إمامة الصلاة

(بالتحويل من إمام الجماعة)

إمامة الصلاة: يراد بها إمامة الجمعة والجماعة. وقد تعرّض الفقهاء إلى مباحث متعدّدة في إمامة الصلاة، نشير إلى أهمّها فيما يلي:

الأجر والفضيلة

صرَّح جملة من فقهاء الإماميّة بأفضلية الإمامة إذا نواها على الاقتداء[١].[٢]

الشروط اللازمة

يشترط في إمام صلاة الجماعة عدّة أُمور، وهي كالتالي:

  1. الإسلام، فلا تجوز الصلاة خلف الكافر[٣].
  2. العقل، يشترط في الإمام أن يكون عاقلاً، فلا تصحّ الصلاة خلف المجنون المطبق، ولا من يعتوره الجنون حالَ جنونِهِ‌[٤].
  3. البلوغ، قد وقع الخلاف بين الفقهاء في اشتراطه في إمام صلاة الجماعة على قولين:
    1. اشتراط البلوغ في الإمام، وهو مذهب الأشهر من الإماميّة والذي عليه عامّة متأخّريهم.[٥].
    2. عدم اشتراط البلوغ، فتجوز إمامة المميز للبالغ، وهو مذهب بعض الإماميّة[٦]
  4. العدالة، اشترط الإماميّة العدالة في إمام صلاة الجماعة، فلا تصحّ إمامة الفاسق[٧].
  5. الذكورة في إمامة الرجال، فلا تصحّ إمامة المرأة للرجل[٨]، لقوله (ع): «أَلَا لَا تُؤْمَنُ امْرَأَةُ رَجُلًا»[٩]. وأمّا إمامة المرأة للنساء فقد أجازها المشهور من فقهاء الإماميّة، بل ادّعي عليه إجماعهم[١٠]. ومنع بعض الإماميّة إمامتها للنساء في الفرض وأجازها في النفل[١١]. وأما الخنثى فلا تصحّ إمامتها للرجال[١٢].
  6. عدم كونه أُمّيّاً، أي لا يحسن القراءة[١٣].
  7. تمكُّن الإمام من القيام، إن كان المأمومون قائمين، فلا تجوز إمامة القاعد للقائم، وهو مذهب الإماميّة[١٤]، ويجوز للعاجز عن القيام أن يؤمّ مثله[١٥].
  8. طهارة المولد، بأن لا يُعلم كونه ولد الزنا، وهو مذهب الإماميّة[١٦].[١٧]

اشتراط نيّة الإمامة في صلاة إمام الجماعة

اختلف الفقهاء في أنّه هل يشترط في صلاة الإمام نيّة الإمامة‌؟ وذلك بأن ينوي أنّه يصلّي إماماً، فيه ثلاثة أقوال:

  1. عدم اشتراط نيّة الإمامة، وهو مذهب الإماميّة،[١٨]، كما عند الإماميّة أنّه إن كانت الجماعة واجبة وجبت نيّتها وكذا في الصلاة المعادة نفلاً كما صرّح به بعضهم[١٩].
  2. نيّة الرجل الإمامة شرط في صحّة اقتداء النساء إن كنّ وحدهن. إلّا في صلاة الجنازة[٢٠].
  3. اشتراط نيّة الإمامة، وهو مذهب الحنابلة، فمن شروط صحّة الجماعة أن ينوي الإمام أنّه إمام، وينوي المأموم أنّه مأموم[٢١].[٢٢]

