زرعة بن محمد الحضرمي في كتب الرجال والتراجم
نبذة
«زرعة بن محمد»[١] المحدِّث، الثقة «أبو محمد الحضرمي».
صحب سماعة بن مهران وأكثر عنه.
وروى عن: أبي بصير، و عبد الله بن مسكان، و محمد بن خالد الخزاز، و المفضل بن عمر، و منهال القصاب، والحلبي، وآخرين.
روى عنه: ابن سنان، و الحسن بن سعيد، و الحسن بن محمد الحضرمي، و علي ابن الحكم، و موسى بن القاسم، و الحسين بن سعيد، و عثمان بن عيسى، و النضر بن سويد، و يونس بن عبد الرحمن، وآخرون.
وقد عدّ من أصحاب الإمامين الصادق و الكاظم(ع)، وروى عنهما.
وكان قد أخذ الفقه والحديث عن مدرسة أهل البيت (ع)، ووقع في إسناد كثيرٍ من الروايات عنهم (ع) تبلغ ثلاثمائة وعشرين مورداً [٢]
له كتاب[٣] يرويه عنه جماعة منهم يزيد بن يعقوب.
روى الشيخ الطوسي بسند: «عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ) عَنِ اَلسَّهْوِ فِي صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَأَعِدِ اَلصَّلاَةَ مِنْ أَوَّلِهَا وَ اَلْجُمُعَةُ أَيْضاً إِذَا سَهَا فِيهَا اَلْإِمَامُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ لِأَنَّهَا رَكْعَتَانِ وَ اَلْمَغْرِبُ إِذَا سَهَا فِيهَا فَلَمْ يَدْرِ كَمْ رَكْعَةً صَلَّى فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ»[٤].[٥]
المراجع والمصادر
الهوامش
- ↑ رجال البرقي ٤٨، اختيار معرفة الرجال رجال الكشي ٤٧٦ برقم ٩٠٤، رجال النجاشي ١: ٣٩٩ برقم ٤٦٤، رجال الطوسي ٢٠١ برقم ٩٨ و٣٥٠ برقم ٢، فهرست الطوسي ١٠٠ برقم ٣١٥، معالم العلماء ٥٤ برقم ٣٥٥، التحرير الطاووسي ١١٥ برقم ١٦٩، رجال ابن داوود ٤٥٣ برقم ١٨٠، رجال العلامة الحلي ٢٢٤ برقم ٣، ايضاح الاشتباه ١٩٠ برقم ٢٩٧، نقد الرجال ١٣٧ برقم ٣، مجمع الرجال ٣: ٥١، جامع الرواة ١: ٣٢٩، هداية المحدثين ٦٦، رجال بحر العلوم ٢: ٩٠، بهجة الآمال ٤: ١٩٣، تنقيح المقال ١: ٤٤٦ برقم ٤٢١٧، أعيان الشيعة ٧: ٥٩، الذريعة ٢: ١٥٠ برقم ٣٥٥، معجم رجال الحديث ٧: ٢٦١ برقم ٤٦٦٧، قاموس الرجال ٤: ١٨٣.
- ↑ وقع بعنوان زرعة في اسناد مائتين وثمانين مورداً، وبعنوان زرعة بن محمد في اسناد ثمانية وثلاثين مورداً، وبعنوان زرعة بن محمد الحضرمي في موردين.
- ↑ وذكر الشيخ الطوسي أنّ له أصلاً يرويه عنه الحسن بن سعيد.
- ↑ الإستبصار: ج١، باب الشك في فريضة الغداة، الحديث ١٣٩٤.
- ↑ جعفر السبحاني، موسوعة طبقات الفقهاء، ج ٢، ص ٢١٠.