انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهل»

أُزيل ٣٬٠٠٤ بايت ،  ١٩ يونيو ٢٠٢٤
ط
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
طلا ملخص تعديل
سطر ١٠: سطر ١٠:
#جهل المرأة عادتها: المرأة الناسية لعادتها ولا تميّز حيضها، تسمّى (المتحيّرة)، وقد يطلق عليها (المضطربة)، وللفقهاء [[كلام]] في بيان حكمها، ولها أحوال<ref>المعتبر ٢١٨: ١ وما بعدها. العروة الوثقى ٥٤٠: ١-٥٧٩. الفتاوى الهندية ٣٦: ١-٣٧. حاشية الخرشي ٢٠٦: ١. المغني ١٩٧: ١-١٩٨، ط دار الفكر. مغني المحتاج ١١٦: ١-١١٧.</ref>، نوكل [[الكلام]] في ذلك إلى محلّه.
#جهل المرأة عادتها: المرأة الناسية لعادتها ولا تميّز حيضها، تسمّى (المتحيّرة)، وقد يطلق عليها (المضطربة)، وللفقهاء [[كلام]] في بيان حكمها، ولها أحوال<ref>المعتبر ٢١٨: ١ وما بعدها. العروة الوثقى ٥٤٠: ١-٥٧٩. الفتاوى الهندية ٣٦: ١-٣٧. حاشية الخرشي ٢٠٦: ١. المغني ١٩٧: ١-١٩٨، ط دار الفكر. مغني المحتاج ١١٦: ١-١١٧.</ref>، نوكل [[الكلام]] في ذلك إلى محلّه.
#الجهل بوقت [[الصلاة]]: لا يجوز الدخول في الصلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها، أو أن يغلب على ظنّه ذلك بأي طريق عقلائي من [[الاجتهاد]] ونحوه<ref>النهاية: ٦٢. الجامع للشرائع: ٥٩. مغني المحتاج ١٢٧: ١. حاشية الدسوقي ٢٢٧: ١. كشّاف القناع ٣١٦: ١.</ref>. وتفصيل البحث موكول إلى محلّه.
#الجهل بوقت [[الصلاة]]: لا يجوز الدخول في الصلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها، أو أن يغلب على ظنّه ذلك بأي طريق عقلائي من [[الاجتهاد]] ونحوه<ref>النهاية: ٦٢. الجامع للشرائع: ٥٩. مغني المحتاج ١٢٧: ١. حاشية الدسوقي ٢٢٧: ١. كشّاف القناع ٣١٦: ١.</ref>. وتفصيل البحث موكول إلى محلّه.
#[[الجهل]] بالنجاسة في [[الصلاة]]: ذهب فقهاء [[الإمامية]] على الأشهر الأظهر، ونقل عليه [[الإجماع]] فيمن [[جهل]] بالنجاسة غير المعفو عنها في ثوبه إلى أن صلّى وخرج الوقت، ثمّ علم بها إلى أنّه لا [[قضاء]] عليه، ولهم في لزوم [[الإعادة]] لو التفت داخل الوقت قولان، أشهرهما أنّه لا يجب<ref>المختصر النافع: ١٩. غنية النزوع: ٦٦. رياض المسائل ٣٩٨: ٢-٣٩٩.</ref>، وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى بطلان الصلاة ووجوب [[القضاء]]، وذهب [[المالكية]] إلى عدم اشتراط [[الطهارة]] من الخبث إلّا حال [[الذكر]] والقدرة على المشهور<ref>حاشية ابن عابدين ٣٧٣: ١. مغني المحتاج ١٨٨: ١-١٩٤. حاشية الخرشي ٢٣٧: ١. المغني ١٠٩: ١. المقنع ١٢٦: ١.</ref>.