من تُكره إمامته

هناك بعض الأشخاص تُكره إمامتهم أو الصلاة خلفهم على اختلاف بين المذاهب، في بعض هذه الموارد: أمّا فقهاء الإماميّة فيكره عندهم إمامة المجذوم والأبرص على المشهور عندهم، وإمامة المحدود بعد توبته على المشهور، وإمامة الأعرابي، والأغلف عن عذر، وإمامة مَن يُكره المأمومون إمامتُه، وائتمام الحاضر بالمسافر وبالعكس على المشهور بينهم، وإمامة المتيمّم للمتوضئين، وإمامة العبد على رأي بعضهم وقيل بالحرمة فيه، وقد ذكر بعضهم نماذج أُخرى لذلك[٢٣]. وأمّا فقهاء المذاهب، فقد ذكر الحنفيّة أنّه يكره تقديم العبد، والأعرابي، وتقديم الفاسق، والأعمى، وولد الزنى، والمبتدع بدعة غير مكفّرة، والأمرد، والسفيه والمفلوج، والأبرص الذي شاع برصه[٢٤].

وقال المالكيّة: يُكره إمامة مقطوع اليد أو الرِجل والأشل والأعرابي لغيره وإن كان أقرأ، ويُكره إمامة ذي السلس والقروح للصحيح، وإمامة مَن يكرهه بعض الجماعة، فإن كان الكلّ أو الأكثر أو ذو الفضل منهم - وإن قلّوا - فإمامته حرام، كما يكره أن يُجعل إماماً راتباً كلّ مِن: الخصي أو المأبون أو الأقلف (غير المختون) أو ولد الزنى أو مجهول الحال[٢٥].

وقال الشافعيّة: يكره إمامة الفاسق، والأقلف وإن كان بالغاً، كما يكره إمامة المبتدع، ومن يكرهه أكثر القوم لأمر مذموم فيه شرعاً، والتمتام والفأفاء، واللاحن لحناً غير مغيّر للمعنى، لكن الأعمى والبصير سيّان في الإمامة، وإمامة الحُرّ أولى من العبد، والسميع أولى من الأصمّ‌، والفحل أولى من الخصي والمجبوب، والقروي أولى من البدوي[٢٦].

وقال الحنابلة: تكره إمامة الأعمى والأصمّ‌، واللحّان الذي لا يحيل المعنى، ومن يصرع، ومن اختلف في صحّة إمامته، وكذا إمامة الأقلف، وأقطع اليدين أو إحداهما أو الرجلين أو إحداهما، والفأفاء، والتمتام، وأن يؤمّ قوماً أكثرهم يكرهه لخلل في دينه أو فضله، ولا بأس بإمامة ولد الزنا واللقيط والمنفي باللعان والخصيّ والأعرابي إذا سلم دينهم وصلحوا له[٢٧].

هذا والكراهة إنما تكون إذا وجد في القوم غير هؤلاء، وإلّا فلا كراهة اتفاقاً بين فقهاء المذاهب[٢٨].

الأحقّ بالإمامة

ذكر الفقهاء لإمامة الجماعة عدّة صفات وميزات يُرجَّح بها بعض الأشخاص لإمامة الجماعة على غيرهم، عندما يتعدّد المتأهّلون.

وقد اختلفوا في تقديم بعض المرجّحات على بعض، وإليك تفصيل ذلك:

