انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهل عند أهل السنة»

ط
استبدال النص - 'داود' ب'داوود'
(أنشأ الصفحة ب'{{المدخل ذو الصلة | موضوع ذو صلة = الجهل | عنوان المدخل = الجهل| المداخل ذات الصلة = الجهل في القرآن - الجهل في الحديث - الجهل في الفقه المقارن - الجهل عند أهل السنة| سؤال ذو صلة = }} ==التعريف== '''الجهل لغة: ''' نقيض العلم. يقال جهلت الشيء جهلا وجهالة بخلاف ع...')
 
ط (استبدال النص - 'داود' ب'داوود')
سطر ٨٦: سطر ٨٦:
#الجهل بالمطهر وساتر العورة: إذا اختلط ماء طاهر بآخر نجس، ولم يعلم [[الطاهر]] منهما، هل يجتهد ويتحرى ويتطهر ويصلي أم يصلي بالتيمم؟ ومثله إذا اشتبهت عليه ثياب طاهرة بأخرى نجسة لم يجد غيرها، ولن يجد ما يطهرها به واحتاج إلى [[الصلاة]] فيجب عليه [[الاجتهاد]] والتحري عند الجمهور، ويصلي بما غلب على ظنه طهارته.  
#الجهل بالمطهر وساتر العورة: إذا اختلط ماء طاهر بآخر نجس، ولم يعلم [[الطاهر]] منهما، هل يجتهد ويتحرى ويتطهر ويصلي أم يصلي بالتيمم؟ ومثله إذا اشتبهت عليه ثياب طاهرة بأخرى نجسة لم يجد غيرها، ولن يجد ما يطهرها به واحتاج إلى [[الصلاة]] فيجب عليه [[الاجتهاد]] والتحري عند الجمهور، ويصلي بما غلب على ظنه طهارته.  
#[[الجهل]] بالقبلة: لا خلاف بين [[الفقهاء]] في أن استقبال [[القبلة]] من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى: {{نص قرآني|فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}}<ref> سورة البقرة، الآية ١٤٤.</ref> ومن [[جهل]] القبلة يسأل من يعلمها، فإذا تعذر [[السؤال]] اجتهد<ref>الموسوعة ٤ / ٧٠ وما بعدها و٢٩٦ - ٢٩٧.</ref>.
#[[الجهل]] بالقبلة: لا خلاف بين [[الفقهاء]] في أن استقبال [[القبلة]] من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى: {{نص قرآني|فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}}<ref> سورة البقرة، الآية ١٤٤.</ref> ومن [[جهل]] القبلة يسأل من يعلمها، فإذا تعذر [[السؤال]] اجتهد<ref>الموسوعة ٤ / ٧٠ وما بعدها و٢٩٦ - ٢٩٧.</ref>.
#الجهل بالفاتحة: من جهل الفاتحة بأن لم يمكنه معرفتها لعدم معلم أو [[مصحف]] أو نحو ذلك، أتى في الصلاة ببدلها من [[القرآن الكريم]]، فإن لم يعلم شيئا من [[القرآن]]، أتى بالذكر بلسان عربي؛ لما روى أبو [[داود]] وغيره أن رجلا قال: يا [[رسول الله]]، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني عنه. فقال: قل: سبحان [[الله]]، والحمد لله، ولا [[إله]] إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا [[قوة]] إلا بالله<ref>حديث: «قل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر». أخرجه أبو داود (١ / ٥٢١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبد الله بن أبي أوفى. وأعله النسائي والنووي بضعف راو فيه كما في التلخيص لابن حجر (١ / ٢٣٦ ط شركة الطباعة الفنية) .</ref>. ولا يجزئ بالأعجمية عند الجمهور، ويجزئ عند أبي حنيفة <ref>الفتاوى الهندية ١ / ٦٩، والخرشي ١ / ٢٧٠، ومغني المحتاج ١ / ١٥٩، والمغني ١ / ٢٨٨ - ٢٨٩، والمقنع ١ / ١٤٣ - ١٤٤.</ref>.