#[[الجهل]] بالنجاسة في [[الصلاة]]: ذهب فقهاء [[الإمامية]] على الأشهر الأظهر، ونقل عليه [[الإجماع]] فيمن [[جهل]] بالنجاسة غير المعفو عنها في ثوبه إلى أن صلّى وخرج الوقت، ثمّ علم بها إلى أنّه لا [[قضاء]] عليه، ولهم في لزوم [[الإعادة]] لو التفت داخل الوقت قولان، أشهرهما أنّه لا يجب<ref>المختصر النافع: ١٩. غنية النزوع: ٦٦. رياض المسائل ٣٩٨: ٢-٣٩٩.</ref>.
#الجهل بالقبلة: لا خلاف بين [[الفقهاء]] في أنّ [[حكم]] [[جاهل]] [[القبلة]] [[الاجتهاد]] والتعويل على الأمارات المفيدة للظنّ‌، أو [[السؤال]] من [[العالم]] بها<ref>مدارك الأحكام ١٣١: ٣-١٣٢. رياض المسائل ١٢٩: ٣-١٣٢ وما بعدها. حاشية ابن عابدين ٢٨٨: ١. حاشية الدسوقي ٢٢٤: ١. نهاية المحتاج ٤٢٢: ١. الشرح الكبير مع المغني ٤٩٠: ١.</ref>، على بيان وتفصيل موكول إلى محلّه.
#الجهل بالقبلة: لا خلاف بين [[الفقهاء]] في أنّ [[حكم]] [[جاهل]] [[القبلة]] [[الاجتهاد]] والتعويل على الأمارات المفيدة للظنّ‌، أو [[السؤال]] من [[العالم]] بها<ref>مدارك الأحكام ١٣١: ٣-١٣٢. رياض المسائل ١٢٩: ٣-١٣٢ وما بعدها. حاشية ابن عابدين ٢٨٨: ١. حاشية الدسوقي ٢٢٤: ١. نهاية المحتاج ٤٢٢: ١. الشرح الكبير مع المغني ٤٩٠: ١.</ref>، على بيان وتفصيل موكول إلى محلّه.
#الجهل بالفاتحة: من جهل بالفاتحة وضاق عليه الوقت لتعلّمها أتى بما يقدر عليه منها؛ لقول [[النبي]] {{صل}}: «إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم»<ref>عوالي اللئالي ٥٨: ٤، ح ٢٠٦. صحيح مسلم ٩٧٥: ٢، ط عيسى الحلبي.</ref>، وإذا جهل بها تماماً قرأ شيئاً من [[القرآن]] بقدرها؛ للدليل المتقدّم ولقوله‌ تعالى: {{نص قرآني|فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}}<ref> سورة المزمل، الآية ٢٠.</ref>، ومع [[العجز]] عن البديل من القرآن يجب التعويض عنها بالذكر بقدرها بلسان عربي<ref>مدارك الأحكام ٣٤٢: ٣-٣٤٣. مصباح الفقيه ٢٧٨: ٢ وما بعدها. مستمسك العروة الوثقى ٢٢٣: ٦-٢٢٤. الفتاوى الهندية ٦٩: ١. حاشية الخرشي ٢٧٠: ١. مغني المحتاج ١٥٩: ١. المغني ٢٨٨: ١-٢٨٩.</ref>؛ لما روي من الاجتزاء بقول: سبحان [[الله]] والحمد لله ولا [[إله]] إلّا الله والله أكبر ولا حول ولا [[قوة]] إلّا بالله<ref>سنن أبو داود ٥٢١: ١، تحقيق عزت عبيد دعاس.</ref>.
#الجهل بالفاتحة: من جهل بالفاتحة وضاق عليه الوقت لتعلّمها أتى بما يقدر عليه منها؛ لقول [[النبي]] {{صل}}: «إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم»<ref>عوالي اللئالي ٥٨: ٤، ح ٢٠٦. صحيح مسلم ٩٧٥: ٢، ط عيسى الحلبي.</ref>، وإذا جهل بها تماماً قرأ شيئاً من [[القرآن]] بقدرها؛ للدليل المتقدّم ولقوله‌ تعالى: {{نص قرآني|فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}}<ref> سورة المزمل، الآية ٢٠.</ref>، ومع [[العجز]] عن البديل من القرآن يجب التعويض عنها بالذكر بقدرها بلسان عربي<ref>مدارك الأحكام ٣٤٢: ٣-٣٤٣. مصباح الفقيه ٢٧٨: ٢ وما بعدها. مستمسك العروة الوثقى ٢٢٣: ٦-٢٢٤. الفتاوى الهندية ٦٩: ١. حاشية الخرشي ٢٧٠: ١. مغني المحتاج ١٥٩: ١. المغني ٢٨٨: ١-٢٨٩.</ref>.
