ط
استبدال النص - 'قدم' ب'قدم'
ط (استبدال النص - 'داود' ب'داوود') |
ط (استبدال النص - 'قدم' ب'قدم') |
||
| سطر ٤٧٧: | سطر ٤٧٧: | ||
وعلى هذا المعنى يدخل في هذه [[الآية]] كل بيع نسيئة مما يصح فيه الأجل؛ كبيع سلعة حاضرة بنقود مؤجلة، أو بسلعة أخرى مؤجلة، وكبيع سلعة مؤجلة، أي: إلى أجلٍ مسمًى مع معرفة الجنس والنوع والقدر بثمن حال، وهو السلم <ref>انظر: تفسير آيات الأحكام، السايس، ١٨٣.</ref>. | وعلى هذا المعنى يدخل في هذه [[الآية]] كل بيع نسيئة مما يصح فيه الأجل؛ كبيع سلعة حاضرة بنقود مؤجلة، أو بسلعة أخرى مؤجلة، وكبيع سلعة مؤجلة، أي: إلى أجلٍ مسمًى مع معرفة الجنس والنوع والقدر بثمن حال، وهو السلم <ref>انظر: تفسير آيات الأحكام، السايس، ١٨٣.</ref>. | ||
والأجل المسمى هو المضبوط [[المبين]] بالأيام أو الشهور أو بأي طريقة ترفع [[الجهالة]] عن وقت انقضاء هذا الأجل، فقد كان [[أهل المدينة]] إبان قدوم [[رسول الله]] {{صل}} يتبايعون بأجل مجهول وبكيل مجهول أيضاً فعن ابن عباسٍ، قال: | والأجل المسمى هو المضبوط [[المبين]] بالأيام أو الشهور أو بأي طريقة ترفع [[الجهالة]] عن وقت انقضاء هذا الأجل، فقد كان [[أهل المدينة]] إبان قدوم [[رسول الله]] {{صل}} يتبايعون بأجل مجهول وبكيل مجهول أيضاً فعن ابن عباسٍ، قال: قدم [[النبي]] {{صل}} المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: (من أسلف في شيءٍ، ففي كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ) <ref>أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، رقم ٢٢٤٠، ٣/٨٥.</ref>. | ||
وقال [[ابن عمر]]: كان أهل [[الجاهلية]] يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله {{صل}} عن ذلك <ref>أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب السلم، باب السلم إلى أن تنتج الناقة، رقم ٢٢٥٦، ٣/٨٧.</ref>. | وقال [[ابن عمر]]: كان أهل [[الجاهلية]] يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله {{صل}} عن ذلك <ref>أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب السلم، باب السلم إلى أن تنتج الناقة، رقم ٢٢٥٦، ٣/٨٧.</ref>. | ||