الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإسلام»

أُزيل ٣ بايت ،  ٣١ مايو ٢٠٢٤
ط
سطر ٨٣: سطر ٨٣:


====القسم الثاني: أثر [[الإسلام]] بالنسبة للحالة اللاحقّّة====
====القسم الثاني: أثر [[الإسلام]] بالنسبة للحالة اللاحقّّة====
إذا أسلم [[الكافر]] صار كغيره من المسلمين، له ما لهم من الحقّّوق، وعليه ما عليهم من الواجبات، وتجري عليه [[أحكام]] الإسلام، ومن جملة ما يترتّب عليه من آثار:
إذا أسلم [[الكافر]] صار كغيره من المسلمين، له ما لهم من الحقوق، وعليه ما عليهم من الواجبات، وتجري عليه [[أحكام]] الإسلام، ومن جملة ما يترتّب عليه من آثار:
#[[عصمة]] ماله ودمه وولده الصغار، وهذا متّفق عليه بين الفقهاء<ref>انظر: جواهر الكلام ١٢٤:٢١، ١٤٣. و ١٨:٣٩-٢١. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦٣:٤-٢٦٤.</ref>.
#[[عصمة]] ماله ودمه وولده الصغار، وهذا متّفق عليه بين الفقهاء<ref>انظر: جواهر الكلام ١٢٤:٢١، ١٤٣. و ١٨:٣٩-٢١. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦٣:٤-٢٦٤.</ref>.
#التوارث بينه وبين أقاربه المسلمين، فيرثهم إن ماتوا ويرثونه كذلك، وهذا متّفق عليه أيضاًَ<ref>انظر: جواهر الكلام ١٢٤:٢١، ١٤٣. و ١٨:٣٩-٢١. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦٣:٤-٢٦٤.</ref>.
#التوارث بينه وبين أقاربه المسلمين، فيرثهم إن ماتوا ويرثونه كذلك، وهذا متّفق عليه أيضاًَ<ref>انظر: جواهر الكلام ١٢٤:٢١، ١٤٣. و ١٨:٣٩-٢١. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٦٣:٤-٢٦٤.</ref>.
سطر ٨٩: سطر ٨٩:
#طهارة بدنه بالإسلام، وهذا الأثر يذكره من يقول بنجاسة الكافر بكفره، [[وهم]] مشهور [[الإماميّة]]<ref>انظر: بحوث في شرح العروة ٢٣٨:٣-٢٩١.</ref>.
#طهارة بدنه بالإسلام، وهذا الأثر يذكره من يقول بنجاسة الكافر بكفره، [[وهم]] مشهور [[الإماميّة]]<ref>انظر: بحوث في شرح العروة ٢٣٨:٣-٢٩١.</ref>.
#[[وجوب]] الختان عليه: من جملة [[الأحكام]] الشرعيّة التي تلحقّّ الكافر إذا أسلم وجوب الاختتان، واختلف الفقهاء في [[حكم]] الختان بين [[الوجوب]] والاستحباب، وشمول [[الحكم]] للنساء أيضاً، أو القول بالتفصيل فيجب على الرجل ويستحب للنساء <ref>انظر: إيضاح الفوائد ٢٥٨:٣. مسالك الأفهام ٤٠٢:٨. جواهر الكلام ٢٦١:٣١-٢٦٣. المغني ٨٥:١. المجموع ٢٨٤:١، ٢٩٩، ٣٠١. حاشية ابن عابدين ٤٧٩:٥. الاختيار ١٦٧:٤. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٧:١٩-٢٨.</ref>.<ref>السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن'''، ج٢، ص ٥٤٧.</ref>
#[[وجوب]] الختان عليه: من جملة [[الأحكام]] الشرعيّة التي تلحقّّ الكافر إذا أسلم وجوب الاختتان، واختلف الفقهاء في [[حكم]] الختان بين [[الوجوب]] والاستحباب، وشمول [[الحكم]] للنساء أيضاً، أو القول بالتفصيل فيجب على الرجل ويستحب للنساء <ref>انظر: إيضاح الفوائد ٢٥٨:٣. مسالك الأفهام ٤٠٢:٨. جواهر الكلام ٢٦١:٣١-٢٦٣. المغني ٨٥:١. المجموع ٢٨٤:١، ٢٩٩، ٣٠١. حاشية ابن عابدين ٤٧٩:٥. الاختيار ١٦٧:٤. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٧:١٩-٢٨.</ref>.<ref>السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن'''، ج٢، ص ٥٤٧.</ref>
===شرطية الإسلام في [[التكليف]]===
===شرطية الإسلام في [[التكليف]]===
وقع البحث بين الفقهاء في [[كون]] الإسلام شرطاً في توجه التكليف إلى الأفراد أم لا؟
وقع البحث بين الفقهاء في [[كون]] الإسلام شرطاً في توجه التكليف إلى الأفراد أم لا؟
٢٬٢٤٢

تعديل