الأجل في الفقه المقارن

التعريف

أجل الشيء لغةً: مدته، يقال: أجّلته تأجيلاً أي جعلت له أجلاً[١]، ومنه قوله تعالى: ﴿وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا[٢]، ويطلق على غاية المدّة المضروبة أيضاً[٣]، ومنه قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى[٤].

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي.[٥]

أقسام الأجل

ينقسم الأجل - باعتبار مصدره - إلى ثلاثة أقسام:

  1. الأجل الشرعي: وهو الذي عيّنه الشارع بنفسه، كما في العدّة.
  2. الأجل القضائي: وهو الذي يحدده القاضي للمتخاصمين أو لأحدهما.
  3. الأجل التوافقي: وهو الموكول إلى توافق الطرفين في أصله أو حدّه، كأجل السَلمَ والنسيئة. وقد يجتمع الشرعي والتوافقي كما في عقد السلم، فإن الأجل فيه شرعي من جهة اعتبار عدم خلّوه منه شرعاً، وتوافقي من جهة إيكال مقدار الأجل فيه إلى المتعاملين.[٦]

الأجل الشرعي

وموارده في الفقه كثيرة نتعرّض لأهمها:

مدّة الحمل

وهي مدّة مكث الجنين في بطن أُمه من حين الوطء إلى حين الولادة[٧]. وقد بيّن لها حدّان من حيث الأقل والأكثر؛ فأقلّ الحمل ستة أشهر، بلا خلاف فيه بين الفقهاء[٨].

أمّا أقصى الحمل فقد اختلف فيه الفقهاء على أقوال:

  1. عدم زيادتها عن السنة، وهذا هو رأي الإماميّة، حيث أفتى المشهور منهم بأنّها تسعة أشهر[٩]، وذهب بعضهم كالعلامة الحلّي في بعض كتبه إلى أنّها عشرة أشهر[١٠]، وذهب السيد المرتضى والحلبي إلى أنّ أقصاها سنة واحدة[١١].
  2. أنّها أربع سنوات، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب (المالكيّة والشافعيّة والحنابلة في أصحّ الروايتين )[١٢].
  3. أنّها خمس سنوات، وهو رأي للمالكيّة[١٣].
  4. أنّها سنتان، وهذا رأي الحنفيّة[١٤]، ورواية عن أحمد[١٥].[١٦]

مدة الحيض

ذكر الفقهاء حداً لأقل الحيض وحدّاً لأكثره، وحكموا بعدم حيضيّة الدم الخارج إذا تجاوز أكثر الحيض أو كان أقل من الحدّ الأدنى له. إلّا أنّهم اختلفوا في كلّ من الحدّين على ما يلي:

  1. أقل الحيض: ذكروا فيه عدّة أقوال:
    1. أقل مدة الحيض يوم وليلة، ذهب إليه الشافعيّة والحنابلة[١٧].
    2. أقل مدة الحيض ثلاثة أيام بلياليها، ذهب إليه فقهاء الإماميّة[١٨] والحنفيّة[١٩].
    3. لا حدّ لأقلّه بالزمان، ذهب إليه المالكيّة، ولذلك بيّنوا أقلّه في المقدار وهو دفعة، قالوا: وهذا بالنسبة إلى العبادة، وأمّا في العدّة والابتداء فلابد من يوم أو بعضه[٢٠].
  2. أكثر الحيض: وكذلك اختلفوا في أكثره على أقوال:
    1. أنّ أكثر الحيض عشرة أيام بلياليها، ذهب إليه فقهاء الإماميّة[٢١] والحنفيّة[٢٢].
    2. إن أكثر مدّة الحيض خمسة عشر يوماً بلياليهن، ذهب إليه الشافعيّة والحنابلة[٢٣].
    3. يختلف أكثر مدّة الحيض بوجود الحمل وعدمه، وهذا القول ذهب إليه المالكيّة، حيث قالوا بأنّ أكثر الحيض لغير الحامل خمسة عشر يوماً، أمّا الحامل فيختلف أكثره باختلاف أشهر الحمل[٢٤].[٢٥]

مدّة الطهر

اتفق الفقهاء على أنّ أكثر الطهر لا حدّ له. أمّا أقلّه فقد اختلفوا فيه على أقوال:

  1. أقلّ الطهر عشرة أيام، ذهب إليه فقهاء الإماميّة[٢٦].
  2. أقلّ الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، وهذا ما يراه الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة[٢٧].
  3. أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، وهذا ما يراه الحنابلة[٢٨].[٢٩]

مدّة النفاس

اتفق الفقهاء على أنّه ليس لأقلّ النفاس حدّ[٣٠]، فأيّ وقت رأت المرأة الطهر اغتسلت ولو بعد لحظة من وضعها الوليد.

واختلفوا في أكثره على أقوال:

  1. القول بأنّ أكثره ستون يوماً، وهذا ما يراه المالكيّة والشافعيّة[٣١].
  2. القول بأنّ أكثره أربعون يوماً، ذهب إليه الحنفيّة والحنابلة[٣٢]، كما قال الشافعيّة: إنّ غالبه أربعون يوماً.
  3. أنّ أكثر أيّام النفاس لا يزيد عن أكثر أيّام الحيض عشرة أيّام، وهو المشهور عند الإماميّة[٣٣].

وهناك أقوال أُخرى لبعض فقهاء الإماميّة: منها: أنّ أكثره ثمانية عشر يوماً[٣٤]، ومنها: أنّ أكثره واحدٌ وعشرون يوماً[٣٥]. وفصّل بعضهم بين ما إذا كانت المرأة مبتدأة في الحيض فتنفست بعشرة أيّام، فإن تجاوز الدم فعلت بعد العشرة ما تفعله المستحاضة، وإن لم تكن مبتدأة وكانت ذات عادة مستقرة تنفست بأيّام الحيض - أي عادتها - وإن كانت عادتها غير مستقرّة كالمبتدأة[٣٦]. وهناك تفصيل آخر له وهو الرجوع إلى أيّام عادتها إن كانت ذات عادة، والصبر ثمانية عشر يوماً إن كانت مبتدأة[٣٧].[٣٨]

سن اليأس

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ[٣٩]، وهو السن الذي انقطع رجاء المرأة فيه من الحيض. وقد بحث الفقهاء فيما تراه المرأة من الدم بعد بلوغ سن اليأس فالمعروف بينهم أنّه لا يحكم بحيضية الدم بعد سن اليأس[٤٠]، ولكن وقع الخلاف بينهم في مبدأ سن اليأس على أقوال:

  1. لا حدّ لسن اليأس، فأيّ سن رأت فيها الدم فهو حيض ولو كان ذلك بعد الستين، ذهب إليه بعض الحنفيّة[٤١].
  2. يحدّ بخمس وخمسين سنة، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهو قول عند الحنفيّة، فما رأته من الدم بعدها فليس بحيض في ظاهر المذهب[٤٢].
  3. يحدّ سن اليأس بخمسين سنة، وذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة[٤٣] في جميع النساء، واختاره جمع منهم في المرأة غير القرشيّة[٤٤]، وهو قول للحنفيّة[٤٥]، وجعله المالكيّة والحنابلة الحدّ الأدنى لليأس[٤٦]. ورواية عن أحمد في النساء العجميات[٤٧].
  4. يتحقّق سن اليأس ببلوغ المرأة ستين سنة، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة في جميع النساء[٤٨]، واختاره جمع منهم في المرأة القرشية[٤٩]، وهو رواية عن أحمد في النساء العربيات[٥٠]
  5. أقصى حدّ اليأس اثنتان وستون سنة، وهو القول الجديد للشافعي[٥١].
  6. أقصى حدّ اليأس للمرأة سبعون سنة، ذهب إليه المالكيّة والحنابلة فيما نقله الخِرقي عن أحمد[٥٢].[٥٣]

