انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آل البيت عند أهل السنة»

ط
استبدال النص - 'الإطلاق' ب'الإطلاق'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - 'الإطلاق' ب'الإطلاق')
سطر ١٥: سطر ١٥:
ولو أوصى لأهل فلان فالوصية لزوجة فلان في قول أبي حنيفة وعند الصاحبين يدخل فيه جميع من تلزمه نفقتهم من الأحرار، فيدخل فيه زوجته واليتيم في حجره، والولد إذا كان يعوله. فإن كان كبيرا قد اعتزل، أو بنتا قد تزوجت، فليس من أهله. ولا يدخل فيه وارث الموصي ولا الموصى لأهله.
ولو أوصى لأهل فلان فالوصية لزوجة فلان في قول أبي حنيفة وعند الصاحبين يدخل فيه جميع من تلزمه نفقتهم من الأحرار، فيدخل فيه زوجته واليتيم في حجره، والولد إذا كان يعوله. فإن كان كبيرا قد اعتزل، أو بنتا قد تزوجت، فليس من أهله. ولا يدخل فيه وارث الموصي ولا الموصى لأهله.


وجه قول الصاحبين أن الأهل عبارة عمن ينفق عليه. قال [[الله تعالى]] خبرا عن سيدنا نوح عليه السلام: {{ نص قرآني |إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي}}<ref> سورة هود، الآية ٤٥.</ref> وقال تعالى في قصة لوط عليه السلام: {{ نص قرآني |فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ}}<ref> سورة الأنبياء، الآية ٧٦.</ref>. ووجه قول أبي حنيفة أن الأهل عند [[الإطلاق]] يراد به الزوجة في متعارف [[الناس]]، يقال: فلان متأهل، وفلان لم يتأهل، وفلان ليس له أهل، ويراد به الزوجة، فتحمل [[الوصية]] على ذلك. <ref>بدائع الصنائع ٧ / ٣٤٩ وما بعدها.</ref>
وجه قول الصاحبين أن الأهل عبارة عمن ينفق عليه. قال [[الله تعالى]] خبرا عن سيدنا نوح عليه السلام: {{ نص قرآني |إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي}}<ref> سورة هود، الآية ٤٥.</ref> وقال تعالى في قصة لوط عليه السلام: {{ نص قرآني |فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ}}<ref> سورة الأنبياء، الآية ٧٦.</ref>. ووجه قول أبي حنيفة أن الأهل عند الإطلاق يراد به الزوجة في متعارف [[الناس]]، يقال: فلان متأهل، وفلان لم يتأهل، وفلان ليس له أهل، ويراد به الزوجة، فتحمل [[الوصية]] على ذلك. <ref>بدائع الصنائع ٧ / ٣٤٩ وما بعدها.</ref>


وقال [[المالكية]]: إن الواقف لو وقف على آله أو أهله شمل عصبته من أب وابن وجد وإخوة وأعمام وبنيهم الذكور، وشمل كل امرأة لو فرض أنها رجل كان عاصبا، سواء أكانت قبل [[التقدير]] عصبة بغيرها أم مع غيرها، كأخت مع أخ أو مع بنت، أم كانت غير عاصبة أصلا، كأم وجدة.
وقال [[المالكية]]: إن الواقف لو وقف على آله أو أهله شمل عصبته من أب وابن وجد وإخوة وأعمام وبنيهم الذكور، وشمل كل امرأة لو فرض أنها رجل كان عاصبا، سواء أكانت قبل [[التقدير]] عصبة بغيرها أم مع غيرها، كأخت مع أخ أو مع بنت، أم كانت غير عاصبة أصلا، كأم وجدة.