انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الظلم عند أهل السنة»

ط
استبدال النص - 'اعتبار' ب'اعتبار'
ط (استبدال النص - 'داود' ب'داوود')
ط (استبدال النص - 'اعتبار' ب'اعتبار')
سطر ٢١: سطر ٢١:


===أثر الظلم في ترك [[الجمعة]] والجماعة===
===أثر الظلم في ترك [[الجمعة]] والجماعة===
ذهب الفقهاء إلى [[اعتبار]] [[الخوف]] من الظالم عذرا من الأعذار المبيحة لترك صلاة الجمعة والجماعة؛ لأن [[الأمن]] من الظالم شرط فيهما، فكل من خاف على نفسه أو عرضه أو ماله، أو مال غيره ممن يلزمه الذب عنه، أو خاف على دينه كخوفه [[إلزام]] [[قتل]] رجل أو ضربه، أو أن يحبس بحق لا وفاء له عنده - لأن حبس المعسر [[ظلم]] - فكل من كان هذا حاله يعذر في تخلفه عن الجمعة والجماعة.
ذهب الفقهاء إلى اعتبار [[الخوف]] من الظالم عذرا من الأعذار المبيحة لترك صلاة الجمعة والجماعة؛ لأن [[الأمن]] من الظالم شرط فيهما، فكل من خاف على نفسه أو عرضه أو ماله، أو مال غيره ممن يلزمه الذب عنه، أو خاف على دينه كخوفه [[إلزام]] [[قتل]] رجل أو ضربه، أو أن يحبس بحق لا وفاء له عنده - لأن حبس المعسر [[ظلم]] - فكل من كان هذا حاله يعذر في تخلفه عن الجمعة والجماعة.
ولا عذر لمن يطالب بحق هو [[ظالم]] في منعه، بل عليه الحضور للجمعة، وعليه توفية ذلك [[الحق]]، ولا عذر لمن وجب عليه حد لجناية ارتكبها<ref>حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٢٧٥، حاشية ابن عابدين ١ / ٥٤٨، الزرقاني شرح خليل ٢ / ٦٧، حاشية القليوبي وعميرة ١ / ٢٢٧، ٢٦٨، كشاف القناع ١ / ٤٩٥، ٤٩٦ و٢ / ٢٣.</ref>.<ref>[[الموسوعة الفقهية (كتاب)|الموسوعة الفقهية]]، ج٢٩، ص ١٧١.</ref>
ولا عذر لمن يطالب بحق هو [[ظالم]] في منعه، بل عليه الحضور للجمعة، وعليه توفية ذلك [[الحق]]، ولا عذر لمن وجب عليه حد لجناية ارتكبها<ref>حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٢٧٥، حاشية ابن عابدين ١ / ٥٤٨، الزرقاني شرح خليل ٢ / ٦٧، حاشية القليوبي وعميرة ١ / ٢٢٧، ٢٦٨، كشاف القناع ١ / ٤٩٥، ٤٩٦ و٢ / ٢٣.</ref>.<ref>[[الموسوعة الفقهية (كتاب)|الموسوعة الفقهية]]، ج٢٩، ص ١٧١.</ref>