  1. الإمام المعصوم عند حضوره: إذا حضر الإمام المعصوم (ع) لم يجز التقدُّم عليه، وتعيَّن للإمامة عند الإماميّة[٢٩]، ويقدَّم ذو السلطان كالأمير والوالي والقاضي عند فقهاء المذاهب[٣٠].
  2. إمام المسجد وصاحب المنزل: صاحب المسجد والراتب فيه والأمير المنصوب من قبل الإمام العادل (ع) وصاحب المنزل الساكن فيه أولى من غيرهم عند الإماميّة[٣١]، وأمّا عند فقهاء المذاهب فإنّه إن لم يكن بين المصلّين ذو سلطان يقدَّم صاحب المنزل، ويقدَّم إمام الحي وإن كان غيره أفقه أو أقرأ أو أورع منه، وإن شاء تقدَّم من يريده لكن يستحبّ لصاحب المنزل أن يأذن له[٣٢].
  3. الهاشمي: الهاشمي أولى من غيره بالتقدّم إذا كان متّصفاً بشرائط الإمامة، وهو مذهب المشهور بين متأخّري الإماميّة ومذهب بعض متقدّميهم[٣٣]، وهكذا عند فقهاء الشافعيّة حيث حكموا بتقديم القرشي على غيره والهاشمي على غيره من القرشيين[٣٤].
  4. من يختاره المأمومون: إذا تعدَّد الأئمة، قدّم مَن يختاره المأمومون إذا كان بصفات الإمام، ذكره بعض فقهاء الإماميّة[٣٥]. وذهب الشافعيّة والحنابلة وبعض الحنفيّة - مع تساوي الأئمّة من كلّ الوجوه والمرجّحات - إلى القرعة لا إلى تقديم ما قدّمه المأمومون[٣٦].
  5. تقديم الأقرأ أو الأفقه: إن تساوى الأئمّة، ففي تقديم بعضهم على بعض قولان:
    1. تقديم الأقرأ، وهو مذهب المشهور عند فقهاء الإماميّة[٣٧]، وهو مذهب الحنابلة وقول أبي يوسف من الحنفيّة[٣٨].
    2. تقديم الأفقه على الأقرأ، وهو مذهب بعض الإماميّة ومذهب جمهور فقهاء المذاهب (الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة)[٣٩].

ثمّ مع تساويهم فيما سبق من الصفات، ففي تقديم بعضهم على بعض وفي ترتيب ذلك تفصيل: أمّا عند فقهاء الإماميّة فإنّه يقدَّم الأفقه بعد الأقرأ وهو الأقدم هجرةً‌، فإن تساووا في الهجرة، فإنّه يقدَّم الأسن عند الأكثر، فإن تساووا فيقدَّم الأصبح وجهاً عند أكثرهم، فإن تساووا في هذه الصفات فعند بعضهم أنّه يُقرع بينهم من غير مراعاة مرجّحات أُخر، وبعضهم قدَّم أتقاهم وأورعهم، ثمّ أشرفهم نسباً وأعلاهم قدراً، فإن استووا فالقرعة[٤٠]. وأمّا فقهاء المذاهب، ففي ترتيب الأولوية عندهم في الإمامة بعد الاستواء في العلم والقراءة، قال الحنفيّة والشافعيّة: يقدّم أورعهم، أي الأكثر اتّقاءً للشبهات، وبمثله صرّح المالكيّة حيث قالوا: الأولوية بعد الأعلم، والأقرأ للأكثر عبادة، ثمّ إن تساووا في الورع يقدّم عند الجمهور الأقدم إسلاماً، فيقدَّم شاب نشأ في الإسلام على شيخ أسلم حديثاً، أمّا لو كانوا مسلمَين من الأصل أو أسلموا معاً فإنّه يقدَّم الأكبر سناً[٤١]. وأمّا لو تساووا في الصفات والخصال المقدّمة من العلم والقراءة والورع والسن، فقد قال الحنفيّة يقدَّم الأحسن خُلقاً، فإن كانوا فيه سواءً فأحسنهم وجهاً، ثمّ الأشرف نسباً، ثمّ الأنظف، فإن استووا يقرع بينهم، وقال المالكيّة: يقدّم بعد الأسن الأشرف نسباً، ثمّ الأحسن صورة، ثمّ الأحسن أخلاقاً، ثمّ الأحسن ثوباً، والشافعية كالمالكية في تقديم الأشرف نسباً، ثمّ الأنظف ثوباً وبدناً، وحسن صوت وطيب صفة، وغيرها ثمّ يقرع بينهم، أما الحنابلة فقد صرّحوا بأنّه إن استووا في القراءة والفقه فأقدمهم هجرة، ثمّ أسنهم، ثمّ أشرفهم نسباً، ثمّ أتقاهم وأورعهم، فإن استووا في هذا كلّه أقرع بينهم، ولا يُقدَّم حسن الوجه عندهم[٤٢].[٤٣]

