الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القرآن»

أُضيف ٦ بايت ،  ٢٨ مايو ٢٠٢٤
ط
سطر ٧٩: سطر ٧٩:


==== والكلام في النسخ يقع في محاور ====
==== والكلام في النسخ يقع في محاور ====
#[[نسخ القرآن]] بالقرآن: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، ويجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل؛ لأنّ [[المصلحة]] قد تكون لذلك، والشاهد له وقوعه؛ كنسخ [[وجوب]] تقديم الصدقة عند النجوى، ووجوب الإمساك بعد الفطر، وتحريم ادّخار لحوم الأضاحي، ونسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيّن الصوم، والحبس في البيوت لعقوبة الزاني بالجلد والرجم<ref>أنيس المجتهدين 880:2. فواتح الرحموت 71:2. الإحكام (الآمدي) 135:3.</ref>. والنسخ هنا أنواع: [[نسخ]] [[الحكم]] دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، أو نسخ الحكم والتلاوة معاً. وهذه الثلاثة جائزة<ref>أنيس المجتهدين 881:2. الإحكام (الآمدي) 141:3.</ref>.
#'''[[نسخ القرآن]] بالقرآن:''' يجوز نسخ القرآن بالقرآن، ويجوز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل؛ لأنّ [[المصلحة]] قد تكون لذلك، والشاهد له وقوعه؛ كنسخ [[وجوب]] تقديم الصدقة عند النجوى، ووجوب الإمساك بعد الفطر، وتحريم ادّخار لحوم الأضاحي، ونسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيّن الصوم، والحبس في البيوت لعقوبة الزاني بالجلد والرجم<ref>أنيس المجتهدين 880:2. فواتح الرحموت 71:2. الإحكام (الآمدي) 135:3.</ref>. والنسخ هنا أنواع: [[نسخ]] [[الحكم]] دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، أو نسخ الحكم والتلاوة معاً. وهذه الثلاثة جائزة<ref>أنيس المجتهدين 881:2. الإحكام (الآمدي) 141:3.</ref>.
#[[نسخ القرآن]] بالسنّة المتواترة: قال [[الإمامية]]: يجوز نسخ القرآن بالسنّة المتواترة كنسخ الجَلد في حقّ المحصن برجمه صلى [[الله]] عليه و آله ماعزاً<ref>أنيس المجتهدين 884:2.</ref>.
#[[نسخ القرآن]] بالسنّة المتواترة: قال [[الإمامية]]: يجوز نسخ القرآن بالسنّة المتواترة كنسخ الجَلد في حقّ المحصن برجمه صلى [[الله]] عليه و آله ماعزاً<ref>أنيس المجتهدين 884:2.</ref>.
#نسخ القرآن بالآحاد: أمّا نسخ القرآن بخبر [[الواحد]] فقد اختلف فيه: فذهب الأكثر إلى عدم جوازه؛ لأنّ [[الدليل]] القطعي لا يدفع بالظنّ‌، وبأنّ الصحابة أجمعوا على ترك [[خبر]] الواحد إذا رفع [[حكم]] الكتاب أو السنّة المتواترة<ref>أنيس المجتهدين 884:2. إرشاد الفحول: 285.</ref>. وذهب بعضهم إلى جوازه؛ لأنّ النسخ تخصيص، وقد جاز تخصيصهما به فليجز نسخهما به<ref>منتهى الوصول (ابن الحاجب): 160. وانظر: أنيس المجتهدين 884:2.</ref>.
#نسخ القرآن بالآحاد: أمّا نسخ القرآن بخبر [[الواحد]] فقد اختلف فيه: فذهب الأكثر إلى عدم جوازه؛ لأنّ [[الدليل]] القطعي لا يدفع بالظنّ‌، وبأنّ الصحابة أجمعوا على ترك [[خبر]] الواحد إذا رفع [[حكم]] الكتاب أو السنّة المتواترة<ref>أنيس المجتهدين 884:2. إرشاد الفحول: 285.</ref>. وذهب بعضهم إلى جوازه؛ لأنّ النسخ تخصيص، وقد جاز تخصيصهما به فليجز نسخهما به<ref>منتهى الوصول (ابن الحاجب): 160. وانظر: أنيس المجتهدين 884:2.</ref>.
٢٬٢٤٢

تعديل