ذَلِكَ اَلْأَمْرُ وَاجِباً لاَزِماً كَعِدْلِ فَرَائِضِ اَللَّهِ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ أَمْرُهُ أَمْرَ اَللَّهِ فَمَا جَاءَ فِي اَلنَّهْيِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهْيَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلاَفُهُ لَمْ يَسُغِ اِسْتِعْمَالُ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّا لاَ نُرَخِّصُ فِيمَا لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، وَ لاَ نَأْمُرُ بِخِلاَفِ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، إِلاَّ لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، أَوْ نُحَرِّمَ مَا اِسْتَحَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ أَبَداً لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُسَلِّمُونَ لَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ مُسَلِّماً لَهُ وَ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مٰا آتٰاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، وَ إِنَّ اَللَّهَ نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ لَيْسَ نَهْيَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ لَيْسَ بِأَمْرِ فَرْضٍ وَ لاَ وَاجِبٍ بَلْ أَمْرِ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِي اَلدِّينِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَيْرِ اَلْمَعْلُولِ فَمَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِكَ اَلَّذِي يَسَعُ اِسْتِعْمَالُ اَلرُّخْصَةِ فِيهِ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ عَنَّا اَلْخَبَرُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ يَرْوِيهِ مَنْ يَرْوِيهِ فِي اَلنَّهْيِ وَ لاَ يُنْكِرُهُ وَ كَانَ اَلْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ بِاتِّفَاقِ اَلنَّاقِلَةِ فِيهِمَا يَجِبُ اَلْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ اَلتَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، وَ اَلرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا وَ كَانَ تَارِكُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ اَلْعِنَادِ وَ اَلْإِنْكَارِ وَ تَرْكِ اَلتَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُشْرِكاً بِاللَّهِ اَلْعَظِيمِ فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ ، فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ مَوْجُوداً حَلاَلاً أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ اَلْكِتَابَ ، وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي اَلْكِتَابِ ، فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، فَمَا كَانَ فِي اَلسُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمْرَهُ وَ مَا كَانَ فِي اَلسُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ خِلاَفَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ فَذَلِكَ اَلَّذِي يَسَعُ اَلْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً وَ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ اَلاِخْتِيَارُ مِنْ بَابِ اَلتَّسْلِيمِ وَ اَلاِتِّبَاعِ وَ اَلرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لاَ تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ اَلتَّثَبُّتِ وَ اَلْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اَلْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا}} .
وقال: [[ابن حجر]]، [[أحمد بن الحسن بن ميثم الكوفي الاسدي التمار]]، من رؤوس [[الشيعة]] له تواليف، يروي عن [[علي بن موسى]] {{ع}}. <ref> اختيار معرفة الرجال ٨٩٠٫٤٦٨، ورجال النجاشي: ٥٣ الفهرست ٢٢، الخلاصة: ٢٠١. معالم العلماء: ١٢، رجال ابن داوود ٣٧ اعيان الشيعة ٢: ٤٩٢، هداية المحدثين: ١٧٠، إنسان الميزان ١٥١ جامع الرواة ١، تنقيح المقال ١: ٥٤، قاموس الرجال ١: ٢٧٧ عيون الاخبار ٢٠٫١ منهج المقال: ٣٢ </ref>.  
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه كان شيخنا محمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث وانما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لانه كان في كتاب الرحمة، وقد قرأته عليه فلم ينكره، ورواه لي. <ref>عيون الاخبار ٢: ٢٠ - ٢٣ الحديث ٤٥.</ref>. <ref>[[محمد مهدي نجف]]، [[الجامع لرواة وأصحاب الإمام الرضا ج١ (كتاب)|الجامع لرواة وأصحاب الإمام الرضا]]، ج ١، ص: ٦٨-٧١ </ref>
 
روى عن الإمامين [[الكاظم]] و [[الرضا]]{{ع}}، و روى عنه [[محمد بن عبد الله المسمعي]] كما في، [[عيون الأخبار]].
 
