انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإثبات»

أُزيل ٥ بايت ،  ٢٩ مايو ٢٠٢٥
لا ملخص تعديل
 
سطر ٨: سطر ٨:
==الإثبات القضائي==
==الإثبات القضائي==
===المكلّف بالإثبات===
===المكلّف بالإثبات===
اتفق الفقهاء على أنّ الإثبات يطلب من المدّعي دون [[المنكر]]؛ لقول [[النبي]] ({{صل}}): «البينّة على المدّعي واليمين على من ادُّعي عليه»<ref>وسائل الشيعة ٢٣٣: ٢٧، ب ٣ من كيفية الأحكام، ح ١. وقريب منه ما رواه البيهقي ٣٣٢: ٥. و٨٣: ٦ بلفظ: (إنّ رسول الله ٦ قضى أنّ اليمين على المدعى عليه). وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١٧٥: ٢، ط الفجالة الجديدة.</ref>، ولأنّ المدّعي يدّعي خلاف ما يقتضيه ظاهر [[الحال]] فعليه إثبات ما يدّعيه<ref>التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): ٣٨٧. القواعد الفقهيّة (للبجنوردي) ٧٨: ٣. الاختيار (للموصلي) ١٠٩: ٢. مغني المحتاج ٤٦١: ٤.</ref>.
اتفق الفقهاء على أنّ الإثبات يطلب من المدّعي دون [[المنكر]]؛ لقول [[النبي]]{{صل}}: «البينّة على المدّعي واليمين على من ادُّعي عليه»<ref>وسائل الشيعة ٢٣٣: ٢٧، ب ٣ من كيفية الأحكام، ح ١. وقريب منه ما رواه البيهقي ٣٣٢: ٥. و٨٣: ٦ بلفظ: (إنّ رسول الله: قضى أنّ اليمين على المدعى عليه). وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١٧٥: ٢، ط الفجالة الجديدة.</ref>، ولأنّ المدّعي يدّعي خلاف ما يقتضيه ظاهر [[الحال]] فعليه إثبات ما يدّعيه<ref>التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): ٣٨٧. القواعد الفقهيّة (للبجنوردي) ٧٨: ٣. الاختيار (للموصلي) ١٠٩: ٢. مغني المحتاج ٤٦١: ٤.</ref>.
===التوكيل في الإثبات===
===التوكيل في الإثبات===
تعرّض الفقهاء لصحّة التوكيل في إثبات الحجج والحقوق والحدود والقصاص وعدمها، وإليك الموارد تباعاً:  
تعرّض الفقهاء لصحّة التوكيل في إثبات الحجج والحقوق والحدود والقصاص وعدمها، وإليك الموارد تباعاً:  
٢٦٬٨٦٢

تعديل