الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آل البيت عند أهل السنة»
ط
استبدال النص - ' }}' ب'}}'
ط (استبدال النص - 'داود' ب'داوود') |
ط (استبدال النص - ' }}' ب'}}') |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
{{المدخل ذو الصلة | موضوع ذو صلة = آل البيت| عنوان المدخل = آل البيت| المداخل ذات الصلة = [[آل البيت في القرآن]] - [[آل البيت في الحديث]] - [[آل البيت في الفقه المقارن]] - [[آل البيت عند أهل السنة]]| سؤال ذو صلة = }} | {{المدخل ذو الصلة | موضوع ذو صلة = آل البيت| عنوان المدخل = آل البيت| المداخل ذات الصلة = [[آل البيت في القرآن]] - [[آل البيت في الحديث]] - [[آل البيت في الفقه المقارن]] - [[آل البيت عند أهل السنة]]| سؤال ذو صلة =}} | ||
==التعريف== | ==التعريف== | ||
| سطر ٣٥: | سطر ٣٥: | ||
==[[حكم]] أخذ [[آل البيت]] من الصدقة المفروضة== | ==[[حكم]] أخذ [[آل البيت]] من الصدقة المفروضة== | ||
إن آل محمد{{صل}} المذكورين لا يجوز دفع [[الزكاة]] المفروضة إليهم باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، لقوله عليه [[الصلاة]] والسلام: {{نص حديث| يا بَنِي هَاشِمٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمُ غُسَالَةِ النَّاسِ وَ أَوْسَاخِهِمْ ، وعوضكم عَنْهَا بِخَمْسِ الْخُمُسِ }}<ref>حديث: " يا بني هاشم. . . " غريب بهذا اللفظ كما قال صاحب نصب الراية ٢ / ٤٠٣ ط الأول المجلس العلمي، وأصله في مسلم في حديث طويل من رواية عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا: " إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد " (صحيح مسلم بشرح النووي ٧ / ١٧٧ - ١٨١ ط العصرية)</ref> والذين ذكروا ينسبون إلى [[هاشم بن عبد مناف]]، ونسبة القبيلة إليه. | إن آل محمد{{صل}} المذكورين لا يجوز دفع [[الزكاة]] المفروضة إليهم باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، لقوله عليه [[الصلاة]] والسلام: {{نص حديث| يا بَنِي هَاشِمٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمُ غُسَالَةِ النَّاسِ وَ أَوْسَاخِهِمْ ، وعوضكم عَنْهَا بِخَمْسِ الْخُمُسِ}}<ref>حديث: " يا بني هاشم. . . " غريب بهذا اللفظ كما قال صاحب نصب الراية ٢ / ٤٠٣ ط الأول المجلس العلمي، وأصله في مسلم في حديث طويل من رواية عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا: " إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد " (صحيح مسلم بشرح النووي ٧ / ١٧٧ - ١٨١ ط العصرية)</ref> والذين ذكروا ينسبون إلى [[هاشم بن عبد مناف]]، ونسبة القبيلة إليه. | ||
وخرج أبو لهب - وإن كان من الآل - فيجوز الدفع إلى بنيه؛ لأن [[النص]] أبطل قرابته، وهو قوله {{صل}}: {{نص حديث| لَا قَرَابَةُ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَبِي لَهَبٍ ، فَإِنَّهُ آثَرَ عَلَيْنَا الأفجرين }}<ref>حديث: " لا قرابة بيني. . . " أورده ابن عابدين ٢ / ٦٦ نقلا عن النهر، وفي البحر الرائق ٢ / ٢٦٥ طرف منه نقلا عن المستصفى للنسفي صاحب الكنز، ولم نجد الحديث المذكور في كتب الحديث التي بين أيدينا.</ref> ولأن حرمة الصدقة على بني هاشم [[كرامة]] من الله لهم ولذريتهم، حيث نصروه {{صل}} في جاهليتهم وفي إسلامهم. وأبو لهب كان حريصا على أذى [[النبي]] {{صل}}، فلم يستحقها بنوه. وهذا هو [[المذهب]] عند كل من [[الحنفية]] والحنابلة. وفي قول آخر في كلا المذهبين: يحرم إعطاء من أسلم من آل أبي لهب؛ لأن مناط [[الحكم]] كونهم من بني هاشم<ref>حاشية ابن عابدين ٢ / ٦٦، والهداية ١ / ١١٤، ط مصطفى الحلبي، والبحر الرائق ٢ / ٢٦٥ المطبعة العلمية " والإنصاف ٣ / ٢٥٦ ط أنصار السنة.</ref> | وخرج أبو لهب - وإن كان من الآل - فيجوز الدفع إلى بنيه؛ لأن [[النص]] أبطل قرابته، وهو قوله {{صل}}: {{نص حديث| لَا قَرَابَةُ بَيْنِي وَ بَيْنَ أَبِي لَهَبٍ ، فَإِنَّهُ آثَرَ عَلَيْنَا الأفجرين}}<ref>حديث: " لا قرابة بيني. . . " أورده ابن عابدين ٢ / ٦٦ نقلا عن النهر، وفي البحر الرائق ٢ / ٢٦٥ طرف منه نقلا عن المستصفى للنسفي صاحب الكنز، ولم نجد الحديث المذكور في كتب الحديث التي بين أيدينا.</ref> ولأن حرمة الصدقة على بني هاشم [[كرامة]] من الله لهم ولذريتهم، حيث نصروه {{صل}} في جاهليتهم وفي إسلامهم. وأبو لهب كان حريصا على أذى [[النبي]] {{صل}}، فلم يستحقها بنوه. وهذا هو [[المذهب]] عند كل من [[الحنفية]] والحنابلة. وفي قول آخر في كلا المذهبين: يحرم إعطاء من أسلم من آل أبي لهب؛ لأن مناط [[الحكم]] كونهم من بني هاشم<ref>حاشية ابن عابدين ٢ / ٦٦، والهداية ١ / ١١٤، ط مصطفى الحلبي، والبحر الرائق ٢ / ٢٦٥ المطبعة العلمية " والإنصاف ٣ / ٢٥٦ ط أنصار السنة.</ref> | ||
واختلف في بني المطلب أخي هاشم هل تدفع [[الزكاة]] إليهم؟ | واختلف في بني المطلب أخي هاشم هل تدفع [[الزكاة]] إليهم؟ | ||