#[[الجهل]] بمبطلات [[الصلاة]]: ذهب [[الإمامية]] إلى أنّ الجهل عن تقصير بمبطلات الصلاة كالتكلّم في أثنائها مبطل لها كالعمد؛ لعمومات أدلّة المبطلات<ref>تذكرة الفقهاء ٣٠٣: ٣-٣٠٤،م ٣٣٥. مستند الشيعة ٣٥: ٧، ٨٧.</ref>، ووافقهم [[الحنفية]] والمالكية، وذهب [[الشافعية]] إلى أنّه إذا تكلّم قليلاً جاهلاً لا تبطل صلاته إن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيداً عن [[العلماء]]، بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك التعلّم <ref>حاشية ابن عابدين ٤٢٣: ١. القوانين الفقهية: ٣٩. مغني المحتاج ١٩٤: ١-١٩٥.</ref>، وقد استثنى الإمامية الجهل بالجهر والإخفات والقصر والتمام<ref>مستند الشيعة ٨٨: ٧-٨٩.</ref>.
#[[الجهل]] بمبطلات [[الصلاة]]: ذهب [[الإمامية]] إلى أنّ الجهل عن تقصير بمبطلات الصلاة كالتكلّم في أثنائها مبطل لها كالعمد؛ لعمومات أدلّة المبطلات<ref>تذكرة الفقهاء ٣٠٣: ٣-٣٠٤،م ٣٣٥. مستند الشيعة ٣٥: ٧، ٨٧.</ref> وقد استثنى الإمامية الجهل بالجهر والإخفات والقصر والتمام<ref>مستند الشيعة ٨٨: ٧-٨٩.</ref>.
#الجهل بالفوائت: ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّ من عليه صلوات فوائت يجهل عددها يجب عليه قضاؤها، حتى يغلب عليه ظنّه الوفاء على ما هو المشهور المقطوع به عندهم٧، ومال بعضهم إلى الاكتفاء بما تيقّن فواته خاصّة<ref>تذكرة الفقهاء ٣٦١: ٢،م ٦٣. مدارك الأحكام ٣٠٧: ٤.</ref>. وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ عليه [[القضاء]] حتى يتيقّن براءة ذمّته من الفروض، وذهب الحنفية إلى أنّه يعمل بأكبر رأيه، فإن لم يكن له رأي يقضي حتى يتيقّن أنّه لم يبق عليه شيء<ref>حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: ٢٤٣. القوانين الفقهية: ٥٠. مغني المحتاج ١٢٧: ١. كشّاف القناع ٢٦١: ١.</ref>. والمسألة ذات تفاصيل اُخرى نوكلها إلى محلّها.
#الجهل بالفوائت: ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّ من عليه صلوات فوائت يجهل عددها يجب عليه قضاؤها، حتى يغلب عليه ظنّه الوفاء على ما هو المشهور المقطوع به عندهم، ومال بعضهم إلى الاكتفاء بما تيقّن فواته خاصّة<ref>تذكرة الفقهاء ٣٦١: ٢،م ٦٣. مدارك الأحكام ٣٠٧: ٤.</ref>.
