نقاش:الكفر
الكفر والتكفير
الكفر لغةً
قال ابن فارس: "الكاف والفاء والرَّاء، أصل صحيح يدلّ على معنى واحد، وهو الستر والتغطية"[١]
من هنا جاء إطلاق الكفر على عدّة مسمّيات كلّها ترجع إلى هذا المعنى، فمثلاً أُطلق على (التراب)؛ لأنّه يستر ما تحته، وعلى (الليل)؛ لأنّه يستر بظلمته كلّ شيء، ومنها تسمية (الكفارات)؛ لأنّها تكفّر الذنوب أي تسترها.
الكفر اصطلاحاً
يظهر من جميع ما تقدّم أنّ الكفر يطلق ويراد به أمران: ما يقابل المعنى الأول للإسلام وهو الإسلام الظاهري، وما يقابل المعنى الثاني للإسلام وهو الإسلام الواقعي، والذي عبّرنا عنه بالإيمان -وإنّ كان للإيمان معانٍ ومراتب تُذكر في محلّها-، والمعنى الأوّل للكفر هو ما يشمل أهل الديانات الأخرى والمشركين والمرتدّين عن الإسلام، وهذا لا إشكال عند الجميع بكفرهم وخروجهم عن دائرة الإسلام، وترتّب آثار الكفر عليهم المذكورة في محلّها؛ لأنّ كفرهم ظاهر للناس.
ولكنّ الكلام كلّ الكلام في الكفر بالمعنى الثاني -وهو المقابل للإسلام الواقعي-، والذي يُطلق على كلّ من لا يعتقد بالأصول الدينية الحقّة، وهي أصول الدين الخمسة، وإنّ كان يعتقد ببعضها، فهل هو كافر تترتّب عليه آثار الكفر أو لا؟ ثم هل يعتبر منكرَ الضروريّ كافراً وخارجاً عن الإسلام أو لا؟
من هنا وكتمهيد للجواب عن هذا التساؤل لا بدّ من معرفة معنى الضروريّ في الدين والمذهب؛ حتى يتّضح هل أنّ منكره يعتبر كافراً أم لا؟
معنى الضروريّ [٢]
جاءت مفردة (الضروري) في عبارات جملة من فقهائنا حين تعرّضهم لتعريف الكفر: قال المحقق في الشرائع: "الكافر وضابطه من خرج عن الإسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة" [٣]
وقال المحقق العاملي في مفتاح الكرامة: "ويدخل في الكافر كلّ من أنكر ضرورياً من ضروريات الدين. وقال في التحرير: الكافر كل من جحد ما يُعلَم من الدين ضرورة سواء كانوا حربيين أو أهل كتاب أو مرتدّين، وكذا النّواصب والغلاة والخوارج. ومثله في الشرائع، ونهاية الإحكام، والإرشاد، والذكرى، والتذكرة، والبيان، والروض، والروضة، والحاشية الميسية وغيرها" [٤]
فما هو معنى الضروريّ في الدين والذي بموجبه يعدّ منكره كافراً؟
نشير على نحو الإجمال -وإلا فالبحث طويل الذيل- إلى قسمين من الضروري: ضروريّ الدين، وضروريّ المذهب.
ضروريّ الدين
يظهر من كلمات الفقهاء أنّ هنالك عدّة أمور تدور حول فهم معنى الضروري:
منها: إنّ المراد من الضروري هو ما يكون ثبوته ضرورياً بحيث لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه، فإذا كان الشيء ثابتاً في الدين بنحو واضح وبيّن عُدّ ضرورياً، كالإيمان بالتوحيد والمعاد والنّبوة في الاعتقاديات، وكالإيمان بوجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر في التشريعيات.
