انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البلوغ عند أهل السنة»

ط
استبدال النص - 'قدم' ب'قدم'
ط (استبدال النص - 'سنة' ب'سنة')
ط (استبدال النص - 'قدم' ب'قدم')
سطر ١٥٤: سطر ١٥٤:
واحتجوا بما ورد في فرض عاشوراء - قبل أن ينسخ بفرض رمضان - فقد قال [[النبي]]: من كان منكم أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه، ومن كان أصبح صائما فليتم صومه<ref>حديث: «من كان أصبح منكم مفطرا فليمسك. . . .» أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٢٠٠ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٧٩٨ـ ط الحلبي) .</ref> قالوا: والأمر يقتضي الوجوب، وذلك لحرمة الشهر.
واحتجوا بما ورد في فرض عاشوراء - قبل أن ينسخ بفرض رمضان - فقد قال [[النبي]]: من كان منكم أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه، ومن كان أصبح صائما فليتم صومه<ref>حديث: «من كان أصبح منكم مفطرا فليمسك. . . .» أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٢٠٠ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٧٩٨ـ ط الحلبي) .</ref> قالوا: والأمر يقتضي الوجوب، وذلك لحرمة الشهر.


وذهب الشافعية - في الأصح عندهم - إلى أن الإمساك في تلك الحال مستحب، وليس واجبا. وإنما استحبوه لحرمة الوقت. ولم يجب الإمساك في تلك الحال؛ لأنه أفطر بعذر هو الصغر، فأشبه المسافر إذا [[قدم]]، والمريض إذا برأ.
وذهب الشافعية - في الأصح عندهم - إلى أن الإمساك في تلك الحال مستحب، وليس واجبا. وإنما استحبوه لحرمة الوقت. ولم يجب الإمساك في تلك الحال؛ لأنه أفطر بعذر هو الصغر، فأشبه المسافر إذا قدم، والمريض إذا برأ.


وذهب [[المالكية]] إلى أن الإمساك حينئذ لا يجب ولا يستحب، ككل صاحب عذر يباح لأجله الفطر.<ref>شرح فتح القدير لابن الهمام ٢ / ٢٨٢، وجواهر الإكليل ١ / ١٤٦، والدسوقي ١ / ٥١٤، ونهاية المحتاج ٣ / ١٨٣، والمغني ٣ / ١٥٤، وكشاف القناع ٢ / ٣٠٩.</ref>
وذهب [[المالكية]] إلى أن الإمساك حينئذ لا يجب ولا يستحب، ككل صاحب عذر يباح لأجله الفطر.<ref>شرح فتح القدير لابن الهمام ٢ / ٢٨٢، وجواهر الإكليل ١ / ١٤٦، والدسوقي ١ / ٥١٤، ونهاية المحتاج ٣ / ١٨٣، والمغني ٣ / ١٥٤، وكشاف القناع ٢ / ٣٠٩.</ref>