انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأجل عند أهل السنة»

ط
استبدال النص - 'قدم' ب'قدم'
ط (استبدال النص - 'داود' ب'داوود')
ط (استبدال النص - 'قدم' ب'قدم')
سطر ٤٧٧: سطر ٤٧٧:
وعلى هذا المعنى يدخل في هذه [[الآية]] كل بيع نسيئة مما يصح فيه الأجل؛ كبيع سلعة حاضرة بنقود مؤجلة، أو بسلعة أخرى مؤجلة، وكبيع سلعة مؤجلة، أي: إلى أجلٍ مسمًى مع معرفة الجنس والنوع والقدر بثمن حال، وهو السلم <ref>انظر: تفسير آيات الأحكام، السايس، ١٨٣.</ref>.
وعلى هذا المعنى يدخل في هذه [[الآية]] كل بيع نسيئة مما يصح فيه الأجل؛ كبيع سلعة حاضرة بنقود مؤجلة، أو بسلعة أخرى مؤجلة، وكبيع سلعة مؤجلة، أي: إلى أجلٍ مسمًى مع معرفة الجنس والنوع والقدر بثمن حال، وهو السلم <ref>انظر: تفسير آيات الأحكام، السايس، ١٨٣.</ref>.


والأجل المسمى هو المضبوط [[المبين]] بالأيام أو الشهور أو بأي طريقة ترفع [[الجهالة]] عن وقت انقضاء هذا الأجل، فقد كان [[أهل المدينة]] إبان قدوم [[رسول الله]] {{صل}} يتبايعون بأجل مجهول وبكيل مجهول أيضاً فعن ابن عباسٍ، قال: [[قدم]] [[النبي]] {{صل}} المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: (من أسلف في شيءٍ، ففي كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ) <ref>أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، رقم ٢٢٤٠، ٣/٨٥.</ref>.
والأجل المسمى هو المضبوط [[المبين]] بالأيام أو الشهور أو بأي طريقة ترفع [[الجهالة]] عن وقت انقضاء هذا الأجل، فقد كان [[أهل المدينة]] إبان قدوم [[رسول الله]] {{صل}} يتبايعون بأجل مجهول وبكيل مجهول أيضاً فعن ابن عباسٍ، قال: قدم [[النبي]] {{صل}} المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: (من أسلف في شيءٍ، ففي كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ) <ref>أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، رقم ٢٢٤٠، ٣/٨٥.</ref>.


وقال [[ابن عمر]]: كان أهل [[الجاهلية]] يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله {{صل}} عن ذلك <ref>أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب السلم، باب السلم إلى أن تنتج الناقة، رقم ٢٢٥٦، ٣/٨٧.</ref>.
وقال [[ابن عمر]]: كان أهل [[الجاهلية]] يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله {{صل}} عن ذلك <ref>أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب السلم، باب السلم إلى أن تنتج الناقة، رقم ٢٢٥٦، ٣/٨٧.</ref>.