مكحول
نبذة
«مكحول»[١] ابن «أبي مسلم شهراب بن شاذل»، يكّنى «أبا عبد الله» وقيل: «أبو مسلم الهذلي» بالولاء، يقال: إنّ أصله من فارس ومولده بكابل ترعرع بها وسبي، وصار مولى لامرأة بمصر، من هذيل، فنسب إليها وأُعتق.
أرسل عن: النبي (ص) وعن عدّة من الصحابة كـ أبي بن كعب الأنصاري، و عبادة بن الصامت، و أبي جندل بن سهيل.
وروى عن: واثلة بن الأسقع، وأنس، و أم الدرداء، وطاووس، وكُريب، وعدّة.
حدّث عنه: الزهري، و ربيعة الرأي، و ابن عجلان، و ثابت بن ثوبان، و عامر الأحول وآخرون.
وكان فقيهاً مفتياً عالماً، رحل في طلب الحديث إلى العراق، فالمدينة، وطاف كثيراً من البلدان واستقر في دمشق، وبها توفّي.
ومن أخباره: قال ابن جابر: أقبل يزيد بن عبد الملك إلى مكحول في أصحابه فهممنا بالتوسعة له، فقال مكحول: مكانكم، دعوه يجلس حيث أدرك.
روى عبد الرزاق الصنعاني بسنده عن مكحول أنّه كان يقرأ بفاتحة الكتاب فيما يجهر فيه الإمام وفيما لا يجهر[٢]
توفّي سنة اثنتي عشرة ومائة، وقيل: ثلاث عشرة، وقيل غير ذلك.
وله في «الخلاف» ثلاثة موارد في الفتاوى.[٣]
المراجع والمصادر
الهوامش
- ↑ الطبقات الكبرى لابن سعد ٧: ٤٥٣، التاريخ الكبير ٨: ٢١، المعارف ص ٢٥٧، المعرفة والتاريخ ٢: ٣٨٩،٣٩٩،٤١٠، الجرح والتعديل ٨: ٤٠٧، الثقات لابن حبّان ٥: ٤٤٦، مشاهير علماء الأمصار ص١٨٣ برقم ٨٧٠، حلية الأولياء ٥: ١٧٧، أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين ٢٢٥ برقم ٣٧٢، الخلاف للطوسي ١: ٤٦٣ (طبع جماعة المدرسين)، طبقات الفقهاء للشيرازي، المنتظم ٧: ٢٨٤، وفيات الأعيان ٥: ٢٨٠، تهذيب الأسماء واللغات ٢: ١١٣، تهذيب الكمال ٢٨: ٤٦٤، العبر ١: ١٠٧، سير أعلام النبلاء ٥: ١٥٥، تذكرة الحفّاظ ١: ١٠٧، ميزان الاعتدال ٤: ١٧٧، تاريخ الإسلام للذهبي (سنة ١١٣) ص ٤٧٨، البداية والنهاية ٩: ٣١٧، مرآة الجنان ١: ٢٤٣، النجوم الزاهرة ١: ٢٧٢، تهذيب التهذيب ١٠: ٢٨٩، تقريب التهذيب ٢: ٢٧٣، طبقات الحفّاظ ص٤٩ برقم ٩٤، شذرات الذهب ١: ١٤٦، الأعلام ٧: ٢٨٤.
- ↑ المصنّف: ٢: ١٢٩ برقم ٢٧٦٩.اختلف الفقهاء في وجوب متابعة الإمام بالقراءة.قال الشافعية: يتابعه في الصلاة السرية لا الجهرية، وتجب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الركعات. وقال الحنفية: لا يتابعه في السرية ولا في الجهرية، بل نقل عن الإمام أبي حنيفة انّ قراءة المأموم خلف الإمام معصية (النووي شرح المهذب ج٣ ص ٣٦٥). وقال المالكية: أن يقرأ المأموم في السرية، ولا يقرأ في الجهرية. وقال الإمامية: إنّ القراءة لا تجب في الركعتين الأوليين، وتجب في ثالثة المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء. الفقه على المذاهب الخمسة: ص ١٣٦.
- ↑ جعفر السبحاني، موسوعة طبقات الفقهاء، ج ١، ص ٥٣٢.