سن البلوغ

اختلف الفقهاء في تحديد سن البلوغ على أقوال:

  1. حدّ سن البلوغ تمام خمس عشرة سنة قمرية، للذكر والأُنثى، ذهب إليه الشافعيّة والحنابلة وأبو يوسف ومحمد مِن الحنفيّة - وبرأيهما يفتى في المذهب - وصرّح الشافعيّة بأنها تحديدية[٥٤].
  2. البلوغ يكون بتمام ثماني عشرة سنة، وقيل بالدخول فيها للذكر والأُنثى، ذهب إليه المالكيّة[٥٥]، وإن أورد الحطاب خمسة أقوال في المذهب يتراوح فيها الحدّ ما بين التسعة عشر والخمسة عشر.
  3. التفصيل في سن البلوغ ما بين الذكر والأُنثى، وهو على نحوين:
    1. حدّ البلوغ في الغلام ثماني عشرة سنة، وفي الجارية سبع عشر سنة، وهذا ما يراه أبو حنيفة[٥٦].
    2. حدّ بلوغ الذكر خمس عشرة سنة هلالية، أمّا الأُنثى فبلوغها بكمال تسع سنين، وهذا هو الذي استقر عليه رأي الإماميّة[٥٧].[٥٨]

مدّة الرضاع

المعروف بين الفقهاء أنّ مدّة الرضاع بالأصالة حولان كاملان؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ[٥٩]، وقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً[٦٠]، ومدّة الحمل أدناها ستة أشهر، فبقي للفصال حولان، أمّا على الأخذ بالتسعة أشهر للحمل فيكون المتبقّي من المدّة أحد وعشرين شهراً، وظاهر كلمات الفقهاء يشير إلى جواز الاقتصار عليه في الرضاع[٦١]، وفيما نقص عن ذلك خلاف[٦٢].

وأمّا الزيادة على الحولين فمقتضى الآية أنّها ليست من الرضاعة، لكن ليس فيها دلالة على الحرمة شرعاً، والمنسوب إلى مشهور الإماميّة جواز زيادة شهر أو شهرين لا أكثر[٦٣]، وكذلك ضم مالك لمدّة العامين مدّة أقصاها شهران، وقدّر أبو حنيفة مدّة الرضاع بسنتين ونصف[٦٤].

كما اتفق الفقهاء على أنّه يشترط في الرضاع الموجب لنشر الحرمة في النكاح وقوعه في الحولين، فلو خرج جزء منه منهما لم ينشر الحرمة، سوى ما ذكر عن مالك وأبي حنيفة[٦٥].[٦٦]

أجل العدّة

العدّة من العدد لغة؛ لاشتماله عليها غالباً، ومعناها شرعاً: أيّام تربّص المرأة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه، وهذا يشمل الأمة إذا كانت الفرقة عن النكاح أو وطء شبهة[٦٧]. أمّا إذا كانت عن وطء ملك فيسمّى استبراء.

مدة عدّة الطلاق

اتفق الفقهاء على أنّ عدّة المطلّقة الحرّة المدخول بها إذا كانت حائلاً مستقيمة الحيض ثلاثة أقراء - على الخلاف بين الفقهاء في تفسير القرء أهو الطهر أم الحيض - وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدّتها ثلاثة أشهر عند الإماميّة [٦٨]، وفقهاء المذاهب[٦٩].

وكذا الأمر في اليائس والصغيرة عند فقهاء المذاهب[٧٠]، وهو مضمون رواية عند الإماميّة قلّ من يعمل بها[٧١]. والمشهور عندهم نفي العدّة عليهما[٧٢].

وأمّا المطلّقة الحامل فقد اتفق الفقهاء على أنّ أجل عدّتها وضع حملها[٧٣].

مدّة عدة الوفاة

عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام، بلا خلاف فيه بين الفقهاء، سواء كان مدخولاً بها أو لم يدخل بها، صغيرة كانت أو كبيرة، دائماً كان النكاح أو منقطعاً عند الإماميّة غائباً كان الزوج أم حاضراً. هذا إذا كانت حائلاً[٧٤].

أمّا إذا كانت حاملاً فاختلف الفقهاء في عدّتها على قولين:

  1. أنّ عدّتها تنقضي بوضع الحمل، قلّت المدّة أو كثرت، حتى ولو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها، فإنّ العدّة تنقضي وتحلّ للأزواج، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب[٧٥].
  2. أنّ الحامل المتوفّى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين: وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر وعشر، أيّهما كان أخيراً تنقضي به العدّة، ذهب إليه فقهاء الإماميّة[٧٦]، وابن أبي ليلى وبعض المالكيّة[٧٧].

عدّة المتمتّع بها

عدة المتمتّع بها إذا انقضى أجلها قرءان إن كانت ممّن تحيض، وإن كانت ممّن لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً، هذا هو المشهور عند فقهاء الإماميّة[٧٨]، ولم يتعرّض إليه فقهاء المذاهب؛ لعدم صحّة نكاح المتعة عندهم.[٧٩]

مدّة تأجيل العنّين

يؤجّل القاضي العنين مع المرافعة سنة، فإن جامع فيها، وإلا فرّق بينهما على المشهور بين الفقهاء[٨٠]، وروي: «أنّ علياً(ع) كان يقول: « يُؤَخَّرُ اَلْعِنِّينُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ اِمْرَأَتُهُ فَإِنْ خَلَصَ إِلَيْهَا وَ إِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ رَضِيَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ ثُمَّ طَلَبَتِ اَلْخِيَارَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ سَقَطَ اَلْخِيَارُ وَ لاَ خِيَارَ لَهَا»[٨١].[٨٢]

مدّة الإمهال في الإيلاء

لو تمّ الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناع الزوج عن المواقعة فلا كلام، وإلا فلها الترافع إلى الحاكم، فيحضره ويمهله أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها في المدّة حنث ولزمته الكفّارة وسقط الإيلاء، وإن لم يقربها حتى مضت الأربعة أشهر فهناك اتجاهان عند الفقهاء:

  1. تبين منه بتطليقة، ولا يتوقّف ذلك على مراجعة القاضي وحكمه بالطلاق، بل تطلّق منه زوجته بمجرّد انقضاء هذه المدّة من غير حاجة إلى تطليق منه أو من القاضي ذهب إليه الحنفيّة[٨٣].
  2. إجباره على أحد أمرين، إمّا الرجوع أو الطلاق، ذهب إليه فقهاء الإماميّة[٨٤]، وعبّر عنه المالكيّة والشافعيّة والحنابلة بأنّه يخيّر بينهما[٨٥].

