انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهل»

لا تغيير في الحجم ،  ١٥ يونيو ٢٠٢٤
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب'{{المدخل ذو الصلة | موضوع ذو صلة = | عنوان المدخل = الجهل| المداخل ذات الصلة = الجهل في القرآن - الجهل في الحديث - الجهل في الفقه المقارن - الجهل عند أهل السنة| سؤال ذو صلة = }} ==التعريف== '''لغةً‌: ''' الجهل نقيض العلم، يقال: جهل فلان جهلاً وجهالة بخلاف ع...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١٩: سطر ١٩:
# [[فعل]] تروك الإحرام جهلاً: اختلف [[الفقهاء]] في المُحرم يرتكب أحد تروك الإحرام جهلاً، هل يلزمه [[الكفّارة]] كالعامد أم لا؟ على ثلاثة أقوال:  
# [[فعل]] تروك الإحرام جهلاً: اختلف [[الفقهاء]] في المُحرم يرتكب أحد تروك الإحرام جهلاً، هل يلزمه [[الكفّارة]] كالعامد أم لا؟ على ثلاثة أقوال:  
##سقوط الكفّارة عنه في جميع محظورات الإحرام إلّا الصيد فإنّه لا يفرّق فيه بين [[الجاهل]] والناسي والعامد، وهو للإمامية<ref>مدارك الإحكام ٤٥٤: ٨-٤٥٥. مستند الشيعة ٢٠٩: ١٣، ٣٠٤. جواهر الكلام ٤٣٨: ٢٠، ٤٣٩.</ref>.
##سقوط الكفّارة عنه في جميع محظورات الإحرام إلّا الصيد فإنّه لا يفرّق فيه بين [[الجاهل]] والناسي والعامد، وهو للإمامية<ref>مدارك الإحكام ٤٥٤: ٨-٤٥٥. مستند الشيعة ٢٠٩: ١٣، ٣٠٤. جواهر الكلام ٤٣٨: ٢٠، ٤٣٩.</ref>.
##إنّ حكمه [[حكم]] العامد في لزوم الكفّارة، وهو للحنفية والمالكية<ref>المسلك المتقسّط: ١١٩، ٢٢٣. حاشية ابن عابدين ٢٧٤: ٢، ٢٧٥. شرح الزرقاني على مختصر خليل ٣٠٥: ٢. حاشية العدوي ٤٨٨: ١.</ref>. ##التفصيل بين التروك المستلزمة للإتلاف كالحلق وتقليم الأظافر وبين ما ليس فيه إتلاف كاللبس وتغطية الرأس للرجال والادّهان، فتجب الكفّارة فيما فيه إتلاف، ولا تجب فيما ليس فيه إتلاف، وهو [[مذهب]] [[الشافعية]] والحنابلة<ref>المجموع ٣٤٧: ٧-٣٤٩. نهاية المحتاج ٤٥٢: ٢، ٤٥٤. المغني ٥٠١: ٣-٥٠٢.</ref>. وقد تقدّم الكلام في الموضوع.
##إنّ حكمه [[حكم]] العامد في لزوم الكفّارة، وهو للحنفية والمالكية<ref>المسلك المتقسّط: ١١٩، ٢٢٣. حاشية ابن عابدين ٢٧٤: ٢، ٢٧٥. شرح الزرقاني على مختصر خليل ٣٠٥: ٢. حاشية العدوي ٤٨٨: ١.</ref>.
##التفصيل بين التروك المستلزمة للإتلاف كالحلق وتقليم الأظافر وبين ما ليس فيه إتلاف كاللبس وتغطية الرأس للرجال والادّهان، فتجب الكفّارة فيما فيه إتلاف، ولا تجب فيما ليس فيه إتلاف، وهو [[مذهب]] [[الشافعية]] والحنابلة<ref>المجموع ٣٤٧: ٧-٣٤٩. نهاية المحتاج ٤٥٢: ٢، ٤٥٤. المغني ٥٠١: ٣-٥٠٢.</ref>. وقد تقدّم الكلام في الموضوع.
#[[الجهل]] في الإتلاف: اتّفق الفقهاء على أنّ الإتلاف موجب للضمان بلا فرق بين [[القصد]] وعدم القصد، وبين [[العلم]] والجهل، والبلوغ وعدم [[البلوغ]]، والعقل والجنون؛ لعموم [[دليل]] [[الضمان]]، وهو قاعدة (من أتلف مال غيره فهو له ضامن)<ref>تحرير المجلّة ١٧٧: ٣. مصباح الفقاهة ١٣١: ٣. القواعد الفقهية (البجنوردي) ٢٥: ٢. مجلة الأحكام، المادة (٩١٢). بدائع الصنائع ١٦٨: ٧. حاشية ابن عابدين ١٢٥: ٥، ١٢٦. الشرح الصغير ٤٠٠: ٤، ٤٠٥. نهاية المحتاج ٣٦٤: ٧-٣٦٥. المغني ٥٦٨: ٩.</ref>.
#[[الجهل]] في الإتلاف: اتّفق الفقهاء على أنّ الإتلاف موجب للضمان بلا فرق بين [[القصد]] وعدم القصد، وبين [[العلم]] والجهل، والبلوغ وعدم [[البلوغ]]، والعقل والجنون؛ لعموم [[دليل]] [[الضمان]]، وهو قاعدة (من أتلف مال غيره فهو له ضامن)<ref>تحرير المجلّة ١٧٧: ٣. مصباح الفقاهة ١٣١: ٣. القواعد الفقهية (البجنوردي) ٢٥: ٢. مجلة الأحكام، المادة (٩١٢). بدائع الصنائع ١٦٨: ٧. حاشية ابن عابدين ١٢٥: ٥، ١٢٦. الشرح الصغير ٤٠٠: ٤، ٤٠٥. نهاية المحتاج ٣٦٤: ٧-٣٦٥. المغني ٥٦٨: ٩.</ref>.
#الجهل بتحريم الزنا: هل يُعذَر الجاهل بحرمة الزنا ويدرأ عنه الحدّ أو لا؟ وهل يفرّق فيه بين من كان حديث عهد بالإسلام أو بعيد عن [[العلماء]]، وبين غيره؟<ref>الدر المنضود (الكلبايكاني) ٣٥: ١ وما بعدها. الفتاوى الهندية ١٤٧: ٢. القوانين الفقهية: ٢٣٢. الأشباه والنظائر (السيوطي): ٢٠٠. المغني ١٥٦: ١٠.</ref> فيه خلاف وتفصيل بين الفقهاء موكول إلى محلّه.
#الجهل بتحريم الزنا: هل يُعذَر الجاهل بحرمة الزنا ويدرأ عنه الحدّ أو لا؟ وهل يفرّق فيه بين من كان حديث عهد بالإسلام أو بعيد عن [[العلماء]]، وبين غيره؟<ref>الدر المنضود (الكلبايكاني) ٣٥: ١ وما بعدها. الفتاوى الهندية ١٤٧: ٢. القوانين الفقهية: ٢٣٢. الأشباه والنظائر (السيوطي): ٢٠٠. المغني ١٥٦: ١٠.</ref> فيه خلاف وتفصيل بين الفقهاء موكول إلى محلّه.
٢٦٬٨٣٧

تعديل