الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العقل»
ط
استبدال النص - 'المعروف' ب'المعروف'
ط (استبدال النص - '==المراجع==' ب'==المراجع والمصادر==') |
ط (استبدال النص - 'المعروف' ب'المعروف') |
||
| سطر ١٨: | سطر ١٨: | ||
##الخمس: الظاهر عدم اشتراط [[التكليف]] - البلوغ والعقل - والحرّية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام، والأرض التي يشتريها الذمّي من [[المسلم]]، فيتعلّق بها الخمس، وهو ما صرّح به جماعة من الإمامية، وعن بعض آخر: الاتّفاق في المعدن، وعن ثالث: [[ظهور]] الاتّفاق في الكنز والغوص، وعن رابع: ظهور عدم الخلاف في المعدن والكنز والغوص والغنيمة، بل هو مقتضى [[إطلاق]] الفتاوى ومعاقد الإجماعات، وإطلاق الأدلّة. نعم، اقتصار البعض على بعض الموارد هو عدم الخمس في غيرها<ref>انظر: مدارك الأحكام ٣٨٩:٥-٣٩٠. جواهر الكلام ٧٧:١٦-٧٨. الخمس (تراث الشيخ الأعظم): ٢٧٤. مستمسك العروة ٥٦٥:٩-٥٦٧. مستند العروة (الخمس): ٣٠٣-٣٠٥.</ref>. وأمّا ما يخصّ باب الركاز فذهب جمهورهم (الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى أنّ الذي يجب عليه الخمس هو كلّ من وجد الركاز من [[مسلم]] أو ذمّي، صغير أو كبير، عاقل أو مجنون، فإن كان صبيّاً أو مجنوناً فهو لهما، ويخرج عنهما وليّهما، وهذا قول أكثر أهل [[العلم]]<ref>حاشية ابن عابدين ٣٧:٢، ٤٤. حاشية الخرشي ٢١٠:٢. المغني ٢٣:٣. شرح منتهى الإرادات ٤٠٠:١.</ref>. وذهب [[الشافعية]] إلى عدم [[وجوب]] الخمس إلّا على مَنْ تجب عليه [[الزكاة]]، سواء كان رجلاً أو امرأة، رشيداً أو سفيهاً، صبياً أو مجنوناً<ref>مغني المحتاج ٣٩٥:١.</ref>. وأمّا ما يخصّ الكنز فقد اشترطوا أهلية الواجد، ويراد بها: صلاحية الواجد للاستحقاق من الغنيمة، وهذا هو تفسير [[الحنفية]] ومن وافقهم من [[المالكية]] والحنابلة<ref>المغني ٦١٦:٢. حاشية الخرشي ٢١٠:٢.</ref>. | ##الخمس: الظاهر عدم اشتراط [[التكليف]] - البلوغ والعقل - والحرّية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام، والأرض التي يشتريها الذمّي من [[المسلم]]، فيتعلّق بها الخمس، وهو ما صرّح به جماعة من الإمامية، وعن بعض آخر: الاتّفاق في المعدن، وعن ثالث: [[ظهور]] الاتّفاق في الكنز والغوص، وعن رابع: ظهور عدم الخلاف في المعدن والكنز والغوص والغنيمة، بل هو مقتضى [[إطلاق]] الفتاوى ومعاقد الإجماعات، وإطلاق الأدلّة. نعم، اقتصار البعض على بعض الموارد هو عدم الخمس في غيرها<ref>انظر: مدارك الأحكام ٣٨٩:٥-٣٩٠. جواهر الكلام ٧٧:١٦-٧٨. الخمس (تراث الشيخ الأعظم): ٢٧٤. مستمسك العروة ٥٦٥:٩-٥٦٧. مستند العروة (الخمس): ٣٠٣-٣٠٥.</ref>. وأمّا ما يخصّ باب الركاز فذهب جمهورهم (الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى أنّ الذي يجب عليه الخمس هو كلّ من وجد الركاز من [[مسلم]] أو ذمّي، صغير أو كبير، عاقل أو مجنون، فإن كان صبيّاً أو مجنوناً فهو لهما، ويخرج عنهما وليّهما، وهذا قول أكثر أهل [[العلم]]<ref>حاشية ابن عابدين ٣٧:٢، ٤٤. حاشية الخرشي ٢١٠:٢. المغني ٢٣:٣. شرح منتهى الإرادات ٤٠٠:١.</ref>. وذهب [[الشافعية]] إلى عدم [[وجوب]] الخمس إلّا على مَنْ تجب عليه [[الزكاة]]، سواء كان رجلاً أو امرأة، رشيداً أو سفيهاً، صبياً أو مجنوناً<ref>مغني المحتاج ٣٩٥:١.</ref>. وأمّا ما يخصّ الكنز فقد اشترطوا أهلية الواجد، ويراد بها: صلاحية الواجد للاستحقاق من الغنيمة، وهذا هو تفسير [[الحنفية]] ومن وافقهم من [[المالكية]] والحنابلة<ref>المغني ٦١٦:٢. حاشية الخرشي ٢١٠:٢.</ref>. | ||
