عبد الله بن المغيرة البجلي
نبذة
«عبد الله بن المغيرة»[١] الفقيه «أبو محمد البجلي»، مولى جندب بن عبد الله بن سفيان العَلَقي[٢] وقيل مولى بني نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، خزاز كوفي.
روى عن: أبان بن عثمان الأحمر، و إسحاق بن عمار، و إسماعيل بن زياد السكوني، و إسماعيل بن جابر، و بريد بن معاوية العجلي، و جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر الطيار، و جميل بن دراج النخعي، و حبيب الخثعمي، و حذيفة بن منصور الخزاعي، و حريز بن عبد الله، و الحسن بن موسى الخشاب، و الحسين بن أبي العلاء، و الحسين بن عثمان، و أبي مريم الأنصاري، و معاذ بن مسلم الهراء النحوي، و عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري، و منصور بن حازم البجلي، و هشام بن الحكم، و مثنى بن عبد السلام الحناط، و عبد الله بن ميمون القداح، و معاوية بن عمار الدهني، و موسى بن بكر الواسطي، و عمرو بن أبي المقدام، و الوليد بن صبيح، وغيرهم.
روى عنه: محمد بن أبي عمير، و الحسن بن علي بن فضال، و أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، و إسماعيل بن مهران، و أيوب بن نوح بن دراج، و الحسن بن طريف، و الحسين بن سعيد، و حماد بن عيسى الجهني، و العباس بن معروف، و عبد الرحمن بن أبي نجران، و عبد الله بن الصلت، و علي بن الحكم، و علي بن أسباط، و محمد بن خالد البرقي، و محمد بن سعيد بن غزوان، و محمد بن عيسى العبيدي، و معاوية بن حكيم، و موسى بن عمر، وآخرون.
قال النجاشي: ثقة ثقة، لا يعدل به أحد من جلالته، ودينه، وورعه.
أخذ العلم عن الإمامين أبي الحسن الكاظم وولده أبي الحسن الرضا(ع)، وروى عنهما، ووقع في اسناد كثير من الروايات عن أئمّة أهل البيت (ع) تبلغ خمسمائة وتسعين مورداً [٣]
وهو أحد الفقهاء من أصحاب الإمامين الكاظم و الرضا(ع)، الذين أجمعت الشيعة على تصديقهم، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم [٤]
وقد صنّف عبد الله بن المغيرة ثلاثين كتاباً فيما قيل، ولم يُعرف منها إلاّ: كتاب الوضوء، وكتاب الصلاة، وكتاب الزكاة، وكتاب الفرائض، وكتاب في أصناف الكلام.
روى الشيخ الكليني بسنده: «عَنْ عَبْدِ اَللهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ اَللهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ اَلْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْفِيهِمْ وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ»[٥]
روى الشيخ الطوسي بسنده: «عَنْ عَبْدِ اَللهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنْ شَكَّ فِي اَلرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي اَلسُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ»[٦].
وروى أيضاً بسنده: «عَنْ عَبْدِ اَللهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةً مِنَ اَلثَّانِيَةِ حَتَّى قَامَ فَذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ فَلْيَسْجُدْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِذَا رَكَعَ فَذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلاَتِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ ثُمَّ يَسْجُدُهَا فَإِنَّهَا قَضَاءٌ»[٧].[٨]
المراجع والمصادر
الهوامش
- ↑ رجال البرقي ٤٩، ٥٣، اختيار معرفة الرجال رجال الكشي ٥٥٦ برقم ١٠٥٠ و٥٩٤ برقم ١١١٠، رجال النجاشي ٢: ١١، رجال الطوسي ٣٥٦ برقم ٣٢ و٣٧٩ برقم ٤، التحرير الطاووسي ١٧٢ برقم ٢٣٠، رجال ابن داوود ٢١٣ برقم ٨٩٠، رجال العلامة الحلي ١٠٩، مجمع الرجال ٤: ٥٥، جامع الرواة ١: ٥١١، بهجة الآمال ٥: ٢٨٩، تنقيح المقال ٢: ٢١٨ برقم ٧٠٨٤، معجم رجال الحديث ١٠: ٣٣٦ برقم ٧١٧٤، قاموس الرجال ٦: ١٥٢.
- ↑ العَلَقي ـ بفتح العين المهملة واللام ـ: هذه النسبة إلى علقة، وهو بطن من بجيلة، وهو عَلَقة بن عبقر بن انمار بن إراش بن عمرو بن الغوث وهو بجيلة، وجندب بن عبد الله له صحبة ليست بالقديمة، سكن الكوفة ثم انتقل إلى البصرة، قدمها مع مصعب بن الزبير، وروى عن جماعة من التابعين، وتوفي زمن ابن الزبير. انظر «أُسد الغابة»: ١: ٣٠٤، و«تهذيب التهذيب»: ٢: ١١٧.
- ↑ وقع بعنوان عبد الله بن المغيرة في اسناد خمسمائة وواحد وعشرين مورداً، وبعنوان ابن المغيرة كما في الترجمة ١٥١٥٩ من «المعجم» في اسناد تسعة وستين مورداً.
- ↑ وأصحاب الإجماع هم: يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، وعبد الله بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وقال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن علي بن فضال، وفضالة بن أيوب. وقال بعضهم مكان فضالة بن أيوب: عثمان بن عيسى. انظر «اختيار معرفة الرجال»: ٥٥٦.
- ↑ الكافي: ج٣: كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة وما يجب في ماله من الحقوق، الحديث ٤.
- ↑ الإستبصار: ج١، كتاب الصلاة، باب من شك وهو قائم...، الحديث ١٣٥٩.
- ↑ الإستبصار: ج١، باب من ترك سجدة واحدة...، الحديث ١٣٦١.
- ↑ جعفر السبحاني، موسوعة طبقات الفقهاء، ج ٢، ص ٣٥٠.