قال [[الشيخ الصدوق]]: {{نص حديث|عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْوَلِيدِ جَمِيعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمِسْمَعِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْماً وَ قَدِ اِجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي اَلْحَدِيثَيْنِ اَلْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلشَّيْءِ اَلْوَاحِدِ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلاَلاً وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَمَا جَاءَ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ أَوْ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ ، رَسْمُهَا بَيِّنٌ قَائِمٌ بِلاَ نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِكَ فَذَلِكَ مَا لاَ يَسَعُ اَلْأَخْذُ بِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَكُنْ لِيُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ وَ لاَ لِيُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ لاَ لِيُغَيِّرَ فَرَائِضَ اَللَّهِ وَ أَحْكَامَهُ كَانَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّياً عَنِ اَللَّهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّٰ مٰا يُوحىٰ إِلَيَّ ، فَكَانَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُتَّبِعاً لِلَّهِ مُؤَدِّياً عَنِ اَللَّهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِ اَلرِّسَالَةِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَنْكُمُ اَلْحَدِيثُ فِي اَلشَّيْءِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِمَّا لَيْسَ فِي اَلْكِتَابِ ، وَ هُوَ فِي اَلسُّنَّةِ ثُمَّ يَرِدُ خِلاَفُهُ فَقَالَ كَذَلِكَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَشْيَاءَ نَهْيَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ نَهْيُهُ نَهْيَ اَللَّهِ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ فَصَارَ ذَلِكَ اَلْأَمْرُ وَاجِباً لاَزِماً كَعِدْلِ فَرَائِضِ اَللَّهِ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ أَمْرُهُ أَمْرَ اَللَّهِ فَمَا جَاءَ فِي اَلنَّهْيِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهْيَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلاَفُهُ لَمْ يَسُغِ اِسْتِعْمَالُ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّا لاَ نُرَخِّصُ فِيمَا لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، وَ لاَ نَأْمُرُ بِخِلاَفِ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، إِلاَّ لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، أَوْ نُحَرِّمَ مَا اِسْتَحَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ أَبَداً لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُسَلِّمُونَ لَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ مُسَلِّماً لَهُ وَ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مٰا آتٰاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، وَ إِنَّ اَللَّهَ نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ لَيْسَ نَهْيَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ لَيْسَ بِأَمْرِ فَرْضٍ وَ لاَ وَاجِبٍ بَلْ أَمْرِ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِي اَلدِّينِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَيْرِ اَلْمَعْلُولِ فَمَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِكَ اَلَّذِي يَسَعُ اِسْتِعْمَالُ اَلرُّخْصَةِ فِيهِ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ عَنَّا اَلْخَبَرُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ يَرْوِيهِ مَنْ يَرْوِيهِ فِي اَلنَّهْيِ وَ لاَ يُنْكِرُهُ وَ كَانَ اَلْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ بِاتِّفَاقِ اَلنَّاقِلَةِ فِيهِمَا يَجِبُ اَلْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ اَلتَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، وَ اَلرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا وَ كَانَ تَارِكُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ اَلْعِنَادِ وَ اَلْإِنْكَارِ وَ تَرْكِ اَلتَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُشْرِكاً بِاللَّهِ اَلْعَظِيمِ فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ ، فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ مَوْجُوداً حَلاَلاً أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ اَلْكِتَابَ ، وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي اَلْكِتَابِ ، فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، فَمَا كَانَ فِي اَلسُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَمْرَهُ وَ مَا كَانَ فِي اَلسُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ خِلاَفَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ فَذَلِكَ اَلَّذِي يَسَعُ اَلْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً وَ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ اَلاِخْتِيَارُ مِنْ بَابِ اَلتَّسْلِيمِ وَ اَلاِتِّبَاعِ وَ اَلرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لاَ تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ اَلتَّثَبُّتِ وَ اَلْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اَلْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا}} .
 
قال مصنف هذا الكتاب كان شيخنا [[محمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد]] سيئ الرأي في [[محمد بن عبد الله المسمعي]] راوي هذا الحديث وانما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لانه كان في كتاب الرحمة، وقد قرأته عليه فلم ينكره، ورواه لي. <ref>عيون الاخبار ٢: ٢٠ - ٢٣ الحديث ٤٥.</ref>. <ref>[[محمد مهدي نجف]]، [[الجامع لرواة وأصحاب الإمام الرضا ج١ (كتاب)|الجامع لرواة وأصحاب الإمام الرضا]]، ج ١، ص: ٦٨-٧١ </ref>
 
==المراجع والمصادر==
==المراجع والمصادر==
# [[صورة:IM011104.jpg|22px]] [[محمد مهدي نجف]]، [[الجامع لرواة وأصحاب الإمام الرضا ج١ (كتاب)|'''الجامع لرواة وأصحاب الإمام الرضا ج١''']]
# [[صورة:IM011104.jpg|22px]] [[محمد مهدي نجف]]، [[الجامع لرواة وأصحاب الإمام الرضا ج١ (كتاب)|'''الجامع لرواة وأصحاب الإمام الرضا ج١''']]
٢٦٬٨٦٢

تعديل