الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإسلام»
ط
←الإسلام بالتبعية
| سطر ٦٧: | سطر ٦٧: | ||
###'''التفصيل بتبعيّته للسابي''' في الطهارة دون سائر [[الأحكام]]، اختاره جمع من فقهاء [[الإماميّة]]؛ لعدم تمامية أدلّة التبعيّة في ذلك<ref>إيضاح الفوائد ١٤١:٢، ونسبه إلى أبيه العلامة الحلي في آخر عمره كذلك. جامع المقاصد ٣٥٦:١، ١٢٢:٦. نهاية المرام ٢٠١:٢. كشف اللثام ١٣٦:٩، وادّعى أنه متفق عليه.</ref>، ودفعاً للحرج؛ إذ لابد من مباشرته واستخدامه<ref>جامع المقاصد ١٢٢:٦.</ref>. | ###'''التفصيل بتبعيّته للسابي''' في الطهارة دون سائر [[الأحكام]]، اختاره جمع من فقهاء [[الإماميّة]]؛ لعدم تمامية أدلّة التبعيّة في ذلك<ref>إيضاح الفوائد ١٤١:٢، ونسبه إلى أبيه العلامة الحلي في آخر عمره كذلك. جامع المقاصد ٣٥٦:١، ١٢٢:٦. نهاية المرام ٢٠١:٢. كشف اللثام ١٣٦:٩، وادّعى أنه متفق عليه.</ref>، ودفعاً للحرج؛ إذ لابد من مباشرته واستخدامه<ref>جامع المقاصد ١٢٢:٦.</ref>. | ||
##'''إذا كان المسبي مع أحد أبويه الكافرين''': ولم يعهد الخلاف بين الفقهاء في عدم تبعيّته للسابي بل يتبع أبويه<ref>الخلاف ٥٣٣:٥،م ٢١. المبسوط ٣٤٢:٣. الجامع للشرائع: ٢٣٨. جامع المقاصد ١٢٢:٦. رياض المسائل ٥٤٣:٧. جواهر الكلام ١٨٤:٣٨. المجموع ٣١٧:١٥. روضة الطالبين ٤٩٧:٤. فتح الوهاب ٤٥٧:١. حاشية ردّ المحتار ٢٤٨:٢. الشرح الكبير ٤١٢:١٠. كشف القناع ٦٣:٣.</ref>. | ##'''إذا كان المسبي مع أحد أبويه الكافرين''': ولم يعهد الخلاف بين الفقهاء في عدم تبعيّته للسابي بل يتبع أبويه<ref>الخلاف ٥٣٣:٥،م ٢١. المبسوط ٣٤٢:٣. الجامع للشرائع: ٢٣٨. جامع المقاصد ١٢٢:٦. رياض المسائل ٥٤٣:٧. جواهر الكلام ١٨٤:٣٨. المجموع ٣١٧:١٥. روضة الطالبين ٤٩٧:٤. فتح الوهاب ٤٥٧:١. حاشية ردّ المحتار ٢٤٨:٢. الشرح الكبير ٤١٢:١٠. كشف القناع ٦٣:٣.</ref>. | ||
#تبعيّة اللقيط لدار [[الإسلام]]: لا خلاف بين الفقهاء في الحكم بإسلام لقيط [[دار الإسلام]] ذكراً كان أو أُنثى، حرّاً كان أو عبداً<ref>المبسوط ٣٤٣:٣. شرائع الإسلام ٢٨٦:٣. الجامع للشرائع: ٢٦٣، ٣٥٧. قواعد الأحكام ٢٠٣:٢. الروضة البهية ٧٨:٧. جواهر الكلام ١٨٧:٣٨. العروة الوثقى ٣٢:٢. مستمسك العروة ٧٠:٤. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٩٠:٨. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٧١:٤.</ref>. إلّا أنّهم اختلفوا في المقصود من دار الإسلام. <ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٢، ص ٥٤٣.</ref> | #'''تبعيّة اللقيط لدار [[الإسلام]]''': لا خلاف بين الفقهاء في الحكم بإسلام لقيط [[دار الإسلام]] ذكراً كان أو أُنثى، حرّاً كان أو عبداً<ref>المبسوط ٣٤٣:٣. شرائع الإسلام ٢٨٦:٣. الجامع للشرائع: ٢٦٣، ٣٥٧. قواعد الأحكام ٢٠٣:٢. الروضة البهية ٧٨:٧. جواهر الكلام ١٨٧:٣٨. العروة الوثقى ٣٢:٢. مستمسك العروة ٧٠:٤. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٩٠:٨. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٧١:٤.</ref>. إلّا أنّهم اختلفوا في المقصود من دار الإسلام. <ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج٢، ص ٥٤٣.</ref> | ||
====الجهة الثانية: [[إسلام]] المرتدّ==== | ====الجهة الثانية: [[إسلام]] المرتدّ==== | ||