موقف الإمام في الصلاة

اشترط الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب (الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة) في صحّة صلاة الجماعة، عدم تقدَّم المأموم على الإمام، فإن صلَّى قُدّامه بطلت صلاته[٤٤]، واستدلّ له بقوله (ع): «إِنَّمَا جُعِلَ اَلْإِمَامُ إِمَاماً لِيُؤْتَمَّ بِهِ»[٤٥]. وأجاز المالكية تأخّر الإمام في الموقف إذا أمكن للمأمومين متابعته في الأركان[٤٦]. وأما المرأة فيستحبّ لها عند الإماميّة والحنفيّة والشافعيّة والحنابلة[٤٧]، إذا أمَّت النساء أن تقف وسطهنّ في صفّهن. وأما المالكيّة فقد صرّحوا بعدم جواز إمامتها ولو لمثله[٤٨]. وهناك تفصيلات وفروع تتحدّث عن كيفية وقوف المأموم خلف الإمام أو بجانبه وما يرتبط بذلك تبحث في محلّها.[٤٩]

علوّ موقف الإمام

اختلف الفقهاء في علوّ موقف الإمام على قولين:

  1. اشتراط عدم كون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم في صحّة صلاة المأموم، وهو المشهور بين الإماميّة، بل نسبه بعضهم إلى علمائهم[٥٠]، واستدلّ عليه بما روي عن الإمام الصادق (ع) قال: «إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ اَلدُّكَّانِ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تَجُزْ صَلاَتُهُمْ»[٥١].
  2. كراهة كون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، وهو مذهب بعض الإماميّة وجميع فقهاء المذاهب[٥٢]، واستثنى الشافعية[٥٣] إذا أراد الإمام تعليم المأمومين، فالسنّة أن يقف في موضع عال، لما روي أن النبي (ص) فعل ذلك ثمّ قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلاتِي»[٥٤].[٥٥]

إمامة المتنفّل والمفترض والمقيم والمسافر والمتيمّم

اختلف الفقهاء في أنّه هل يجوز أن يأتمّ المفترض خلف المتنفّل أو المفترض خلف الذي يؤدّي فرضاً آخر، على قولين:

  1. يجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان عدداً كالقصر والتمام، ونوعاً كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصنفاً كالأداء والقضاء، ولا يجوز مع اختلاف النظم كاليومية والجنائز والكسوف والعيدين، وكذا يجوز أن يأتمّ المتنفّل (باعادة صلاته احتياطاً مندوباً أو قضاءً كذلك، أو لارادة الجماعة، أو كان صبياً، أو تبرّعاً عن ميّت) بالمفترض، وكذا يجوز ائتمام المفترض بالمتنفّل والعكس والمتنفّل بالمتنفّل[٥٦]، وهو مذهب الإماميّة[٥٧]، وكذا عند الشافعيّة، والرواية عند الحنابلة يجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل بشرط توافق نظم صلاتيهما[٥٨].
  2. عدم جواز ائتمام المفترض بالمتنفّل، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب (الحنفيّة والمالكيّة وهو المختار عند الحنابلة)، كما أنّه لا يجوز اقتداء مفترض بمن يصلِّي فرضاً آخر غير فرض المأموم، فلا يصحّ اقتداء مَن يصلّي ظهراً خلف من يصلّي عصراً أو غيره ولا عكسه، ولا اقتداء من يصلّي أداءً بمن يصلّي قضاءً‌، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب (الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة)[٥٩].

ويجوز عند جميع الفقهاء ائتمام المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم، إلّا أنّه يكره ذلك عند المشهور من الإماميّة، كما أنّ الحنفيّة منعوا من اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت في صلاة رباعية[٦٠].