ووقع الخلاف بين فقهاء المذاهب في نوع الطلاق الذي يقع هل هو بائن أو رجعي، على تفصيل يأتي في محلّه.[٨٦]

أجل الهدنة

الهدنة - وهي المعاقدة على ترك الحرب مدّة معيّنة - جائزة إذا تضمّنت مصلحة للمسلمين، وقد اختلف الفقهاء في أقصى أجل تجوز المهادنة فيه مع العدو على قولين:

  1. يجوز مواعدة أهل الحرب عشر سنين، ويجوز أن تكون المدّة أقل من ذلك أو أكثر أو دون تحديد ما دامت مصلحة المسلمين في ذلك، ذهب إليه الحنفيّة والمالكيّة، وهو ظاهر الرواية عن أحمد[٨٧].
  2. لا تجوز المهادنة بأكثر من عشر سنين مطلقاً - حتى مع ضعف المسلمين - ذهب إليه الإماميّة[٨٨]، والشافعي وهو رواية أُخرى عند الحنابلة[٨٩].

وهناك اختلاف في أقلّ المدّة ما بين السنة والأربعة أشهر.[٩٠]

مدّة تعريف اللقطة

إن كانت اللقطة ممّا يجب فيه التعريف بأن كانت أزيد من الدرهم وكانت ممّا يبقى كالثياب والأمتعة والأثمان فيجب تعريفها، وتختلف كلمات الفقهاء في مقدار مدّة التعريف كما يلي:

  1. التعريف سنة من غير تفصيل بين القليل والكثير، ذهب إليه فقهاء الإماميّة[٩١]، وأئمة المذاهب عدا أبي حنيفة، ورأي محمد بن الحسن من الحنفيّة[٩٢].
  2. التعريف أيّاماً بحسب ما يراه الملتقط إذا كانت قيمة اللقطة أقلّ من عشرة دراهم، والتعريف سنة إذا كانت قيمتها عشرة دراهم فصاعداً. وهو رأي أبي حنيفة وبقية أصحابه[٩٣]. [٩٤]

الأجل القضائي

وهو الأجل الذي يضربه القاضي للمتخاصمين أو أحدهما لحضور مجلس الحكم، أو لإحضار بيّنة الدعوى أو بيّنة الجرح ونحوها، أو لغير ذلك ممّا يرتبط بالقضاء وحلّ الخصومات.

وظاهر كلمات الفقهاء أنّ الأمر في مقدار الأجل لإحضار البيّنة موكول إلى نظام الحكم، وكذلك الأمر بالنسبة لإنظار المعسر ونحوه.[٩٥]

الأجل التوافقي

وهو الأجل الذي يحصل الوفاق عليه ضمن المعاملة، سواء كان هذا الأجل يخصّ التزام أحد المتعاملين أو يشمل كلا الالتزامين من طرفي المعاملة والبحث عنه ضمن أُمور:

أقسام الأجل التوافقي

الأجل التوافقي قد يكون في نفس العقد، كما إذا علّق عقده على أجل فقال مثلاً: أنت وكيلي إذا دخل شهر رمضان.

وقد يكون في متعلّق العقد لتحديد مقداره، كما في عقد الإجارة المتعلّقة بالمنفعة المقدّرة بالزمان.

وقد يتعلّق بقبض وإقباض العوضين كما في السَلَم والنسيئة.

وقد يتعلّق بالخيار كخيار الشرط التابع في حدوده لتوافق المتعاقدين.

وقد يتعلّق الأجل بالتصرّف الخارجي فقط، كما إذا اشترط مع الوكيل ضمن عقد الوكالة أن يتصرّف في ملكه بالبيع أو أمر آخر في زمان خاصّ كيوم الجمعة مثلاً، وإن كان إنشاؤه ووكالته غير مقيدين به.[٩٦]

أقسام العقود باعتبار لزوم تأجيلها وعدمه

تتقسّم العقود بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

عقود لا تصحّ إلّا بأجل

وهي التي يكون الأجل دخيلاً فيها شرعاً وخلوّها منه موجب للبطلان، وعدّه في الأجل التوافقي - مع أنّ اعتباره شرعي - إنّما هو باعتبار إناطة حدّه إلى اتفاق المتعاملين، كإجارة الأعيان والأشخاص إذا لم تتقدّر بنفس العمل، وعقد المساقاة التي يجب فيها تعيين المدّة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، ذهب إليه الإماميّة[٩٧]، والحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة[٩٨]، ويرى الحنابلة أنّه لا يشترط توقيتها[٩٩].

ومنها عقد المزارعة: إذ اشترط بعض الفقهاء فيها ذكر المدّة وعدم جوازها بدونها، وهذا رأي فقهاء الإماميّة[١٠٠]، والشافعيّة وأبي حنيفة[١٠١].

وهناك من أجازها بدون ذكر المدّة، وهم المالكيّة والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وبقولهما يفتى في المذهب[١٠٢].

ومنها عقد الكتابة: وهو عقد بين السيّد ومملوكه على مال يوجب تحرير يد المملوك - أي تصرّفه - في الحال، ورقبته في نهاية الأجل المكاتب عليه، وعقد الكتابة يشترط فيه تعيين الأجل لأداء العوض من قبل العبد المكاتب عند جمهور فقهاء المذاهب[١٠٣]، وهو الأشهر عند الإماميّة[١٠٤]، وأجاز بعض فقهاء الإماميّة الكتابة حالّة ومؤجّلة[١٠٥].

ومنها نكاح المتعة: فالمعروف عند فقهاء الإماميّة أنّ عقد نكاح التمتّع يشترط فيه ذكر أجل النكاح ولابد من تعيينه، ولو لم يذكر الأجل ففي بطلان العقد أو انقلابه دائماً قولان[١٠٦].[١٠٧]

عقود تصحّ مطلقة ومؤجّلة

منها: عقد العارية: فلا خلاف في أنّ العارية تصحّ مطلقة ومؤقتة، وفائدة تأقيتها انتفاء الإذن بعد الأجل، ولكن للمالك الرجوع بها حتى قبل الأجل؛ لأنّها من العقود الجائزة، وهي لا تصير لازمة بتقييدها بالأجل عند الإماميّة[١٠٨] وجمهور فقهاء المذاهب[١٠٩]، ويرى المالكيّة أنّ العارية إذا كانت مقيّدة بعمل كزراعة أرض بطناً (زرعة واحدة) أو بوقت كسكنى دار شهراً مثلاً فإنّها تكون لازمة إلى انقضاء ذلك العمل أو الأجل.

وإذا كانت مطلقة فإنّها تلزم إلى انقضاء مدّة يُنتَفَعُ فيها بمثلها عادة[١١٠].

ومنها: عقد الوكالة: فلا خلاف عند الفقهاء في جواز تأقيت الوكالة، فلو قال: «وكّلتك في البيع شهراً» فلا يكون بعد الشهر وكيله، والوكالة عقد جائز من الطرفين[١١١].

ومنها: عقد الكفالة: اختلف الفقهاء في جواز تأقيت الكفالة، فالمشهور بين فقهاء الإماميّة أنّ الكفالة تصحّ حالّة[١١٢]، وهذا ما يراه الحنفيّة والحنابلة والشافعيّة على الصحيح عندهم[١١٣]، وكذلك المالكيّة بشروط تفصيلية في باب الضمان من كتبهم[١١٤].

ويرى الشافعيّة - على الأصح عندهم - أنّه لا يجوز توقيت الكفالة[١١٥].

وهناك اتجاه ثالث ذهب إلى أنّ الكفالة لا تكون إلّا بأجل، وإليه ذهب بعض فقهاء الإماميّة كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي[١١٦].

