الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الكفر»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
طلا ملخص تعديل |
طلا ملخص تعديل |
||
| سطر ٥٠: | سطر ٥٠: | ||
#[[شهادة]] الكافر: اتّفق الفقهاء على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم؛ لأنّ [[العدالة]] معتبرة في [[الشهادة]]، والكافر ليس بعدل<ref>المهذّب (ابن البرّاج) ٢:٥٥٧. مسالك الأفهام ١٤:١٦١. المبسوط (السرخسي) ١٦:١٣٣-١٣٥. مواهب الجليل ٦:١٥٠. مغني المحتاج ٤:٤٢٧. المغني ١٢:٥٤-٥٦.</ref>. ولكن ذهب الإمامية إلى قبول شهادة الذمّي في [[الوصية]] خاصّة إذا لم يكن حضر الميّت عدول المسلمين<ref>المقنعة: ٧٢٧. قواعد الأحكام ٣:٤٩٤. مسالك الأفهام ١٤:١٦١. جواهر الكلام ٤١:١٩-٢٠.</ref>. وذهب مشهور [[الإمامية]] إلى عدم قبول شهادة الكافر على مثله<ref>مختلف الشيعة ٨:٥١٧-٥١٨. المبسوط (السرخسي) ١٦:١٣٣-١٣٥. مواهب الجليل ٦:١٥٠. مغني المحتاج ٤:٤٢٧. المغني ١٢:٥٣، ٥٤-٥٦.</ref>. فيما ذهب بعض الإمامية إلى قبول شهادة كلّ ملّة على ملّتهم<ref>نقله عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة ٨:٥١٩. النهاية (الطوسي): ٣٣٤. المبسوط (السرخسي) ١٦:١٣٣-١٣٥.</ref>. | #[[شهادة]] الكافر: اتّفق الفقهاء على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم؛ لأنّ [[العدالة]] معتبرة في [[الشهادة]]، والكافر ليس بعدل<ref>المهذّب (ابن البرّاج) ٢:٥٥٧. مسالك الأفهام ١٤:١٦١. المبسوط (السرخسي) ١٦:١٣٣-١٣٥. مواهب الجليل ٦:١٥٠. مغني المحتاج ٤:٤٢٧. المغني ١٢:٥٤-٥٦.</ref>. ولكن ذهب الإمامية إلى قبول شهادة الذمّي في [[الوصية]] خاصّة إذا لم يكن حضر الميّت عدول المسلمين<ref>المقنعة: ٧٢٧. قواعد الأحكام ٣:٤٩٤. مسالك الأفهام ١٤:١٦١. جواهر الكلام ٤١:١٩-٢٠.</ref>. وذهب مشهور [[الإمامية]] إلى عدم قبول شهادة الكافر على مثله<ref>مختلف الشيعة ٨:٥١٧-٥١٨. المبسوط (السرخسي) ١٦:١٣٣-١٣٥. مواهب الجليل ٦:١٥٠. مغني المحتاج ٤:٤٢٧. المغني ١٢:٥٣، ٥٤-٥٦.</ref>. فيما ذهب بعض الإمامية إلى قبول شهادة كلّ ملّة على ملّتهم<ref>نقله عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة ٨:٥١٩. النهاية (الطوسي): ٣٣٤. المبسوط (السرخسي) ١٦:١٣٣-١٣٥.</ref>. | ||
#زنى الكافر بمسلمة: أجمع فقهاء الإمامية<ref>مسالك الأفهام ١٤:٣٦٠. كشف اللثام ١٠:٤٣٦. رياض المسائل ١٣:٤٤٩. جواهر الكلام ٤١:٣١٥. </ref> على [[قتل]] الكتابي - بل [[مطلق]] الكافر - إذا زنى بمسلمة، سواء كان بشرائط الذمّة أو لا، وسواء أكرهها أو طاوعته<ref>رياض المسائل ١٣:٤٤٩. </ref>؛ لخروجه بذلك عن الذمّة، واجترائه على [[الإسلام]]، بل يعمّ [[الحكم]] مطلق الكافر<ref>كشف اللثام ١٠:٤٣٦. </ref>. | #زنى الكافر بمسلمة: أجمع فقهاء الإمامية<ref>مسالك الأفهام ١٤:٣٦٠. كشف اللثام ١٠:٤٣٦. رياض المسائل ١٣:٤٤٩. جواهر الكلام ٤١:٣١٥. </ref> على [[قتل]] الكتابي - بل [[مطلق]] الكافر - إذا زنى بمسلمة، سواء كان بشرائط الذمّة أو لا، وسواء أكرهها أو طاوعته<ref>رياض المسائل ١٣:٤٤٩. </ref>؛ لخروجه بذلك عن الذمّة، واجترائه على [[الإسلام]]، بل يعمّ [[الحكم]] مطلق الكافر<ref>كشف اللثام ١٠:٤٣٦. </ref>. | ||