#'''اشتراط العقل في العقود والإيقاعات:''' ذهب [[الإمامية]]<ref>شرائع الإسلام ١٤:٢. جامع المقاصد ٦١:٤. مسالك الأفهام ١٥٤:٣، ١٥٥. مفتاح الكرامة ٥٥١:١٢. رياض المسائل ١١٤:٨. العناوين: ٦٨٤. جواهر الكلام ٢٦٥:٢٢، و ١٤٣:٢٩-١٤٤، و ٨:٣٢. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٢٧٥:٣. موسوعة الفقه الإسلامي المقارن ٥٢٥:٦-٥٢٦.</ref> وفقهاء المذاهب<ref>الاختيار ٩٤:٢-٩٥، و ١٢٤:٣، و ٦٤:٥. القوانين الفقهية: ٢٣٢، ٢٥٠، ٣٦٩، ٣٧٢، ٣٧٤. حاشية القليوبي ١٥٧:٣، ٣٣١. نيل المآرب ١١:٢، ١٤٨، ٢٢٨، ٣٣٣، ٤٧٥. المغني ١١٣:٧، ١١٤. رحمة الاُمّة: ١٢٨. حاشية ابن عابدين ٥١٢:١، و ٣٥٩:٣. الموسوعة الفقهية الكويتيّة ١٠٦:١٦-١٠٧.</ref> إلى أنّ صحّة جميع العقود والإيقاعات - سواء كانت مالية أم لا - مشروطة بصدورها من عاقل، فلا تصحّ لو صدرت من مجنون، سواء كان إطباقياً أو أدوارياً حال جنونه؛ لأنّ المجنون عديم العقل والتمييز والأهلية، ولحديث رفع القلم. هذا في المجنون المطبق، وأمّا في المجنون الأدواري فإنّ عبارته مسلوبة في دوره الجنوني، ولها أثرها في دور إفاقته ووعيه<ref>موسوعة الفقه الإسلامي المقارن ٥٢٦:٦.</ref>، ويأتي تفصيل مورده في أبواب الفقه المختلفة. | #'''اشتراط العقل في العقود والإيقاعات:''' ذهب [[الإمامية]]<ref>شرائع الإسلام ١٤:٢. جامع المقاصد ٦١:٤. مسالك الأفهام ١٥٤:٣، ١٥٥. مفتاح الكرامة ٥٥١:١٢. رياض المسائل ١١٤:٨. العناوين: ٦٨٤. جواهر الكلام ٢٦٥:٢٢، و ١٤٣:٢٩-١٤٤، و ٨:٣٢. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٢٧٥:٣. موسوعة الفقه الإسلامي المقارن ٥٢٥:٦-٥٢٦.</ref> وفقهاء المذاهب<ref>الاختيار ٩٤:٢-٩٥، و ١٢٤:٣، و ٦٤:٥. القوانين الفقهية: ٢٣٢، ٢٥٠، ٣٦٩، ٣٧٢، ٣٧٤. حاشية القليوبي ١٥٧:٣، ٣٣١. نيل المآرب ١١:٢، ١٤٨، ٢٢٨، ٣٣٣، ٤٧٥. المغني ١١٣:٧، ١١٤. رحمة الاُمّة: ١٢٨. حاشية ابن عابدين ٥١٢:١، و ٣٥٩:٣. الموسوعة الفقهية الكويتيّة ١٠٦:١٦-١٠٧.</ref> إلى أنّ صحّة جميع العقود والإيقاعات - سواء كانت مالية أم لا - مشروطة بصدورها من عاقل، فلا تصحّ لو صدرت من مجنون، سواء كان إطباقياً أو أدوارياً حال جنونه؛ لأنّ المجنون عديم العقل والتمييز والأهلية، ولحديث رفع القلم. هذا في المجنون المطبق، وأمّا في المجنون الأدواري فإنّ عبارته مسلوبة في دوره الجنوني، ولها أثرها في دور إفاقته ووعيه<ref>موسوعة الفقه الإسلامي المقارن ٥٢٦:٦.</ref>، ويأتي تفصيل مورده في أبواب الفقه المختلفة. | ||