ومنها: إنّه قد لا يكون الشيء ضرورياً في زمن النبي(ص) أو الأئمة(ع)؛ لعدم وضوحه في ذلك الزمن، ولكن بعد ذلك قد يصبح ضرورياً بحيث لا يحتاج إلى إقامة برهان عليه، فإنّ بعض الأمور قد تكتسب الضرورة لأسباب متعدِّدة كاهتمام الشارع بها والتأكيد عليها، وكقيام الأدلة الواضحة عليها، وكدلالة الأدلة على كون هذه الأمور من ركائز الدين، وكاتفاق الأدلة وعدم وجود المعارض، وكاتفاق آراء العلماء وعدم وجود مخالف، والخ.
ومنها: إنّ ضروريات الدين ليست على مستوى واحد من البداهة والوضوح، بل هي تختلف في ذلك. فمثلاً وجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر وضوحها أكثر بكثير من مسألة المعراج مثلاً ونفي الحيّز عن اللهd، مع أنّ كلا الأمرين من الضروريات [٥]
ولكن هل المراد من الضروري هو ما كان ثابتاً عند جميع المسلمين؟ أو ما كان ثابتاً عند عامة المسلمين؟
يظهر من العلماء أنّ المراد هو المعنى الثاني؛ باعتبار أنّهم اتفقوا على أنّه قد ينكِر البعض ما كان ضرورياً لاعتقاد عدم الثبوت لشبهةٍ ونحوها مع بقاء هذا الشيء على صفة الضرورية، فاختلفوا هل هذا الإنكار -مع عدم العلم- يوجب الكفر أم لا؟ وهذا هو عمدة الكلام.
خلاصة أقوالهم: إنّ كل شيء يراه المسلمون ثابتاً في الدين بشكل واضح بحيث لا يحتاج إلى إثبات بحسب نظرهم -سواء كان من الأمور الاعتقادية أم من الأحكام الشرعية- فإنكاره مع العلم بكونه كذلك عند المسلمين يوجب الكفر، وإنّ كان المنكر لا يعتقد بثبوته في الدين، ولا بوصوله إلى حدّ الضرورة؛ إذ الدين هو عبارة عن مجموعة من الأمور الثابتة ثبوتاً ضرورياً، والانتماء إلى الدين يناط بالاعتقاد بهذه الأمور أو عدم إنكارها على الأقل، ومع عدم ذلك يعتبر الشخص أجنبياً عن ذلك الدين؛ لأنّ إنكاره هذا يستلزم إنكار ذلك الدين حقيقةً[٦].
يقول السيد السيستاني: "الكافر هو من لم ينتحل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنّه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي|في بعض ما بلَّغه عن الله تعالى في العقائد -كالمعادـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية، وأمّا إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان ذلك بسبب بُعده عن محيط المسلمين، وجهله بأحكام هذا الدين، فلا يحكم بكفره، وأمّا الفِرَق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم" [٧]
ويقول السيد الإمام الخميني: "الكافر وهو من انتحل غير الإسلام، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين بالضرورة، بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة، أو تكذيب النبي|، أو تنقيص شريعته المطهرة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل" [٨]
ويقول الشيخ الوحيد الخراساني: "والكافر وهو المنكر لله أو رسالة خاتم النبيين(ص) أو المعاد أو الشَّاك في الله ورسوله(ص) أو المشرك بالله أو الشَّاك في وحدانيّته، نجسٌ، وكذلك الغلاة -أي القائلين بألوهية أحد الأئمة(ع) أو القائلين بحلول الله تعالى في أحدهم(ع)ـ، والنواصب ـ وهم أعداء أحد الأئمة(ع) أو أعداء فاطمة الزهراء(س) ـ، والمنكر لإحدى ضروريات الدين -كالصلاة والصيام- مع علمه بأنّها من ضروريات الدين"[٩]
ضروري المذهب
بعد أنّ اتّضح ما هو المراد من ضروري الدين، واتّضح أنّ منكر ضروري الدين -كما لو أنكر التوحيد أو النبوة أو المعاد أو وجوب الصلاة والخ- هو كافر خارج عن دائرة الإسلام، وتترتّب عليه أحكام الكفر المذكورة في الكتب الفقهية.