#دية الكافر: ذهب الإمامية إلى أنّه لا دية للكفّار من غير أهل الذمّة، سواء كانوا ذوي عهد أو أهل حرب، بَلَغَتهم [[الدعوة]] أو لم تبلغهم<ref>الخلاف ٥:٢٦٥-٢٦٦،م ٧٩. تحرير الأحكام ٥:٥٦٨. جواهر الكلام ٤٣:٤١. </ref>. واختلف الفقهاء في مقدار دية من تجب له الدية منهم، فأجمع<ref>الانتصار: ٥٤٦. الخلاف ٥:٢٦٤،م ٧٧. جواهر الكلام ٤٣:٣٨-٣٩. </ref> فقهاء الإمامية على أنّ دية الرجل الكافر الذمّي ثمانمئة درهم، ودية المرأة نصف ذلك<ref>الانتصار: ٥٤٥. الخلاف ٥:٢٦٣،م ٧٧ | #دية الكافر: ذهب الإمامية إلى أنّه لا دية للكفّار من غير أهل الذمّة، سواء كانوا ذوي عهد أو أهل حرب، بَلَغَتهم [[الدعوة]] أو لم تبلغهم<ref>الخلاف ٥:٢٦٥-٢٦٦،م ٧٩. تحرير الأحكام ٥:٥٦٨. جواهر الكلام ٤٣:٤١. </ref>. واختلف الفقهاء في مقدار دية من تجب له الدية منهم، فأجمع<ref>الانتصار: ٥٤٦. الخلاف ٥:٢٦٤،م ٧٧. جواهر الكلام ٤٣:٣٨-٣٩. </ref> فقهاء الإمامية على أنّ دية الرجل الكافر الذمّي ثمانمئة درهم، ودية المرأة نصف ذلك<ref>الانتصار: ٥٤٥. الخلاف ٥:٢٦٣،م ٧٧.</ref>. | ||
#إرث [[الكافر]]: [[الكفر]] من موانع الإرث، فلا يرث الكافرُ المسلمَ عند [[الإمامية]] | #إرث [[الكافر]]: [[الكفر]] من موانع الإرث، فلا يرث الكافرُ المسلمَ عند [[الإمامية]] <ref>الجامع للشرائع: ٥٠٢. تحرير الأحكام ٥:٥٥. الدروس الشرعية ٢:٣٤٤. مسالك الأفهام ١٣:٢٠. كشف اللثام ٩:٣٤٦. جواهر الكلام ٣١:١٥. الموسوعة الفقهية الكويتية ٣:٢٤.</ref>. واختلفوا في إرث المسلم الكافر، فذهب الإمامية إلى أنّ المسلم يرث الكافر<ref>تحرير الأحكام ٥:٥٦. الدروس الشرعية ٢:٣٤٤. مسالك الأفهام ١٣:٢١. كشف اللثام ٩:٣٤٦. جواهر الكلام ٣٩:١٦.</ref>. وأمّا إرث الكفّار فيما بينهم فقد ذهب الفقهاء إلى توارث بعضهم بعضاً<ref>تحرير الأحكام ٥:٥٦. جواهر الكلام ٣٩:٣٢. الفقه الإسلامي وأدلّته ٨:٢٦٤.</ref>. | ||
#الاستعانة بالكفّار في [[الجهاد]]: ذهب الإمامية إلى [[جواز]] الاستعانة بأهل الذمّة على قتال المشركين بشرط أن يكون في المسلمين قلّة وفي المشركين كثرة، وأن يكون الكافر مأموناً من الغدر حسن الرأي في المسلمين<ref>المهذّب ١:٢٩٧. تذكرة الفقهاء ٩:٤٩-٥٠. جواهر الكلام ٢١:١٩٣-١٩٤ | #الاستعانة بالكفّار في [[الجهاد]]: ذهب الإمامية إلى [[جواز]] الاستعانة بأهل الذمّة على قتال المشركين بشرط أن يكون في المسلمين قلّة وفي المشركين كثرة، وأن يكون الكافر مأموناً من الغدر حسن الرأي في المسلمين<ref>المهذّب ١:٢٩٧. تذكرة الفقهاء ٩:٤٩-٥٠. جواهر الكلام ٢١:١٩٣-١٩٤.</ref>. | ||
#أخذ الجزية من الكفّار: اتّفق الفقهاء على أنّ الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى من أهل [[الكتاب]]<ref>المقنعة: ٢٧٠. تذكرة الفقهاء ٩:٢٧٦. جواهر الكلام ٢١:٢٢٧. بدائع الصنائع ٩:٤٣٢٩. بداية المجتهد ١:٤٣. روضة الطالبين ١٠:٣٠٤. كشّاف القناع ٣:١١٧.</ref>. وأمّا من له [[شبهة]] [[كتاب]] - وهم المجوس - فقد ذهب [[الإمامية]] | #أخذ الجزية من الكفّار: اتّفق الفقهاء على أنّ الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى من أهل [[الكتاب]]<ref>المقنعة: ٢٧٠. تذكرة الفقهاء ٩:٢٧٦. جواهر الكلام ٢١:٢٢٧. بدائع الصنائع ٩:٤٣٢٩. بداية المجتهد ١:٤٣. روضة الطالبين ١٠:٣٠٤. كشّاف القناع ٣:١١٧.