#الجهل بالفاتحة: من جهل الفاتحة بأن لم يمكنه معرفتها لعدم معلم أو [[مصحف]] أو نحو ذلك، أتى في الصلاة ببدلها من [[القرآن الكريم]]، فإن لم يعلم شيئا من [[القرآن]]، أتى بالذكر بلسان عربي؛ لما روى أبو [[داوود]] وغيره أن رجلا قال: يا [[رسول الله]]، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني عنه. فقال: قل: سبحان [[الله]]، والحمد لله، ولا [[إله]] إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا [[قوة]] إلا بالله<ref>حديث: «قل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر». أخرجه أبو داوود (١ / ٥٢١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبد الله بن أبي أوفى. وأعله النسائي والنووي بضعف راو فيه كما في التلخيص لابن حجر (١ / ٢٣٦ ط شركة الطباعة الفنية) .</ref>. ولا يجزئ بالأعجمية عند الجمهور، ويجزئ عند أبي حنيفة <ref>الفتاوى الهندية ١ / ٦٩، والخرشي ١ / ٢٧٠، ومغني المحتاج ١ / ١٥٩، والمغني ١ / ٢٨٨ - ٢٨٩، والمقنع ١ / ١٤٣ - ١٤٤.</ref>.
#الجهل بوجوب الصلاة: لا خلاف بين الفقهاء في أن تارك الصلاة إن جحدها وهو [[عالم]] بوجوبها يكفر، إلا إذا كان جاهلا بوجوبها كأن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية، أو جزيرة بعيدة عن [[العلماء]]<ref>ابن عابدين ١ / ٦١٤ ط الحلبي، والقوانين الفقهية ص ٣٤، ومغني المحتاج ١ / ٣٢٧، وكشاف القناع ١ / ٢٢٧.</ref>.
#الجهل بوجوب الصلاة: لا خلاف بين الفقهاء في أن تارك الصلاة إن جحدها وهو [[عالم]] بوجوبها يكفر، إلا إذا كان جاهلا بوجوبها كأن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية، أو جزيرة بعيدة عن [[العلماء]]<ref>ابن عابدين ١ / ٦١٤ ط الحلبي، والقوانين الفقهية ص ٣٤، ومغني المحتاج ١ / ٣٢٧، وكشاف القناع ١ / ٢٢٧.</ref>.
#الجهل بمبطلات الصلاة: اختلف الفقهاء هل يعذر من يجهل مبطلات الصلاة، فذهب [[الحنفية]] والمالكية إلى أن [[التكلم]] في [[الصلاة]] يبطلها عالما كان [[المتكلم]] أو جاهلا. وذهب [[الشافعية]] إلى أنه إذا [[تكلم]] قليلا جاهلا بتحريم [[الكلام]] في الصلاة لا تبطل صلاته إن [[قرب]] عهده بالإسلام، أو نشأ بعيدا عن [[العلماء]]، بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك [[العلم]]<ref>ابن عابدين ١ / ٤٢٣، والقوانين الفقهية ص ٣٩، ومغني المحتاج ١ / ١٩٤ - ١٩٥.</ref>.
#الجهل بمبطلات الصلاة: اختلف الفقهاء هل يعذر من يجهل مبطلات الصلاة، فذهب [[الحنفية]] والمالكية إلى أن [[التكلم]] في [[الصلاة]] يبطلها عالما كان [[المتكلم]] أو جاهلا. وذهب [[الشافعية]] إلى أنه إذا [[تكلم]] قليلا جاهلا بتحريم [[الكلام]] في الصلاة لا تبطل صلاته إن [[قرب]] عهده بالإسلام، أو نشأ بعيدا عن [[العلماء]]، بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك [[العلم]]<ref>ابن عابدين ١ / ٤٢٣، والقوانين الفقهية ص ٣٩، ومغني المحتاج ١ / ١٩٤ - ١٩٥.</ref>.