انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آل البيت عند أهل السنة»

سطر ٧٠: سطر ٧٠:


==دفع الهاشمي زكاته لهاشمي==
==دفع الهاشمي زكاته لهاشمي==
يرى أبو يوسف من [[الحنفية]]، وهو رواية عن [[الإمام]]، أنه يجوز للهاشمي أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله، قائلين: إن قوله عليه [[الصلاة]] والسلام يا بني هاشم، إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس وأوساخهم، وعوضكم منها بخمس الخمس<ref>والحديث سبق تخريجه.</ref> لا ينفيه، للقطع بأن المراد من " الناس " غيرهم لأنهم المخاطبون بالخطاب المذكور، والتعويض بخمس الخمس عن صدقات الناس لا يستلزم كونه عوضا عن صدقات أنفسهم.<ref>حاشية ابن عابدين ٢ / ٦٨، وفتح القدير ٢ / ٢٤</ref> ولم نهتد إلى [[حكم]] ذلك في غير [[مذهب]] الحنفية.<ref>[[الموسوعة الفقهية (كتاب)|الموسوعة الفقهية]]، ج١، ص ١٠٤.</ref>
يرى أبو يوسف من [[الحنفية]]، وهو رواية عن [[الإمام]]، أنه يجوز للهاشمي أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله، قائلين: إن قوله عليه [[الصلاة]] والسلام {{نص حديث|يا بَنِي هَاشِمٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمُ غُسَالَةِ النَّاسِ وَ أَوْسَاخِهِمْ ، وعوضكم عَنْهَا بِخَمْسِ الْخُمُسِ}}<ref>والحديث سبق تخريجه.</ref> لا ينفيه، للقطع بأن المراد من " الناس " غيرهم لأنهم المخاطبون بالخطاب المذكور، والتعويض بخمس الخمس عن صدقات الناس لا يستلزم كونه عوضا عن صدقات أنفسهم.<ref>حاشية ابن عابدين ٢ / ٦٨، وفتح القدير ٢ / ٢٤</ref> ولم نهتد إلى [[حكم]] ذلك في غير [[مذهب]] الحنفية.<ref>[[الموسوعة الفقهية (كتاب)|الموسوعة الفقهية]]، ج١، ص ١٠٤.</ref>


==عمالة الهاشمي على الصدقة بأجر منها==
==عمالة الهاشمي على الصدقة بأجر منها==
٢٦٬٨٦٢

تعديل