</ref>. وأمّا من له [[شبهة]] [[كتاب]] - وهم المجوس - فقد ذهب [[الإمامية]] إلى أنّها تؤخذ منهم أيضاً<ref>المقنعة: ٢٧٠. المبسوط (الطوسي) ٢:٣٧. تذكرة الفقهاء ٩:٢٧٦، ٢٧٩. جواهر الكلام ٢١:٢٢٨. حاشية ابن عابدين ٤:١٩٨. المنتقى (الباجي) ٢:١٧٢. مغني المحتاج ٤:٢٤٤. المغني ٨:٤٩٨.</ref>. واتّفق الفقهاء على أنّ الجزية تؤخذ من العجم من صنوف أهل [[الكتاب]] الثلاثة، وأمّا العرب منهم فذهب الإمامية إلى أنّها تؤخذ منهم أيضاً.<ref>المبسوط (الطوسي) ٢:٣٦. تذكرة الفقهاء ٩:٢٧٦. جواهر الكلام ٢١:٢٢٧-٢٢٨. حاشية ابن عابدين ٤:١٩٨. المنتقى (الباجي) ٢:١٧٢. مغني المحتاج ٤:٢٤٤. المغني ٨:٤٩٨.</ref>. وأمّا الصابئة فذهب جماعة من الإمامية إلى عدم أخذ الجزية منهم؛ لأنّهم ليسوا من أهل الكتاب<ref>المقنعة: ٢٧٠. المبسوط ٢:٣٦. وانظر: جواهر الكلام ٢١:٢٣١.</ref>. فيما ذهب بعض الإمامية إلى أخذ الجزية منهم<ref>نقله عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة ٤:٤٤٤. منهاج الصالحين (الخوئي) ١:٣٩١،م ٦٢. الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦:٢٩٨-٢٩٩. وانظر: جواهر الكلام ٢١:٢٣٠.</ref>. وأمّا [[باقي]] أصناف الكفّار فقد صرّح فقهاء الإمامية بأنّ الجزية لا تقبل منهم، فلا يقبل منهم إلّا [[الإسلام]]<ref>المبسوط ٢:٣٦. تذكرة الفقهاء ٩:٢٨٠. جواهر الكلام ٢١:٢٣١.</ref>. | ||
#الإكراه على [[الكفر]]: قال فقهاء الإمامية: إنّ [[المسلم]] إذا اُكره على الكفر فأظهر كلمة الكفر لم يكفر؛ لقوله تعالى: {{ نص قرآني |ِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}}<ref> سورة النحل، الآية ١٠٦.</ref>، فلا تبين منه امرأته، ويغسَّل إذا مات، ويصلَّى عليه، وإذا زال عنه الإكراه لم يكلّف بإظهار الإسلام، ولو أظهر الكفر بعد زوال الإكراه [[حكم]] بكفره<ref>المبسوط ٨:٧٢. تحرير الأحكام ٥:٣٩٥-٣٩٦. جواهر الكلام ٤١:٦٠٩-٦١٠.</ref>. وينبغي له حال الإكراه التورية مع إمكانها، ولو ادّعى الإكراه مع وجود [[الأمارة]] عليه - كالأسر عند الكفّار - قُبِل قوله<ref>شرائع الإسلام ٤:١٨٣. قواعد الأحكام ٣:٥٧٤. مسالك الأفهام ١٥:٢٢. جواهر الكلام ٤١:٦١٠.</ref>؛ ترجيحاً لحقن الدم، واستصحاباً للإسلام، ودرءاً للحدّ بالشبهة<ref>جواهر الكلام ٤١:٦٤٠ | #الإكراه على [[الكفر]]: قال فقهاء الإمامية: إنّ [[المسلم]] إذا اُكره على الكفر فأظهر كلمة الكفر لم يكفر؛ لقوله تعالى: {{ نص قرآني |ِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}}<ref> سورة النحل، الآية ١٠٦.</ref>، فلا تبين منه امرأته، ويغسَّل إذا مات، ويصلَّى عليه، وإذا زال عنه الإكراه لم يكلّف بإظهار الإسلام، ولو أظهر الكفر بعد زوال الإكراه [[حكم]] بكفره<ref>المبسوط ٨:٧٢. تحرير الأحكام ٥:٣٩٥-٣٩٦. جواهر الكلام ٤١:٦٠٩-٦١٠.</ref>. وينبغي له حال الإكراه التورية مع إمكانها، ولو ادّعى الإكراه مع وجود [[الأمارة]] عليه - كالأسر عند الكفّار - قُبِل قوله<ref>شرائع الإسلام ٤:١٨٣. قواعد الأحكام ٣:٥٧٤. مسالك الأفهام ١٥:٢٢. جواهر الكلام ٤١:٦١٠.</ref>؛ ترجيحاً لحقن الدم، واستصحاباً للإسلام، ودرءاً للحدّ بالشبهة<ref>جواهر الكلام ٤١:٦٤٠.</ref>.<ref>[[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]]، [[موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|'''موسوعة الفقه الإسلامي المقارن''']]، ج١٧، ص ٥١٣.</ref> | ||
==مقالات ذات صلة== | ==مقالات ذات صلة== | ||