ومنها: عقد المضاربة: اختلف الفقهاء في جواز تأقيت عقد المضاربة على قولين:

  1. الجواز، كما لو قال: ضاربتك سنة على هذه الدنانير، بمعنى أنّه جعل الغاية للمضاربة سنة، فلا يجوز للعامل التصرّف بعد السنة، فهو كالوكيل يتقيّد بما وقته الموكّل. وإليه ذهب فقهاء الإماميّة[١١٧] والحنفيّة والحنابلة[١١٨].
  2. عدم جواز تأقيت المضاربة، وإليه ذهب المالكيّة والشافعيّة[١١٩].

وهناك بعض العقود وقع الخلاف في أنّها من القسم الذي يقبل الإطلاق والتقييد في الأجل، أو هي من القسم الذي لا يقبل الأجل، ومن هذه العقود: عقد الوقف حيث أفتى الإماميّة[١٢٠] ووافقهم الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة[١٢١] بعدم صحّته مؤقتاً؛ لأنّ من شرائط الوقف التأبيد.

ويرى المالكيّة، وهو قول للحنابلة أنّه لا يشترط في صحّة الوقف التأبيد، فيصحّ مدّة معيّنة، ثمّ يرجع ملكاً كما كان [١٢٢].[١٢٣]

عقود لا يجري فيها الأجل

قد ورد في الشريعة عقود لا تقبل التأقيت والتأجيل منها: العقود التمليكيّة المفيدة لنقل الأعيان، وذلك لبناء الملك على الدوام، فلا يعقل الملك المؤقت، فيكون هذا كقاعدة عامّة في كلّ نقل ملك لعين، كالبيع والهبة والصلح على العين والصدقة والوصية ونحوها.

فالبيع عند كافّة الفقهاء لا يقبل التأقيت[١٢٤]، وكذلك الهبة حيث اتفق الفقهاء على بطلانها إذا أُقتت[١٢٥]، كما اتفقوا على أنّ الرهن لا يقبل التأقيت، ومتى أُقت فسد؛ لأنّ حكم الرهن هو الحبس الدائم إلى حين الوفاء أو الإبراء[١٢٦].[١٢٧]

معلوميّة الأجل

ظاهر كلمات الفقهاء لزوم معلوميّة الأجل في كلّ عقد لا يصحّ إلّا بالأجل، فتبطل هذه العقود مع جهالة الأجل؛ للزوم الإبهام في العقد أو للزوم الغرر.

وقد اختلف الفقهاء في حقيقة العلم بالأجل، فصرّح بعضهم بأنّ الأجل المعلوم هو ما يعرفه الناس كشهور العرب[١٢٨]، وبعضهم جعله ما يكون معلوماً للمتعاقدين[١٢٩].[١٣٠]

التأجيل إلى أزمنة منصوصة

اتفق الفقهاء على جواز التأجيل إلى أزمنة منصوصة متعيّنة ومعلومة للمتعاقدين، سواء كان من الشهور والمواسم والأعياد الإسلاميّة - كشهر رمضان وعيد الفطر - أو لم يكن كذلك لكنّه معلوم[١٣١].

وإذا جعل الأجل مقدّراً بغير الشهور الهلاليّة فذلك قسمان:

  1. ما يعرفه المسلمون وهو بينهم مشهور - مثل كانون وشباط - فقد أجاز الفقهاء ذلك[١٣٢]؛ لأنّه أجل معلوم لا يختلف.
  2. ما لا يعرفه المسلمون - كالتأجيل إلى النيروز[١٣٣] أو المهرجان[١٣٤] ونحوهما - فقد ذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى جواز التأجيل إليه[١٣٥]. وحكم فقهاء الإماميّة[١٣٦] بعدم جواز التأجيل إليه إلّا إذا كان المتعاقدان يعلما ذلك مفهوماً ومصدقاً حتى ترتفع الجهالة.[١٣٧]

التأجيل بما يحتمل أحد أمرين

إذا وقع الأجل بما يحتمل أمرين - كالمشترك المعنوي مثل الخميس والجمعة وجمادى وربيع - انصرف إلى الأقرب، كما صرّح به جمع من فقهاء الإماميّة[١٣٨] والشافعيّة - على الأصحّ عندهم - والحنابلة[١٣٩].[١٤٠]

التأجيل إلى مواسم تقبل التفاوت

اختلف الفقهاء في جواز التأجيل إلى مواسم تقبل التفاوت، وتحتمل الزيادة والنقصان - كالحصاد والدياس وقدوم الحاج ونحوها - إلى رأيين:

  1. عدم جوازه، ذهب إليه فقهاء الإماميّة[١٤١] والحنفيّة والشافعيّة والحنابلة [١٤٢]؛ لأنّه يؤدي إلى الجهالة.
  2. جواز التأجيل إليه، وهو ما يراه المالكيّة[١٤٣]، واعتبروا في الحصاد والدياس ونحوهما ميقات معظمه، أي الوقت الذي يقع فيه غالب ما ذكر، وهو وسط الوقت المعدّ لذلك. ونحوه ما ذكره ابن قدامة في رواية أُخرى عن أحمد[١٤٤].[١٤٥]

الاستعاضة عن الأجل بالمال

يرد الاعتياض عن الأجل بالمال في صور منها ما يلي:

  1. صدور إيجاب مشتمل على صفقتين: إحداهما بالنقد والأُخرى بالنسيئة، مثل أن يبيع حالاً بدرهم ومؤجّلاً إلى شهر بدرهمين، وحكم هذه الصورة البطلان عند مشهور فقهاء الإماميّة[١٤٦]، وجمهور فقهاء المذاهب[١٤٧]، وحَكَم بعض فقهاء الإماميّة بأنّ له أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين[١٤٨].
  2. أن يبيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسيئة، ذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى جوازه[١٤٩]، وكذلك حكم به فقهاء الإماميّة[١٥٠] إلّا أنّ بعضهم قيّد الجواز بعلم المشتري بالزيادة[١٥١]، وقيّده بعض آخر بعدم أداء الزيادة إلى حدّ السفاهة[١٥٢].
  3. اتفق الفقهاء على حرمة تأجيل الدين الحال في مقابل زيادة، لدخولها في باب الربا، وعليه لا تثبت الزيادة ولا الأجل[١٥٣]، وتفصيله في محلّه.
  4. اختلف فقهاء الإماميّة عن فقهاء المذاهب في تعجيل الدين المؤجّل بإسقاط بعضه، فيرى جمهور فقهاء المذاهب عدم جوازه لشبهة الربا، والحظر من أن يؤخذ للأجل عوض، فإذا كانت عليه ألف درهم مؤجّلة فوضع عنه على أن يعجله فإنّما جعل الحطَّ مقابل الأجل، فهو بمثابة الزيادة في المال مقابل الزيادة في الأجل الذي ذكر في الصورة الثالثة[١٥٤].

وصرّح مشهور فقهاء الإماميّة بجوازه مع التراضي، واستدلّوا له بالنصوص المعتضدة بفتوى الفقهاء، ومن النصوص ما رواه أبان عن الإمام الصادق(ع): سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحلّ الأجل: عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف أيحّل ذلك لواحد منهما ؟ قال: «نعم» [١٥٥].