وأمّا إمامة المتيمّم فقد كره المشهور من فقهاء الإماميّة إمامة المتيمّم للمتوضئين أو الغاسلين، فإن فعل صحّت صلاتهم[٦١]، وأما فقهاء المذاهب فقد أجاز جمهورهم (الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة) إمامة المتيمّم للمتوضئ، وقيَّد الشافعيّة هذا الجواز بما إذا لم تجب على الإمام الإعادة[٦٢].[٦٣]

الاستخلاف في صلاة الجماعة

إذا حدث للإمام عذر كالحدث أو الإغماء أو الموت أو المرض فللإمام أن يستنيب ويستخلف مَنْ يؤمّهم هذا عند فقهاء الإماميّة وعند جمهور فقهاء المذاهب[٦٤] وإن لم يستنب الإمام فقد صرّح بعض الإمامية بأنّه يتقدّم بعض المأمومين لإتمام الصلاة[٦٥]، وتفصيل ذلك يأتي في محلّه.[٦٦]

بعض آداب إمام الجماعة

  1. انتظار المسبوق: إذا أحسّ إمام الجماعة بدخول أحد في ركوعه فإنه يستحبّ له أن يطيل ركوعه انتظاراً للداخل، كما صرّح به بعض الإماميّة، وهو مذهب الحنابلة والأصحّ عند الشافعيّة[٦٧]، ويكره ذلك عند الحنفيّة والمالكيّة[٦٨].
  2. تخفيف الصلاة: ذكر فقهاء الإماميّة استحباب أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف مَن خلفه[٦٩]، واستدلّوا له بالأخبار، منها ما ورد في نهج البلاغة من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) للأشتر: «إِذَا أَقَمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَلَا تَكُنْ مُنَفِّراً وَ لَا مُضَيِّعاً، فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ وَلَهِ الْحَاجَةِ»[٧٠].

وكذا يسنّ عند فقهاء المذاهب - أن يخفِّف الإمام في القراءة والأذكار مع فعل الأبعاض والهيئات، ويأتي بأدنى الكمال [٧١]، لما روي عن النبي (ص) أنّه قال: «إذا صلَّى أحَدُكم لِلناسِ فليُخفِّفْ؛ فإنَّ فيهمُ الضَّعيفَ والسَّقيمَ والكَبيرَ»[٧٢].[٧٣]