#'''اشتراط العقل في [[ثبوت]] الحدّ:''' | #'''اشتراط العقل في [[ثبوت]] الحدّ:''' المعروف بين الإمامية<ref>السرائر ٤٤٤:٣. قواعد الأحكام ٥٥٤:٣. كشف اللثام ٤١٣:١٠. جواهر الكلام ٢٧٤:٤١-٢٧٥، ٣٧٩،٣٢٢، ٤١٤، ٤٥٠، ٤٨١، ٦٠٩، و ١٧٧:٤٢.</ref> وفقهاء المذاهب<ref>مغني المحتاج ١٣٧:٤. المغني ١٤٨:٨. فتح العلي المالك ١٦١:٢. حاشية ابن عابدين ٢٨٥:٣.</ref> عدم ثبوت الحدّ على المجنون المرتكب لأحد موجباته حال جنونه، بل يؤدّب؛ لاشتراط العقل في [[ثبوت]] الحدّ على الجاني؛ لحديث رفع القلم المتقدّم ذكره. ولما روي عن [[الإمام الصادق]] عن أبيه [[الإمام الباقر]] عن [[الإمام علي]] {{عم}} أنّه قال: {{نص حديث|لاَ حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ وَ لاَ عَلَى صَبِيٍّ حَتَّى يُدْرِكَ وَ لاَ عَلَى اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ }}<ref>وسائل الشيعة ٢٢:٢٨-٢٣، ب ٨ من مقدّمات الحدود، ح ١.</ref>. نعم، وقع [[الكلام]] بين الفقهاء في [[حكم]] من أوجب على نفسه الحدّ، وهو صحيح لا علّة به ثمّ جُنّ، فهل يسقط عنه الحدّ أم يقام حال جنونه؟ أم ينتظر حتى يفيق؟ تقدّم الكلام فيه. | ||
#'''اشتراط العقل في ثبوت القصاص:''' ذهب [[الإمامية]]<ref>المقنعة: ٧٤٨. النهاية (الطوسي): ٧٦٠. كشف اللثام ١٠١:١١. جواهر الكلام ١٧٧:٤٢-١٧٨.</ref> إلى سقوط القصاص عن المجنون إجماعاً<ref>كشف اللثام ١٠١:١١. جواهر الكلام ١٧٧:٤٢.</ref>؛ لرفع القلم عنه، ولخصوص الأخبار الدالّة على هذا [[الحكم]]، سواء كان المقتول عاقلاً أو مجنوناً، وسواء كان مطبقاً أو أدواراً إذا [[قتل]] حال أدواره، وتثبت الدية عندهم على عاقلته؛ لأنّ عمده [[خطأ]]، فإن لم تكن له عاقلة فعن بعضهم أنّ الدية على [[بيت المال]]، والمحكي عن بعضهم أنّها على [[الإمام]] دون بيت المال. وسقوط القصاص عن المجنون ممّا لا خلاف فيه عند فقهاء المذاهب<ref>حاشية ابن عابدين ٣٤٣:٥. مغني المحتاج ١٣٧:٤. المغني ٦٦٥:٧. شرح منتهى الإرادات ٢٧٩:٣.</ref>. | #'''اشتراط العقل في ثبوت القصاص:''' ذهب [[الإمامية]]<ref>المقنعة: ٧٤٨. النهاية (الطوسي): ٧٦٠. كشف اللثام ١٠١:١١. جواهر الكلام ١٧٧:٤٢-١٧٨.</ref> إلى سقوط القصاص عن المجنون إجماعاً<ref>كشف اللثام ١٠١:١١. جواهر الكلام ١٧٧:٤٢.</ref>؛ لرفع القلم عنه، ولخصوص الأخبار الدالّة على هذا [[الحكم]]، سواء كان المقتول عاقلاً أو مجنوناً، وسواء كان مطبقاً أو أدواراً إذا [[قتل]] حال أدواره، وتثبت الدية عندهم على عاقلته؛ لأنّ عمده [[خطأ]]، فإن لم تكن له عاقلة فعن بعضهم أنّ الدية على [[بيت المال]]، والمحكي عن بعضهم أنّها على [[الإمام]] دون بيت المال. وسقوط القصاص عن المجنون ممّا لا خلاف فيه عند فقهاء المذاهب<ref>حاشية ابن عابدين ٣٤٣:٥. مغني المحتاج ١٣٧:٤. المغني ٦٦٥:٧. شرح منتهى الإرادات ٢٧٩:٣.</ref>. | ||
#'''عدم اشتراط العقل في الإتلافات:''' لو أتلف المجنون مال غيره ثبت في حقّه الضمان، ويضمن في ماله إن كان له مال، وإلّا اتبع به في ذمّته متى اكتسب؛ لأنّ الضمان غير مشروط بالعقل أو [[البلوغ]]<ref>المبسوط (الطوسي) ١٤٥:٤-١٤٦. الفقه على المذاهب الخمسة (مغنية) ٤١١:٢. بدائع الصنائع ١٦٧:٧، ١٦٨. القوانين الفقهية: ٢١٦-٢١٨. كشّاف القناع ١١٦:٤. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢٦:٢٨-٢٢٧.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج١٤، ص ٣١٢ - ٣١٧.