#الجهل بوقت [[الصوم]]: اتّفق [[الفقهاء]] في أنّ [[الجاهل]] بالأهلّة ومن اشتبهت عليه الشهور، كالأسير في بلد [[الكفر]] أو المحبوس ونحوهما، يجب عليه [[الاجتهاد]] حتى يغلب على ظنّه شهراً أنّه من رمضان، وإن لم يغلب على ظنّه شهر رمضان توخّى شهراً مخيّراً فيه، واختلفوا فيما لو صام بغير اجتهاد فبان شهر رمضان، فذهب الإمامية وأبو حنيفة إلى الإجزاء، وذهب الجمهور إلى عدم الإجزاء<ref>تذكرة الفقهاء ١٤٢: ٦،م ٨٦-١٤٥،م ٨٧. الفتاوى الهندية ٦٤: ١. بدائع الصنائع ١١٨: ١. كشّاف القناع ٣٠٧: ١. المهذّب (الشيرازي) ١٨٧: ١. حاشية الدسوقي ٥١٩: ١. وانظر: الموسوعة الفقية الكويتيّة ٢٩٦: ٤-٢٩٧.</ref>. وتمام [[الكلام]] يأتي في محلّه.
#الجهل بوقت [[الصوم]]: اتّفق [[الفقهاء]] في أنّ [[الجاهل]] بالأهلّة ومن اشتبهت عليه الشهور، كالأسير في بلد [[الكفر]] أو المحبوس ونحوهما، يجب عليه [[الاجتهاد]] حتى يغلب على ظنّه شهراً أنّه من رمضان، وإن لم يغلب على ظنّه شهر رمضان توخّى شهراً مخيّراً فيه، واختلفوا فيما لو صام بغير اجتهاد فبان شهر رمضان، فذهب الإمامية إلى الإجزاء<ref>تذكرة الفقهاء ١٤٢: ٦،م ٨٦-١٤٥،م ٨٧. الفتاوى الهندية ٦٤: ١. بدائع الصنائع ١١٨: ١. كشّاف القناع ٣٠٧: ١. المهذّب (الشيرازي) ١٨٧: ١. حاشية الدسوقي ٥١٩: ١. وانظر: الموسوعة الفقية الكويتيّة ٢٩٦: ٤-٢٩٧.</ref>. وتمام [[الكلام]] يأتي في محلّه.
#[[فعل]] المفطِّر جهلاً: اختلف الفقهاء في إفساد الصوم ولزوم القضاء والكفّارة على من أفطر في نهار شهر رمضان جهلاً بارتكابه أحد المفطّرات كالجماع وغيره<ref>تذكرة الفقهاء ٦٢: ٦،م ٣٢. جواهر الكلام ٢٥٤: ١٦-٢٥٧. حاشية العدوي ٤٠٠: ١-٤٠١. مغني المحتاج ٤٢٧: ١. كشّاف القناع ٤٢٤: ٢.</ref>. وتفصيل [[الكلام]] يأتي في محلّه.
#[[فعل]] المفطِّر جهلاً: اختلف الفقهاء في إفساد الصوم ولزوم القضاء والكفّارة على من أفطر في نهار شهر رمضان جهلاً بارتكابه أحد المفطّرات كالجماع وغيره<ref>تذكرة الفقهاء ٦٢: ٦،م ٣٢. جواهر الكلام ٢٥٤: ١٦-٢٥٧. حاشية العدوي ٤٠٠: ١-٤٠١. مغني المحتاج ٤٢٧: ١. كشّاف القناع ٤٢٤: ٢.</ref>. وتفصيل [[الكلام]] يأتي في محلّه.
# [[فعل]] تروك الإحرام جهلاً: اختلف [[الفقهاء]] في المُحرم يرتكب أحد تروك الإحرام جهلاً، هل يلزمه [[الكفّارة]] كالعامد أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
# [[فعل]] تروك الإحرام جهلاً: اختلف [[الفقهاء]] في المُحرم يرتكب أحد تروك الإحرام جهلاً، هل يلزمه [[الكفّارة]] كالعامد أم لا؟ فذهب الإمامية إلى سقوط الكفّارة عنه في جميع محظورات الإحرام إلّا الصيد فإنّه لا يفرّق فيه بين [[الجاهل]] والناسي والعامد<ref>مدارك الإحكام ٤٥٤: ٨-٤٥٥. مستند الشيعة ٢٠٩: ١٣، ٣٠٤. جواهر الكلام ٤٣٨: ٢٠، ٤٣٩.</ref>.