يبقى السؤال هل أنّ منكر ضروري المذهب -وهو ما كان ضرورياً عند طائفة معيّنة، كالإمامة مثلاً في الاعتقاديات، وكوجوب الخمس في التشريعيات- يعدّ كافراً وتترتّب عليه أحكام الكفر أو لا؟
نقول: يتّضح من خلال تقسيمنا للإسلام إلى ظاهري وواقعي؛ أنّ الكفر كذلك ينقسم إلى ظاهري وواقعي، فالكافر الذي تترتّب عليه أحكام الكفر هو الكافر كفراً ظاهرياً، أي الذي يجهر بالكفر من خلال قوله وفعله، أمّا الكافر الواقعي -وهو من ظاهره الإسلام- فلا تترتّب عليه الأحكام والآثار الدنيوية. نعم، الآثار الأخروية من الثواب والعقاب وغيرها تترتّب عليه.
وهذا الكلام لا يختصُّ بالشيعة الإمامية، بل هو قول أغلب الفِرَق والمذاهب الإسلامية، فكلّ مذهب يرى أنّ الكفر أمر واقعي، فالمذهب الآخر إمّا هو على حق فيكون مسلماً واقعاً، وإما على ضلال فيكون كافراً واقعاً، ولعلَّ هذا هو ما تشير إليه الآية في قوله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾[١٠]، وهذا لا ضير فيه.
ولكن الكلام كل الكلام في ترتيب الآثار على ذلك الكفر الواقعي، فالكافر واقعاً -المسلم ظاهراً- لا يعامل معاملة الكافر، بل يعامل معاملة المسلم من حفظ دمه وماله وعرضه، وهذا ما كان يتعامل به النبي|مع المنافقين، حيث لا شكّ في أنّهم كانوا كفّاراً واقعاً، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾[١١]، ولكن لم يكن النبي|يعاملهم معاملة الكفّار واقعاً، مع أنّه كان يعلم بكفرهم ونفاقهم.
كفر أهل السنة
أهل السنة يقسّمون الكفر إلى أكبر وأصغر، فالأكبر عندهم هو الكفر المخرِج عن دائرة الإسلام، والذي تترتب عليه آثار الكفر وأحكامه في الدنيا والآخرة، وأمّا الكفر الأصغر فهو الذي لا تترتّب عليه أحكام الكفر الدنيوية، وتترتب عليه آثاره الأخروية، وهذا التقسيم هو كالتقسيم الذي قسّمناه من كفر ظاهري وكفر واقعي وإنّ اختلفت الاصطلاحات.
قال الراغب الأصفهاني: "الكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية، أو النّبوة، أو الشريعة، أو [١٢]
وقال ابن حزم في تعريف الكفر في الشريعة: "جحد الربوبية وجحد نبوة نبيّ من الأنبياء صحّت نبوته في القرآن، أو جحد شيء مما أتى به رسول الله(ص)، مما صحّ عند جاحده بنقل الكافة، أو عمل شيء قام البرهان بأنّ العمل به كفر" [١٣]
وقال ابن القيّم: "الكفر جحد ما علم أنّ الرسول(ص) جاء به، سواء كان من المسائل التي يسمّونها علمية أو عملية، فمن جحد ما جاء به الرسول(ص) بعد معرفته بأنّه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله" [١٤]
فهذه تعريفات تشير إلى تعريف الكفر الأكبر والذي يوجب الخروج عن دائرة الإسلام، فهم يقولون بأنّ الكفر الأكبر هو الكفر بالله. أمّا الكفر الأصغر فهو كفر النّعمة والإحسان؛ استناداً إلى حديث ابن عباس وغيره عن النبي(ص) أنّه قال: >أُريتُ النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان [١٥] فدلّ الحديث على انقسام الكفر إلى قسمين: أكبر وأصغر، ولذا ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: "باب كفران العشير وكفر دون كفر" [١٦]
فإذاً حتى أهل السنة لديهم كفرٌ مُخرِج عن الدين، وكفرٌ غير مخرج عن الدين، ولذا يقول المروزي: "فكما كان الظلم ظلمين، والفسوق فسقين، كذلك الكفر كفران: أحدهما ينقل عن الملة، والآخر لا ينقل عنها" [١٧]
إذن لا ينبغي الحكم على الطرف الآخر بالكفر لمجرّد أنّه لا يوافق مذهبي وطائفتي ما دام يؤمن بالله وبرسوله وبالمعاد، ولم يصدر منه ما يخالف هذا الاعتقاد ظاهراً.
