الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الظلم عند أهل السنة»
ط
استبدال النص - 'اعتبار' ب'اعتبار'
ط (استبدال النص - 'داود' ب'داوود') |
ط (استبدال النص - 'اعتبار' ب'اعتبار') |
||
| سطر ٢١: | سطر ٢١: | ||
===أثر الظلم في ترك [[الجمعة]] والجماعة=== | ===أثر الظلم في ترك [[الجمعة]] والجماعة=== | ||
ذهب الفقهاء إلى | ذهب الفقهاء إلى اعتبار [[الخوف]] من الظالم عذرا من الأعذار المبيحة لترك صلاة الجمعة والجماعة؛ لأن [[الأمن]] من الظالم شرط فيهما، فكل من خاف على نفسه أو عرضه أو ماله، أو مال غيره ممن يلزمه الذب عنه، أو خاف على دينه كخوفه [[إلزام]] [[قتل]] رجل أو ضربه، أو أن يحبس بحق لا وفاء له عنده - لأن حبس المعسر [[ظلم]] - فكل من كان هذا حاله يعذر في تخلفه عن الجمعة والجماعة. | ||
ولا عذر لمن يطالب بحق هو [[ظالم]] في منعه، بل عليه الحضور للجمعة، وعليه توفية ذلك [[الحق]]، ولا عذر لمن وجب عليه حد لجناية ارتكبها<ref>حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٢٧٥، حاشية ابن عابدين ١ / ٥٤٨، الزرقاني شرح خليل ٢ / ٦٧، حاشية القليوبي وعميرة ١ / ٢٢٧، ٢٦٨، كشاف القناع ١ / ٤٩٥، ٤٩٦ و٢ / ٢٣.</ref>.<ref>[[الموسوعة الفقهية (كتاب)|الموسوعة الفقهية]]، ج٢٩، ص ١٧١.</ref> | ولا عذر لمن يطالب بحق هو [[ظالم]] في منعه، بل عليه الحضور للجمعة، وعليه توفية ذلك [[الحق]]، ولا عذر لمن وجب عليه حد لجناية ارتكبها<ref>حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٢٧٥، حاشية ابن عابدين ١ / ٥٤٨، الزرقاني شرح خليل ٢ / ٦٧، حاشية القليوبي وعميرة ١ / ٢٢٧، ٢٦٨، كشاف القناع ١ / ٤٩٥، ٤٩٦ و٢ / ٢٣.</ref>.<ref>[[الموسوعة الفقهية (كتاب)|الموسوعة الفقهية]]، ج٢٩، ص ١٧١.</ref> | ||