وما روي عن النبي(ص) قوله لكعب بن مالك وقد تقاضى غريماً له: «اُتْرُكِ اَلشَّطْرَ وَ أَتْبِعْهُ بِبَقِيَّتِهِ فَخُذْهُ» [١٥٦].

وما رواه ابن أبي عمير عن الإمام الصادق(ع) أيضاً: أنّه سأل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له: «أنقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيّته، أو يقول: أنقدني بعضه وأمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك ؟ قال: «لا أرى بأساً، إنه لم يزد على رأس ماله، قال الله عز وجل شأنه ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ[١٥٧]» [١٥٨].[١٥٩]

مسقطات الأجل

يسقط الأجل بأُمور منها:

الإسقاط

وهو فيما كان قابلاً له - لا كالعدّة - وهو بأن يُسقط من كان الأجل حقّاً له جميعه أو بعضه، بعوض أو بدونه، وقد تقدّم حكم إسقاط أجل الدين في مقابل إسقاط بعضه بالتراضي.

إسقاط الأجل من قبل المدين

من حقّ المدين أن يسقط أجل الدين، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة[١٦٠] وجمهور فقهاء المذاهب (الحنفيّة مطلقاً، وكذا المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إذا لم يؤد ذلك إلى الإضرار بالدائن، كأن كان الأداء في مكان مخوف )[١٦١]. وقد ذكر بعض فقهاء الإماميّة أنّ لصاحب الدين أيضاً حقّاً في الأجل، فلا يكفي تفرّد أحدهما بالإسقاط في سقوط الأجل، بل لابد من التراضي[١٦٢]. وقد أُجيب عليه من قبل آخرين[١٦٣].[١٦٤]

إسقاط الأجل من قبل الدائن

فرّق جمهور الفقهاء بين إسقاط الدائن الأجل في عقد ثبت فيه الأجل وقت صدوره، كما في البيع بثمن مؤجل (النسيئة) أو أجل المثمن في بيع السلم، وبين أجل أراده الدائن والمدين بعد صدور العقد بثمن حال ومن دون اشتراط، حيث حكم مشهور فقهاء الإماميّة[١٦٥] وفقهاء المذاهب[١٦٦] بلزوم الأجل للدائن في النحو الأوّل (أجل المثمن في الثمن وأجل الثمن في النسيئة) واختلفوا في النحو الثاني، فذهب مشهور فقهاء الإماميّة[١٦٧]، والشافعيّة والحنابلة [١٦٨] ومن الحنفية - إلى عدم صيرورته مؤجّلاً بالتأجيل، ويكون للدائن الحقّ في المطالبة قبل الأجل.

وذهب الحنفيّة والمالكيّة[١٦٩] إلى أنّ مَن باع بثمن حالٍّ ثمّ أجّله إلى أجل معلوم فإنّ الثمن يصير مؤجّلاً، ويصبح الأجل لازماً للدائن لا يصحّ رجوعه عنه دون رضا المدين.

واختلفوا كذلك في لزوم تأجيل القرض، فذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّ للدائن مطالبة الدين قبل حلول الأجل في القرض المؤجّل ولو اشترط فيه التأجيل[١٧٠]، وإليه ذهب جمهور فقهاء المذاهب أيضاً[١٧١]، خلافاً للمالكيّة الذين يرون لزومه[١٧٢].[١٧٣]

سقوط الأجل

تناول الفقهاء عدّة أسباب إذا وقعت أدت إلى سقوط الأجل، منها:

الموت

اختلف الفقهاء في سقوط الأجل بموت المدين أو الدائن، فيرى فقهاء الإماميّة[١٧٤]، وكذا الحنفيّة والشافعيّة وهو أحد الرأيين للحنابلة[١٧٥] أن موت المدين موجب لحلول ديونه المؤجّلة؛ لأنّه بموته تنتفي ذمّته، وتنتقل إلى تركته، ويرى المالكيّة ذلك أيضاً، واستثنوا منه إذا قتل الدائن مدينه، فإنّ دينه المؤجّل لا يحلّ[١٧٦].

أمّا إذا مات الدائن فقد ذهب مشهور الإماميّة[١٧٧] وفقهاء المذاهب[١٧٨] إلى عدم حلول أجل الدين بذلك.[١٧٩]

الفلس

إذا تحقّق إفلاس المدين فهل تحلّ ديونه المؤجّلة ؟ للفقهاء في ذلك رأيان:

  1. لا تحلّ ديونه المؤجّلة، ذهب إليه فقهاء الإماميّة[١٨٠]، والحنفيّة والحنابلة والشافعيّة - في الأظهر - وهو قول للمالكيّة[١٨١].
  2. أنّ الدين المؤجّل يحلّ بالإفلاس بالمعنى الأخص - الذي هو حكم الحاكم بخلع مال المدين للغرماء - وهذا هو المشهور عند المالكيّة[١٨٢]، ورأي للشافعيّة[١٨٣].[١٨٤]

الجنون

اتفق فقهاء الإماميّة[١٨٥] وفقهاء الحنفيّة[١٨٦] والشافعيّة[١٨٧] والحنابلة[١٨٨] على أنّ جنون المدين لا يوجب حلول الدين عليه؛ لإمكان التحصيل عند حلول الأجل بواسطة وليّه.

وهو الظاهر من المالكيّة إذ لم ينصّوا على الجنون في جملة الأسباب المؤدّية إلى حلول الدين المؤجّل[١٨٩].[١٩٠]

