انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرادة»

أُزيل ٣ بايت ،  ٢٨ يوليو ٢٠٢٤
لا ملخص تعديل
سطر ١١: سطر ١١:
تعرّض الفقهاء إلى الإرادة في مباحث عدّة في [[الفقه]]، منها:
تعرّض الفقهاء إلى الإرادة في مباحث عدّة في [[الفقه]]، منها:
# '''[[قصد]] القربة أو الامتثال:''' وذلك شرط في العبادات ينبّه عليه الفقهاء في مباحث النيّة في كلّ منها، فلا يصحّ [[العمل]] العبادي إلّا بتحقّق الإرادة بمعنى القصد والتوجّه إلى [[الفعل]] بالداعي الإلهي المصطلح عليه ب‍ «قصد القربة»<ref> انظر: نهاية الإحكام ٢٩:١. التنقيح الرائع ٧٥:١. الذخيرة (القرافي) ٢٤٠:١ وما بعدها.</ref>.
# '''[[قصد]] القربة أو الامتثال:''' وذلك شرط في العبادات ينبّه عليه الفقهاء في مباحث النيّة في كلّ منها، فلا يصحّ [[العمل]] العبادي إلّا بتحقّق الإرادة بمعنى القصد والتوجّه إلى [[الفعل]] بالداعي الإلهي المصطلح عليه ب‍ «قصد القربة»<ref> انظر: نهاية الإحكام ٢٩:١. التنقيح الرائع ٧٥:١. الذخيرة (القرافي) ٢٤٠:١ وما بعدها.</ref>.
# '''الخلل في العبادات:''' حيث اشترط في إبطال [[العبادة]] وقوع المبطلات عن عمد وإرادة، مقابل وقوعها عن [[سهو]] أو [[نسيان]] أو غير ذلك <ref>انظر: جواهر الكلام ٢٢٧:١٢، وما بعدها. الخلل في الصلاة (الإمام الخميني): ٦٧، وما بعدها. حاشية ردّ المحتار ٢٩٧:١، ٣٠٦، ط دار إحياء التراث العربي. كشّاف القناع ٢٨٥:١، ٢٨١، ط عالم الكتب.</ref>.
# '''الخلل في العبادات:''' حيث اشترط في إبطال [[العبادة]] وقوع المبطلات عن عمد وإرادة، مقابل وقوعها عن [[سهو]] أو [[نسيان]] أو غير ذلك<ref>انظر: جواهر الكلام ٢٢٧:١٢، وما بعدها. الخلل في الصلاة (الإمام الخميني): ٦٧، وما بعدها. حاشية ردّ المحتار ٢٩٧:١، ٣٠٦، ط دار إحياء التراث العربي. كشّاف القناع ٢٨٥:١، ٢٨١، ط عالم الكتب.</ref>.
#'''شرائط [[التكليف]]:''' يعتبر في صحّة التكليف وقوع الفعل عن [[إرادة]]، بمعنى الاختيار والقدرة على الفعل والترك، فلا [[تكليف]] على العاجز ولا المكره، وكذا تشترط الإرادة بهذا المعنى في صحّة الامتثال، فلا يجتزئ بالفعل الصادر عن [[اضطرار]] <ref>انظر: الخلاف ١٩٥:٢. الإحكام في أُصول الأحكام ١١٧:١. تيسير التحرير ٢٥٨:٢، ٣٠٧. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ١٣١:١٩</ref> .
#'''شرائط [[التكليف]]:''' يعتبر في صحّة التكليف وقوع الفعل عن [[إرادة]]، بمعنى الاختيار والقدرة على الفعل والترك، فلا [[تكليف]] على العاجز ولا المكره، وكذا تشترط الإرادة بهذا المعنى في صحّة الامتثال، فلا يجتزئ بالفعل الصادر عن [[اضطرار]]<ref>انظر: الخلاف ١٩٥:٢. الإحكام في أُصول الأحكام ١١٧:١. تيسير التحرير ٢٥٨:٢، ٣٠٧. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ١٣١:١٩</ref>.
#'''في المعاملات:''' إذ يشترط الفقهاء في العقود والإيقاعات صدورها عن الإرادة بمعنى الرضا وطيب النفس <ref>انظر: الحاشية على البيع والخيارات (المظفر) ١٠٠:١. الهداية مع تكملة فتح القدير ٢٩٣:٧. البحر الرائق ٨١:٨. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٣٣:٢٢.</ref> إلى غير ذلك من الموارد المتفرّقة في أبواب الفقه<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|موسوعة الفقه الإسلامي المقارن]]، ج٢، ص ٨٤-٨٥.</ref>.
#'''في المعاملات:''' إذ يشترط الفقهاء في العقود والإيقاعات صدورها عن الإرادة بمعنى الرضا وطيب النفس <ref>انظر: الحاشية على البيع والخيارات (المظفر) ١٠٠:١. الهداية مع تكملة فتح القدير ٢٩٣:٧. البحر الرائق ٨١:٨. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٣٣:٢٢.</ref> إلى غير ذلك من الموارد المتفرّقة في أبواب الفقه<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|موسوعة الفقه الإسلامي المقارن]]، ج٢، ص ٨٤-٨٥.</ref>.


٤٤٧

تعديل