المراجع والمصادر

  1.   السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الهوامش

  1. العروة الوثقى ٢٠٤: ٣. مستمسك العروة الوثقى ٣٧٣: ٧. منهاج الصالحين (الخوئي) ٢٢٣: ١.
  2. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٣، ص ٣٣٢.
  3. تذكرة الفقهاء ٢٧٨: ٤. ذكرى الشيعة ٣٨٧: ٤. نهاية المحتاج ١٥٧: ٢. القوانين الفقهيّة: ٤٨. كشّاف القناع ٤٧٥: ١.
  4. تذكرة الفقهاء ٢٧٦: ٤. ذكرى الشيعة ٣٨٧: ٤. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: ١٥٧. جواهر الإكليل ٧٨: ١. كشاف القناع ٤٧٥: ١-٤٧٦.
  5. تذكرة الفقهاء ٢٧٦: ٤. جواهر الكلام ٣٢٥: ١٣. الطحطاوي على مراقي الفلاح: ١٥٧. جواهر الإكليل ٧٨: ١. كشاف القناع ٤٨٠: ١. فتح القدير ٣١٠: ١، ٣١١.
  6. المبسوط (الطوسي) ١٥٤: ١.
  7. تذكرة الفقهاء ٢٨٠: ٤. مستند الشيعة ٢٦: ٨. جواهر الكلام ٢٧٥: ١٣. جواهر الإكليل ٧٨: ١. القوانين الفقهيّة: ٦٨. المغني ٢٤: ٢.
  8. تذكرة الفقهاء ٢٨٥: ٤. جواهر الكلام ٣٣٦: ١٣. جواهر الإكليل ٧٨: ١. الاختيار ٥٩: ١. حاشية الدسوقي ٣٢٦: ١. حاشية ابن عابدين ٣٨٨: ١. نهاية المحتاج ١٦٧: ٢، ١٨٧. كشاف القناع ٤٧٩: ١، ٤٨٠.
  9. سنن ابن ماجة ٣٤٣: ١، ط الحلبي.
  10. جواهر الكلام ٣٣٧: ١٣.
  11. مستند الشيعة ٣٧: ٨. وحكاه عن بعض العلماء في جواهر الكلام ٣٣٨: ١٣.
  12. تذكرة الفقهاء ٢٨٥: ٤. جواهر الكلام ٣٤١: ١٣. جواهر الإكليل ٧٨٩: ١. حاشية ابن عابدين ٣٨٨: ١. حاشية الدسوقي ٣٢٦: ١. نهاية المحتاج ١٦٧: ٢، ١٨٧. كشاف القناع ٤٧٩: ١، ٤٨٠.
  13. تذكرة الفقهاء ٢٩٠: ٤. مستند الشيعة ٤١: ٨. القوانين الفقهيّة: ٦٩. المجموع ٢٦٧: ٤. المغني ٣٢: ٢، ط دار الفكر. حاشية ابن عابدين ٣٨٨: ١.
  14. تذكرة الفقهاء ٢٨٧: ٤. مستند الشيعة ٤٠: ٨. جواهر الكلام ٣٢٧: ١٣.
  15. تذكرة الفقهاء ٢٨٩: ٤. الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة ٢٠٥: ٦.
  16. تذكرة الفقهاء ٢٨٣: ٤. مستند الشيعة ٣١: ٨.
  17. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٣، ص ٣٣٣.
  18. تذكرة الفقهاء ٢٦٥: ٤. بلغة السالك ٤٥١: ١. نهاية المحتاج ٢٠٤: ٢، ٢٠٥.
  19. مستند الشيعة ٢٢: ٨. جواهر الكلام ٣٤٥: ١٣، ٣٤٧.
  20. مراقي الفلاح: ١٥٨. فتح القدير ٣١٤: ١.
  21. المغني ٢٣١: ٢-٢٣٢.
  22. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (كتاب)|موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٣، ص ٣٣٣.
  23. المقنع: ١١٧. مدارك الأحكام ٣٦٤: ٤. رياض المسائل ٣٤٨: ٤-٣٥٢. مستند الشيعة ٤٣: ٨-٤٦. جواهر الكلام ٣٧١: ١٣، ٣٨١-٣٨٥.
