انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مكحول»

سطر ٢: سطر ٢:


==نبذة==  
==نبذة==  
«مكحول»<ref>الطبقات الكبرى لابن سعد 7: 453، التاريخ الكبير 8: 21، المعارف ص 257، المعرفة والتاريخ 2: 389،399،410، الجرح والتعديل 8: 407، الثقات لابن حبّان 5: 446، مشاهير علماء الأمصار ص183 برقم 870، حلية الأولياء 5: 177، أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين 225 برقم 372، الخلاف للطوسي 1: 463 (طبع جماعة المدرسين)، طبقات الفقهاء للشيرازي، المنتظم 7: 284، وفيات الأعيان 5: 280، تهذيب الأسماء واللغات 2: 113، تهذيب الكمال 28: 464، العبر 1: 107، سير أعلام النبلاء 5: 155، تذكرة الحفّاظ 1: 107، ميزان الاعتدال 4: 177، تاريخ الإسلام للذهبي (سنة 113) ص 478، البداية والنهاية 9: 317، مرآة الجنان 1: 243، النجوم الزاهرة 1: 272، تهذيب التهذيب 10: 289، تقريب التهذيب 2: 273، طبقات الحفّاظ ص49 برقم 94، شذرات الذهب 1: 146، الأعلام 7: 284.</ref> ابن «أبي مسلم شهراب بن شاذل»، يكّنى «أبا عبد الله» وقيل: «أبو مسلم الهذلي» بالولاء، يقال: إنّ أصله من فارس ومولده بكابل ترعرع بها وسبي، وصار مولى لامرأة بمصر ، من هذيل، فنسب إليها وأُعتق.
«مكحول»<ref>الطبقات الكبرى لابن سعد ٧: ٤٥٣، التاريخ الكبير ٨: ٢١، المعارف ص ٢٥٧، المعرفة والتاريخ ٢: ٣٨٩،٣٩٩،٤١٠، الجرح والتعديل ٨: ٤٠٧، الثقات لابن حبّان ٥: ٤٤٦، مشاهير علماء الأمصار ص١٨٣ برقم ٨٧٠، حلية الأولياء ٥: ١٧٧، أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين ٢٢٥ برقم ٣٧٢، الخلاف للطوسي ١: ٤٦٣ (طبع جماعة المدرسين)، طبقات الفقهاء للشيرازي، المنتظم ٧: ٢٨٤، وفيات الأعيان ٥: ٢٨٠، تهذيب الأسماء واللغات ٢: ١١٣، تهذيب الكمال ٢٨: ٤٦٤، العبر ١: ١٠٧، سير أعلام النبلاء ٥: ١٥٥، تذكرة الحفّاظ ١: ١٠٧، ميزان الاعتدال ٤: ١٧٧، تاريخ الإسلام للذهبي (سنة ١١٣) ص ٤٧٨، البداية والنهاية ٩: ٣١٧، مرآة الجنان ١: ٢٤٣، النجوم الزاهرة ١: ٢٧٢، تهذيب التهذيب ١٠: ٢٨٩، تقريب التهذيب ٢: ٢٧٣، طبقات الحفّاظ ص٤٩ برقم ٩٤، شذرات الذهب ١: ١٤٦، الأعلام ٧: ٢٨٤.</ref> ابن «أبي مسلم شهراب بن شاذل»، يكّنى «أبا عبد الله» وقيل: «أبو مسلم الهذلي» بالولاء، يقال: إنّ أصله من [[فارس]] ومولده بكابل ترعرع بها وسبي، وصار [[مولى]] لامرأة بمصر، من هذيل، فنسب إليها وأُعتق.


أرسل عن: النبي {{صل}} وعن عدّة من الصحابة كـ [[أبي بن كعب الأنصاري]]، و [[عبادة بن الصامت]]، و [[أبي جندل بن سهيل]].
أرسل عن: [[النبي]] {{صل}} وعن عدّة من [[الصحابة]] كـ [[أبي بن كعب الأنصاري]]، و [[عبادة بن الصامت]]، و [[أبي جندل بن سهيل]].