المراجع والمصادر

  1.   السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن


الهوامش

  1. المفردات: ٦٥. المصباح المنير: ٦.
  2. سورة الأنعام، الآية ١٢٨.
  3. انظر: معجم مقاييس اللغة ١: ٦٤. لسان العرب ١: ٧٩.
  4. سورة البقرة، الآية ٢٨٢.
  5. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٥٠.
  6. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٥١.
  7. مسالك الأفهام ٨: ٣٧٣.
  8. انظر: الرياض ١٠: ٤٨٢. جواهر الكلام ٣١: ٢٢٤. المغني ٤: ١١٥. فتح القدير ٧: ٣٢٢ و٩: ٣٦٠. حاشية الدسوقي ٣: ٤٠٧. بداية المجتهد ٢: ١١٧.
  9. انظر: كشف اللثام ٧: ٥٣٣. رياض المسائل ١٠: ٤٨٣. جواهر الكلام ٣١: ٢٢٤ - ٢٢٧.
  10. قواعد الأحكام ٣: ٩٨.
  11. الانتصار: ٣٤٥. الكافي في الفقه: ٣١٤.
  12. حاشية الدسوقي ٣: ٤٠٧. بداية المجتهد ٢: ١١٧. مغني المحتاج ٣: ٣٩. كشاف القناع ٤: ٤٦٣. المغني ٧: ١٩٧.
  13. حاشية الدسوقي ٣: ٤٠٧. بداية المجتهد ٢: ١١٧.
  14. فتح القدير ٧: ٣٢٢ و٩: ٣٦٠. رد المحتار ٤: ٤٧٤.
  15. المغني ٧: ٤٧٧ - ٤٨٠.
  16. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٥١.
  17. مغني المحتاج ١: ١٠٩، ط دار إحياء التراث العربي. نهاية المحتاج ١: ٣٢٥ - ٣٢٦، ط مصطفى البابي الحلبي ١٩٦٧ م. كشاف القناع ١: ٢٠٣، ط عالم الكتب ١٩٨٣ م.
  18. تذكرة الفقهاء ١: ٢٥٥ - ٢٥٦. انظر: العروة الوثقى ١: ٥٣٧،م ٦. المنهاج (للسيستاني) ١: ٧٤.
  19. حاشية ابن عابدين ١: ١٨٩، ط دار إحياء التراث العربي. فتح القدير ١: ١٤٢ - ١٤٣، ط دار إحياء التراث.
  20. حاشية الدسوقي ١: ١٦٨ وما بعدها، ط دار الفكر، شرح الخرشي ١: ٢٠٤، المطبعة العامرة ١٣١٦ ه -.
  21. تذكرة الفقهاء ١: ٢٥٥ - ٢٥٦. جواهر الكلام ٣: ١٤٧ - ١٤٨.
  22. حاشية ابن عابدين ١: ١٨٩. الفتاوى الهندية ١: ٣٦، ط الأميرية ١٣١٠ ه -.
  23. مغني المحتاج ١: ١٠٩. نهاية المحتاج ١: ٣٢٥. كشاف القناع ١: ٢٠٣، ط عالم الكتب ١٩٨٣ م.
  24. حاشية الدسوقي ١: ١٦٨. شرح الخرشي ١: ٢٠٤.
  25. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٥٢.
  26. انظر: جواهر الكلام ٣: ١٤٧.
  27. فتح القدير ١: ١٥٥. شرح الخرشي على مختصر خليل ١: ٢٠٤. روضة الطالبين ١: ١٣٤، ط المكتب الإسلامي.
  28. المغني ١: ٣٢٦ - ٣٢٧.
  29. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٥٣.
  30. تذكرة الفقهاء ١: ٣٢٦. جواهر الكلام ٣: ٣٦٨. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢: ١٥.
  31. مواهب الجليل ٤: ١٤٤ - ١٤٦. حاشية الدسوقي ٢: ٤٢٠. مغني المحتاج ٣: ٣٨٧ - ٣٨٨.
  32. فتح القدير ٤: ١٤٥. المغني ٩: ٩٢.
  33. تذكرة الفقهاء ١: ٣٢٧. جامع المقاصد ١: ٣٤٧. جواهر الكلام ٣: ٣٧٥.
  34. الفقيه ١: ١٠١. الانتصار: ٣٥.
  35. حكي عن ابن أبي عقيل انظر: المعتبر ١: ٢٥٣. تذكرة الفقهاء ١: ٣٢٨.
  36. نهاية الإحكام ١: ١٣٢. قواعد الأحكام ١: ٢٢٠. التحرير ١: ١١١.
  37. المختلف ١: ٢١٦.
  38. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٥٣.
  39. سورة الطلاق، الآية ٤.
  40. انظر: جواهر الكلام ٣: ١٦١.
  41. حاشية ابن عابدين ٢: ٦٠٦. فتح القدير ٤: ١٤٥، ط الميمنية.
  42. حاشية ابن عابدين ٢: ٦٠٦. فتح القدير ٤: ١٤٥، ط الميمنية.
  43. النهاية: ٥١٦. السرائر ١: ١٤٥. المهذب ٢: ٢٨٦. مدارك الأحكام ١: ٣٢٣.
  44. الفقيه ١: ٥١. المبسوط ١: ٤٢. الحدائق الناضرة ٣: ١٧١.
  45. حاشية ابن عابدين ٢: ٦٠٦.
  46. شرح الزرقاني ٤: ٢٠٤. المغني ١: ٣٦٣.
  47. المغني: ٣٦٣.
  48. الشرائع ١: ٢٩. المنتهى ١: ٩٦. مستند الشيعة ٢: ٣٧٧.
  49. الفقيه ١: ٥١. المبسوط ١: ٤٢. المعتبر ١: ٢٠٠. الحدائق الناضرة ٣: ١٧١.
  50. المغني ١: ٣٦٣. و٧: ٤٦٠ - ٤٦١.
  51. حاشية القليوبي ٣: ٤٣. حاشية الجمل ٤: ٤٤٥.
  52. شرح الزرقاني ٤: ٢٠٤. الشرح الكبير (لابن قدامة) ٢: ٢٧٣.
  53. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٥٤.
  54. المغني ٤: ٥١٢ - ٥١٤. حاشية ابن عابدين ٥: ٩٧ - ١١٣. مغني المحتاج ٢: ١٦٦. حاشية القليوبي ٢: ٢٩٩، ٣٠٠. نهاية المحتاج ٣: ٣٤٦.
  55. حاشية الدسوقي ٣: ٢٩٣، مواهب الجليل ٥: ٩٥.
  56. الفقه الإسلامي وأدلّته (للزحيلي) ٤: ١٢٢، ط الثالثة دار الفكر - دمشق.
  57. انظر: جواهر الكلام ٢٦: ٣٨ - ٣٩.
  58. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٥٥.
  59. سورة البقرة، الآية ٢٣٣.
  60. سورة الأحقاف، الآية ١٥.
  61. مسالك الأفهام ٨: ٤١٦.
  62. الشرائع ٢: ٣٤٥. قواعد الأحكام ٣: ١٠١. نهاية المرام ١: ٤٦٣. جواهر الكلام ٣١: ٢٧٧.
  63. انظر: كشف اللثام ٧: ٥٤٨. مسالك الأفهام ٨: ٤١٧.
  64. انظر: الفقه الإسلامي وأدلّته (للزحيلي) ٧: ١٤٠.
  65. انظر: جواهر الكلام ٢٩: ٢٩٦. الفقه الإسلامي وأدلّته (للزحيلي) ٧: ٧٠٥ وما بعدها.
  66. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٥٥.
  67. انظر: جواهر الكلام ٣٢: ٢١١. الفقه الإسلامي وأدلّته (للزحيلي) ٧: ٦٢٤.
  68. انظر: جواهر الكلام ٣٢: ٢٣٠ - ٢٣٦.
  69. بدائع الصنائع ٣: ١٩٢. الفواكه الدواني ٢: ٩١. مغني المحتاج ٣: ٣٨٦. روضة الطالبين ٨: ٣٧٠. حاشية الدسوقي ٢: ٤٧٠. القوانين الفقهية: ٢٤١. جواهر الإكليل ١: ٣٨٥. المغني ٩: ٨٩ - ١٠٦. وانظر: الفقه الإسلامي وأدلّته (للزحيلي) ٧: ٦٣٣ - ٦٤٠.