##سقوط الكفّارة عنه في جميع محظورات الإحرام إلّا الصيد فإنّه لا يفرّق فيه بين [[الجاهل]] والناسي والعامد، وهو للإمامية<ref>مدارك الإحكام ٤٥٤: ٨-٤٥٥. مستند الشيعة ٢٠٩: ١٣، ٣٠٤. جواهر الكلام ٤٣٨: ٢٠، ٤٣٩.</ref>.
##إنّ حكمه [[حكم]] العامد في لزوم الكفّارة، وهو للحنفية والمالكية<ref>المسلك المتقسّط: ١١٩، ٢٢٣. حاشية ابن عابدين ٢٧٤: ٢، ٢٧٥. شرح الزرقاني على مختصر خليل ٣٠٥: ٢. حاشية العدوي ٤٨٨: ١.</ref>.
##التفصيل بين التروك المستلزمة للإتلاف كالحلق وتقليم الأظافر وبين ما ليس فيه إتلاف كاللبس وتغطية الرأس للرجال والادّهان، فتجب الكفّارة فيما فيه إتلاف، ولا تجب فيما ليس فيه إتلاف، وهو [[مذهب]] [[الشافعية]] والحنابلة<ref>المجموع ٣٤٧: ٧-٣٤٩. نهاية المحتاج ٤٥٢: ٢، ٤٥٤. المغني ٥٠١: ٣-٥٠٢.</ref>. وقد تقدّم الكلام في الموضوع.
#[[الجهل]] في الإتلاف: اتّفق الفقهاء على أنّ الإتلاف موجب للضمان بلا فرق بين [[القصد]] وعدم القصد، وبين [[العلم]] والجهل، والبلوغ وعدم [[البلوغ]]، والعقل والجنون؛ لعموم [[دليل]] [[الضمان]]، وهو قاعدة (من أتلف مال غيره فهو له ضامن)<ref>تحرير المجلّة ١٧٧: ٣. مصباح الفقاهة ١٣١: ٣. القواعد الفقهية (البجنوردي) ٢٥: ٢. مجلة الأحكام، المادة (٩١٢). بدائع الصنائع ١٦٨: ٧. حاشية ابن عابدين ١٢٥: ٥، ١٢٦. الشرح الصغير ٤٠٠: ٤، ٤٠٥. نهاية المحتاج ٣٦٤: ٧-٣٦٥. المغني ٥٦٨: ٩.</ref>.
#[[الجهل]] في الإتلاف: اتّفق الفقهاء على أنّ الإتلاف موجب للضمان بلا فرق بين [[القصد]] وعدم القصد، وبين [[العلم]] والجهل، والبلوغ وعدم [[البلوغ]]، والعقل والجنون؛ لعموم [[دليل]] [[الضمان]]، وهو قاعدة (من أتلف مال غيره فهو له ضامن)<ref>تحرير المجلّة ١٧٧: ٣. مصباح الفقاهة ١٣١: ٣. القواعد الفقهية (البجنوردي) ٢٥: ٢. مجلة الأحكام، المادة (٩١٢). بدائع الصنائع ١٦٨: ٧. حاشية ابن عابدين ١٢٥: ٥، ١٢٦. الشرح الصغير ٤٠٠: ٤، ٤٠٥. نهاية المحتاج ٣٦٤: ٧-٣٦٥. المغني ٥٦٨: ٩.</ref>.
#الجهل بتحريم الزنا: هل يُعذَر الجاهل بحرمة الزنا ويدرأ عنه الحدّ أو لا؟ وهل يفرّق فيه بين من كان حديث عهد بالإسلام أو بعيد عن [[العلماء]]، وبين غيره؟<ref>الدر المنضود (الكلبايكاني) ٣٥: ١ وما بعدها. الفتاوى الهندية ١٤٧: ٢. القوانين الفقهية: ٢٣٢. الأشباه والنظائر (السيوطي): ٢٠٠. المغني ١٥٦: ١٠.</ref> فيه خلاف وتفصيل بين الفقهاء موكول إلى محلّه.
