ط
استبدال النص - 'وهم' ب'وهم'
ط (استبدال النص - 'وهم' ب'وهم') |
|||
| سطر ٥٦: | سطر ٥٦: | ||
##'''عدم [[الحكم]] بإسلامه'''، وهو المعروف عند فقهاء [[الإماميّة]]<ref>الخلاف ٥٠٤:٥،م ٥. شرائع الإسلام ١٨٥:٤. قواعد الأحكام ٥٧٤:٣. إيضاح الفوائد ٥٤٩:٤. مسالك الأفهام ٣٣:١٥. كشف اللثام ٦٦٠:١٠.</ref>؛ لأنّ الأصل [[بقاء]] إسلامه إن كان مسلماً وبقاء كفره إن كان كافراً<ref>الخلاف ٤٠٥:٥،م ٥.</ref>. | ##'''عدم [[الحكم]] بإسلامه'''، وهو المعروف عند فقهاء [[الإماميّة]]<ref>الخلاف ٥٠٤:٥،م ٥. شرائع الإسلام ١٨٥:٤. قواعد الأحكام ٥٧٤:٣. إيضاح الفوائد ٥٤٩:٤. مسالك الأفهام ٣٣:١٥. كشف اللثام ٦٦٠:١٠.</ref>؛ لأنّ الأصل [[بقاء]] إسلامه إن كان مسلماً وبقاء كفره إن كان كافراً<ref>الخلاف ٤٠٥:٥،م ٥.</ref>. | ||
##'''الحكم بإسلامه ووقوع ردّته'''، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة<ref>المبسوط ٧٤:٨. انظر: الدروس الشرعية ٥١:٢-٥٢.</ref>. | ##'''الحكم بإسلامه ووقوع ردّته'''، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة<ref>المبسوط ٧٤:٨. انظر: الدروس الشرعية ٥١:٢-٥٢.</ref>. | ||
#'''[[الاختيار]]''': اشترط الفقهاء الاختيار وعدم الإكراه في صحّة العقود والإيقاعات إجمالاً، واعتناق [[الإسلام]] لمن كان يُقرُّ على دينه كالذمّي والمستأمن، | #'''[[الاختيار]]''': اشترط الفقهاء الاختيار وعدم الإكراه في صحّة العقود والإيقاعات إجمالاً، واعتناق [[الإسلام]] لمن كان يُقرُّ على دينه كالذمّي والمستأمن، وهم أهل [[الكتاب]] والمجوس إذا لم يشرعوا بحرب على المسلمين؛ لأنّه إكراه بغير حقّّ <ref>المبسوط ٧٣:٨. شرائع الإسلام ١٨٥:٤. إرشاد الأذهان ١٨٩:٢. جواهر الكلام ٦٢٣:٤١. المغني ١٤٥:٨-١٤٦. و ٥٣٥:٦. الإنصاف ٤٣٩:٨. المقنع ٤٣٤:٣. حاشية ابن عابدين ٤:٤. و ٨٣:٥.</ref>. وإمّا من لم يقرُّ على دينه كالمرتدّ والكافر الأصلي إذا وقع في الأسر، فلا يشترط في قبوله للإسلام الاختيار؛ لأنّ إكراهه بحقّّ. وهو الذي ذهب إليه الفقهاء <ref>المبسوط ٧٣:٨. شرائع الإسلام ١٨٥:٤. إرشاد الأذهان ١٨٩:٢. جواهر الكلام ٦٢٣:٤١. المغني ١٤٥:٨-١٤٦. و ٥٣٥:٦. الإنصاف ٤٣٩:٨. المقنع ٤٣٤:٣. ابن عابدين ٤:٤، ٨٣:٥. جواهر الإكليل ٣:٢. الفتاوى لابن حجر ١٧٣:٤.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٢، ص ٥٤٠.</ref> | ||
=====[[الإسلام]] بالتبعية===== | =====[[الإسلام]] بالتبعية===== | ||
| سطر ٨٧: | سطر ٨٧: | ||
#التوارث بينه وبين أقاربه المسلمين، فيرثهم إن ماتوا ويرثونه كذلك، وهذا متّفق عليه أيضاًَ<ref>انظر: جواهر الكلام ١٢٤:٢١، ١٤٣. و ١٨:٣٩-٢١. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦٣:٤-٢٦٤.</ref>. | #التوارث بينه وبين أقاربه المسلمين، فيرثهم إن ماتوا ويرثونه كذلك، وهذا متّفق عليه أيضاًَ<ref>انظر: جواهر الكلام ١٢٤:٢١، ١٤٣. و ١٨:٣٩-٢١. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦٣:٤-٢٦٤.</ref>. | ||
#تبعيّة ولده الصغار له في الإسلام، فيحكم على غير البالغين من أولاده بالإسلام، وتجري عليهم أحكام المسلمين <ref>مستمسك العروة ١٢٦:٢.</ref>. | #تبعيّة ولده الصغار له في الإسلام، فيحكم على غير البالغين من أولاده بالإسلام، وتجري عليهم أحكام المسلمين <ref>مستمسك العروة ١٢٦:٢.</ref>. | ||
#طهارة بدنه بالإسلام، وهذا الأثر يذكره من يقول بنجاسة الكافر بكفره، | #طهارة بدنه بالإسلام، وهذا الأثر يذكره من يقول بنجاسة الكافر بكفره، وهم مشهور [[الإماميّة]]<ref>انظر: بحوث في شرح العروة ٢٣٨:٣-٢٩١.</ref>. | ||
#[[وجوب]] الختان عليه: من جملة [[الأحكام]] الشرعيّة التي تلحقّّ الكافر إذا أسلم وجوب الاختتان، واختلف الفقهاء في [[حكم]] الختان بين [[الوجوب]] والاستحباب، وشمول [[الحكم]] للنساء أيضاً، أو القول بالتفصيل فيجب على الرجل ويستحب للنساء <ref>انظر: إيضاح الفوائد ٢٥٨:٣. مسالك الأفهام ٤٠٢:٨. جواهر الكلام ٢٦١:٣١-٢٦٣. المغني ٨٥:١. المجموع ٢٨٤:١، ٢٩٩، ٣٠١. حاشية ابن عابدين ٤٧٩:٥. الاختيار ١٦٧:٤. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٧:١٩-٢٨.</ref>.<ref>السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن'''، ج٢، ص ٥٤٧.</ref> | #[[وجوب]] الختان عليه: من جملة [[الأحكام]] الشرعيّة التي تلحقّّ الكافر إذا أسلم وجوب الاختتان، واختلف الفقهاء في [[حكم]] الختان بين [[الوجوب]] والاستحباب، وشمول [[الحكم]] للنساء أيضاً، أو القول بالتفصيل فيجب على الرجل ويستحب للنساء <ref>انظر: إيضاح الفوائد ٢٥٨:٣. مسالك الأفهام ٤٠٢:٨. جواهر الكلام ٢٦١:٣١-٢٦٣. المغني ٨٥:١. المجموع ٢٨٤:١، ٢٩٩، ٣٠١. حاشية ابن عابدين ٤٧٩:٥. الاختيار ١٦٧:٤. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٧:١٩-٢٨.</ref>.<ref>السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن'''، ج٢، ص ٥٤٧.</ref> | ||