  70. بدائع الصنائع ٣: ١٩٢. الفواكه الدواني ٢: ٩١. مغني المحتاج ٣: ٣٨٦. روضة الطالبين ٨: ٣٧٠. حاشية الدسوقي ٢: ٤٧٠. القوانين الفقهية: ٢٤١. جواهر الإكليل ١: ٣٨٥. المغني ٩: ٨٩ - ١٠٦. وانظر: الفقه الإسلامي وأدلّته (للزحيلي) ٧: ٦٣٣ - ٦٤٠.
  71. انظر: جواهر الكلام ٣٢: ٢٣٢ - ٢٣٦.
  72. انظر: جواهر الكلام ٣٢: ٢٣٥ - ٢٣٦.
  73. انظر: كشف اللثام ٨: ١٠٧. تحرير الوسيلة ٢: ٢٩٩،م ٥. الفقه الإسلامي وأدلّته (للزحيلي) ٧: ٦٣٤.
  74. انظر: جواهر الكلام ٣٢: ٢٧٤ - ٢٧٥. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢: ١٢.
  75. البدائع ٣: ١٩٦. حاشية الدسوقي ٢: ٤٧٤. جواهر الإكليل ١: ٣٦٤. مغني المحتاج ٣: ٣٨٨. حاشية الجمل ٤: ٤٥٤. المغني ٩: ١١٠. بداية المجتهد ٢: ٩٦.
  76. النهاية: ٥٣٧. كشف اللثام ٨: ١١٨. تحرير الوسيلة ٢: ٣٠١،م ١.
  77. بدائع الصنائع ٣: ١٩٧. سبل السلام ٣: ١٩٦ وما بعده.
  78. انظر: جواهر الكلام ٣٠: ١٩٦ - ١٩٩.
  79. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٥٦-٣٥٨.
  80. المختلف ٧: ٢٠٦. جواهر الكلام ٣٠: ٣٢٤ - ٣٢٨. مغني المحتاج ٣: ٢٠٢ - ٢٠٦. الروض المربع ٢: ٢٧٦. الفقه الإسلامي وأدلّته (للزحيلي) ٧: ٥٢٠.
  81. وسائل الشيعة ٢١: ٢٣٢، ب ١٤ من العيوب والتدليس، ح ٩.
  82. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٥٨.
  83. بدائع الصنائع ٣: ١٧٦.
  84. قواعد الأحكام ٣: ١٧٩. تحرير الوسيلة ٢: ٣٢٠ - ٣٢١،م ٣، ٤.
  85. شرح الخرشي ٣: ٢٣٨. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢: ٤٣٦. مغني المحتاج ٣: ٣٤٨ وما بعدها. المغني ٧: ٣١٨ وما بعدها.
  86. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٥٨.
  87. الفتاوى الهندية ٢: ١٩٧. حاشية الدسوقي ٢: ٢٠٦. المغني ١٠: ٥١٨.
  88. تذكرة الفقهاء ٩: ٣٥٥. الروضة البهيّة ٢: ٣٩٩.
  89. شرح الروض ٤: ٢٢٥. المغني ١٠: ٥١٨.
  90. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٥٩.
  91. جواهر الكلام ٣٨: ٢٩٤.
  92. الشرح الكبير ٤: ١٢٠. المغني ٥: ٦٣٢. مغني المحتاج ٢: ٤١٥. بدائع الصنائع ٦: ٢٠٢. مختصر الطحاوي: ١٣٩. المهذب ١: ٤٣٠.
  93. فتح القدير ٦: ١٢٢. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٣٥: ٢٩٩.
  94. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٥٩.
  95. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٥٩.
  96. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٦٠.
  97. انظر: جواهر الكلام ٢٧: ٦٣ - ٦٥.
  98. حاشية ابن عابدين ٥: ٢٤٩. الشرح الصغير ٢: ٢٢٥ - ٢٢٧. مغني المحتاج ٢: ٣٢٧.
  99. كشاف القناع ٣: ٥٣٨.
  100. انظر: جواهر الكلام ٢٧: ١١٤ - ١١٥.
  101. المهذب ١: ٣٦٣. مغني المحتاج ٢: ٢٧٠، ٣٧٣. رد المحتار ٥: ٢٣٩.
  102. حاشية الدسوقي ٣: ٣٧٢. كشاف القناع ٣: ٥٣٧. حاشية ابن عابدين ٥: ٢٣٩.
  103. مغني المحتاج ٤: ٥٢٨. الأشباه والنظائر (للسيوطي ): ٢٧٦. الأشباه والنظائر (لابن نجيم ): ٣٣٦. حاشية ابن عابدين ٥: ٩٩.
  104. جواهر الكلام ٣٤: ٢٦٠.
  105. المقنعة: ٧٣٣، ٨١٥، النهاية: ٣١٥.
  106. انظر: جواهر الكلام ٣٠: ١٨٢ - ١٨٣.
  107. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٦٠.
  108. جواهر الكلام ٢٧: ١٥٧، ١٧٤. رياض المسائل ٩: ١١.
  109. بدائع الصنائع ٦: ٣. مغني المحتاج ٢: ٢٧٠، ٣٧٣. المغني المطبوع مع الشرح الكبير ٥: ٣٦٤.
  110. الخرشي مع حاشية العدوي ٦: ١٢٦. مواهب الجليل ٥: ٢٧١. حاشية الدسوقي ٣: ٤٣٩.
  111. تذكرة الفقهاء ١٣: ١٣ - ١٤. جامع المقاصد ٨: ١٨١. مغني المحتاج ٢: ٢٢٣. حاشية الخرشي ٤: ٢٨٩. المغني المطبوع مع الشرح الكبير ٥: ٢١٠.
  112. جواهر الكلام ٢٦: ١٨٨.
  113. رد المحتار ٤: ٢٦٦. مغني المحتاج ٢: ٢٠٧. المغني ٥: ٩٨.
  114. حاشية الدسوقي ٣: ٣٣١ - ٣٣٢.
  115. مغني المحتاج ٢: ٢٠٧. المهذب ١: ٣٤١، ط الحلبي.
  116. المقنعة: ٧٣٣، ٨١٥. النهاية: ٣١٥.
  117. الحدائق الناضرة ٢١: ٢٠٤. رياض المسائل ٩: ٦. جواهر الكلام ٢٦: ٣٤١.
  118. ردّ المحتار على الدر المختار ٤: ٥٠٨. و٥: ٩٦. الاختيار ٢: ٨٤. المغني ٥: ٧٠.
  119. شرح الخرشي ٤: ٤٢٢. مغني المحتاج ٢: ٣١٢.
  120. انظر: جواهر الكلام ٢٨: ٥٣. منية الطالب ٢: ٢٩٢.
  121. الفتاوى الهندية ٢: ٣٥٦. حاشية ابن عابدين ٣: ٣٦٥. روضة الطالبين ٥: ٣٢٥. المغني ٦: ٢٢١.
  122. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤: ٨٧. كشاف القناع ٤: ٢٥٠.
  123. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٦١-٣٦٣.
  124. جواهر الكلام ٢٢: ٣٤٩. الفتاوى الهندية ٣: ٣، ط المكتبة الإسلامية. مغني المحتاج ٢: ٣. المغني ٦: ٢٥٦، ط المنار. حاشية الدسوقي ٣: ٧٦ - ٧٨.
  125. قواعد الأحكام (للحلي) ٢: ٤٠٣. بدائع الصنائع ٦: ١١٨، ط الجمالية. حاشية الدسوقي ٤: ١١٠. روضة الطالبين ٥: ٣٦٦. المغني ٦: ٥٦، ط المنار.
  126. المبسوط ٢: ٢٤٤. الدروس الشرعية ٣: ٣٩٧. حاشية ابن عابدين ٥: ٣٢٣. المدونة الكبرى ٥: ٣٢٩، ط دار صادر. حاشية القليوبي ٢: ٢٦١.
  127. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٦٣.
  128. المهذب ١: ٢٩٩.
  129. التحرير (للحلي) ٢: ٤٢٧. جواهر الكلام ٢٤: ٢٩٩. حاشية الدسوقي ٣: ٢٠٥.