#الجهل بتحريم الزنا: هل يُعذَر الجاهل بحرمة الزنا ويدرأ عنه الحدّ أو لا؟ وهل يفرّق فيه بين من كان حديث عهد بالإسلام أو بعيد عن [[العلماء]]، وبين غيره؟<ref>الدر المنضود (الكلبايكاني) ٣٥: ١ وما بعدها. الفتاوى الهندية ١٤٧: ٢. القوانين الفقهية: ٢٣٢. الأشباه والنظائر (السيوطي): ٢٠٠. المغني ١٥٦: ١٠.</ref> فيه خلاف وتفصيل بين الفقهاء موكول إلى محلّه.
#الجهل بتحريم السرقة: لا يدرأ الجهل بتحريم السرقة الحدّ عند فقهاء [[الإمامية]] وجمهور فقهاء المذاهب، فلم يشترطوا [[العلم]] في شروط إقامة الحدّ، وذهب [[الشافعية]] إلى أنّ يد السارق [[الجاهل]] لا تقطع إذا كان قريب عهد بالإسلام<ref>جواهر الكلام ٤٧٦: ٤١-٤٨٩. بدائع الصنائع ٦٧: ٧. القوانين الفقهية: ٢٣٥. الأشباه والنظائر (السيوطي): ٢٠٠.</ref>. نعم، إذا [[جهل]] بأنّ المال مال [[الناس]] وتخيّل أنّه ماله ونحوه فلا يجري عليه الحدّ<ref>جواهر الكلام ٤٨١: ٤١. الموسوعة الفقهية الكويتيّة ٣٠٢: ٢٤.</ref>.
#الجهل بتحريم السرقة: لا يدرأ الجهل بتحريم السرقة الحدّ عند فقهاء [[الإمامية]]، فلم يشترطوا [[العلم]] في شروط إقامة الحدّ،<ref>جواهر الكلام ٤٧٦: ٤١-٤٨٩. بدائع الصنائع ٦٧: ٧. القوانين الفقهية: ٢٣٥. الأشباه والنظائر (السيوطي): ٢٠٠.</ref>. نعم، إذا [[جهل]] بأنّ المال مال [[الناس]] وتخيّل أنّه ماله ونحوه فلا يجري عليه الحدّ<ref>جواهر الكلام ٤٨١: ٤١. الموسوعة الفقهية الكويتيّة ٣٠٢: ٢٤.</ref>.
#[[الجهل]] بتحريم الخمر: اختلف [[الفقهاء]] في [[ثبوت]] حدّ [[شر]] الخمر على من ادّعى الجهل بالتحريم بعد اتّفاقهم على عذره لو ادّعى الجهل بالموضوع<ref>مجمع الفائدة ١٨٧: ١٣. جواهر الكلام ٤٥٤: ٤١. الفتاوى الهندية ١٥٩: ٢. القوانين الفقهية: ٢٣٧. الأشباه والنظائر (السيوطي): ٢٠٠. كشّاف القناع ١١٨: ٦.</ref>.
#[[الجهل]] بتحريم الخمر: اختلف [[الفقهاء]] في [[ثبوت]] حدّ [[شر]] الخمر على من ادّعى الجهل بالتحريم بعد اتّفاقهم على عذره لو ادّعى الجهل بالموضوع<ref>مجمع الفائدة ١٨٧: ١٣. جواهر الكلام ٤٥٤: ٤١. الفتاوى الهندية ١٥٩: ٢. القوانين الفقهية: ٢٣٧. الأشباه والنظائر (السيوطي): ٢٠٠. كشّاف القناع ١١٨: ٦.</ref>.


وهناك موارد اُخرى عديدة للجهل لاتخفى على المتتبّع للأبواب الفقهية.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٦، ص ٦٠٢-٦٠٦.</ref>
وهناك موارد اُخرى عديدة للجهل لا تخفى على المتتبّع للأبواب الفقهية.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٦، ص ٦٠٢-٦٠٦.</ref>


==المراجع والمصادر==
==المراجع والمصادر==
٢٬٢٤٢

تعديل