بيان شبهة
يدّعي ابن تيمية وغيره بأنّ أشدّ فرقة تكفيراً هم الشيعة، حيث قال: "الرافضة كفّرت أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعامّة المهاجرين والأنصار، والذين اتّبعوهم بإحسان، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفّروا أمّة محمّد من المتقدمين والمتأخرين،... ويرون أنّ كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى؛ لأنّ أولئك عندهم كفّار أصليون، وهؤلاء مرتدون، وكفر الردّة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي" [١٨]
وهناك من يُعضّد كلام ابن تيمية ويستشهد له بروايات وعبارات عند علماء الإمامية، كعبارة الشيخ المفيد مثلاً: "واتّفقت الإمامية، والزيدية، والخوارج، على أنّ الناكثين والقاسطين من أهل البصرة والشام أجمعين كفّار ضلال ملعونون بحربهم أمير المؤمنين، وأنّهم بذلك في النّار مخلّدون"[١٩]، والرواية عن أبي جعفر(ع) أنّه قال: >كان الناس أهل ردّة بعد النبي(ص) إلا ثلاثة، فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي[٢٠]، وأهل الردّة محكومون بالكفر، فيقول هؤلاء: بأنّ الشيعة تُكفّر عامة الصحابة والتابعين.
والجواب:
أنّه اتضح ممّا سبق تقسيم الكفر إلى قسمين، كما أنّ أهل السنة يقسّمونه كذلك، فلا يأتي الإشكال من هذه الجهة؛ فمرادهم من الكافر في عباراتهم هو الذي خرج عن أصول المذهب، إلا أنّه يبقى في دائرة الإسلام الظاهري، وتجري عليه أحكام الإسلام كلّها. وهذه هي كتب علماء الإمامية منذ القدم تصدح بهذا الأمر، وما عليك إلا مراجعتها ليتّضح لك بطلان دعوى ابن تيمية وغيره.
وأمّا روايات الردّة التي مفادها أنّ جمهور الصحابة ارتدّوا بعد النبي(ص) إلا ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو نفر يسير أو إلا من عصمه الله بآل محمد -بحسب اختلاف الروايات[٢١] - فليس المقصود منها الارتداد المخرج عن الإسلام؛ وإلا لكانوا قد استحقّوا القتل، وإنّما المراد منها أنّهم ارتدّوا عن الإمامة؛ بمعنى أنّ الكثير منهم حصلت له شبهة جعلته متردّداً في أمره ولم يتمكّن من تشخيص تكليفه وبالتالي لم يلتحق في ركب الإمام علي(ع) في ذلك الوقت، وكثير منهم رجع عن أمره بعد اتّضاح الرؤية.
وممّا يؤيّد هذا المعنى ما ورد عن أبي جعفر(ع): «... فلم يكن يعرف حق أمير المؤمنين(ع) إلا هؤلاء السبعة»[٢٢]، فهذه الرواية تشكّل قرينة على أنّ المراد من الارتداد في الروايات السابقة هو عدم معرفة حق الإمام علي بن أبي طالب(ع)، لا الارتداد بمعنى الخروج عن الإسلام.