</ref> | #'''عدم اشتراط العقل في الإتلافات:''' لو أتلف المجنون مال غيره ثبت في حقّه الضمان، ويضمن في ماله إن كان له مال، وإلّا اتبع به في ذمّته متى اكتسب؛ لأنّ الضمان غير مشروط بالعقل أو [[البلوغ]]<ref>المبسوط (الطوسي) ١٤٥:٤-١٤٦. الفقه على المذاهب الخمسة (مغنية) ٤١١:٢. بدائع الصنائع ١٦٧:٧، ١٦٨. القوانين الفقهية: ٢١٦-٢١٨. كشّاف القناع ١١٦:٤. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢٦:٢٨-٢٢٧.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج١٤، ص ٣١٢ - ٣١٧.</ref> | ||
| سطر ٢٥: | سطر ٢٥: | ||
===[[دليل]] العقل وحجّيته=== | ===[[دليل]] العقل وحجّيته=== | ||
====تحديد العقل==== | ====تحديد العقل==== | ||
اختلف الاُصوليّون والعلماء في تحديد المراد من العقل باعتباره من القواعد التي يستند إليها المجتهدون في مجالات استنباط [[الأحكام]]. وقد خلط بعضهم بين العقل كمصدر للحجيّة في كثير من الاُصول المنتجة للحكم الشرعي الفرعي الكلّي أو الوظيفة، وبين كونه أصلاً بنفسه يصلح أن يقع كبرى لقياس استنباط [[الأحكام]] الفرعية الكلّية - كالكتاب والسنّة - على حدّ سواء. وقد عقدت في كتب بعض [[الإمامية]] وبعض علماء المذاهب أبواب لما أسموه بدليل العقل، وعند فحص هذه الأبواب نجد | اختلف الاُصوليّون والعلماء في تحديد المراد من العقل باعتباره من القواعد التي يستند إليها المجتهدون في مجالات استنباط [[الأحكام]]. وقد خلط بعضهم بين العقل كمصدر للحجيّة في كثير من الاُصول المنتجة للحكم الشرعي الفرعي الكلّي أو الوظيفة، وبين كونه أصلاً بنفسه يصلح أن يقع كبرى لقياس استنباط [[الأحكام]] الفرعية الكلّية - كالكتاب والسنّة - على حدّ سواء. وقد عقدت في كتب بعض [[الإمامية]] وبعض علماء المذاهب أبواب لما أسموه بدليل العقل، وعند فحص هذه الأبواب نجد المعروف فيها التماس العقل كدليل على ما ينتج الوظائف أو الأحكام الظاهرية، أي إنّنا نجده دليلاً على الأصل المنتج، لا أنّه بنفسه أصل منتج لها. | ||
قال الغزالي في مبحث [[دليل]] العقل - وهو الأصل الرابع لديه -: «دلّ العقل على براءة الذمّة عن الواجبات وسقوط الحرج عن [[الخلق]] في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل {{عم}} وتأييدهم بالمعجزات، وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود [[السمع]]، ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع»<ref>المستصفى ١٢٧:١.</ref>. فالعقل عنده هنا من الأدلّة على البراءة، وهي أصل منتج للوظيفة، فهو دليل على الأصل لا دليل على الوظيفة مباشرة. | قال الغزالي في مبحث [[دليل]] العقل - وهو الأصل الرابع لديه -: «دلّ العقل على براءة الذمّة عن الواجبات وسقوط الحرج عن [[الخلق]] في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل {{عم}} وتأييدهم بالمعجزات، وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود [[السمع]]، ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع»<ref>المستصفى ١٢٧:١.</ref>. فالعقل عنده هنا من الأدلّة على البراءة، وهي أصل منتج للوظيفة، فهو دليل على الأصل لا دليل على الوظيفة مباشرة. | ||