  24. حاشية ابن عابدين ٣٧٦: ١، ٣٧٨. الاختيار ٥٨: ١.
  25. جواهر الإكليل ٧٨: ١، ٧٩.
  26. نهاية المحتاج ١٦٨: ٢-١٧٤.
  27. المغني ١٩٦: ٢-٢٢٩، ٢٣٠. كشاف القناع ٤٧٥: ١-٤٨٤.
  28. حاشية ابن عابدين ٣٢٢: ١. كشاف القناع ٣٢٧: ١. المهذَّب ١٠٢: ١. المغني ٤١٧: ١. جواهر الإكليل ٤٧: ١.
  29. تذكرة الفقهاء ٣٠٥: ٤. جواهر الكلام ٣٤٨: ١٣.
  30. مراقي الفلاح: ١٦٣. نهاية المحتاج ١٧٥: ٢-١٧٦. جواهر الإكليل ٨٣: ١. كشاف القناع ٤٧٣: ٣. المغني ٢٠٦: ٢. بدائع الصنائع ١٥٧: ١.
  31. مستند الشيعة ٤٧: ٨. جواهر المكلام ٣٤٨: ١٣.
  32. مراقي الفلاح: ١٦٣. نهاية المحتاج ١٧٥: ٢-١٧٦. جواهر الإكليل ٨٣: ١. كشاف القناع ٤٧٣: ٣. المغني ٢٠٦: ٢.
  33. مستند الشيعة ٤٨: ٨. جواهر الكلام ٣٥٣: ١٣.
  34. انظر: المجموع ٢٨٠: ٤.
  35. تذكرة الفقهاء ٣٠٦: ٤. جواهر الكلام ٣٥٥: ١٣.
  36. انظر: المجموع ٢٨٩: ٤. البحر الرائق ٦٠٩: ١. المغني ٢٠: ٢.
  37. شرائع الإسلام ١٢٥: ١، إرشاد الأذهان ٢٧١: ١، اللمعة الدمشقية: ٤٨، جواهر الكلام ٣٥٧: ١٣.
  38. كشاف القناع ٤٧١: ١. قتح القدير ٣٠١: ١.
  39. مدارك الأحكام ٣٥٩: ٤. ذخيرة المعاد: ٣٩١. مفاتيح الشرائع ١٦٤: ١. مستند الشيعة ٤٩: ٨. فتح القدير ٣٠٣: ١. نهاية المحتاج ١٧٥: ٢. جواهر الإكليل ٨٣: ١.
  40. تذكرة الفقهاء ٣٠٦: ٤-٣١٠. مستند الشيعة ٤٨: ٨. جواهر الكلام ٣٦٢: ١٣-٣٦٦.
  41. فتح القدير ٣٠٣: ١. حاشية ابن عابدين ٣٧٤: ١. نهاية المحتاج ١٧٦: ٢، ١٧٨. جواهر الإكليل ٨٣: ١.
  42. فتح القدير ٣٠٣: ١. حاشية ابن عابدين ٣٧٤: ١. نهاية المحتاج ١٧٦: ٢، ١٧٨. جواهر الإكليل ٨٣: ١.
  43. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٣، ص ٣٣٧.
  44. تذكرة الفقهاء ٢٣٩: ٤. مستند الشيعة ٧٢: ٨. حاشية ابن عابدين ٣٧٠: ١. بدائع الصنائع ١٥٨: ١، ١٥٩. المهذب (الشيرازي) ١٠٧: ١. مغني المحتاج ٢٤٥: ١. المغني ٢١٤: ٢. كشاف القناع ٤٨٦: ١.
  45. صحيح مسلم ٣٨٧: ١، ط الحلبي.
  46. بلغة السالك ٤٥٧: ١. الفواكه الدواني ٢٤٦: ١.
  47. تذكرة الفقهاء ٢٣٧: ٤. الاختيار ٥٩: ١. المهذَّب (الشيرازي) ١٠٧: ١. كشاف القناع ٤٨٨: ١. المغني ٢٠٣: ٢.
  48. جواهر الإكليل ٧٨: ١. حاشية الدسوقي ٣٢٦: ١.
  49. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٣، ص ٣٣٩.
  50. تذكرة الفقهاء ٢٦٠: ٤. مستند الشيعة ٦٣: ٨. ذخيرة المعاد: ٣٩٤. مستمسك العروة ٢٢٤: ٧. منهاج الصالحين (الخوئي) ٢١٤: ١.
  51. وسائل الشيعة ٤١١: ٨، ب ٦٣ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ١.