وكلّ هذه الزوبعة التي أثاروها إنّما كانت لأجل عدم رضاهم بالطعن في بني أميّة، وإلا فهم أيضاً يرون برِدّة من خرج على أبي بكر وعمر، وأطلقوا على الحروب التي حصلت بعد رحيل نور النبي(ص) بحروب الردّة، فها هو البخاري يروي بأنّ أكثر الناس بعد النبي(ص) قد ارتدوا؛ في حديث عن أبي هريرة عن النبي(ص) أنّه قال: «بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم، فقال: هلمّ، فقلت: أين؟ قال: إلى النّار والله، قلت: وما شأنهم؟ قال: إنّهم ارتدّوا بعد على أدبارهم القهقرى، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم، فقال هلم، فقلت: أين؟ قال: إلى النّار والله، قلت: وما شأنهم؟ قال: إنّهم ارتدّوا بعد على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النّعم»[٢٣]، فلم نجد من استنكر هذا الحديث وغيره منهم، ولكن لمّا وصلت النّوبة إلى الإمام علي(ع) بدأوا بالهجوم على الشيعة لأنّهم قالوا بأنّ الخارج على الإمام علي(ع) هو من أهل الردّة! فتأمّل.[٢٤]
- ↑ معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج١، ص١٩١.
- ↑ ينبغي أنّ يُعلَم أنّ هذا العنوان لم يرد في الروايات، ولا في كلمات فقهائنا المتقدّمين، وإنّما ورد في كلمات العلماء المتأخرين كالعلامة والمحقق والشهيدين ومن جاء بعدهم. (الشيخ محمد هادي آل راضي، مجلة المنهاج، العدد ٤٦).
- ↑ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلّي، ج١، ص٥٣.
- ↑ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، السيد جواد الحسيني العاملي، ج٣، ص٤٤.
- ↑ مستفاد من بحث للشيخ محمد هادي آل راضي بعنوان: ضروريات الدين والمذهب، دراسة في المنطلقات الفقهية لظاهرة التكفير. نشر في مجلة المنهاج، العدد ٤٧.
- ↑ مستفاد من بحث للشيخ محمد هادي آل راضي بعنوان: ضروريات الدين والمذهب، دراسة في المنطلقات الفقهية لظاهرة التكفير. نشر في مجلة المنهاج، العدد ٤٧.
- ↑ منهاج الصالحين، السيد السيستاني، ج١، ص١٣٩.
- ↑ تحرير الوسيلة، السيد الخميني، ج١، ص١١٨.
- ↑ توضيح المسائل، ص١٩١، م١٠٧، الفارسية.
- ↑ سورة يونس، الآية ٣٢.
- ↑ سورة النساء، الآية ١٤٥.
- ↑ ثلاثتها"المفردات، الراغب الأصفهاني، ص٧١٥.
- ↑ الفصل في الملل والأهواء والنحل، علي بن حزم الظاهري الأندلسي، ج٣، ص٢٥٣.
- ↑ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطّلة، ابن القيّم محمد بن محمد بن عبدالكريم، ص٦٢٠.
- ↑ صحيح البخاري، ج١، ص٨٣، ح٢٩.
- ↑ صحيح البخاري، ج١، ص٨٣.
- ↑ كتاب الإيمان، محمد بن نصر المروزي، ص٤٣.
- ↑ مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج٢٨، ص٤٧٧ ـ ٤٧٨.
- ↑ أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، الشيخ المفيد، ص٤٥.
- ↑ الروضة من الكافي، ج٨، ص٢٤٥ ـ ٢٤٦. التكفير وضوابطه، إبراهيم بن عامر الرحيلي، ص ٣٥.
- ↑ الكافي، الكليني، ج٢، ص٤٤١. الاحتجاج على أهل اللجاج، الطبرسي، ج١، ص٨٦.
- ↑ رجال الكشي مع تعليقات الميرداماد، ج١، ص٥٢.
- ↑ صحيح البخاري، ج٧، ص٢٠٨ ـ ٢٠٩، كتاب الرقاق.
- ↑ [https: //www.ralqalam.com/article/مصطلحيّ-الإيمان-والكفر-ودورهما-في-تقريب-المذاهب]