  130. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٦٣.
  131. جواهر الكلام ٢٤: ٣١١. بدائع الصنائع ٤: ٨١. حاشية الدسوقي ٣: ٢٠٦. المهذب ١: ٢٩٩. المغني ٤: ٣٢٨.
  132. تحرير الأحكام ٢: ٤٢٧. المغني ٤: ٣٢٨. حاشية ابن عابدين ٤: ١٢٥. حاشية الدسوقي ٣: ٢٠٥. مغني المحتاج ٢: ١٠٥ - ١٠٦.
  133. هو أوّل يوم من أيام الربيع تحل الشمس فيه برج الحمل.
  134. هو أوّل يوم من أيام الخريف تحل فيه الشمس برج الميزان.
  135. المغني ٤: ٣٢٨. حاشية ابن عبدين ٤: ١٢٤. حاشية الدسوقي ٣: ٢٠٥. مغني المحتاج ٣: ١٠٥.
  136. انظر: جواهر الكلام ٢٤: ٣١١ - ٣١٢.
  137. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٦١.
  138. الشرائع ٢: ٦٤. جواهر الكلام ٢٤: ٣١٢ - ٣١٣.
  139. مغني المحتاج ٢: ١٠٦. المغني ٤: ٣٢٩.
  140. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٦٣.
  141. جواهر الكلام ٢٤: ٢٩٩.
  142. انظر: المغني ٤: ٣٢٨.
  143. حاشية الدسوقي ٣: ٢٠٥.
  144. المغني ٤: ٣٢٩.
  145. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٦٤.
  146. رياض المسائل ٨: ٢١٤. الحدائق الناضرة ١٩: ١٢٢. جواهر الكلام ٢٣: ١٠٢.
  147. المغني ٤: ٣٥، ط المنار. فتح القدير ٥: ٨٤. مغني المحتاج ٢: ٣١.
  148. النهاية: ٣٨٧ - ٣٨٨. وحكاه المحدث البحراني في الحدائق (١٩: ١٢٢) عن الشيخ المفيد وابن البراج.
  149. نيل الأوطار ٥: ١٥٢ - ١٥٣، ط أولى سنة ١٣٥٧ ه -.
  150. جامع المقاصد ٤: ٢٠٤. مسالك الأفهام ٣: ٢٢٦.
  151. الشرائع ٢: ٢٦. تذكرة الفقهاء ١١: ٢٥٥. اللمعة الدمشقية: ١٣١.
  152. الروضة البهيّة ٣: ٥٢١. مجمع الفائدة ٨: ٣٣٦. الحدائق الناضرة ٩: ١٣٣.
  153. انظر: جواهر الكلام ٢٥: ٣٤. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢: ٢٩.
  154. المغني ٤: ١٧٤، ط المنار. العناية هامش تكملة فتح القدير ٧: ٣٩٦ - ٣٩٧. مغني المحتاج ٢: ١٧٩.
  155. وسائل الشيعة ١٨: ٤٤٩، ب ٧ من أحكام الصلح، ح ٢.
  156. مستدرك الوسائل ١٣: ٤٤٤، ب ٤ من الصلح، ح ٢. وقد رواه أحمد في مسنده بلفظ آخر عن كعب بن مالك عن أبيه، أنّ النبي (ص) مَرّ به وهو ملازم رجلاً في أوقيتين فقال النبي (ص) للرجل هكذا، أي ضع عنه الشطر، قال الرجل: نعم يا رسول الله، فقال النبي (ص) للرجل: «أدِّ إليه ما بقي من حقّه» (مسند أحمد: ٣: ٤٥٤ ).
  157. سورة البقرة، الآية 279.
  158. وسائل الشيعة ١٨: ٤٤٨، ب ٧ من الصلح، ح ١.
  159. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٦٥.
  160. انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٦: ٢١٣.
  161. حاشية ابن عابدين ٤: ١٧٧. فتح القدير ٥: ٢٢٥. حاشية الدسوقي ٣: ٢٢٦. المهذب ١: ٣٠١. كشاف القناع ١: ٣٠١، ط الرياض. المغني ٤: ٣٤٦، ط المنار.
  162. جامع المقاصد ٥: ٢٧، ٤١. القواعد الفقهيّة (للبجنوردي) ٧: ٣٢١ - ٣٢٢.
  163. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٦: ٢١٤ - ٢١٥.
  164. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٦٦.
  165. وسيلة النجاة (مع حواشي الگلبايگاني) ٢: ١٦٩. هداية العباد ٢: ٦٥ - ٦٦. المنهاج (للسيستاني) ٢: ٣١١ - ٣١٢.
  166. انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢: ٤٣.
  167. رياض المسائل ٩: ١٧٢. المنهاج (للحكيم) ٢: ٢٠٢،م ٢٠. المنهاج (للخوئي) ٢: ١٧٠،م ٧٩٤. المنهاج (للسيستاني) ٢: ٣١١،م ٩٨٤.
  168. المغني ٤: ٣١٥، ط الأُولى بالمنار. حاشية الجمل شرح منهج الطلاب ٣: ٢٦٢.
  169. رد المحتار ٤: ٢٤. حاشية الدسوقي ٣: ٢٢٦ - ٢٢٧.
  170. وسيلة النجاة (مع حواشي الگلبايگاني) ٢: ١٦٩. هداية العباد ٢: ٦٥ - ٦٦. المنهاج (للسيستاني) ٢: ٣١١، ٣١٢.
  171. المغني ٤: ٣١٥، ط الأُولى المنار. الجمل ٣: ٢٦٢. حاشية القليوبي ٢: ٢٦٠.
  172. الدسوقي ٣: ٢٢٦ - ٢٢٧.
  173. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٦٧.
  174. الحدائق الناضرة ٢٠: ١٦٤. جواهر الكلام ٢٥: ٢٩٥.
  175. حاشية ابن عابدين ٤: ٢٤، ٢٨٧. بدائع الصنائع ٥: ٢١٣. المهذب ١: ٣٢٧. مغني المحتاج ٢: ١٤٧، ٢٠٨. كشاف القناع ٣: ٤٣٨، ط الرياض. المغني ٤: ٤٨٥، ط المنار.
  176. شرح الخرشي ٤: ١٧٦. حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٣: ٢٦٥.
  177. انظر: الحدائق الناضرة ٢٠: ١٦٤. المنهاج (للخوئي) ٢: ١٧٢،م ٨٠٦.
  178. حاشية ابن عابدين ٤: ٢٤، ٢٨٧. بدائع الصنائع ٥: ٢١٣. المهذب ١: ٣٢٧. المغني ٤: ٤٨٥، ط المنار. شرح الخرشي ٤: ١٧٦.
  179. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٦٧.
  180. انظر: جواهر الكلام ٢٥: ٢٩٤. تحرير الوسيلة ١: ٥٩٧.
  181. حاشية ابن عابدين ٥: ١٣١. مغني المحتاج ٢: ١٤٧. المغني ٤: ٤٨٥. كشاف القناع ٣: ٤٣٨.
  182. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ٢٦٥. حاشية العدوي ٦: ١٧٦.
  183. مغني المحتاج ٢: ١٤٧.
  184. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٦٨.
  185. انظر: تذكرة الفقهاء ١٤: ١٧.
  186. الأشباه والنظائر (لابن نجيم ): ٣٥٧.
  187. مغني المحتاج ٢: ١٤٧.
  188. كشاف القناع ٣: ٤٣٨. المغني ٤: ٤٨٥.
  189. حاشية الدسوقي ٣: ٢٦٥، ط عيسى الحلبي.
  190. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج١، ص٣٦٨.