  52. الخلاف (الطوسي) ٥٥٦: ١،م ٣٠١. مدارك الأحكام ٣٢٠: ٤. حاشية ابن عابدين ٣٩٤: ١. المهذب (الشيرازي) ١٠٧: ١. حاشية الدسوقي ٣٣٦: ١. المغني ٢٠٩: ٢، ٢١٠. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: ١٩٨.
  53. المهذب (الشيرازي) ١٠٧: ١.
  54. صحيح مسلم ٣٨٧: ١، ط الحلبي.
  55. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٣، ص ٣٣٩.
  56. لا يقصد بالمتنفل هنا من يصلي النوافل فإنّه لا تجوز الجماعة في النوافل بالإجماع عند الإمامية، بل المقصود المتنفل بإعادة صلاته احتياطاً أو قضاءً ندباً أو لإرادة الجماعة ونحوه، انظر: جواهر الكلام ٢٤٣: ١٣.
  57. تذكرة الفقهاء ٢٧٢: ٤. مستند الشيعة ١٦٦: ٨-١٦٧. جواهر الكلام ٢٤٠: ١٣-٢٤٥.
  58. مغني المحتاج ٢٥٣: ١، ٢٥٤. نهاية المحتاج ١٦٨: ٢. المغني ٢٢٦: ٢.
  59. فتح القدير ٣٢٤: ١، ٣٢٥. حاشية ابن عابدين ٣٩٠: ١. حاشية الدسوقي ٣٣٣: ١، ٣٣٩. جواهر الإكليل ٨٠: ١. كشاف القناع ٤٨٤: ١، ٤٨٥. المغني ٢٢٦: ٢، ٢٢٧.
  60. تذكرة الفقهاء ٣٠١: ٤. مستند الشيعة ١٢٤: ٨-١٢٥. الفتاوى الهندية ٨٥: ١. حاشية ابن عابدين ٣٩١: ١. جواهر الإكليل ٨٧: ١-٩٠. كشاف القناع ٤٧٤: ١. مغني المحتاج ٢٦٩: ١.
  61. تذكرة الفقهاء ٣٠٢: ٤. مستند الشيعة ١٢٧: ٨.
  62. فتح القدير ٣٢٠: ١-٣٢٤. حاشية ابن عابدين ٣٩٦: ١. الفتاوى الهندية ٨٥: ١. حاشية الدسوقي ٣٢٩: ١. مواهب الجليل ٣٤٨: ١. جواهر الإكليل ٢٤: ١، ٢٦، ٨٧. مغني المحتاج ٢٣٨: ١-٢٤٠، ٢٦٩. كشاف القناع ٤٧٤: ١-٤٨٤.
  63. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٣، ص ٣٤٠.
  64. تذكرة الفقهاء ٣٢٠: ٤. مستند الشيعة ١٦٥: ٨. جواهر الكلام ٣٦٩: ١٣. حاشية ابن عابدين ٤٢٢: ١، ٥٦٢. حاشية الدسوقي ٣٥٠: ١. شرح الروض ٢٥٢: ١. نهاية المحتاج ٣٣٦: ٢. المغني ١٠٢: ٢.
  65. تذكرة الفقهاء ٣٢٠: ٤. مستند الشيعة ١٦٥: ٨. جواهر الكلام ٣٧١: ١٣.
  66. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٣، ص ٣٤١.
  67. تذكرة الفقهاء ٣٢٨: ٤. مستند الشيعة ١٢٠: ٨. المجموع ٢٣٠: ٤. المهذَّب (الشيرازي) ١٠٢: ١، ١٠٣. المغني ٢٣٦: ٢.
  68. حاشية ابن عابدين ٣٣٢: ١-٣٣٣. جواهر الإكليل ٧٧: ١. المهذَّب (الشيرازي) ١٠٢: ١-١٠٣. المجموع ٢٣٠: ٤.
  69. مستند الشيعة ١١٧: ٨.
  70. نهج البلاغة ١١٤: ٣ (شرح محمد عبده). وانظر الاستدلال به: مستند الشيعة ١١٧: ٨.
  71. الاختيار ٥٧: ١، ٥٨. المهذَّب (الشيرازي) ١٠٢: ١، ١٠٣. المغني ١٣٦: ١، ١٣٧. جواهر الإكليل ٥٠: ١. حاشية الدسوقي ٢٤٧: ١. كشاف القناع ٤٦٨: ١.
  72. البخاري (فتح الباري ١٩٩: ٢، ط السلفية). صحيح مسلم ٣٤١: ١، ط الحلبي.
  73. السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن، ج٣، ص ٣٤٢.