الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الدليل»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
طلا ملخص تعديل |
|||
| سطر ٢٤: | سطر ٢٤: | ||
وقسم الفقهاء الدليل الشرعي: إلى لفظي وغير لفظي، والدليل اللفظي: هو الدليل المستمد من [[كلام]] الشارع كتاباً وسنّة<ref>المعالم الجديدة للاُصول: ١١٠.</ref>، أمّا غير اللفظي: وهو الدليل الدال على [[الحكم الشرعي]] بغير اللفظ وإن كان كاشفاً عنه مثل [[الإجماع]] والسيرة<ref>دروس في علم الاُصول ٦٢: ١.</ref>. | وقسم الفقهاء الدليل الشرعي: إلى لفظي وغير لفظي، والدليل اللفظي: هو الدليل المستمد من [[كلام]] الشارع كتاباً وسنّة<ref>المعالم الجديدة للاُصول: ١١٠.</ref>، أمّا غير اللفظي: وهو الدليل الدال على [[الحكم الشرعي]] بغير اللفظ وإن كان كاشفاً عنه مثل [[الإجماع]] والسيرة<ref>دروس في علم الاُصول ٦٢: ١.</ref>. | ||
وكذلك قسّموا الدليل الشرعي من جهة اُخرى إلى: [[دليل]] قطعي تام الانكشاف عن مدلوله، كالآية [[القرآنية]] التي هي نصّ في مدلولها، والأخبار المتواترة الصريحة في مدلولها، وإلى: دليل ظنّي اعتمده الشارع طريقاً إلى أحكامه الشرعية، مثل: [[خبر]] [[الواحد]]، وغيره، وحجيّة [[الظهور]]، ونسبة الأدلّة الظنّية أكبر بكثير من الآدلة القطعية؛ لأنّ [[القرآن الكريم]] وإن كان قطعيّ الصدور إلّا أنّه - في الغالب - ظنّيّ [[الدلالة]]، والأخبار المتواترة قليلة جداً، فمعظم [[أدلة]] [[الفقه]] لا تفيد إلّا الظنّ، لكنها من الظنون المعتبرة التي تمّم الشارع كاشفيتها؛ ولذا قيل: «إنّ ظنّية الطريق لا تنافي قطعية [[الحكم]]»<ref>أنيس المجتهدين ٣٢: ١-٣٣. مستند الشيعة ٢١: ١٧. قوانين الاُصول ٦: ١-٩. الفصول الغروية: ٧ | وكذلك قسّموا الدليل الشرعي من جهة اُخرى إلى: [[دليل]] قطعي تام الانكشاف عن مدلوله، كالآية [[القرآنية]] التي هي نصّ في مدلولها، والأخبار المتواترة الصريحة في مدلولها، وإلى: دليل ظنّي اعتمده الشارع طريقاً إلى أحكامه الشرعية، مثل: [[خبر]] [[الواحد]]، وغيره، وحجيّة [[الظهور]]، ونسبة الأدلّة الظنّية أكبر بكثير من الآدلة القطعية؛ لأنّ [[القرآن الكريم]] وإن كان قطعيّ الصدور إلّا أنّه - في الغالب - ظنّيّ [[الدلالة]]، والأخبار المتواترة قليلة جداً، فمعظم [[أدلة]] [[الفقه]] لا تفيد إلّا الظنّ، لكنها من الظنون المعتبرة التي تمّم الشارع كاشفيتها؛ ولذا قيل: «إنّ ظنّية الطريق لا تنافي قطعية [[الحكم]]»<ref>أنيس المجتهدين ٣٢: ١-٣٣. مستند الشيعة ٢١: ١٧. قوانين الاُصول ٦: ١-٩. الفصول الغروية: ٧.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٨، ص ٥١٦-٥١٨.</ref> | ||
==[[الدليل]] أو [[العنصر]] المشترك والدليل أو العنصر المختصّ== | ==[[الدليل]] أو [[العنصر]] المشترك والدليل أو العنصر المختصّ== | ||