وروى عن: [[واثلة بن الأسقع]]، وأنس، و [[أم الدرداء]]، وطاووس، وكُريب، وعدّة.
وروى عن: [[واثلة بن الأسقع]]، وأنس، و [[أم الدرداء]]، وطاووس، وكُريب، وعدّة.
سطر ١٠: سطر ١٠:
حدّث عنه: [[الزهري]]، و [[ربيعة الرأي]]، و [[ابن عجلان]]، و [[ثابت بن ثوبان]]، و [[عامر الأحول]] وآخرون.
حدّث عنه: [[الزهري]]، و [[ربيعة الرأي]]، و [[ابن عجلان]]، و [[ثابت بن ثوبان]]، و [[عامر الأحول]] وآخرون.


وكان فقيهاً مفتياً عالماً، رحل في طلب الحديث إلى العراق، فالمدينة، وطاف كثيراً من البلدان واستقر في دمشق، وبها توفّي.
وكان فقيهاً مفتياً عالماً، رحل في طلب الحديث إلى [[العراق]]، فالمدينة، وطاف كثيراً من البلدان واستقر في [[دمشق]]، وبها توفّي.


ومن أخباره: قال [[ابن جابر]]: أقبل [[يزيد بن عبد الملك]] إلى مكحول في أصحابه فهممنا بالتوسعة له، فقال مكحول: مكانكم، دعوه يجلس حيث أدرك.
ومن أخباره: قال [[ابن جابر]]: أقبل [[يزيد بن عبد الملك]] إلى مكحول في أصحابه فهممنا بالتوسعة له، فقال مكحول: مكانكم، دعوه يجلس حيث أدرك.


روى [[عبد الرزاق الصنعاني]] بسنده عن مكحول أنّه كان يقرأ بفاتحة الكتاب فيما يجهر فيه [[الإمام]] وفيما لا يجهر<ref>المصنّف: 2: 129 برقم 2769.اختلف الفقهاء في وجوب متابعة الإمام بالقراءة.قال الشافعية: يتابعه في الصلاة السرية لا الجهرية، وتجب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الركعات .وقال الحنفية: لا يتابعه في السرية ولا في الجهرية، بل نقل عن الإمام أبي حنيفة انّ قراءة المأموم خلف الإمام معصية (النووي شرح المهذب ج3 ص 365).وقال المالكية: أن يقرأ المأموم في السرية، ولا يقرأ في الجهرية.وقال الإمامية: إنّ القراءة لا تجب في الركعتين الأوليين، وتجب في ثالثة المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء. الفقه على المذاهب الخمسة: ص 136.</ref>
روى [[عبد الرزاق الصنعاني]] بسنده عن مكحول أنّه كان يقرأ بفاتحة الكتاب فيما يجهر فيه [[الإمام]] وفيما لا يجهر<ref>المصنّف: ٢: ١٢٩ برقم ٢٧٦٩.اختلف الفقهاء في وجوب متابعة الإمام بالقراءة.قال الشافعية: يتابعه في الصلاة السرية لا الجهرية، وتجب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الركعات. وقال الحنفية: لا يتابعه في السرية ولا في الجهرية، بل نقل عن الإمام أبي حنيفة انّ قراءة المأموم خلف الإمام معصية (النووي شرح المهذب ج٣ ص ٣٦٥). وقال المالكية: أن يقرأ المأموم في السرية، ولا يقرأ في الجهرية. وقال الإمامية: إنّ القراءة لا تجب في الركعتين الأوليين، وتجب في ثالثة المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء. الفقه على المذاهب الخمسة: ص ١٣٦.</ref>


توفّي سنة اثنتي عشرة ومائة، وقيل: ثلاث عشرة، وقيل غير ذلك.
توفّي سنة اثنتي عشرة ومائة، وقيل: ثلاث عشرة، وقيل غير ذلك.


وله في «الخلاف» ثلاثة موارد في الفتاوى.<ref>[[جعفر السبحاني]]، [[موسوعة طبقات الفقهاء ج ١ (كتاب)|موسوعة طبقات الفقهاء]]، ج ١، ص ٥٣2.</ref>
وله في «الخلاف» ثلاثة موارد في الفتاوى.<ref>[[جعفر السبحاني]]، [[موسوعة طبقات الفقهاء ج ١ (كتاب)|موسوعة طبقات الفقهاء]]، ج ١، ص ٥٣٢.</ref>


==المراجع والمصادر==
==المراجع والمصادر==
٢٦٬٨٦٢

تعديل